responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 283
وينبغي ان تشعر باركة للاخبار وقال الصادق ع ليونس بن يعقوب فاستقبل بها القبلة وأنخها ثم ادخل المسجد فصل ركعتين ثم اخرج إليها فاشعرها في الجانب الأيمن ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل منى وفى حسن معاوية بن عمار البدن يشعر من الجانب الأيمن ويقوم الرحل في الجانب الأيسر ولو تكثرت البدن دخل بينها واشعرها يمينا وشمالا فقد رخص له ذلك تخفيفا فقال الصادق ع في صحيح حريز إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها دخل الرجل بين بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر وفى خبر جميل إذا كانت البدن كثيرة قام بين ثنتين ثم اشعر اليمنى ثم اليسرى وقال ع في خبر جابر انما استحسن اشعار البدن لان أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عز وجل له على ذلك وبالجملة فيستحب له الاشعار أو التقليد والجمع أفضل لنحو قول الصادق ع في حسن معاوية البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها وفى صحيحة البدنة يشعر من جانبها ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها ولا يتعين الجمع وان اقتصر عليه في النهاية والمبسوط والتهذيب والاقتصار للأصل ونحو قوله ع في صحيح معاوية يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم والتقليد بان يقلد في رقبته نعلا صلى هو فيه لخبري معاوية المتقدمين وصحيح اخر له عنه ع تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه ونص القاضي على أن الأفضل ان يكون صلى فيه وقال ابن زهرة يعلق عليه نعل أو مرادة وفى المنتهى والتذكرة ان يعلق في رقبته نعلا صلى فيه أو خيطا أو سيرا أو ما أشبههما لقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة كان الناس يقلدون الغنم والبقر وانما تركه الناس حديثا ويقلدون محيط وسير وفى الدلالة نظر ولذا قال الشيخ في النهاية وابن إدريس والتقليد يكون بنعل قد صلى فيه لا يجوز غيره وفى التحرير يجعل في رقبة الهدى نعلا أو خيطا أو سيرا أو ما أشبهها قد صلى فيه وكذا الدروس وهو أي التقليد مشترك بين البدن وغيرها لما سمعته الا زمن الاخبار وقال أبو حنيفة ومالك لا يقلد الغنم وقال أبو حنيفة الاشعار مثله وبدعة ولا يجب عليه شئ من الامرين اتفاقا للأصل و صحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره قال قد أجزء عنه ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يحلل وللقارن والمفرد الطواف إذا ادخلا مكة قبل الوقوف بعرفات واجبا ومندوبا دون المتمتع بعد احرام الحج كما يأتي اما الواجب أعني طواف الحج فيأتي واما المندوب وكأنه المراد هنا فالظاهر الاتفاق على جوازه كما في الايضاح ولعل مثله الواجب بنذر وشبهه غير طواف الحج لكنها يجددان التلبية استحبابا كما في السرائر وظاهر اطلاق الجمل والعقود والجامع عقيب صلاة الطواف لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال للصادق ع انى أريد الجواز فكيف اصنع قال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فاحرم منها الحج فقال كيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى التروية ولا أطوف بالبيت قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ان عشرا لكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقال؟ ليس كل من طاف و سعى بين الصفا والمروة فقد أحل فقال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية وحسن معاوية بن عمار سال الصادق ع عن المفرد للحج له يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية والظاهر ما ذكره الشيخ من الطواف مندوبا بعد طواف الفريضة مقدما على الوقوف ولا يجب كما هو ظاهر جمل العلم والعمل وظاهر المقنعة والمراسم على القارن ولا يحلان لو تركاها كما في النهاية والمبسوط لظاهر الخبر وما رواه الفضل عن الرضا ع في العلل من أنهم أمروا بالتمتع إلى الحج لأنه تخفيف إلى قوله وان لا يكون الطواف بالبيت مخطورا لان المحرم إذا طاف بالبيت أحل الا لعلة فلولا التمتع لم يكن للحاج ان يطوف لأنه ان طاف أحل وافسد احرامه وخرج منه قبل أداء الحج وصحيح زرارة سال أبا جعفر ع ما أفضل ما حج الناس قال عمرة في رجب وحجة مفردة في عامهما قال فالذي يلي هذا قال المتعة قال فما الذي يلي هذا قال القران والقران ان يسوق الهدى قال فالذي يلي هذا قال عمرة مفردة ويذهب حيث شاء فان أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية قال فما الذي يلي هذا قال ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبسوا احرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة على رأى وفاقا لابن إدريس وللشرائع على احتمال للأصل والاتفاق على أن القارن لا يمكنه العدول إلى التمتع والاحلال ما لم يبلغ الهدى محله وتظافر الاخبار به ولأن الاحرام عبادة لا ينفسخ الا بعد الاتيان بأفعال ما أحرم له أو ما عدل إليه وان نوى الانفساخ فالمعتبر لا يحل ما لم يأت بطواف العمرة وسعيه والحاج ما لم يأت بالوقوفين والطوافين للحج وانما الأعمال بالنيات فلا ينصرف للطواف المندوب إلى طواف الحج ولا ينقلب الحج عمرة بالنية بل حج القارن لا ينقلب عمرة مع النية أيضا واما قول الباقر ع في خبر زرارة من طاف بالصفا والمروة أحل أحب أو كره فظاهره المفروض من الطوافين في العمرة أو في الحج بعد الوقوفين فظهر ضعف قول الشهيد دليل التحلل ظاهر و الفتوى مشهورة والمعارض منتف وقولهم لكل امرئ ما نوى ان أرادوا به ان التحلل لا يكون بغير نية منع وسنده قوله ع أحب أو أكره ولأن ما يجعله الشارع سببا مستقلا أقوى من منوى العبد ولهذا يتحلل المصلى بالحدث وتعمد الكلام ولو نوى التحريم ويتحلل الصائم بالافطار ولو نوى الصوم ولأن النسك إذا انعقد بنوع من الأنواع متعين بالأصالة لا يجوز العدول منه إلى غيره في الأقوى وقد أفتى به بعض هؤلاء فإذا حرم العدول لم يؤثر نية التحلل أصلا فان تمسكوا بالأحاديث التلوة في التحلل فليس فيها إشارة إلى النية فضلا عن التصريح انتهى وأجاد المحقق حيث جعل الأولى تجديد التلبية خروجا من خلاف الأصحاب وظاهر الاخبار وينبغي المبادرة بها وهل يجب مقارنتها بنية الاحرام فلا يعتد بما يخلوا منها عن ذلك وجهان مبنيان على أن التلبية كتكبيرة الاحرام أولا وقيل في التهذيب يحل المفرد خاصة ان لم يجدد التلبية لما عرفت من أن السايق لا يحل ما لم يبلغ الهدى محله ولخصوص صحيح زرارة ان رجلا جاء أبا جعفر ع وهو خلف المقام فقال إني قرنت بين حج وعمرة فقال له هل طفت بالبيت فقال نعم فقال هل سقت الهدى فقال لا فاخذ أبو جعفر ع بشعره ثم قال أحللت والله وقول أبى جعفر ع في خبر زرارة من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره الا من اعتمر في عامة ذلك أو ساق الهدى وأشعره وقلده وخبر أبي بصير سال الصادق ع رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال إن كان لي بعدما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له وقول أبى الحسن ع في مرسل يونس بن يعقوب ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد الا أحل إلا سايق الهدى و كان معناه ان سايق الهدى لا يحل ما لم يذبحه أو ينحره ساقه في حج أو عمرة قدم طوافه وسعيه على الوقوفين أو اخر اما المفرد فلا هدي عليه واما المتمتع فإنما يسعى اختيارا بعد ساير المناسك وعكس المفيد والسيد وسلار والقاضي فأوجبوا التجديد على القارن دون المفرد لكن القاضي صرح بالطواف المندوب في القارن فقال فيه فإذا وصل إلى مكة وأراد دخولها جاز له ذلك الا انه لا يقطع التلبية بها ولا يقطعها إلى زوال الشمس من يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة وان أراد ان يطوف بالبيت تطوعا أجاز ذلك الا انه كلما طاف جدد التلبية ليعقد بها احرامه لأنه لو ترك ذلك لدخل في كونه محلا وبطلت حجته وصارت عمرة وقال في الافراد ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف وهو ليس نصا في المندوب واما الآخرون فظاهرهم الطواف لواجب النسك كما ذكره الشهيد فان عبارة المفيد كذا وعليه في فواته طوافان بالبيت وسعى واحد بين

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست