responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 279
يكون الفرق بينه وبين المتمتع ان المتمتع يقول هذا القول وينوى الحج فإن لم يتم له الحج فيجعله عمرة مبتولة وبعده ظاهر والأظهر في معناه ان القران لا يكون الا بالسياق أو انه ع نهى عن الجمع بين الحج والعمرة وقال إنه لا يصلح وان قوله الا ان يسوق فإن لم يسق فليجعلها متعة فإنها أفضل من الا فراد ويدل عليه قوله ع أول الخبر متصلا بما ذكر انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج ولعل قوله بين الصفا والمروة متعلق بالنسك أي انما نسك القارن أي سعيه بين الصفا والمروة أو سعيه وطوافه لان الكعبة محاذية لما بينهما وانما عليه طواف ان بالبيت وسعى واحد كل ذلك بعد الحج أي الوقوفين أو الطواف الثاني وهو طواف النساء بعده ثم صرح ع بأنه لا قران بلا سياق أو بان القران بين النسكين غير صالح وصورة الافراد ان يحرم بالحج في اشهره من الميقات ان كان أقرب إلى مكة من منزله أو من حيث يجوز له الا حرام وهو منزله ان كان أقرب إلى مكة ثم يمضى إلى عرفة للوقوف بها يوم عرفة ثم إلى المشعر للوقوف به يوم النحر الا عند الضرورة فيؤخر الأول أو يقدم الثاني ثم يقضى مناسكه يوم النحر بمنى ثم يأتي مكة فيه أو بعده إلى اخر ذي الحجة فيطوف للحج ويصلى ركعتيه ثم يسعى ثم يطوف للنساء ويصلى ركعتيه ويجوز له تقديم الطواف والسعي على الموقفين على كراهية ثم يأتي بعمرة مفردة ان وجبت عليه أو شاء بعد الاحلال من الحج من أدنى الحل واحد المواقيت وبينهما اشكال وان لم يكن في أشهر الحج وان وجبت المبادرة إلى عمرة الاسلام وهي يجوز ايقاعها بعد الاحلال بلا فصل أو لابد من تأخيرها عن أيام التشريق ظاهر ما يأتي الثاني ويأتي الكلام فيه انشاء الله ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى المحل لم يجزئه الاحرام الأول فكيف إذا لم يخرج إليه واستأنفه منه وجوبا ويأتي تفصيل الكلام في جميع ذلك انشاء الله ولو عدل هو الذين فرضهم القران أو الافراد إلى التمتع ابتداء أو بعد الاحرام اختيارا لم يجز ولم يجزيهم عن فرضهم كما في المبسوط والخلاف والجامع وفاقا للمشهور لمفهوم الآية وفيه احتمال الإشارة إلى الهدى والى تفصيل بدله إلى ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ولكن الاخبار نصت على أن الإشارة إلى التمتع وللاخبار وهي كثيرة كما مر من قول الصادق ع ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة وصحيح علي بن جعفر سال أخاه ع لأهل مكة ان يتمتعوا بالعمرة إلى الحج فقال لا يصلح ان يتمتعوا وخبر زرارة سال أبا جعفر ع عن الآية فقال ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة وفى الغنية الاجماع عليه ولعل ما في خبر زرارة من العمرة المنفية التي في الآية وهي عمرة التمتع واحتج الشيخ بان من تمتع اتى بما عليه من الحج ولا ينافيه زيادة العمرة قبله وهو يتم في أهل مكة دون غيرهم فان عليهم الاحرام بالحج من الميقات ومنازلهم والمتمتع يحرم به من مكة وفى المعتبر والتهذيب والاستبصار والمنتهى والتذكرة والنهاية والتحرير والمبسوط جواز التمتع لهم إذا كانوا خرجوا إلى بعض الأمصار ثم رجعوا فمروا ببعض المواقيت لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين سال الكاظم ع عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله ص ان يتمتع فقال ما أزعم ان ذلك ليس له والاهلال بالحج أحب إلى ونحوه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع وليس نصا في حجة الاسلام فان تمسك بأنه لو لم يكن في حجة الاسلام لم يكن الاهلال بالحج أحب لفضل التمتع مطلقا في التطوع قلنا جاز كونه أحب للتقية بل يجوز ان يهل بالحج تقية وينوى العمرة كما قال أبو الحسن ع للبزنطي في الصحيح ينوى العمرة ويحرم بالحج إلى غيره من الاخبار ونص الحسن على العدم وفى المختلف احتمل الجمع بين القولين مجمل الأول على من خرج من مكة يريد استيطان غيرها والثاني على غيره قال لكن هذا الجمع يحتاج إلى دليل ثم العدول بعد الا حرام ان جاز فعن الافراد لتظافر النصوص بمنع السوق عن التمتع حتى أن في الخلاف ان المتمتع إذا ساق الهدى لم يتحلل إذا اتى بالعمرة لأنه يصير قارنا ويجوز عدولهم إلى التمتع اضطرارا كما في الشرائع والنافع لأنه إذا جاز العكس فهو أولى لفضل التمتع ولاطلاق نحو صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل النبي بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدى فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدى محله وفى الكل نظر وظاهر التبيان والاقتصار والغنية والسرائر العدم ولو قيل بتقديمهم العمرة على الحج للضرورة مع افرادهما والاحرام بالحج من المنزل والميقات ان تمكن منه كان أولى إذ لا نعرف دليلا على وجوب تأخيرهم العمرة وسئل الصادق ع في خبر إبراهيم بن عمر اليماني عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال لا باس وان حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم وظاهره الاتيان بعمرة مفردة ثم حج مفرد وكذا من فرضه التمتع يعدل إلى الافراد والقران بعد الاحرام أو قبله اضطرارا كضيق الوقت عن العمرة وحصول مانع من أفعالها نحو الحيض والنفاس لنحو صحيح جميل سال الصادق ع عن المرأة الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي إلى عرفات لتجعلها حجة ثم يقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتخرج وتجعلها عمرة ولاطلاق الامر بالنسكين ولزوم الحرج لو لم يخرج وفى المعتبر الاتفاق على جوازه من التمتع إلى الافراد للضرورة قال كما فعلته عايشه قلت ليس في الخبر الا انها إذ حجت مع النبي ص قالت يا رسول الله ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وارجع بحجة فأقام ع بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة وليس فيه انها كانت متمتعة والمعلوم انها كانت مفردة كغيرها وحين امر الناس بانتقالهم إلى التمتع يجوز ان يكون بقيت على حجها المفرد لعذر من حيض أو غيره وعن جماعة من الأصحاب العدم ولعل منهم الحلبي فإنه أطلق انه لا يجزى النائي سوى التمتع وان المرأة إذا حاضت قبل الاحرام أو بعده ولم تطهر للطواف سعت فإذا قضت مناسك الحج قضت الطواف ولم يذكر ان لها العدول كما خيرها أبو علي ولو طافت المرأة المتمتعة من طواف العمرة أربعا فحاضت قطعت الطواف قطعا وسعت وقصرت وصحت متعتها وقضت أي أدت باقي المناسك وهو الحج بجميع أفعال إلى المنفر وأتمت الطواف بانية على ما فعلته بعد الطهر أي وقت شائت والأحوط تقديمه على طواف الحج لتقدم سببه وفى الوسيلة وقضت مناسك الحج ثم أتمت الطواف ونحر منه في النهاية والمبسوط والتذكرة والمنتهى والتحرير والظاهر أنه تجويز لهم تأخيرها الاتمام والحكم موافق للمشهور ويدل عليه عموم نصوص البناء عند مجاوزة النصف وخصوص خبر سعيد الأعرج ان الصادق ع سئل عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت فقال تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك كأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج وقوله ع في مرسل اسحق يباع اللؤلؤ المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة وتقضى ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل ان تطوف الطواف الاخر وفيه ان ظاهره انها طهرت قبل الا حرام بالحج فأتمت وخالف ابن إدريس فأبطل متعتها وذكر انه الذي تقضيه الأدلة قال في المختلف وما ادرى الأدلة التي فأدته إلى ما ذهب إليه؟ قلت وكأنها عموم ما دل على وجوب تقديم أفعال العمرة على أفعال الحج في التمتع وصحيح ابن بزيع سال الرضا ع عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل متى تذهب متعتها قال كان جعفر ع يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى ع

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست