responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 291
مكة ومنها إلى عرفات ومنها إلى مكة في كون الجميع مقدمات ولو حج الفاقد للاستطاعة متسكعا لم يجزئه عن حجة الاسلام ان استطاع بالاجماع والنص والاعتبار و سيأتي وكذا لو حج نائبا عن غيره لم يجزء عنه لو استطاع وهو أولى واما صحيح جميل عن الصادق ع في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب ما لأهل عليه الحج قال يجزى عنهما جميعا فيجوز عود الضمير إلى المنسوب عنهما وهما من حج عنه تبرعا ومن أحجه غيره عنه وغرض المسائل السؤال عن اجزاء حج الصرورة نيابة ويجوز عود الضمير إلى النائب والمنوب والاجزاء عن النائب فيما عليه من النيابة وكذا قوله ع في صحيح معاوية بن عمار حج الصرورة يجزى عنه واما حسنه سأله ع عن رجل حج عن غيره يجزئه عن حجة الاسلام قال نعم فيحتمل الاجزاء عن المنوب عنه وليس الرجوع إلى كفاية للمعيشة ابدا أو سنة أو دونها من صناعة أو حرفة أو ضيعة أو نحوها شرطا في الاستطاعة كما اشترطه الشيخان والحلبيان وابنا حمزة وسعيد وجماعة على رأى وفاقا للمحقق وابن إدريس وظاهر السيد وابني الجنيد وأبى عقيل ونسب في المعتبر والتذكرة إلى الأكثر لاطلاق الآية والاخبار ودليل الأولين أصل البراءة والاجماع على ما في الخلاف والغنية ولزوم الحرج العظيم ان كان له مستقل فيلزمه بيعه في مؤنة الحج ولما مر من قول الصادق ع في خبر الأعمش وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه وقوله ع في خبر أبي الربيع المروى في المقنعة هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس فقد وجب عليه ان يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا فقيل له ع فما لسبيل عندك فقال السعة في المال وهو ان يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله والأصل معارض بعموم النصوص وكذا الحرج مع أنه ممنوع لان الله هو الرزاق والاجماع ممنوع والخبران ضعيفان سندا ودلالة وعلى المختار لو كان له رأس مال يتجر به وينفق من ربحه ولو صرفه في الحج كفاه لنفقته ذهابا وإيابا ولعياله لكن يبطل تجارته يجب عليه الحج وصرفه فيه كما في التذكرة والمنتهى وتقدم وكذا لو كان له صيغة يكفيه غلتها لمعاشه ولو باعها للحج كفاه ثمنها لكن يبقى بلا مستقل كما في المنتهى خلافا للتذكرة لقوله لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى اجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله أو سائمة يحتاجون إليها لم يلزمه الحج ولو كان له شئ من ذلك فاضل عن حاجته لزمه بيعه وصرفه في الحج إذا كان بقدر الاستطاعة وأوعية الزاد والماء إذا افتقر إلى حملهما داخلة في الاستطاعة فان تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب ويجب شرائها مع وجود الباذل لها والثمن وان كثر على المختار ما لم يجحف على ما في التذكرة وعلف ما يستصحبه أو يخلفه مما يفتقر إليه لنفقة عياله من البهايم المملوكة والمستأجرة المشروطة عليه علفها إذا لم يتمكن من استيجار وغيرهما ومشروبها كالزاد والراحلة وان احتاج إلى الخادم دخل التمكن منه في الاستطاعة كما في المنتهى والتذكرة ويأتي الإشارة إليه في الكتاب ثم في المبسوط والمنتهى والتذكرة والتحرير فرق بين المأكول وبين الماء وعلف الدواب بجريان العادة بحمل المأكول طول الطريق وان بعد ما بعد بخلاف غيره قال الشيخ اما الزاد والراحلة وجده في أقرب البلدان إلى البر فهو واجد وكذلك ان لم يجده الا في بلده فيجب عليه حمله معه ما يكفيه لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه فاما الماء فإن كان يجده في كل منزل أو في كل منزلين فهو واجد فإن لم يجده الا في أقرب البلدان إلى البر أو في بلده فهو غير واجد قال والمعتبر في جميع ذلك العادة فما جرت العادة بحمل مثله وجب حمله وما لم تجر سقط وجوب حمله قال واما علف البهايم ومشروبها فهو كماء الرجل ان وجده في كل منزل أو منزلين لزمه وان لم يجده الا في أقرب البلاد إلى البر أو في بلده سقط الفرض لاعتبار العادة قال هذا كله إذا كانت المسافة بعيدة فاما ان كان بلده بالقرب من الحرم على منزلين أو نحو عشرين فرسخا أو ثلثين فرسخا فمتى لم يجد كل ذلك الا في أقرب البلاد إلى البر من ناحية بلده فهو واجد لأنه يمكنه نقله ونحو من ذلك في المنتهى وأخويه وقال الشهيد ويجب حمل الزاد والعلف ولو كان طول الطريق ولم يوجب الشيخ حمل الماء زيادة على مناهله المعتادة انتهى وليس ملك عين الراحلة والأدعية أو أثمانها شرطا في الاستطاعة بل يكفي ملك منافعها ولو مجردة عن الأعيان بإجارة أو إعادة وفى الأجرة من الكلام مثل ما في الثمن ولو وجد الزاد والراحلة وأقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة ونفقة المحتاج إليهم في سفره وعند عياله وضياعه أو أجرتهم ذهابا وعودا إذا اراده سقط الحج ولو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة رأسا أو حج عنه حياته من يطيق الحج مع الاستطاعة أي استطاعة النائب ا والمنوب وبدونها لم يجزئه عن حجة الاسلام ان وجبت عندنا فاما اما الأول فلانه قبل الوجوب فهو كالصلاة قبل وقت الفريضة والتصدق قبل وجوب الزكاة مع عموم نصوص الوجوب إذا استطاع واصل عدم اجزاء المندوب والمتبرع به قبل الوجوب عن الواجب ونحو قول الصادق ع في خبر سمع لو أن عبد حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا واجتزأت العامة به واما الثاني فلان الحج عبادة بدينة لا يقبل النيابة الا فيما دل عليه دليل وسمعت خبر جميل ومعناه ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب ولا على الوالد اخذ ما يستطيع به من مال ولده الصغير ولا يجوز له ذلك ولا عليه اتهابه من الكبير وفاقا للأكثر ومنهم الشيخ في الاستبصار للأصل ونحو قول أبى جعفر ع في خبر الثمالي لا يجب ان يأخذ من مال ابنه الا ما يحتاج إليه مما لابد منه وخبر الحسين بن أبي العلاء سال الصادق ع ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول الله ص للرجل الذي اتاه فقدم أباه فقال أنت ومالك لأبيك فقال انما جاء بأبيه إلى النبي ص فقال له يا رسول الله ص هذا أبى قد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ ان كان رسول الله ص يجلس الأب للابن وخبر علي بن جعفر ع سال أخاه ع عن الرجل يأكل من مال ولده قال لا الا ان يضطر إليه فليأكل منه بالمعروف وخلافا للنهاية والخلاف والتهذيب والمهذب الا ان في الأولين النص على الوجوب وفى الأخير على الجواز وأجمل في التهذيب انه يأخذ من مال الولد وفى المبسوط وقد روى أصحابنا انه إذا كان له ولد وله مال وجب عليه ان يأخذ من ماله ما يحج به ويجب عليه اعطائه والرواية صحيح سعيد بن يسار سال الصادق ع الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير قال نعم يحج منه حجة الاسلام قال وينفق منه قال نعم ثم قال إن مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله ص فقضى ان المال والولد للوالد وهو يحتمل الاقتراض كما في الاستبصار واجبا أو مستحبا كما في التحرير والتذكرة إذا كان مستطيعا بغيره ومساواة نفقته في الحج لها في غيره مع وجوب نفقة على الولد والى ابن إدريس ان يكون الشيخ أفتى بالوجوب وقال إنه انما أورده في النهاية ايراد الاعتقاد لكنه قال في الخلاف إذا كان لولده مال روى أصحابنا انه يجب عليه الحج ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به وليس للابن الامتناع منه وخالف فيه جميع الفقهاء في ذلك دليلنا الاخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب وليس فيها ما يخالفها فدل على اجماعهم على ذلك وأيضا قوله ع أنت ومالك لأبيك فحكم بان مال الابن مال الأب وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج انتهى ولعله أراد بالاخبار المروية في التهذيب خبر سعيد وحده لأنه رواه فيه بطرق ثلاثة في الحج بطريقين أحدهما طريق موسى بن القاسم والاخر طريق أحمد بن محمد بن عيسى وفى المكاسب من طريق ثالث هو طريق الحسين بن سعيد وإذا اعتبرت طرق الشيخ إلى كل من موسى واحمد والحسين تضاعف ويجوز ان تضم إليها قول أبى جعفر ع في خبر ابن مسلم في كتاب على ع ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه والوالد يأخذ من ماله ابنه ما شاء وخبر ابن سنان سال الصادق ع عن الوالد أيزد من مال ولده شيئا قال نعم ولا يزد الولد من مال والده شيئا الا باذنه لكنهما

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست