responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 277
يعرض محرم أو مكره كفاقد للشروط الآتية للوجوب وواجدها المتبرع به بعد أداء الواجب وانما يجب بشروط وهي خمسة في حجة الاسلام التلكيف المتضمن للبلوغ والعقل والقدرة على الافعال والحرية والاستطاعة بمعنى تملك الزاد والراحلة على الوجه الآتي فعلا أو قوة ووجدان ما يكفي في مؤنة عياله فعلا أو قوة وسيدخله في الاستطاعة ولا ضير وامكان المسير بالمعنى الآتي وهو أيضا من الاستطاعة وانما أفردهما تنصيصا وإشارة إلى النصوص عليهما بخصوصهما وسيأتي الكلام في الاشتراط بالرجوع إلى كفاية و بالمحرم في حق المرأة وهذه كما انها شرور الوجوب شروط الاجزاء الا الصحة وسعة الوقت وتخلية السرب على وجه وشرايط النذر وشبهه أي انعقاده أو لزومه أربعة التكليف والحرية الا مع اذن المولى واذن الزوج لا الأب في وجه الا في اليمين والاذن يشمل الإجازة ولو زالت الولاية قبل المحل والإجازة فاللزوم أو عدمه مبنى على الانعقاد أو عدمه وعلى كل لا قصور في العبارة والاسلام عند النذر وشبهه لعدم انعقاده من الكافر ويأتي في الا يمان اختيار صحتها منه ويعلم جميع ذلك في الا يمان فتوابعها وشرايط صحة النيابة ثلاثة الاسلام أي اسلام النايب والمنوب عنه أو الأول خاصة والاقتصار عليه لإرادته ذكر ما فيه من الشروط والتكليف خلافا لمن اكتفى بالتميز وسيأتي وان لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الافساد أو الاستيجار المضيق أو المطلق ان انصرف إلى الفور وكذا النذر والا لزم التكليف بما لا يطاق وسال سعيد الأعرج الصادق ع عن الضرورة أيحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الضرورة ما يحج به فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله ونحوه صحيح سعد بن أبي خلف عن الكاظم ع ولكن لو عجز من استقر عليه وجوب الحج عنه ولو شيئا صحت نيابته كما في الشرائع الانتفاء التكليف به الان وان لم يسقط عنه لاستحالة التكليف بما لا يطاق وقد يتوصل بذلك إلى ابراء ذمته في القابل ولينحر أضيق الأوقات حتى لا يتوقع تجدد التمكن قبل النيابة ولو تجدد بعد الاستنابة قبل الفعل اتى بما استنيب فيه ثم اتى بفرضه وفى التذكرة بعد موافقة الكتاب لو كان الحج قد استقر في ذمته بان فرط فيه لم يجز ان يحج عن غيره سواء عجز فيما بعد أو لم يعجز تمكن من المضي أو لم يتمكن وظاهره الرجوع ويمكن بعيدا ان يريد لم يجز ان يحج من غيره مع التمكن وان كان زال عنه التمكن قبل ذلك بعد الاستقرار وشروط المندوب اثنان الأولى ان لا يكون عليه حج واجب في عامه ذلك للتنافي ويأتي على قول من صرف في زمان كل صوم إلى صومه صرف الحج هذا إلى الواجب وان نوى الندب وهو فتوى المبسوط ولا يخالف كلام المص هذا وهو ظاهر واستشكل في المختلف وهو في مكانه ويحتمل اشتراطه بخلو الذمة عن الواجب مط كمن نذر الحج ناصا على التوسعة أو استنيب كذلك حملا على التنفل بالصلاة مع اشتغال الذمة بالفريضة الموسعة اما ناذر الحج في القابل والنايب كذلك فليس الان ممن عليه الحج وفى الخلاف مع النص على فورية حجة الاسلام وانه مجمع عليه انه يجوز التطوع بالحج وعليه فرض نفسه لقوله ع الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى قال وهذا نوى التطوع فيجب ان يقع عما نوع عنه واعترضه ابن ا دريس والفاضلان بمنافاته الفورية قلت غايته الاثم بالتأخير واما الفساد فإنما يتم على اقتضاء الامر بالمبادرة النهى عن ضدها واقتضاء هذا النهى الفساد وقد يمنعهما أو أحدهما والصرف إلى الواجب كما في المبسوط بعيد والثاني اذن الوالي على من له عليه ولاية كالزوج والمولى والأب اما الأولان فلملكهما الاستمتاع والاستخدام وينفى الأول الاحرام وينفيهما الطواف وصلاته والسعي والمفارقة وان لم يصاحبا الزوجة والمملوك وينقصهما السفر صاحباهما ولأن المملوك لا يقدر على شئ وقد يراد منه خدمة ينافيها السفر وعلى الزوجة الكون فيما يسكنها الزوج فيه ولخبر اسحق سال الكاظم ع عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول لزوجها احجني مرة أخرى له ان يمنعها قال نعم وتقول لها حقي عليك أعظم من حقك على في هذا وقوله أو قول الرضا ع في خبر ادم بن علي ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر الا بإذن مالكه ولعل عليهما الاجماع كما في التذكرة ولكن توقف سفرها على اذن الزوج يحتمل ان يكون لعلقة الزوجية الموجبة للسلطنة وأن يكون لحق الاسكان الذي تعينه إلى الزوج وأن يكون لحق الاستمتاع فعلى الأولين له منعها من مصاحبته في السفر واحتمل على الثالث أيضا لتطرق النقص إليه في السفر وعليه دون الثاني له منع المتمتع بها وعلى الاحتمال قيل لو سافر للحج ففي منع المتمتع بها ضعف لبقاء التمكن وتحقق بذل العوض قيل فهل له منعها حينئذ من الاحرام ندبا ينظر فإن كان غير محرم فالظاهر أن له منعها تحصيل الغرضة وان كان محرما فالظاهر لا التحقق المنع من طرفه ويستحب في المريض المدنف على ضعف لامكان افاقته مع تخبل مثل ذلك في المحرم لامكان ضده أو حصره فيتحلل فينبغي ان يحرما معا أو تحرم بعده واما الاحلال فيجوز تقدمها قطعا والظاهر جواز المقارنة وهل لها تأخيره بتأخير المحلل أو المعد للتحلل وجهان من فوات حق الزوج ومن ارتفاع حقه باحرامها الصحيح واما الأب فان نهى عن الحج ندبا ففعله عصيان له وعقوق كما ورد في الصوم وقد يكون هذا هو المراد وان كان الولد صبيا فإن لم يكن مميزا أحرم به الولي وان كان مميزا فلابد من اذنه في الحج لاستلزامه زيادة مؤنة كذا في التذكرة والمنتهى والمعتبر وهو ممنوع واما البالغ فاشتراط حجه المندوب بالاذن غير معلوم ونص الصدوق في العلل والشيخ في الخلاف على العدم ولكن في الخلاف ان الأفضل عندنا استيذان الأبوين وقال النبي ص فيما رواه الصدوق في العلل عن هشام بن الحكم ان من بر الولد ان لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلى تطوعا الا باذن أبويه وأمرهما والا كان الولد عاقا قاطعا للرحم ولكنه ضعيف المطلب الثاني في أنواع الحج وهي ثلاثة بالنصوص الاجماع تمتع وقران و افراد اما التمتع فهو فرض من استطاع ممن نأى عن مكة لا يجزئه غيره اختيارا للاخبار وهي كثيرة والاجماع كما في الانتصار والخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وظاهر المعتبر وحكى القاضي في شرح الجمل خلافه عن نفر من الأصحاب وحد النائي البعد عنها باثني عشر ميلا من كل جانب كما في المبسوط والاقتصار والتبيان ومجمع البيان وفقه القران وروض الجنان والجمل والعقود والغنية والكافي والوسيلة والسرائر والشرائع والجامع والاصباح والإشارة لنص الآية على أن فرض من لم يكن حاضر المسجد الحرام و مقابل الحاضر وهو المسافر وحد السفر أربعة فراسخ وحده علي بن إبراهيم في التفسير والصدوقان والشيخ في النهاية والمحقق في النافع وشرحه والمص في المختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير بثمانية وأربعين ميلا لقول أبى جعفر ع لزرارة في الصحيح كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة وفى خبر اخر ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة من دون عسفان ودون ذات عرق وقول الصادق ع في خبر عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبى بصير ليس لأهل مكة ولا لأهل مرو ولا لأهل سرف متعة ونحوه في خبر سعيد الأعرج قال المحقق ان هذه المواضع أكثر من اثنى عشر ميلا وفى خبر الحلبي ما دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة ونحوه صحيح حماد بن عثمان وحاول ابن إدريس رفع الخلاف وبتقسيط الثمانية والأربعين على الجوانب فقال وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام ثمانية وأربعون ميلا من أربع جوانب البيت من كل جانب اثنى عشر ميلا وكأنه نزل على الإشارة إليه قول الشيخ في المبسوط وهو كل من كان بينه وبين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثنى عشر ميلا فما دونه وفى الجمل من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنى عشر ميلا فمن جوانب

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست