responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 278
البيت وفى الاقتصار من كان بينه وبين المسجد الحرام من كل جانب اثنى عشر ميلا وقول الحلبي فاما الاقران والافراد ففرض أهل مكة وحاضريها ومن كانت داره اثنى عشر ميلا من أي جهاتها كان وينص عليه قول الشيخ في التبيان ففرض الممتنع عندنا هو اللازم لكل من لم يكن من حاضر المسجد الحرام وهو من كان على اثنى عشر ميلا من كل جانب إلى مكة ثمانية وأربعين ميلا ووافقه في رفع الخلاف بالتنزيل المذكور ابن الربيب وجعل من الصريح فيه قول الصدوق في الفقيه وحد حاضر المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ونحوه كلامه في الهداية والأمالي والمقنع ولا اعرف له وجها ولا أرى لتنزيل الاخبار على هذا المعنى جهة لان عسفان على مرحلتين من مكة وكذا ذات عرق وبطن مر وقول الواقدي بين مكة وخمسة أميال سهو وقال الصادق ع في حس حريز من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها و ثمانية عشر ميلا من خلفها وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر وأشباهه وهو أيضا ينافي التنزيل ونفى المتعة عن هذا المقدار لا ينافي انتفاؤها عن أزيد منه والتمتع صورته ان يحرم من الميقات الا في صور يأتي استثناؤها بالعمرة المتمتع بها أي المنوي بها عمرة التمتع أي عمرة يتمتع بها إلى الحج أي يتوصل إليه من قولهم حبل مانع أي طويل ومتع النهار أي طال وارتفع المفردة أو اسم التمتع للانتفاع بفعلها في أشهر الحج لما يقال لم يكن يفعل العمرة في الجاهلية في أشهر الحج أو للانتفاع والاستمتاع بها بما يحرم على المحرم بعد الاخلال منها قبل الاحرام بالحج ولكن المأخوذ في النية انما هو المعنى الأولى أو عمرة هذا النوع من الحج مجملا في وقته أي التمتع هو شهر الحج ويتضمن الاحرام لبس ثوبيه والتلبية واما قطعها فليس من الافعال ثم يطوف لها بالبيت ثم يصلى ركعتيه لم يسعى لها بين الصفا والمروة ثم يقصر وأركان العمرة من هذه الاحرام والطواف والسعي بمعنى البطلان بترك أحدهما عمدا لا سهوا وفى التلبية خلاف والخلاف في ركنية النية أو شرطيتها معروف ثم يحرم من مكة الا عند النسيان وتعذر الرجوع للحج ويدخل فيه التلبية وليس الثوبين ثم يمضى إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة الا اضطرار ثم يفيض منها إلى المشعر فيبيت به وفى التذكرة انا لا نوجب المبيت فاما ان يكون أدرجه في الإفاضة إليه أو تركه لاستحبابه له فيقف به بعد الفجر الا اضطرارا ثم يمضى إلى منى فيرمى جمرة العقبة يوم النحر الا اضطرارا إلى التقديم ثم يذبح أو ينحر هديه الا إذا فقده ثم يحلق أو يقصر أو يمر الموسى على رأسه ان لم يكن عليه شعر ثم يمضى فيه أو في غده لعذر أو مطلقا على الخلاف الآتي لابعده إلى مكة ويأتي الاجزاء ان مضى بعده وان اثم مع التأخير اختيارا فيطوف للحج ويصلى ركعتيه ويسعى للحج ويطوف للنساء ويصلى ركعتيه ويأتي تأخير الذبح أو الحلق عن الطواف والسعي ضرورة أو نسيانا وتقديم الطواف والسعي على الوقوفين ضرورة ثم يمضى إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يجبر كل ليلة بشاه وسميت هذه الأيام أيام التشريق لتشريقهم فيها اللحوم أي تقديرهم؟ ويرمى في هذه الأيام الجمار الثلث الا إذا اضطر إلى رميها ليلا ولمن اتقى النساء والصيد ان ينفر في الثاني عشر فيسقط عنه رمى الثالث والمبيت ليلته وأركان الحج من هذه الاحرام والوقوفان وطواف الحج وسعيه ويختص الوقوفان منها بالبطلان بفواتهما سهوا ثم ظاهر العبارة ان حج التمتع عبارة عن مجموع هذه الأفعال التي بعضها عمرة وبعضها حج وليس بعيدا لان المجموع قد يسمى حجا كما يخص أيضا ما عدا العمرة باسم الحج مع أن العمرة أيضا حج لغة وفى الاخبار انه الحج الأصغر ويجوز ان يكون انما أراد ان حج التمتع هو ما بعد أفعال العمرة بشرط تأخيره عنها ولا يأبى عنه العبارة واما القران والافراد فهما فرضا أهل مكة وحاضريها وهو من كان بينه وبين مكة دون اثنى عشر ميلا من كل جانب أو ثمانية وأربعين وهو تنصيص على أن فرض من على رأس اثنى عشر ميلا هو التمتع كما في الاقتصار والسرائر والشرائع وظاهر التبيان وهو الوجه خلاف للمبسوط والغنية والاصباح وفقه القران ومجمع البيان وفى بعض شروح الشرائع فرضه التمتع قولا واحدا وصورتهما واحدة وانما يفترقان لسياق الهدى وعدمه وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق ع في خبر منصور الصيقل الحاج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد للحج وسياق للهدى والسايق هو القارن وفى خبر معاوية لا يكون قران الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدى ولا أضحية وفى صحيح الحلبي انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك الفرد وليس بأفضل منه الا بسياق الهدى ويحتمل المماثلة في الفضل وخلافا للحسن فزعم أن القارن يعتمر أولا ولا يحل من العمرة حتى يفرغ من الحج ونزل عليه اخبار حج النبي ص فإنه قدم مكة فطاف وصلى ركعتيه وسعى كذا الصحابة ولم يحل وأمرهم بالاحلال و قال لو استقبلت من امر ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولكني سقت الهدى وليس لسايق الهدى ان يحل حتى يبلغ الهدى محله وشبك أصابعه بعضا إلى بعض وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة والمعظم نزلوها على أنه ص انما طاف طواف الحج وسعى سعيدة مقدما على الوقوفين وامر الأصحاب بالعدول إلى العمرة وقال دخلت العمرة في الحج أي حج التمتع وفقهه ان الناس لم يكونوا يعتمرون في أيام الحج والاخبار الناطقة بأنه ص أحرم بالحج وحده كثيرة ومما يصرح بجميع ذلك ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن فضيل بن عياض انه سال الصادق ع عن اختلاف الناس في الحج فبعضهم يقول خرج رسول الله ص مهلا بالحج وقال بعضهم مهلا بالعمرة وقال بعضهم جرح قارنا وقال بعضهم خرج ينتظر امر الله عز وجل فقال أبو عبد الله ع علم الله عز وجل انها حجة لا يحج رسول الله ص بعدها ابدا فجمع الله له ذلك كله في سفرة واحدة ليكون جميع ذلك سنة ولأمته فلما طاف بالصفا والمروة امره جبرئيل ان يجعلها عمرة الا من كان معه هدى فهو محبوس على هديه لا يحل لقوله عز وجل حتى يبلغ الهدى محله فجمعت له العمرة والحج وكان خرج على خروج العرب الأول لان العرب كانت لا تعرف الا الحج وهو في ذلك ينتظر امر الله وهو ع يقول الناس على امر جاهليتهم الا ما غيره الاسلام وكانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج وهذا الكلام من رسول الله ص انما كان في الوقت الذي أمرهم بفسخ الحج فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة وشبك بين أصابعه يعنى في أشهر الحج قال فضيل قلت أفتعبد بشئ من الجاهلية فقال إن أهل الجاهلية ضيعوا كل شئ من دين إبراهيم ع الا الختان والتزويج والحج فإنهم تمسكوا بها ولم يضيعوها وفى الصحيح عن الحلبي عنه ع انه ص أهل بالحج وساق مائة بدنه وأحرم الناس كلهم بالحج لا يريدون العمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله ص مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند إبراهيم ع و استلم الحجر ثم اتى زمزم فشرب منها وقال لولا أن أشق على أمتي لاستقيت منها ذنوبا أو ذنوبين ثم قال ابدء بما بدء الله عز وجل به فاتى الصفا ثم بدا به ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام فخطب أصحابه وأمرهم ان يحلوا أو يجعلوها عمرة وهو شئ امر الله عز وجل به فأحل الناس وقال رسول الله ص لو كنت استقبلت من امرى ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم الخبر وروى الكليني نحوه في الحسن والصحيح عن الحلبي وعن أبي على أن القارن يجمع بين النسكين بنية واحدة فان ساق الهدى طاف وسعى قبل الخرو إلى عرفات ولا يتحلل وان لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف ولا يحل له النساء وان قصر وكأنه نزل عليه نحو قول الصادق ع في صحيح الحلبي أيما رجل قرن بين الحج العمرة فلا يصلح الا ان يسوق الهدى قد أشعره وقلده والاشعار ان يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها وان لم يسق الهدى فليجعلها متعة ونزله الشيخ على قوله ان لم يكن حجة فعمرة قال و

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست