responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 260
بالسابعة وتسجد سجدتين ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب وهل اتيك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين ويتشهد ويسلم لحضره التكبير المتأخر عن القراءة في الثانية في أربع ويبعد كون المراد حصر التكبيرات الزائدة حيث ذكر الست في الأولى فان منها تكبير الركوع فالمراد ثم تقوم بتكبيرة ويدفع البعد ذكر الركوع في الأولى وتركه في الثانية ثم انما يتجه الدليل ان لم يوجدوا للقيام تكبيرة والا فزكها مع ذكر تكبيرة الركوع في غاية البعد واستدل السيد في (خاصين) بالاجماع قال وأيضا فلا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي رتبناه حسب ما أراه إليه اجتهاد يكون ذلك مجزيا عنه وانما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب فلا اجماع على اجزائه ولا دليل أيضا عن الا جماع عليه فوجب ان يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى وأحوط للاجماع على اجزائه ولعلهم زلوا الخامسة في نحو قول الصادق ع في خبر أبي بصير ثم يقوم وفى الثانية فيقرء ثم يكبر أربعا والخامسة تركع بها على الرابعة بعد القراءة وكذا في نحو قوله ع في خبر ابن مسلم ثم يقوم فيقرء ثم تكبر أربع تكبيرات المختار ثم يركع الخامسة فان تم انما تفيد تأخر الركوع الأربع على أنها تحتمل التأخر الذكرى ويقنت عقيب كل تكبيرة من الأربع على المختار ومن الثلث على القول الآخر قال ابن إدريس وعدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة بغير خلاف والقراءة فيها عندنا قبل التكبيرات في الركعتين معا وانما الخلاف بين أصحابنا في القنوتات منهم من يقنت ثمان قنوتات ومنهم من يقنت سبع قنوتات والأول مذهب شيخنا أبى جعفر الطوسي والثاني مذهب شيخنا المفيد ثم يكبر ويركع - فالتكبيرات الزائدة تسع ويحتمل كتب الصدوق والمفيد وسلار الثمان وفى المنتهى عن الحسن وابن بابويه انها سبع وفى المختلف لا خلاف في عدد التكبيرات الزائدة وانه تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الثانية لكن الخلاف في وضعه فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة فيكبر خمس تكبيرات ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنوت ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع وفى الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات تقنت عقيب كل تكبيرة قنتة ثم يكبر الخامسة للركوع وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس وقال المفيد يكبر في الأولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح و الركوع ويقنت خمس مرات فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرء ثم قرء أربع تكبيرات يركع في الرابعة ويقنت في ثلث مرات وهو اختيار السيد المرتضى وابن بابويه وأبى الصلاح وسلار انتهى وهو مع مخالفته لما في المنتهى يخالف ما قدمناه عنه من أن الظاهر أن مرادهم بالتكبير السابق في الركعة الثانية تكبيرة القيام إليها وعن هارون بن حمزة انه سال الصادق ع عن التكبير في الفطر والأضحى فقال خمس وأربع ولا يضرك إذا انصرفت على وقر وفى صحيح ان عبد الملك بن أعين سال أبا جعفر ع عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلث تكبيرات وفى الأخرى ثلثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود وا ن شاء ثلاثا وخمسا وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر وتسجد سجدتين ويتشهد ويسلم وتجب الخطبتان بعدها ان وجبت كما في المراسم والسرائر وجمل العلم والعمل وشرحه للقاضي وفيه انهما واجبتان كما قلنا للامر وهو للوجوب وقال الجمهور بالاستحباب ونحن فلم نظفر بالامر في خبر ولكن رأيت فيما قد ينسب إلى الرضا ع لا تكون الا بامام و خطبة وفى النزهة والمعتبر انهما مستحبتان وفى الدروس انه المشهور وفى ظ الأصحاب وفى البيان أكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين ونقل في المعتبر الاجماع على استحبابهما قلت الظاهر أنه يريد الاجماع على شرعهما والرجحان والأكثر شارطون بهما الصلاة كما ستسمع ويدل على عدم الوجوب مع الأصل عدم الوجوب الاستماع والحضور لهما وصحيح الحلبي ان العيد والجمعة اجتمعا في زمن أمير المؤمنين ع فخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة ويجب كونهما بعدها اتفاقا من المسلمين وليستا شرطا للصلاة وان وجبت للأصل من غير معارض خصوصا في المتأخر عن المشروط ونص الشيخ في المبسوط والجمل والاقتصاد والحلبيان والكندري وبنو حمزة وإدريس و سعيد والمحقق في كتبه مع استحبابه لهما في المعتبر على اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة مع نصهم على كون الخطبتين من شروطها وفى المبسوط والجامع النص على الاشتراط بهما هنا أيضا ونص ابن زهرة والقاضي في المهذب على اشتراطها بالممكن فيهما وحكى في التذكرة قول الشيخ في المبسوط وشرايطها شرايط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك ثم قال وفى هذه العبارة نظر قلت لعله أشار بهذا الكلام إلى تنزيل ساير العبادات على الاشتراط بشرايط الجمعة سوى الخطبتين كما فعله نفسه في كتبه ولا يجب على المأمومين استماعهما ولا حضورهما بغير خلاف كما في المنتهى وفى التذكرة اجماعا وفى التحرير الاجماع على عدم وجوب الاستماع قلت و صرح المشترطون أيضا بعدم وجوب الاستماع وابن زهرة منهم بعدم وجوبهما عدى أبا الصلاح فقال وليصغوا إلى خطبة وروت العامة ان النبي ص قال بعد الصلاة انا نخطب فمن أحب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب ان يذهب فليذهب ويستحب الاصحار بهذه الصلاة للاخبار وفى النهاية انها لا تجوز الا في الصحراء الا بمكة فيصلى فيها بالمسجد الحرام كما في النهاية وغيرها لمرفوع محمد بن يحيى وخبر غياث عن الصادق ع وليكن تحت السماء فيه لا تحت الظلال لعموم نصوص البروز إلى آفاق السماء والحق أبو علي بمكة المدينة وحكاه ابن إدريس عن قوم من الأصحاب وهو مخالف لعموم الاخبار خصوص نحو خبر ليث المرادي عن الصادق ع انه قيل لرسول الله ص يوم فطر أو أضحى لو صليت في مسجدك فقال إني لا أحب ان أبرز إلى آفاق السماء والا مع المطر وشبهه مما يشق معه الأصحاب لعموم يريد الله بكم اليسر وإذا ابتلت النعال فالصلاة في الرجال وخصوص خبر منصور بن حازم عن الصادق ع قال مرض أبى ع يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى واما خبر هارون بن حمزة انه سأله ع أرأيت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج أيصلي في بيته قال لا فحمل على عدم الوجوب وخروج الامام حافيا لفعل الرضا (ع) بمرو وقوله قبل ذلك أنه يخرج كما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) ولأنه أبلغ في التذلل والاستكانة وأطلق استحبابه في التذكرة ونهاية الاحكام وفيهما الاجماع وفى التذكرة اجماع العلماء ونص في المبسوط على اختصاصه بالامام وهو ظ الأكثر ولا اعرف له جهة سوى انهم لم يجدوا به نصا تاما ولكن في المعتبر والتذكرة ان بعض الصحابة كان يمشى إلى الجمعة حافيا وقال سمعت رسول الله ص يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار وخروجه ماشيا فلم يركب رسول الله صلى الله عليه وآله في عيد ولا جنازة وفى المقنعة روى أن الامام يمشى يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ولذا خصه بالامام كالشيخ في المبسوط وابني سعيد والكندري ولأن فيه احتراما للمشاة من المأمومين ولكن في المعتبر والتذكرة والمنتهى عن أمير المؤمنين ع من السنة ان يأتي العيد ماشيا ويرجع ماشيا ولذا أطلق استحبابه في التذكرة ونهاية الاحكام ولما فيه من الاستكانة المطلوبة من الكل وكذا احترام المأمومين بعضهم لبعض مطلوب وفيهما الاجماع عليه وفى التذكرة اجماع العلماء والنهاية والمهذب والكافي والغنية نصوص على العموم ولكن بسكينة ووقار ذاكر الله للاجماع كما في التذكرة ونهاية الاحكام وفى التذكرة اجماع العلماء وعن الرضا (ع) في مضيه بمرو إلى الصلاة انه كان نصف (في كل عشر خطوات ويكبر ثلث مرات وفي المقنعة روى أن الامام يمشى يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ولا يصلى على بساط ويسجد على الأرض وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات ثم يمشى وقراءة الا على في الأولى والشمس في الثانية كما صح) في يه والمبسوط والمصباح ومختصره والغنية والمراسم والهداية والسرائر والاصباح والنافع والجامع وهو الأقوى لخبر إسماعيل الجعفي وأبى الصباح الكناني عن الصادقين وفى جمل العلم والعمل وشرحه والمهذب والكافي والغنية انه يقرء في الأولى وفى الثانية الغاشية وفى الخلاف انه المستحب للاجماع وخبر معاوية بن عمار عن الصادق ع وهو في التهذيب

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست