responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 258
ونهاية الاحكام ان في ادراكه الجمعة اشكالا من أنه لم يدرك مع الامام ركوعا ومن ادراكه ركعة تامة مع الامام حكما ويؤيده الخبران كما في المنتهى والذكرى ولو لم يزل الزحام حتى رفع الامام رأسه من ركوع الثانية ففي التذكرة ونهاية الاحكام أتمها ظهرا وفى المعتبر انه الأشبه بالمذهب لكن في الثلاثة عدم التمكن حتى سجد الإمام وذلك لأنه لم يدرك ركعة مع الامام حقيقة ولا حكما ولكن الخبرين ينصان على اللحوق ولم يتعرض للزحام عن ركوع الثانية أو سجودها لصحة الجمعة قطعا وان لم يأت بهما الا بعد تسليم الامام وفى نهاية الاحكام النسيان عذر كالزحام قلت وبه صحيح عبد الرحمن انه سال أبا الحسن ع عن الرجل يصلى مع امام يقتدى به فركع الامام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم وكيف يصنع قال يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه قال وكذا لو تأخر لمرض قال ولو بقي ذاهلا عن السجود حتى ركع الامام في الثاني ثم تنبه فإنه كالمزحوم يركع مع الامام ولو تخلف عن السجود عمدا حتى قام الامام وركع في الثانية ولم يركع ففي الحاقه بالمزحوم اشكال قلت من ترك الايتمام به عملا مع أنه انما جعل إماما ليؤتم به ومن ارشاد الاخبار والفتاوى في المزحوم والناسي إلى مثل حكمهما في العامد ويستحب يوم الجمعة الغسل لمصلى الجمعة وغيره فان تعذر تيمم بدله ان كان واقعا للحدث كما قيل والا فلا كما في نهاية الاحكام إذ لا نص ويستحب في النفل بعشرين ركعة وفاقا لمعظم الأصحاب والاخبار وقال في نهاية الاحكام والسر فيه ان الساقطة ركعتان فليستحب الآيتان ببدلهما والنافلة الراتبة ضعف الفرائض قلت وقد يشعر باختصاصها بمن يصلى الجمعة وقال الرضا ع في خبر الفضل انما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيام وزاد أبو علي ركعتين نافلة العصر وبه صحيح سعد بن سعد عن الرضا ع وفيه انهما بعد العصر وكذا نوادر أحمد بن محمد بن عيسى وعند الصدوقين في الرسالة والمقنع ان النوافل فيه إذا قدمت على الزوال أو أخرت عن المكتوبة فهي ست عشرة وعن سعيد الأعرج انه سال الصادق ع عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال وكان على ع يقول ما زاد فهو خبر وقال انشاء رجل ان يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلى معها الظهر أربعة ثم يصلى العصر وعن سليمان بن خالد انه سأله ع عنها فقال ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى بالجمعة وفى الثانية بالمنافقين وبعد الفريضة ثماني ركعات ويستحب فعل العشرين كلها قبل الزوال وفاقا للأكثر لتظافر الاخبار بايقاع فرض الظهر فيه أول الزوال والجمع فيه بين الفرضين ونفى الشغل بعد العصر وقول الصادق ع في خبر زريق إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة وصحيح علي بن يقطين انه سال أبا الحسن ع عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال قبل الصلاة ويجوز ايقاعها بعده وبعد العصر وفاقا للشيخين للأصل وما ستسمعه من الخبر قال ابن طاووس في جمال الأسبوع لعل ذلك لمن يكون معذور أو قال الجليان إذا زالت الشمس وقد بقي منها شئ قضاه بعد العصر وجعل علي بن بابويه تأخيرها عن الفريضة فقال أفضل الخبر عقبة بن مصعب انه سال الصادق ع أيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة فقال بل تصليها بعد الفريضة وخبر سليمان بن خالد انه سال ع عن ذلك فقال تصليها بعد الفريضة أفضل وحملهما الشيخ على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفل قال المحقق ولا باس بتأويله ره قلت أو التأخير كان لهما أفضل لعارض وفى المقنع تأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة ابن عين وفى رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها ويستحب التفريق بان يفعل ست عند انبساط الشمس وست عند الارتفاع وست قبل الزوال وركعتان قبل تحققه وفاقا للأكثر لصحيح سعد بن سعد انه سال الرضا ع عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال قال ست ركعات بكرة وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة فان البكرة وان كانت أول اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو يعمه لكن كراهية التنفل بينهما وعند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها بالانبساط وقال الصادق ع في خبر مراد بن خارجه اما انا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صليت ست ركعات وقال أبو جعفر ع في خبر أبي بصير الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز ان قدرت ان تصلى يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ست بعد طلوع الشمس الخبر ولما كره التنفل بعد العصر وتظافرت الاخبار بان وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيره وروى أن الاذان الثالث فيه بدعة وكان التنفل قبلها يؤدى إلى انفضاض الجماعة رجحوا هذا الخبر على ما تضمن التنفل بين الصلاتين أو بعدهما ولما تظافرت الاخبار بان وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال وانه لا نافلة قبلها بعد الزوال لزمنا ان تحمل بعد الزوال في الخبر على احتماله كما قال أبو جعفر ع في خبر عبد الرحمن بن عجلان إذ كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة وسال الكاظم ع اخوه علي بن جعفر في الصحيح عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده فقال الرضا ع للبزنطي كما في يرء عن كتابه إذا قامت الشمس فصل ركعتين وإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول وقال أبو جعفر لأبي بصير عن كتاب حريز وركعتين قبل الزوال وبعد الفريضة اما خبر سليمان بن خالد المحكى في السرائر عن كتاب البزنطي انه سال الصادق ع أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة قال صلهما بعد الفريضة فيجوز ان يكون سئله وقد زالت الشمس أو سئله عن فعلهما إذا تحقق الزوال أو كان التأخير له أولى به أو متعينا عليه لتقية أو غيرها وقال الحسن إذا تعالت الشمس صل ما بينهما وبين زوال الشمس أربع عشرة ركعة كما قال الكاظم ع ليعقوب بن يقطين في الصحيح صليت ست ركعات عند ارتفاع النهار ويجوز ان يراد بذلك الانبساط وقال الصدوقان في الرسالة والمقنع إذا طلعت الشمس ست ركعات وإذا انبسطت ست ركعات وعن كتاب حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر ع ست بعد طلوع الشمس وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس ويمكن حمل الجميع على موافقة المشهور وقال أبو علي الذي يستحب عند أهل البيت ع من نوافل الجمعة ست ركعات صحوة النهار وست ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار وركعتا الزوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر قلت الضحوة ما بين طلوع الشمس قبل الضحى كما في العين والصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم وغيرها فلا يخالف المش الا في زيادة ركعتين على العشرين وهي موجودة في خبر سعد بن سعد المتقدم وفيه انهما بعد العصر ولا يأباه كلام أبى على وأرسل الشيخ في المصباح عن الرضا ع نحو ما رواه سعد وليس فيه هاتان الركعتان وفى تأخير ست عن الفريضة وستسمع جوازه ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات ضحوة وركعتين إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة وهي يعطى ما كون الضحوة بمعنى الضحى كما في المهذب أو بعده كما في المفصل والسامي أو فعل الست الأولى قبل طلوع الشمس ويجوز فعل ست منها بين الفريضتين لصحيحتي البزنطي ويعقوب بن يقطين وغيرهما قال ابن طاووس في جمال الأسبوع لعل ذلك لمن لا تقدر على تقديمها لعذر وأيده بان الأدعية الواردة بينهما على التأخير وردت الرواية وقال إنه يقولها مسترسلا كعادة المستعجل لضرورات الأزمان وألفاظها مختصرة كأنها على قاعدة من ضاق عليه الوقت وقال الصادق ع في خبر عمر بن حنظلة صلاة التطوع يوم الجمعة ان شئت من أول النهار وما تريد ان تصليه يوم الجمعة فان شئت عجلته فصله من أول النهار أي النهار شئت قبل ان تزول الشمس ونافلة الظهرين منها أي العشرين فلم يزد في الجمعة الا أربع وعلى رواية سعد ست وهل الجميع فيها نافلة الظهرين أو الجميع نافلة اليوم والأربع نافلة اليوم والباقية نافلة الظهرين أوجه وكان الثالث ظ العبارة وقطع به ابن فهد قال فلا يسقطها يعنى الأربع السفر ولا يقضى وخبر فخر الاسلام في شرح الارشاد؟ ان ينوى الجميع نافلة الجمعة وان ينويها بالأربع وينوى نافلة الظهر بثمان ونافلة العصر بثمان ويستحب المباكرة إلى المبادرة إلى

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست