responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 290
خصوصا والاخبار وردت بان الحج أقضى للديون ويؤيد ما مر من صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل عليه دين أعليه ان يحج قال نعم ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ان لم نحمله على ما ذكرناه من استقرار الحج عليه سابقا ورد في التذكرة بمنع عدم الاستحقاق عليه قبل الاجل وكأنه يعنى ما ذكرناه من تعلق الوجوب به وان وجب وجاز التأخير ويضر والمال الكافي لمؤنة الحج الا الحج لا إلى النكاح عند خروج الوفد وان احتاج إليه وشق عليه تركه كما في المبسوط والخلاف و الشرائع وفى الأولين والتحرير وان خاف العنت وذلك لوجوب الحج واستحباب النكاح خلافا لبعض العامة إذا خاف العنت وفى التحرير اما لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه عندي تقديم النكاح ونحوه في المنتهى والدروس ويصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة الا به إلى الحج وان لم يكن له ما يتعيش به سواه الا على القول باشتراط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة ولا يجب الاقتراض للحج ولو فعل لم يجب عليه الا على وجه تقدم الا ان يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة من المسكن وغيره عن مقدار القرض ولكن لا يمكنه صرفه في الزاد والراحلة فيقترض ثم يؤدى منه لصدق والاستطاعة حينئذ وقول الصادق ع (لحقيقة) مالك لا تحج استقرض وحج وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب المحصل لها أو وهب قدرها أو بعضها وبيده الباقي لم تجب عليه الحج الا مع التكسب أو القبول للهبة والقبض ولا يجب شئ منهما لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة ولكن لو بذلت له الاستطاعة بان استصحب والحج وأعطى لعياله ان كانوا نفقتهم أو يقال له حج وعلى نفقتك ذهابا وإيابا ونفقة عيالك أو لك هذا تحج به وهذا لنفقة عيالك أو ابذل لك استطاعة الحج أو نفقتك للحج وللإياب ولعيالك إلى إيابك أو لك هذا لتحج بما يكفيك منه وتنفق بالباقي على عيالك ونحو ذلك مما يخص الهبة بالحج أو استؤجر للمعونة في سفر الحج أو غيره أو في الحضر بها أي بما يستطيع به فاجر نفسه لذلك أو شرطت الاستطاعة في الإجارة وان قصر مال الإجارة عنها كان استؤجر لعمل بألف بشرط ان يحج به أو يعطى ما يستطيع به مما نذر أو أوصى به لنفقة الحاج أو من غيره أو بذل له بعضها أي الاستطاعة بأحد هذه الوجوه وبيده الباقي وجب عليه الحج اما الأول فعليه الوفاق كما في الخلاف والغنية وظاهر التذكرة والمنتهى والاخبار كصحيح ابن مسلم سال أبا جعفر ع فان عرض عليه الحج فاستحيى قال هو ممن يستطيع الحج لم يستحيى ولو على حمار أجدع فإن كان ممن يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل وحسن الحلبي سال الصادق ع فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا فقال نعم ما شانه يستحيى ولو على حمار أبتر فإن كان يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليحج وكان ما فيهما من الامر بمشي بعض وركوب بعض امر بهما بعد ما استحيى فلم يحج أي لما استطاع بالبذل فلم يقبل ولم يحج استقر عليه فعليه ان يحج ولو شاء فضلا عن مشى بعض وركوب بعض أو المعنى ان بذل له حمار أجدع أو أبتر فيستحيي ان يركبه فليمش وليركبه إذا اضطر إلى ركوبه و وصحيح معاوية بن عمار سال ع رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام أم هي ناقصة قال لا بل هي حجة تامة واشترط ابن إدريس في الوجوب التمليك ولم يكتف بالقول والوعد ورد في المختلف باطلاق الاخبار والفتاوى وفى التذكرة بعد حكاية قوله ان التحقيق ان البحث هنا في أمرين الأول هل يجب على الباذل بالبذل بالشئ المبذول أم لا فان قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذول له لكن في ايجاب المبذول بالبذل اشكال أقربه عدم الوجوب قلت للأصل ويحتمل الوجوب إذا شرع المبذول له في المسير لان في تركه تعريضا له للخطر والجرح قال وان قلنا بعدم وجوبه ففي ايجاب الحج اشكال أقربه العدم لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب قلت يحتمل الوجوب غايته عدم الاستقرار كما إذا استطاع بنفسه فإنه يجب عليه الميسر مع احتمال زوال الاستطاعة في الطريق قال والثاني هل بين بذل المال وبذل الزاد والراحلة ومؤنته ومؤنة عياله فرق أم لا الا قرب عدم الفرق لعدم جريان العادة بالمسامحة في بذل الزاد والراحلة والمؤن بغير منة كالمال يعنى فإذا استثنى بذل الزاد والراحلة للحج فكذا بذل أثمانهما له وبالجملة فمناط الاستثناء ووجوب القبول هو الاختصاص بالمسير إلى الحج لا خصوصه من الزاد للزاد والراحلة لاطلاق نحو الخبرين الأولين وقيل باشتراط بذل عين الزاد والراحلة قصرا على اليقين وظاهر نحو الخبر الثالث ثم قال لو وهب المال فان قيل وجب الحج والا فلا ولا يجب عليه قبول الاتهاب وكذا الزاد والراحلة لان في قبول عقد الهبة تحصيل شرط الوجوب وليس واجبا يعنى كما أنه لا فرق بين الزاد والراحلة وأثمانهما عند البذل للحج في وجوب القبول كذا لا فرق بينهما عند هبتهما مطلقا في عدم وجوب القبول وفى الدروس يكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به يعنى لا يشترط التمليك كما قاله ابن إدريس ولا وجوب البذل بل يكفي الوثوق به كما يكفي في وجوب المسير عند الاستطاعة بنفس الوثوق ببقائها إلى أداء الحج وان اتفق زوالها قبله وقد لا يعتبر الوثوق أيضا عملا بالاطلاق وقد يعتبر وجوب البذل بنذر ونحوه قال وهل يستقر الوجوب بمجرد البذل من غير قبول اشكال من ظاهر النقل وعدم وجوب تحصيل الشرط يعنى فهل يجب القبول إذا بذل حتى أنه إذا لم يقبله استقر الحج في ذمته وجهان من ظاهر الفتاوى والاخبار وسمعت بعضها وهو الأقوى ومن أن القبول اتهاب واكتساب ولا يجب وعدم الوجوب ممنوع لاستثنائه بالنصوص والاجماع وكان السر فيه ان الهبات تشتمل على المنة فلا يجب قبولها الا ما أريد به خصوص الصرف في الحج فإنه أريد به وجه الله خاصة وقد يقال بوجوب القبول إذا وجب البذل وقد يقال بوجوبه إذا وجب عينا لا تخييرا حتى لو نذر أو أوصى به لمن يحج مطلقا فبذل له لم يجب القبول واعلم أن الدين لا تبقى الوجوب بالبذل كما ينفيه باتهاب ما لا يفي به مع نفقة الحج والإياب والعيال وان الحج بالبذل مجزئ عن حجة الاسلام كما يظهر من صحيح معاوية بن عمار للأصل واتفاق من عدا الصدوق على أن الحج انما يجب بأصل الشرع في العمرة مرة خلافا للاستبصار فأوجب فيه الإعادة إذا أيسر لخبر الفضل بن عبد الملك سال الصادق ع عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضي حجة الاسلام قال نعم فان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج قال قلت هل يكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله قال نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة ليست بناقصة وان أيسر فليحج وحمل في التهذيب والنهاية والمهذب والجامع والمعتبر وغيرها على الاستحباب ويحتمل الحج عن غيره وعدم بذل الاستطاعة فان الحج به انما يستلزم استصحابه وارساله في الحج وهو أعم ولا يأبى عنه تسمية حجة الاسلام واما الثاني والثالث أعني إذا استؤجر بالاستطاعة أو بشرطها فقبل بوجوب الحج عليه ظاهر إذا وفى المستأجر بقضية العقد لكن قد يستشكل إذا استؤجر للمعونة في سفر مكة بأنه لم يسافر للحج بل لما وجب عليه بالإجارة وهي متقدمة على الاستطاعة الموجبة للحج وهو ضعيف فان غايته وقوع السفر خاليا عن إرادة الحج أو الاخلاص له وهو غير لازم في صحة الحج قلنا بوجوب المقدمة أولا فان غاية ما يلزم من وجوب المقدمة وجوب المسير وقد حصل وان قصد به غير الحج حتى أنه لو سار لغيره إلى مكة اختيارا ثم حج صح واجزاء مع تحقق الشرايط وان سار لمحرم من قطع طريق ونحوه وفى الصحيح والحسن ان معاوية بن عمار سال الصادق ع الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزئه ذلك من حجة الاسلام فقال نعم وانه سال ع حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة وسأله حجة الأجير تامة أو ناقصة قال تامة وسئل ع في خبر الفضل بن عبد الملك عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كرى يغنى عن حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع يكون حجته تامة أو ناقصة أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحج ولا ينوى غيره أو يكون ينويهما جميعا يقضى ذلك حجته قال نعم حجته تامة ولافرق بين المسير إلى الميقات ومنه إلى

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست