responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 261
مضمر وأرسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ع والاجماع يحتمل الاجماع على خلاف قول الشافعي انه يقرء في الأولى ق وفى الثانية لقمان وللكناني في خبر آخر عن الصادق ع بالشمس في الأولى وفى صحيح جميل انه سأله عن ما يقرء فيها قال الشمس وضحيها وهل اتيك حديث الغاشية وأشباهها وما في الخلاف مختار المختلف وهي وفى الشرائع ان الأفضل في الأولى الا على وفى الثانية الغاشية ولا اعرف ما استند إليه وعن علي بن بابويه العكس وعن الحسن في الأولى الغاشية وفى الثانية الشمس روى الوجهان عن الرضا ع في بعض الكتب وأن يكون السجود على الأرض للاخبار وهو وان كان أفضل في ساير الصلاة أو في غيرها لكنه هنا اكد وفي الهداية وقم على الأرض ولا تقم على غيرها وقد يفهم من قول الصادق ع في خبر ان عمار لا تصلين يومئذ على بساط ولا بازية وان يطعم قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر للاخبار ويستحب التمر لما في الاقبال عن ابن أبي قرة انه لسند عن الرجل قال كل تمرات يوم الفطر فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك وفى المنتهى والتذكرة والتحرير والمبسوط والمهذب والسرائر وغيرها استحباب الخلو وفى السرائر والذكرى والبيان أفضله السكر وعن علي بن محمد النوفلي قال قلت لأبي الحسن ع انى أفطرت يوم الفطر على طين القبر وتمر فقال لي جمعت بركة وسنة قلت لعله استشفى بها من علة كانت به وفى السرائر انه روى الافطار فيه على التربة المقدسة وان هذه الرواية شاذة من أضعف الاخبار الآحاد لان اكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالاجماع الا ما خرج بالدليل من اكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل السلم للاستشفاء فحسب القليل منها دون ا لكثير للأمراض وما عدا ذلك فهو باق على أصل التحريم والاجماع ويستحب ان لا يطعم الا بعد عوده في الأضحى للاخبار كان ممن يضحى أولا خلافا لأحمد فإنما استحبه لمن يضحى ويستحب ان يطعم مما يضحى به ان كان ممن يضحى للخبر وان لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور والتكبير في العيدين وفاقا للأكثر للأصل وقول الصادق ع في خبر سعيد النقاش اما ان في العطر تكبير ولكنه مسنون ويحتمل الوجوب بالسنة وصحيحة علي بن جعفر انه سئل أخاه عن التكبير أيام التشريق أو أجب هو قال يستحب واما ان في السراير عن نوادر البزنطي عن العلا عن محمد بن مسلم انه سئل أحدهما ع عن التكبير بعد كل صلاة فقال كم شئت انه ليس بمفروض ويحتمل انه ليس بموقف واقتصر في المخ على الأصل وخبر النقاش ثم قال وإذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى لعدم القايل بالفرق انتهى ولو كان استدل بخبر علي بن جعفر وقال إذا ثبت الاستحباب في الأضحى ثبت في الفطر كان أولى وأوجبه السيد في الانتصار فيهما وفى الجمل في الأضحى كالشيخ في التبيان والاستبصار والجمل والشيخ أبى الفتوح في روض الجنان وابن حمزة والراوندي في فقه القران فيه على من كان بمنى دون غيره واحتمله والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود ثم رجح الأول وابن شهرآشوب في مشابه القران موجب له في الفطر ساكت عن الأضحى واستدل كما في الانتصار بقوله تعالى ولتكبر والله على ما هديكم ففي التبيان ومجمع البيان وفقه القران للراوندي ان مذهبنا ان المراد به التكبير المراد هنا وفيه بعد التسليم انه ليس نصا في الوجوب خصوصا إذا عطف وما قبله على اليسر في يريد الله بكم اليسر قال في المنتهى ولو سلم فالوجوب منفى بالاجماع وخلاف من ذكرنا لا يؤثر في انعقاده يعنى السيد وأبا على و أسند الصدوق في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع انه كتب إلى المأمون فيما كتب والتكبير في العيدين واجب وقد يحمل على الثبوت أو التأكيد وظاهر الانتصار الاجماع على الوجوب في الا ضحى وفى المخ ان الاجماع على الفعل دون الوجوب وفى الذكرى ان الاجماع حجة على من عرفه واستدل الشيخ على وجوبه في أيام التشريق بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فان الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف كما في حسن محمد بن مسلم انه سئل الصادق عن الآية قال التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث وفى الانتصار عشر صلوات ويأتي الخلاف في يوم الحج وليس الخبر نصا في التفسير ولا لفظ الآية متعينا بهذا المعنى من الدليل على وجوبه فيها صحيح علي بن جعفر انه سئل أخاه عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق قال نعم ولا يجهرن ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عنه انه سئله ع عن الرجل يصلى وحده أيام التشريق هل عليه تكبير قال نعم وان نسي فلا شئ وستسمع غيره وفى المخ وقال ابن الجنيد وفى الزام المسافر به دليل على وجوبه ونحن نمنع المقدمتين انتهى ودليل الراوندي اختصاص الآية بمن كان بمنى مع الأصل وقول الصادق ع في حسن بن عمار تكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى وان أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير وفيه ان المراد انه ان أقام إلى النفر الثاني كبر إلى فجر اخر أيام التشريق وان خرج في النفر الأول فليس عليه تكبير بعد الخروج ثم التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات لا أزيد من فرض أو نقل وفاقا للمشهور وللأصل وخبر النقاش انه سئل الصادق ع أين هو قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفى صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع قال الشيخ في المبسوط وليس بمسنون عقيب النوافل ولا في غير أعقاب الصلاة وعن البزنطي يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد وقال المفيد إذا مشى يعنى إلى المصلى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات ثم يمشى وقال الصدوق في الفقيه وفى غيره رواية سعيد وفى الظهر والعصر واستحبه في الأمالي والمقنع عقيب الست واسند في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات وفى الخصال عن الأعمش عن الصادق ع اما في الفطر ففي خمس صلوات يبد يه من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر فكأنه فهم منهما خمس فرايض مع العيد فيكون ستا كما نص عليه فيما قد ينسب إلى الرضا وعن أبي على وجوبه عقيب الفرائض واستحبابه عقيب النوافل وستسمع النص على نوافل التشريق واحتج له في المخ بأنه ذكر يستحب على كل حال وأجاب بأنه مستحب من حيث إنه تكبير اما من حيث إنه تكبير عيد فمنع مشروعيته والأربع الصلوات أولها فرض المغرب ليلة الفطر واخرها صلاة العيد يقول الله أكبر ثلثا لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا اما تثليث التكبير أولا ففي النافع وخبر النقاش عن الصادق ع على بعض نسخ التهذيب وتردد المحقق في الشرايع فان المشهور التثنية واختارها المص في ساير كتبه واما الباقي فتوافق المقنعة والنهاية والشرايع سوى ان في المقنعة و الحمد لله بالواو وفى خبر النقاش لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا كذا في الكافي والتهذيب وزيد في الفقيه في اخره والحمد لله على ما أبلانا وكذا الهداية والأمالي للصدوق واسند نحوه في الحصان عن الأعمش عن الصادق ع ومصباح الشيخ كالكتاب والمبسوط والجامع بزيادة ولله الحمد قبل قوله الحمد لله وفى الخلاف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وان عليه الا جماع ولكنه يحتمل الاجماع على خلاف ما حكاه عن الشافعي ومالك وابني عباس وعمر من أنه ان يكبر ثلثا نسقا فان زاد على ذلك كان حسنا وفى السراير والتلخيص الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أولانا وفى النافع الله أكبر ثلثا لا اله لا الله والله أكبر ولله الحمد على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا ونحوه عن أبي على لكن ليس فيه وله الشكر على ما أولانا وفى نهاية الاحكام ان الأشهر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدينا وله الحمد ما أولانا وفى الأضحى عقيب خمسة عشرة فريضة أولها ظهر العيد ان كان بمنى وعقيب عشر ان كان بغيرها لا عقيب النوافل في المشهور للأصل والحصر في الاخبار في الخمس عشرة وفى العشرة وقول الصادق ع في صحيح داود بن فرقد التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق وأوجبه أبو علي والشيخ في الاستبصار عقيب تلك الفرايض واستحبه عقيب النوافل لخبر عمار انه سئل الصادق ع عن التكبير فقال واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق واما عن كتاب علي بن جعفر انه سئل أخاه عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير قال نعم وان نسي فلا باس وقول أمير المؤمنين ع في خبر حفص بن غياث على الرجال

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست