responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 285
أحدهما دائما بل انما يريد استيطانهما معا اختيارا واضطرارا إليهما أو إلى أحدهما الخوف مثلا يلحق بأغلبهما إقامة كما في المبسوط والجامع وكتب المحقق فإن كان الأغلب مكة قبل استطاعة الحج كان عليه الافراد والقران وان لم يقم بها سنة أو أقل وان كان غيرها فعليه التمتع الا ان يجاور بمكة المدة المقدمة متصلة بالاستطاعة للعرف وصحيح زرارة سال الباقر ع أرأيت ان كان له أهل بالعراق وأهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله ويحتمل ما مر من قول الصادق ع في خبر حفص ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وان كان أقل من ستة فله ان يتمتع وقول أحدهما ع في خبر ابن مسلم من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة على أن يراد اقامته في كل سنة ستة أشهر أو أكثر أو أقل وكذا إذا لم يرد استيطان شئ من المنزلين ولا اضطرارا بل كان ابدا مترددا أو محبوسا فيهما ولو كان محبوسا في أحدهما من دون إرادة لاستيطانه مستوطنا للاخر ولو اضطرارا أو الظاهر أنه من أهل الاخر وصحيح زرارة انما يتناول بظاهر الاستيطان بل الاختياري كما أن الأخيرين يشملان الحبس وحكم المنازل النائية حكم واحد وان تساويا واستطاع منهما تخير كان في أحدهما أو في غيرهما للانتفاء المرجح والأحوط غير التمتع لصدق كونه من أهل مكة وحواليهما وحاضري المسجد الحرام مع دلالة النصوص على اختصاص التمتع بغيرهم وإذا تمتع فليحرم بالعمرة من أحد المواقيت التي للنائي وظاهر المبسوط جوازه من منزله بمكة قال غير أنه لا يلزمه دم وان استطاع من أحدهما خاصة وجب عليه فرضه لعموم الآية والاخبار وفى بعض القيود انما يتخير إذا استطاع في غيرهما ولو استطاع في أحدهما لزمه فرضه ولا دليل عليه وان اشتبه الامر قيل يتخير أيضا والأحوط غير التمتع لما عرفت على القول بجوازه لأهل مكة فهو الأحوط والأقرب في المنزلين بين ان يسكن فيهما أو في أحدهما مكانا مغصوبا أو لا نعم لو كان جميع الصقع الذي يريد استيطانه مغصوبا احتمل عدم اعتبار كونه فيه ولابين ان يكون بينهما مسافة القصر أو أقل والظاهر احتساب أيام عدد التكليف وإرادة الاستيطان حينئذ يتعلق بالولي قبل التميز وبه أو بنفسه بعده كما أن إرادة استيطان الزوجة والمملوك تتعلق بالزوج والمالك وهل يطرح أيام السفر بينهما من البين أو يحتسب أيام التوجه إلى كل من الإقامة فيه وجهان ويجوز ان يكون لأحدهما قال أحدهما ع من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة وان كان المجاور الذي ينتقل فرضه بالمجاورة يعم من يريد الاستيطان بغير مكة ابدا جاز ان لا ينتقل فرضه ما لم يقم بمكة سنتين وان لم يكن قام بغيرها الا أياما قليلة ولما كان أخيرا يريد الاستيطان بمكة ابدا جاز ان ينتقل فرضه إذا قام بها سنتين وان كان أقام بغيرها سنين ولما كان هذا من أول الأمر يريد الاستيطان تارة بمكة وتارة بغيرها أو متردد اعتبر الأغلب مع استثناء المجاورة الناقلة كما فعلناها الا على اختصاصهما بمريد استيطان مكة ابدا فلا استثناء فان قلت على المختار من اختصاص هذه المسألة بمن ذكر وما تقدمها بمن لم يرد استيطان مكة ما حكم من يريد استيطانها ابدا بعد أن كان مستوطنا لغيرها أو لم يكن مستوطنا لمكان قلت كأنه بإرادة استيطانها ابدا يجب عليه فرض أهل مكة في العام الأول ويحتمل ان يكون معنى هذه المسألة ان من كان مستوطنا لغير مكة ابدا فبدا له استيطانها ابدا الحق بالأغلب وتخير مع التساوي ان تحقق الغلبة أو التساوي قبل سنتين والاستطاعة بعدهما ولكنه خلاف ظاهر صحيح زرارة والمكي المسافر إذا جاء من سفره على ميقات من المواقيت الخمسة التي للآفاق أحرم منه للاسلام بفرضه ان كان في أشهر الحج وضاق الوقت وجوبا وان كان ميقاته دويرة أهله لأنه مواقيت لكل من مر بها ولا يجوز مجاوزتها بلا احرام إذا أريد دخول مكة كما نطقت به الاخبار والأصحاب ومر القول بجواز التمتع له حينئذ فإن لم يحرم منه أساء وأجزاءه الاحرام من دويرة أهله كمن مر على ذي الحليفة فلم يحرم حتى اتى الجحفة وأما إذا كانت ذمته بريئة من حجة الاسلام أو لم يكن في أشهر الحج أو اتسع الوقت كأول شوال فلا يجب عليه الاحرام منه الا إذا أراد دخول مكة وقد مضى شهر من سفر فيجب الاحرام بنسك لذلك وعبارات الارشاد والنافع والتحرير وغيرها أوضح من هذه العبارة ففي الارشاد ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا ونحوه غيره ولا هدى على القارن والمفرد وجوبا للأصل والاجماع والاخبار ومفهوم الآية نعم على القارن ما ساقه فقط فان عطف في الطريق لم يكن عليه غيره ويستحب لها الأضحية كغيرهما ويحرم قران النسكين العمرة والحج بنية واحدة وفاقا للعظم لأنهما عبارتان متباينتان لا يجوز الاتيان بأحدهما الا مع الفراق من الأخرى ولابد في النية من مقارنتها المنوي فهو كنية صلاتي الظهر والعصر دفعة خلافا لأبي على والحسن قال الشهيد وظاهر الصدوقين لقول أمير المؤمنين ع في صحيح الحلبي لبيك بحجة وعمرة معاد لبيك وقول الصادق ع في صحيح يعقوب ابن شعيب أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا وليسا صريحين في الجمع بينهما في النية بمعنى الاكتفاء بها لهما وعدم الاحتياج إلى احرام اخر بل ولا اخلال في البين وانما جاز الجمع بينهما في التلبية لان عمرة التمتع منوية ومعناها العمرة التي بعدها الحج فاجتمعا في النية بهذا المعنى وعلى المختار هل يبطل لو فعل قطع به في المختلف واللمعة والدروس و لفساد النية لكونها غير مشروعة وهو يستلزم فساد العمل وخصوصا الاحرام الذي عمدته النية والتحقيق انه ان جمع في النية على أنه محرم بهما الان وان ما يفعله من الا فعال أفعال لهما أو على أنه محرم بهما الان ولكن الافعال متمايزة الا انه لا يحل الا بعد اتمام مناسكهما جميعا محرم بهما الا ولكن الافعال متمايزة الا انه لا يحل الا بعد اتمام مناسكهما أو على أنه محرم بالعمرة أولا مثلا ثم بالحج بعد اتمام أفعالها من غير احلال في البين فهو فاسد مع احتمال صحة الأخير بناء على أن عدم تخلل التحلل غير مبطل بل يقلب العمرة حجا وان جمع بمعنى ان قصد من أول الأمر الاتيان بالعمرة ثم الاحلال ثم بالحج أو بالعكس فلا شبهة في صحة النية وأول النسكين الا من حبة مقارنة النية للتلبية ان كانت كتكبيرة الاحرام بالصلاة صحت فان جدد النسك الاخر نية صح أيضا والا فلا وفى الخلاف إذا قرن بين العمرة والحج في احرامه لمن ينعقد احرامه الا بالحج فان اتى بأفعال الحج لم يلزمه وان أراد ان يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم وبمعناه ما في المبسوط من أنه متى أحرم بهما يمضى وأيهما شاء وما في الجامع من أنه ان كان فرضه المتعة قضى العمرة ثم حج وعليه دم وان كان فرضه الحج فعله ولآدم عليه وكأنهما أراد المعنى الأخير وان قصده إلى ثاني النسكين عزم لا نية ولا ينافي صحة الأولى ونيته وان أراد أحد المعنيين الأوليين بناء على أن الاحرام بهما احرام بأحدهما وزيادة فغاية الامر الغاء الزائد لا ابطالهما جميعا فيرد عليهما انه حينئذ نوى عبادة مبتدعة كما إذا نوى بركعة من صلاته انها من صلاتي الظهر والعصر جميعا وان راد المعنى الباقي احتمل البطلان لان الذي قصده من عدم التحلل في البين مخالف للشرع والصحة بناء على أنه امر خارج عن النسك والواجب انما هو نيته ولا هو ينافيها نية خارج مخالف للشرع بل غايتها اللغو مع أن عدم التحلل في البين مشروع في الجملة لأنه لا يبطل العمرة بل يقلبها حجة ويحرم ادخال أحدهما على الاخر بان ينويه قبل الاخلال من الاخر واتمام أفعاله أتم الافعال بعد ذلك أولا لأنه بدعة وان جاز نقل النية من أحدهما إلى الاخر اضطرارا أو اختيارا وحكمنا بانقلاب العمرة حجة مفردة ان أحرم بالحج قبل التقصير وكان الحكم اجماعي كما في الخلاف والسرائر ويعضده صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر الله واجمع الجمهور على جواز ادخال الحج على العمرة واختلفوا في العكس ويحرم نية حجتين أو عمرتين فصاعدا في احرام واحد فإنه بدعة كنية صلاتين دفعة فان فعل بطل لذلك كما في التذكرة والمختلف والمنتهى وفى الخلاف يصح إحديهما ويلغو الاخر وبه قال الشافعي قال الشيخ وانما

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست