responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 264
إلى الوتر ويحتمل بيان صلاة العامة كما في الاستبصار على أنه لا ينفى وجوب ثلث تكبيرات لكن لا قابل بوجوبها خاصة والأقرب وجوب القنوت بينها كما في الانتصار صريحا وظاهر الكافي وغيره للتأسي وظاهر الاخبار وفى الانتصار الاجماع خلافا للخلاف وابني سعيد والتحرير للأصل عدم نصوصية الاخبار والصلوات في الوجوب وخصوص ظاهر قوله في مضمر سماعة وينبغي ان يقنت بين كل تكبيرتين ويدعو الله وفى بعض النسخ وينبغي ان يتضرع ولاستلزام استحباب التكبيرات استحبابه وعلى الوجوب هل يتعين له لفظ قال الحلبي يلزمه ان يقنت بين كل تكبيرتين فيقول اللهم الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل القدرة والملكوت وأهل الجود والرحمة وأهل العفو والعافية أسئلك بهذا اليوم الذي عظمته وشرفته وجعلته للمسلمين عيدا ولمحمد ص زخرا ومزيدا ان تصلى على محمد وال محمد وان تغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وتجعل لنا من كل خير قسمته فيه خطا ونصيبا وقال ابن زهرة ويقنت بين كل تكبيرتين بما تذكره بدليل الاجماع الماضي ذكره يعنى اجماع الطايفة ثم ذكر هذه الدعاء وزاد في اخره برحمتك يا ارحم الراحمين ولم أظفر بخبر يتضمن هذا القنوت وقال المفيد ثم كبر تكبيرة ثانية ترفع بها يديك واقنت بعدها فتقول الشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسئلك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد زخرا ومزيدا ان تصلى على محمد وال محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك وصل على ملائكتك ورسلك واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات اللهم ان أسئلك من خير ما سئلك عبادك المرسلون وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك المرسلون ثم تكبير تكبيرة ثالثة وتقنت بهذا القنوت إلى اخر ما قال وكذا القاضي في المهذب وقال في شرح جمل العلم والعمل واما القنوت الذي يقنت به بين كل تكبيرتين فهو أشهد أن لا إله إلا الله إلى اخر ما مرو بهذا القنوت خبر جابر عن أبي جعفر ع وبه خبر محمد بن عيسى بن أبي منصور عن الصادق ع لكن ليس فيه شهادتان وقال الشيخ في المصباح فإذا كبر قال اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسئلك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد ص زخرا ومزيدا ان تصلى على محمد وال محمد وان تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وال محمد وان تخرجني كل سوء أخرجت منه محمد وال محمد اللهم إني أسئلك خير ما سئلك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون وذكر انه يفصل بين كل تكبيرتين بهذا الدعاء ولم أظفر بخبر يتضمنه والأقرب عدم التعيين وفاقا له في ساير كتبه والصدوق والفاضلين والأكثر للأصل وصحيح محمد بن مسلم انه سئل أحدهما عن ذلك فقال ما شئت من الكلام الحسن وقال الصادق ع في خبر بشير بن سعيد تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين الله ربى والاسلام ديني ابدا وعلى وليي ابدا والأوصياء أئمتي ابدا وتسميهم إلى اخرهم ولا أحد الا الله ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها وجوبا سفرا يفوتها عليه إلى مسافة أولا إليها التعلق وجوبها به ويكره بعد الفجر قبل طلوع الشمس لقول الصادق في صحيح أبي بصير المرادي إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد وحمله على الكراهية لان وقت الصلاة انما يدخل بعد طلوع الشمس وظاهر القاضي الحرمة وأطلق الحلبيان عدم الجواز كما أطلق الشيخ لكراهية في المبسوط ووافق المص ابن إدريس والمحقق في التفصيل ولما ذكر الحلبيان عدم الجواز قبل صلاة العيد الواجبة جاز ان يريدا بعد طلوع الشمس إذ لا وجوب لها قبله قال في التذكرة ونهاية الاحكام لا باس به قبل طلوع الفجر اجماعا وفى نهاية الاحكام اما من كان بينه وبين العيد ما يحتاج معه إلى السعي قبل طلوع الشمس ففي تسويغ السفر له نظر أقربه المنع ويكره الخروج إلى الصلاة بالسلاح لغير حاجة لقول أبى جعفر ع في خبر السكوني نهى النبي ص ان يخرج السلاح في العيدين الا ان يكون عدو حاضر كذا في الكافي وفى التهذيب الا ان يكون عدد ظاهر ويكره التنفل أداء وقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال وفاقا للمشهور للاخبار كخبر الحلبي انه سئل الصادق ع عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما قال ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وقوله ع في صحيح ابن سنان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وقول الصادقين ع في صحيح زرارة لا تقضى وتر ليلتك ان كان فاتك حتى تصلى الزوال في يوم العيدين ولولاه أمكن ان يكون معنى تلك الأخبار انه لو لم يوظف في العيدين قبل صلاتهما صلاة الا في مسجد النبي ص بالمدينة فإنه يصلى قبلها فيه ركعتين لقول الصادق ع في خبر محمد بن الفضل الهاشمي ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع الا في المدينة قال يصلى في مسجد الرسول ص في العيد قبل ان يخرج إلى المصلى ليس ذلك الا بالمدينة لان رسول الله ص فعله والحق به الكندري المسجد الحرام وأبو علي معه كل مكان شريف قال ولا يستحب التنفل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلى في موضع التعبد فإن كان الاجتياز لمكان شريف كالمسجد الحرام ومسجد النبي فلا أحب اخلاءه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها وقد روى عن أبي عبد الله عن أن رسول الله ص كان يفعل ذلك في البداة والرجعة في مسجده انتهى قال الشهيد وهذا كأنه قياس وهو مردود واحتج المص له في المخ بتساوي المسجدين في أكثر الاحكام وبتساوي الابتداء والرجوع وأجاب بمنع التساوي في المقامين للحديث قلت بل دليله عموم أدلة استحباب صلاة التحية ولا يصلح ما ورد هنا لتخصيصها فان الاخبار هنا انما دلت على أنه لم يرتب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال وان الراتبة لا تقتضي فيه قبل الزوال وذلك لا ينافي التحية إذا اجتاز بمسجد بداء أو عودا وخبر الهاشمي أفاد استحباب اتيان مسجده ص والصلاة فيه وعدم استحباب مثله في غير المدينة وهو امر وراء صلاة التحية ان اجتاز بمسجد وان فهم منه ابن إدريس استحباب الصلاة إذا اجتاز به واستحب المص في يه والتذكرة صلاة التحية ان صليت صلاة العيد في المسجد كالمحقق في المعتبر لعموم استحبابها واختار في المنتهى العدم لعموم النهى عن التطوع الا في مسجد الرسول ص قلت وسمعت منى انه لا ينفى التحية وأطلق الشيخ في الخلاف كراهية التنفل وادعى الاجماع عليه ولم يجزه الحلبيان والقاضي وابن حمزة في غير المدينة لظاهر النفي والنهى في الاخبار من غير معارض واقتصر الصدوق في الهداية على نفى الصلاة بعدها إلى الزوال وسلف انه روى في ثواب الأعمال صلاة أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الامام وانه خصها بما إذا كان الامام مخالفا ولا ينقل المنبر إلى المصلى بل يعمل فيه منبر من طين قال في المنتهى بلا خلاف وفى التذكرة ونهاية الاحكام عليه اجماع العلماء وفى المعتبر ان كراهية النقل فتوى العلماء وعمل الصحابة وقال الصادق ع في خبر إسماعيل بن جابر لا تحرك المنبر من موضعه ولكن يضع المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس وتقديم الخطبتين على الصلاة بدعة ابتدعه عثمان لما أحدث احداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدمهما واحتبس الناس للصلاة قال المحقق وقيل إن أول من قدم الخطبة مروان واستماعهما مستحب غير واجب للأصل والاجماع على ما مر وما مر من قوله ع انا نخطب فمن أحب ان يجلس فليجلس ومن أحب ان يذهب فليذهب وسمعت قول الحلبي وليضعوا إلى خطبة ويتخير حاضر صلاة العيد من المأمومين في حضور صلاة الجمعة لو اتفقا وفاقا للمشهور للاخبار وفى الخلاف الاجماع وظاهر أبى على اختصاصه بمن منزله قاص وجعل في الشرايع أشبه لقول أمير المؤمنين ع في خبر اسحق إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للامام ان يقول للناس في خطبته الأولى قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب ان ينصرف عن الاخر فقد أذنت له وهو خيرة التحرير فخصه باهل السواد يعنى القرى قال الشهيد الا ان القرب والبعد من الأمور الإضافية فيصدق القاضي على من بعد بأدنى بعد فيدخل الجميع الا من كان مجاورا للمسجد

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست