responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 286
قلنا ذلك لان انعقاد واحدة مجمع عليه وما زاد عليها فلا دلالة عليه والأصل براءة الذمة وتردد المحقق وصححهما أبو حنيفة وأوجب عليه قضاء الثانية المطلب الرابع في تفصيل شرائط وجوب الحج حج الاسلام وفيه مباحث أربعة لكون الشروط أربعة الأول التكليف الذي يتضمن البلوغ والعقل فلا يجب على الصبي ولا المجنون الحج بالاجماع والنصوص فلو حج عنهما الولي ان لم يكونا مميزين أي جعلهما محرمين بنيته وجنبهما ما يحرم على المحرم أو حج بهما الولي أي أحجهما وأمرهما بالحج ان كانا مميزين فحجا صح اما الصبي فلا نعرف فيه خلافا والاخبار فيه كثيرة قال الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم الجحفة أو إلى بطن مر وتصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد الهدى فليصم عنه وليه وسأله ع عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ان معنا صبيا مولودا فقال ع مرامه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصيانها فاتتها فسألتها فقالت إن كان يوم التروية فأحرموا عنه وجوده وغسلوه كما يحرم المحرم وقفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت و (مشرى) الجارية ان يطوف به بين الصفا والمروة وقال أحدهما ع في خبر زرارة إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبى ويفرض الحج فإن لم يحسن ان يلبى لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه قال زرارة ليس لهم ما يذبحون فقال ع يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى من الشياب والطيب وان قتل صيدا فعلى أبيه واما المجنون فذكره المحقق في كتبه واستدل به بأنه ليس بأخفض حالا من الصبي وكذا المص في المنتهى وذكر الشيخ ان من اتى الميقات ولم يتمكن من الاحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليه وجنبه ما يتجنبه المحرم ويأتي الكلام فيه انشاء الله ومعنى الصحة اما حج المميز فكساير عباداته واما حج الولي عن غيره فاستحقاقه الثواب ولزوم الافعال والتروك والكفارات عليه ولم يجزى عن حجة الاسلام إذا وجبت اتفاقا بل يجب عليهما مع الكمال الاستيناف ان تحققت باقي الشروط كما قال الصادق ع في خبر مسمع لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ولكن لو أدركا اختياري المشعر كاملين اجزاهما عن حجهما للاسلام كما في المبسوط وفى الخلاف و الوسيلة في الصبي لتظافر الاخبار بان من أدرك المشعر أدرك الحج وسيأتي مع ما يأتي من أن لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه فالوقت صالح لانشاء الاحرام فكذا لانقلاب أو قلبه مع أنهما قد أحرما من مكة وأتيا بما على الحاج من الافعال فلا يكونان أسوء حالا ممن أحرم من عرفات مثلا ولم يدرك الا المشعر وفى الخلاف والتذكرة الاجماع عليه في الصبي فان كملا قبل فجر النحر وأمكنهما ادراك اضطراري عرفة مضيا إليها وان كان وقفا بالمشعر قبل الكمال ثم كملا والوقت باق ولو قدما الطواف والسعي فهل يعيد انها الظاهر لا للأصل وقطع به في التذكرة وللشافعية فيه وجهان وهل يجب تجديدهما النية كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى والدروس بمعنى تجديد نية الاحرام كما في الخلاف بمعنى ان ينوى انه من الان محرم بحجة الاسلام وجهان من أن الأعمال بالنيات ولا عبرة بنية غير المكلف مع أنه لم ينو حجة الاسلام وخصوصا إذا اعتبر في النيات التعرض للوجوب أو الندب فلا ينقلب إلى الفرض الا بنية وهو الأحوط ومن الأصل وانعقاد الاسلام وانصراف الفعل إلى ما في الذمة إذا نوى عينه وان غفل عن خصوصيته ولم يتعرض لها في النية ولا الوجه وكذا في نية الوقوف وما بعده هل يجب عليه ان ينوى وجوبه وكونه حجة الاسلام وأطلق في المعتبر والمنتهى تجديد نية الوجوب وفى الدروس تجديد النية ويبتنى على الوجهين في النيتين انه ان تبين بلوغه قبل فوت اختياري الشعر بعده بل بعد الفراغ من المناسك فهل يجزى عن حجة الاسلام ثم من المعلوم ان الاجزاء من حجة الاسلام مشروط بالاستطاعة عند الكمال لكن الاتمام لما جامع الاستطاعة التي للمكي غالبا وكانت كافية في الوجوب هنا وان كانا نائيين كما مرت الإشارة إليه لم يشترطوها ولذا قال في التذكرة لو بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الاتيان بالحج وجب عليهما ذلك لان الحج واجب على الفور ولا يجوز لهما تأخيره مع امكانه كالبالغ الحر خلافا للشافعي ومتى لم يفعلا الحج مع امكانه فقد استقر الوجوب عليهما سواء كانا موسرين أو معسرين لان ذلك وجب عليهما بامكانه في موضعه فلم يسقط بفوات القدرة بعد انتهى ومن اشترط استطاعة النائي لمجاور مكة اشترطها هنا في الاجزاء ولافرق في الاجزاء بين ان يكون الغرض التمتع أو أحد الآخرين لكن ان كان اعتمر عمرة التمتع ثم اتى بحجه وكان فرضه عند الكمال التمتع فهل يبقى على التمتع ويكفيه لعمرته ما فعله منها قبل الكمال كلام الخلاف نص فيه لقوله كل موضع قلنا يجزيهما يعنى الصبي والعبد عن حجة الاسلام فان كانا متمتعين لزمهما الدم للتمتع وكذا قول المص في التذكرة إذا اخرا حجهما عن حجة الاسلام بان يدركا أحد الاختيارين يفيد صحة الحج والعمرة فعل اخر مفصول منه وقعت بتمامها في الصغر أو الجنون كعمرة أوقعها في عام اخر فلا جهة للاكتفاء بها ولذا قيل بالعدم فيكون كمن عدل اضطرارا إلى الافراد فإذا أتم المناسك اتى بعمرة مفردة في عامه ذلك أو بعده ومن الغريب ما قيل إنه يأتي إذا أتمها بعمرة أخرى للتمتع في ذلك العام ان كانت أشهر الحج باقية ويسقط الترتيب بين عمرة التمتع وحجة للضرورة وان لم يبق أشهر الحج اتى بالعمرة في القابل وهل عليه فيه حجة أخرى وجهان من الأصل ومن دخول العمرة في الحج ووجوب الاتيان بهما في عام واحد على التمتع واما ان كان فرضه الافراد أو التمتع وكان الذي اتى به الافراد فالامر واضح ويأتي بعد الاتمام بعمرة مفردة وعلى الأخير يكون عادلا عن فرضه إلى الافراد ضرورة وان كان فرضه الافراد والذي اتى به التمتع فهل يبقى عليه ويجزى عن الافراد كمن عدل عن الافراد إلى التمتع ضرورة أو يعدل بنية إلى الافراد أو ينقلب حجة مفردا أو ان لم ينوه وجوه أوجههما أحد الأخيرين فعليه عمرة وعلى ما في الخلاف والتذكرة الظاهر الأول وتردد في المنتهى كالشرائع والمعتبر في الاجزاء عن حجة الاسلام وظاهر النافع كصريح الجامع العدم للأصل ومنع الاجماع ودلالة الاخبار فإنها انما دلت على ادراك الحج بادراك المشعر ولكن انما يدرك الحج الذي نواه وأحرم به وصلاحية الوقت للاحرام لا تفيد الا إذا لم يكن محرما اما المحرم فليس له الاحرام ثانيا الا بعد الاحلال ولا العدول الا إلى ما دل عليه الدليل ولا دليل هنا ولا الاستطاعة ملجئة إليه ولا مفيدة للانصراف إلى ما في الذمة فإذا نمنع وجوب الحج عليه بهذه الاستطاعة لاشتغال ذمته باتمام ما أحرم له مع أن صلاحية الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة والحمل على العبد إذا أعتق قياس ويصح من المميز مباشرة الحج بنفسه كساير عباداته عندنا كما في الخلاف والاخبار ناطقة به وأبطله أبو حنيفة واشترط في المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس اذن الولي وقد يظهر من الخلاف والمبسوط واستدل الفاضلان بتضمنه غرامة مال ولا يجوز له التصرف في ماله بدون اذن الولي وورود المنع عليه ظاهر والصحة بمعنى انه مرغب إليه في الشرع يترتب عليه الكفارات والهدى أو بدله ويستحب للولي الاذن فيه بل الامر به وان لم يجزئه عن حجة الاسلام الا على الوجه المتقدم وللولي ان يحرم ان ينوى عن الذي لا يتميز الاحرام فينوي أحرم بهذه العمرة أو الحج إلى اخر النية لا ان يتوب عنه وينوى احرام نفسه نيابة عنه فإذا أتم النية لبى وان أمكن الطفل التلفظ بالتلبية امره بها ويجنبه ما يحرم على المحرم ويحضره المواقف عن المطاف والسعي وعرفة وغيرها وكأنه لا خلاف عندنا في ذلك والاخبار تساعده وتقدم بعضها وانكره أبو حنيفة ولافرق بين ان يكون الولي محلا أو محرما فإنه يحرم به لاعنه بنفسه خلافا للشافعية في وجه وكل ما يتمكن الصبي من فعله عن التلبية والطواف وساير الافعال فعله وغيره على وليه ان ينويه فيه كما نطقت به ما مر من الاخبار وقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار انظروا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست