responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 281
قوله ص دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة ونحوه عن الأئمة ع والاخبار الناصة على ارتباط عمرة التمتع بحجة وارتهان المعتمر عمرة التمتع بحجة وانه لا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضى حجه كقول الصادق ع لمعوية بن عمار ان المتمتع يرتبط بالحج والمعتمر إذا طاف فرغ منها ذهب حيث شاء وفى حسن حماد بن عيسى من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج الخبر وفى المعتبر لما روى سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله ص يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا ودلالة المجموع ظاهرة الضعف ولكن ظاهر التذكرة الاتفاق كما قال الشهيد نعم لو بقي على احرامه بالعمرة من غير اهتمام الافعال إلى القابل احتمل الاجزاء ولو قلنا إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجزء والشرط الرابع الاحرام بالحج من بطن مكة بالاخبار والاجماع الا ان في التهذيب ان المتمتع إذا خرج من مكة بعد احلاله من عمرته فان عاد في غير شهر خروجه أحرم بعمرة أخرى ويكون هي المتمتع بها وان عاد في شهره استحب له الاحرام بالحج وتبعه المص في التذكرة واستشكله في التحرير والمنتهى وسيأتي الكلام فيه وأفضلها المسجد لكونه أشرف أماكنها ولاستحباب الاحرام عقيب الصلاة وهي في المسجد أفضل ولنحو قول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار إذا كان يوم التروية انشاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين احرامك من الشجرة وأحرم بالحج وفى خبر أبي بصير إذا أردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت ان تحرم إلى قوله ثم رأيت المسجد فصل فيه ست ركعات الخبر ولا يتعين المسجد اتفاق كما في التذكرة وان أوهم فعينه بعض العبارات وسال عمرو بن حريث الصادق ع من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق كذا في الكافي وفى التهذيب مكان من الكعبة من المسجد وأفضله المقام كما في النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والمهذب والسرائر والشرائع لقول الصادق ع في خبر عمر بن يزيد إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلبث عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وفى الهداية والمقنع والفقيه التخيير بينه وبين الحجر وفى الكافي والغنية والجامع والنافع وشرحه والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس ان الأفضل المقام أو تحت الميزاب وكان المعنى واحد والمستند ما مرض حسن معاوية وفى المختلف ان التخيير بينهما لا ينافي أفضلية أحدهما قلت ولذا خير الشيخ في النهاية والمبسوط ولا بينهما ثم ذكر ان الأفضل المقام ثم كان حكمهم بكونه أفضل لتعدد الخبر به ولموافقته الآية الامرة باتخاذه مصلى واقتصر في الارشاد والتلخيص والتبصرة على فضل ما تحت الميزاب ولم يذكر المقام ولا يتعين شئ منهما للأصل وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق ع من أي المسجد أحرم يوم التروية فقال من أي المسجد شئت وكأنه اجماع وان أوهم خلافه بعض العبارات ولا يجوز عندنا الاحرام لعمرة التمتع أشهر الحج لدخولها في الحج ولا الاحرام لحجه من غير مكة اختيارا فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصح له التمتع بها وان وقع بعض أفعالها في الأشهر خلافا للعامة كما سمعت وهل يصح عمرة مفردة أي ينقلب إليها قطع به في المنتهى والتذكرة واستشكله في التحرير وهو في محله ولو أحرم لحجة في غير أشهر لم ينعقر قطعا وهل ينعقد عمرة قطع به في التذكرة والمنتهى لخبر مؤمن الطلق عن الصادق ع في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة وفى الدلالة نظر ولذا تردد فيه في التحرير ولو أحرم الحجة اختيارا من غير مكة لم يجزئه عندنا وقال احمد بل يحرم من أحد المواقيت وجوزه الشافعي وان دخل به أي مع احرامه بحجة مكة لم يكفه في تصحيحه كما قال الشافعي ولكن يجب عليه استينافه منها لأنها ميقاته فلا يصح الا منها ولا يجوز دخولها لدون الاحرام منها كالمرور على ساير المواقيت من غير احرام منها وقد يوهم عبارة الشرائع الخلاف فيه وسمعت ما في التهذيب والتذكرة فان تعذر ولو بضيق الوقت استأنف حيث أمكن ولو بعرفة إذ لم يتعمد الاحرام من غير مكة كما أن من ترك الاحرام من أحد المواقيت يحرم من حيث أمكنه لصحيح علي بن جعفر سال أخاه ع عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك ص فقد تم احرامه وما استيناف احرام اخر من غير مكة فهو خيرة المحقق ولعله لفساد احرامه الأول لوقوعه من غير ميقاته لا العدد وهو ممنوع واجتز الشيخ باحرامه الأول الأصل ومساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون من غير مكة وفى العذر لان النسيان عذر وهو الأقوى وخيرة التذكرة واما ان تعمد الاحرام من غير مكة فان أمكنه استيناف منها استأنف وإلا بطل حجه ولم يفده الاستيناف من غيرها جهل الحكم أو لا كما يقتضيه الاطلاق والظاهر أن الجاهل معذور لتظافر الاخبار بعذره إذا اخر الاحرام عن ساير المواقيت ثم لا ذم على المحرم بالحج من غير مكة العذر لهذه المخالفة للأصل خلافا للشافعي فأوجبه ان أحرم من الحرم في وجه ولا يسقط الذم أي دم المتعة عمن أحرم بالحج من غير مكة ولو من الميقات ولا عمن أحرم من مكة ولو مر على الميقات بعده قبل الوقوف لان الدم عندنا نسك لا جبران عن الاحرام من الميقات كما قاله الشافعي ولذا أسقطه عن الأول قطعا وعن الثاني في وجه وهو خيرة المبسوط وهو يعطى كما في الدروس سقوطه عن الأول بطريق الأولى مع نصه ونص الخلاف على أنه نسك ونص الخلاف على عدم سقوطه عنهما وتردد المحقق في الشرائع والمص في المختلف وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج فلا يجوز له الخروج إذا أتم أفعال العمرة من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله أي الحج بان يخرج من الحرم محلا غير محرم بالحج ولا يعود الا بعد شهر وفاقا للشرائع لنحو قول أبى جعفر ع لزرارة في الصحيح إذ سأله كيف يتمتع وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج وفى صحيح اخر له وهو محتبس ليس له ان يخرج من مكة حتى يحج وقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار أوليس هو مرتبطا بالحج لا تخرج حتى تقضيه وفى حسن حماد بن عيسى من دخل متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج وخبر علي بن جعفر المروى في قرب الإسناد للحميري انه سال أخاه ع عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل التروية اله الخروج قال لا يخرج حتى يحرم بالحج وسأله أيضا عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل أيرجع قال لا يرجع حتى يحرم بالحج ولاطلاق هذه الأخبار أطلق المنع في الوسيلة والمهذب والاصباح وموضع من النهاية والمبسوط وان استثنى ابن حمزة الاضطرار قال الشهيد ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قاله في المبسوط يعنى في الموضع الذي ظاهره الكراهة كما سنحكيه أو الخروج لا بنية العود قلت بناء على وجوب حج التمتع بالشروع في عمرته و يأتي ويدل على استثناء للضرورة على احتمال نحو خبر موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا انه سال أبا جعفر ع في عشر من شوال فقال إني أريد ان أقود عمرة هذا الشهر فقال أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولى بينهما أهل وبينهما أموال فقال أنت مرتهن فقال له الرجل فان لي ضياعا حول مكة وأريد الخروج إليها فقال تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج ولا علم بالدليل انه لابد من الاحرام إذا مضى شهر قيدنا هذا الخبر بما إذا رجع قبل الشهر وينص عليه خصوص خبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن ع عن المتمتع يجئ فيقضى متعة ثم تبدوا له الحاجة فيخرج إلى المدينة والى ذات عرق والى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهر مرتهن بالحج وقول الصادق ع في مرسل الصدوق إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى تقضيه الا ان يعلم أنه لا يفوته الحج وان علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا وان دخلها في غير ذلك الشهر دخل محرما ونحوه في حسن حماد الآتي ولهذه الاخبار

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست