responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 294
لم يجب الا منه والا فمن الأقرب إليه فالأقرب ولا يجب من بلد موته أو بلد استقراره عليه على رأى وفاقا للخلاف والمبسوط والوسيلة وقضية وصايا الغنية وكتب المحقق للأصل وعدم اشتراط الحج بالمسير الا عقلا فهو على تقدير وجوبه واجب اخر لا دليل على وجوب قضائه كيف ولو سار أحد إلى الميقات لا بنية الحج ثم اراده فاحرم صح وان كان استطاع في بلده وان أساء بتأخير النية على أن الظاهر أنه لا يأثم به ويؤيده صحيح حريز سال الصادق ع عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا باس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجة وفى الغنية الاجماع عليه وخلافا للنهاية والسرائر والجامع وقضية وصايا للمقنع والمهذب فأوجبوا الاخراج من بلده الا ان لا يخلف الا ما يقضى به من الميقات فيخرج منه لأنه لو كان حيا كان يجب عليه في ماله نفقة الطريق من بلده فاستقر هذا الحق في ماله فان قيل كان يجوز ان لا ينفق على نفسه من ماله في الطريق شيئا بان يكون في نفقة غيره قلنا كذلك هنا لو تبرع أحد بالمسير عنه لم يجب له النفقة وفيه ما عرفت من أنه لو كان سار إلى الميقات لا بنية الحج بل ولا مكلفا ولا مستطيعا ثم حج منه مع الكمال والاستطاعة أجزء عنه فكذا ينبغي الاجزاء هنا قال ابن إدريس وبه تواترت اخبارنا وروايات أصحابنا قال المحقق ان هذه الدعوى غلط فانا لم نقف بذلك على خبر شاذ فكيف دعوى التواتر ونحوه في المختلف قلت نعم وروى البزنطي عن محمد بن عبد الله ان سال الرضا ع عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله وان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ويحتمله ماله ما وصى بالحج به وحكى المحقق قولا ثالثا بالاخراج من البلد مطلقا ولا يكون ثالثا الا إذا سقط إذا ضاق عنه المال ولو لم يكن له مال يحج به عنه أصلا استحب لوليه خصوصا ولغيره الحج أي عنه للاخبار والاعتبار ولا يجب وفاقا للمشهور للأصل وقد يستظهر الوجوب من كلام أبى على وليس فيه الا ان الولي يقضى عنه ان لم يكن ذا مال ولو كان عليه دين وضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل للحج من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة لتساويهما في الاخراج من الأصل ونص الاخبار بكون الحج دينا أو بمنزلته وللشافعي قول بتقديم الحج واحتمل في الجواهر واخر بتقديم الدين فان قصر نصيب الحج عن قضائه فإن كان المستقر عليه كلا النسكين ووسع النصيب أحدهما خاصة صرف فيه فان وسع كلا منهما احتمل التخير للتساوي في الاستقرار وتقديم الحج لكونه أقدم في نظر الشارع وتقديمه عمن عليه الافراد أو القران خاصة وتقديم العمرة عمن عليه المتعة والتخيير عمن عليه أحد الأنواع مخيرا وقد يحتمل سقوطهما عمن عليه التمتع لدخول العمرة في حجه وان لم يف النصيب بشئ من النسكين صرف في الدين لا فيما يفي به من الافعال من طواف أو وقوف لعدم التعبد بشئ منها وحدها وهو مسلم في غير الطواف الخامسة لو مات الحاج أو المعتمر بعد الاحرام ودخول الحرم أجزء عنه كما في النهاية والمبسوط والجامع والشرائع وان كان ا ستقر عليه مات في الحل أو في الحرم محرما أو محلا بين النسكين كما في الدروس ويقتضيه الاطلاق لصحيح خبر ضريس عن أبي جعفر ع في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق قال إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وان كان مات دون الحرم فليقض منه وليه حجة الاسلام وصحيح بريد سأله ع عن رجل خرج حاجا ومعه حمل وله نفقة وزاد فمات في الطريق وقال إن كان صرورة ثم مات في الحرم أجزأ عنه حجة الاسلام وان كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل حمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام لخبرهما مع اختصاصهما بالموت في الحرم ويحتملان المسير أول عام الوجوب وقضاء الولي عنه على الندب وعلى الوجوب كما هو ظاهر النهاية والمبسوط وان اعترضه المص في المنتهى كابن إدريس بأنه إذا لم يجب عليه لم يجب القضاء عنه وإذا احتملا ذلك بقي الاجزاء عمن استقر عليه بلا دليل الا ان يرشد إليه حكم النائب واكتفى ابن إدريس بالاحرام وان كان استقر عليه وهو ضعيف لوجوب قصر خلاف الأصل على اليقين ولو كان نائبا عن غيره فمات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمته المنوب عنه أيضا لتساوي النائب والمنوب حكما وخبر إسحاق بن عمار سال الصادق ع عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل ان يحج ثم اعطى الدراهم غيره قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضى مناسكه فإنه يجزء عن الأول وفي المنتهى الاجماع عليه واكتفى الشيخ في الخلاف والمبسوط بالاحرام والخبر يعمه لكن لم يذكر في الخلاف الا براءة النائب وذكر فيه ان منصوص للأصحاب لا يختلفون فيه ويحتمل الاحرام في كلامه دخول الحرم فقد جاء معناه كالاتهام والانجاد وعن حماد عن الصادق ع في رجل حج عن اخر ومات في الطريق قال وقد وقع اجره على الله ولكن يوصى فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل يعنى والله يعلم يركب في رحله ويأكل زاده ويأتي المناسك عن المنوب وهذه الوصية مندوبة وقد يجب ان مات في الطريق قبل الاحرام بقي في النفس شئ إذا مات النائب والحاج لنفسه بين النسكين بعد استقرارهما عليه خصوصا في الافراد والقران لاحتمال الخبرين الأولين ما سمعت والأخيرين الاجزاء عن النسك الذي أحرم به وعدم العلم بالاجماع على الاجزاء عن النسكين جميعا لكن الشهيد قطع بذلك ولو مات قبل ذلك أي الاحرام أو دخول الحرم قضيت عنه الحجة بالمعنى العام للعمرة ولهما وجوبا ان كانت قد استقرت عليه والا فلا وجوب والاستقرار يحصل بالاهمال بعد اجتماع الشرايط للوجوب والصحة ومنها الاسلام ومضى زمان يسع جميع الأفعال الأركان وغيرها كما هو ظاهر المبسوط والشرايع لاستحالة التكليف بما يقصر عنه زمانه فإذا لم يمض هذا الزمان لم يتحقق الوجوب أو زمان يسع دخول الحرم خاصة على اشكال من تنزله مع الاحرام منزلة جميع الأفعال فادراكه بمنزلة ادراك ركعة من الصلاة ومن كون التنزل خلاف الأصل فيقصر على اليقين وهو إذا مات وعن التذكرة اعتبار زمان يسع الأركان وليس فيما عندنا وان كان محتملا السادسة الكافر يجب عليه الحج عندنا إذا استجمع شرايط الوجوب ولا يصح منه كساير العبادات وان اعتقد وجوبه وفعله كما نفعل فان أسلم وجوب الاتيان به ان استمرت الاستطاعة والا يستمر فلا يجب عليه فإنه لا يستقر عليه وان مضت على استطاعته في الكفر أعوام عندنا فان الاسلام يجب ما قبله وكذا لو فقد الاستطاعة قبل الاسلام أو بعد الاسلام قبل وقته ومات قبل عودها لم يقض عنه ولو أحرم حال كفره لم يعتد به كما لا يعتد بغيره من عباداته وان أسلم في الا ثناء اعاده أي الاحرام بعد الاسلام فان أمكن العود إلى الميقات أو مكة للحرام عادله وان تعذر الميقات ومنه مكة أحرم من موضعه ولو بالمشعر وتم حجة بادراكه اختياري المشعر وفى الشرائع ولو بعرفات وكأنه اقتصار على حال من يدرك جميع الأفعال وفى الخلاف ان عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه فإن لم يفعل وأحرم من موضعه وحج تم حجه وكأنه يريد إذا تعذر عليه الرجوع السابعة لو ارتد بعد احرامه لم يجدده لو عاد إلى الاسلام كما قوى في المبسوط بناء على أن الارتداد يكشف عن انتفاء الاسلام أولا لأنه ممنوع لظواهر النصوص وظهور الوقوع والتحقيق في الكلام وكذا الحج لو اتى به مسلمان ثم ارتد لم يجب اعادته كما قوى في المبسوط وأفتى به في الجواهر والكلام فيه كسابقه واما قوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله فإنما يدل على أن الكافر لا يقبل عمله واما احباط الارتداد ما عمله في الاسلام فليس من الدلالة عليه في شئ ولو سلم فيشرط المرافاة وقال أبو جعفر ع في خبر زرارة من كان مؤمنا فحج ثم اصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ ولو استطاع في حال الردة لاعن فطرة أو عنها بان استصحبه غيره وحمله إلى مكة والمواقف وجب عليه الحج لاجتماع الشرايط وصح منه ان تاب قبله واجزاء عن حجة الاسلام وان لم يستمر استطاعته إلى التوبة اجراء له مجرى المسلم في ذلك لتشرفه بالاسلام أولا ومعرفة احكامه التي منها الحج وفيه ما فيه وهذه العبارة ليست نصا فيه لكن يرشد إليه قوله ولو مات بعد الاستطاعة اخرج من صلب تركته ان لم يحج

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست