responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 280
يقول صلاة الصبح يوم التروية فقال جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبى صالح فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة قال فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج قال لا هي على احرامها قال فعليها هدى قال لا الا ان تحب ان تطوع ثم قال اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل ان تحرم فاتتنا المتعة واختلاف قول الامامين لاختلاف الزمان في ذهاب الرفقة إلى منى أو في التقية وخبر عجلان هو الذي يتضمن انها أو أحاضت قبل الطواف سعت وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء واما فوات المتعة برؤية الهلال فلكونه ع بالمدينة وهي من مكة اثنتي عشرة مرحلة فلا يسع الوقت للعمرة قبل الحج أو للتقية لكون العامة حينئذ لا يعتمرون قبل الحج ولو كان ما فعلته من الأشواط قبل الحيض أقل من أربعة فحكمها حكم من لم يطف لما يأتي من بطلان الطواف إذا قطع قبل النصف ولكن ما دون الأربعة أعم مما دون النصف ويأتي الكلام فيه الش وإذا كانت كذلك فهي تنتظر الطهر فان حضر وقت الوقوف المضيق الاضطراري ولم تطهر عدلت إلى الحج وخرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة وفاقا للشيخ والقاضي وابني حمزة وإدريس وابن سعيد لصحيح ابن بزيع المتقدم ولقول الصادق ع في خبر الأعرج المتقدم وان هي لم تطف الا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعر انه أوالي التنعيم فلتعتم وصحيح جميل سأله ع عن الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتجعلها عمرة وخبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن ع عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال تصير حجة مفردة وفى المنتهى الاجماع عليه وذهب الحلبيان وجماعة إلى انها على متعتها وان فاتها الطواف للعمرة قبل الحج بل تقضيه بعده القول الصادق ع في خبر علي بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رياب و عبد الله بن صالح المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وان لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم الا فراش زوجها فإذا طافت طوافا اخر حل لها فراش زوجها وفى خبر عجلان إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل ان تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ وفى مرسل يونس بن يعقوب إذ سئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل ان تطوف فخرجت مع الناس إلى منى أوليس هي على عمرتها وحجتها فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج وفى الغنية الاجماع على ذلك ونحن نحمل هذه الأخبار بعد التسليم على أنها طافت أربعة أشواط قبل الحيض جمعا وجمع أبو علي بالتخيير وقيل تستنيب من يطوف عنها وفى الفقيه وروى حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما فأقل تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع مثله قال الصدوق وبهذا الحديث أفتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سال أبا عبد الله ع وذكر حديث الأعرج وقال لان هذا الحديث اسناده منقطع والحديث الأول رخصته ورحمة اسناده متصل ومال الصنف إلى وفاقه في التحرير وفى المقنع وافق المشهور من الفرق بين مجاوزة النصف وعدمها بالبناء و عدمه وحكى البناء مطلقا رواية ثم خبر ابن مسلم ليسا نصين في الفريضة ولا في الاعتداد بهذا الطواف في المتعة وان طهرت تمكنت من طواف العمرة وساير أفعالها قبل الوقوف أتمت العمرة ثم أحرمت بالحج وصحت متعتها والا تتمكن من الجميع صارت هي مفردة أو حجتها مفردة أو انقلبت متعتها مفردة وان تمكنت من السعي خاصة أو الطواف خاصة اما الأول فعرفت الخلاف فيه واما الثاني فعن عمر بن يزيد انه سال الصادق ع عن الطامث فقال تقضى المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة فان بعض ما تقضى من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضى المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة فقال ع لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شائت وان هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا فاتها وهو يتوهم انها متمتعة تؤخر سعيها عن الحج وليس نصا أو ظاهرا في سعى عمرة التمتع ولا في بقائها مع تركها السعي على المتعة ولا ظفرت به قولا المطلب الثالث في شرايط صحة أنواع الحج نوع نوع منها اما شروط صحة التمتع فهي أربعة الأولى النية لكل من العمرة والحج وكل من افعالهما المتفرقة من الاحرام والطواف والسعي ونحوهما كما يأتي تفصيلها في مواضعها الآتية الاحرام وحده كما في الدروس ولا نية المجموع جملة غير ما لكل كما استظهر في المسالك من الأصحاب ثم في الدروس ويظهر من سلار انها نية الخروج إلى مكة ولا أرى لظهوره جهة الا انه قدمها على الدعاء للخروج من المنزل وركوب الراحلة والمسير وان كان لا شبهة في اشتراط استحقاق الثواب على المسير بهذه النية وكذا في وجوبها ان وجبت المقدمة أصالة باستيجاز ونحوه والثاني وقوعه بأجمعه في أشهر الحج أي الاهلال بكل من العمرة والحج فيها عندنا والنصوص ناطقة به وان وقع الاحلال من الحج وبعض أفعاله في غيرها واكتفى مالك في عمرة التمتع؟ الاحلال منها فيها وأشهر الحج هي شوال وذو العقدة وذو الحجة على رأى وفاقا للشيخين في الأركان والنهاية وابني إدريس والجنيد والمحقق والقاضي في شرح الجمل واحتمله الشيخ والشيخ أبو الفتوح في تفسيريهما وحكى رواية في مجمع البيان وفقه القران لظاهر الأشهر في الآية ولصحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم ع وحسن زرارة عن الباقر ع واجزاء الهدى وأبدله طول ذي الحجة بل الطواف والسعي كما يأتي وفى التبيان والجواهر وروض الجنان انها شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة لان أفعال الحج بأصل الشرع تنتهي بانتهاء العاشر وان رخص في تأخير بعضها وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها ولا يفسد بالاخلال بها والخبر عن أبي جعفر ع كما في التبيان وروض الجنان وظاهرهما اتفاقنا عليه وفى المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع وحل المفقود من الجمل والعقود إلى طلوع فجر يوم النحر لأنه لا يجوز الاحرام بالحج بعده لفوات اضطراري عرفة ولكنه يدرك اختيار المشعر إلى طلوع شمسه ولذا اختاره ابن إدريس في موضع وهو ظاهر جمل العلم والعمل والمصباح ومختصره ومجمع البيان ومتشابه القران لان فيها انها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة تباينت العشر ويحتمل التوسع وكذا المراسم وفى بعض نسخها زيادة أو تسع وفى الاقتصار والجمل والعقود والمهذب الشهران الأولان وتسعة أيام من ذي الحجة لان اختيار الموقوف بعرفات في التاسع وفى الغنية وتسع من ذي الحجة أي تسع ليال فيخرج اليوم التاسع ويمكن ان يكون توسع فأراد تسعة أيام وفى الكافي وثمان منه أي ثمان ليال فيخرج الثامن الا ان يكون توسع وقد يكون ختمها بالثامن لأنه اخر ما شهر في الأصل للاحرام بالحج وان جاز التأخير رخصة ويظهر من هذه الوجوه ان النزاع لفظي كما في المنتهى والمختلف للاتفاق على أن الاحرام بالحج بعد عاشر ذي الحجة وكذا عمرة التمتع وعلى اجزاء الهدى وبدا طول ذي الحجة وافعال أيام منى ولياليها و الدروس ان الخلاف فيها لعله مبنى على الخلاف الا في في وقت فوات المتعة والشرط الثالث ان الحج والعمرة في سنة واحدة كما في المبسوط والجامع وكتب المحقق لما مر من

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست