responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 257
ان يخطب في الفئ وإذا زالت نزل فصلى فإذا اخر فقد ترك الأفضل وفى المعتبر التخلص من الخلاف مع أنه لم يحك الحرمة عند الزوال الا عن العامة وان بعدت المسافة فمنع يمنع البيع من قطعها حرم وان تقدم الزوال وفى نهاية الاحكام لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة ولا من التشاغل بالجمعة أو منع ولم توجب السماع ولا حرمنا الكلام احتمل التحريم للعموم وينعقد مع حرمته على رأى وفاقا لابني سعيد وحكى في المبسوط عن بعض الأصحاب لان النهى عن غير العبادة لا يدل على الفساد فإنه انما يدل على المنهى مرغوب عنه شرعا وهو يخرج العبادة عن كونها عبادة فتفسد ولا يخرج العقود عن الصحة فان صحتها بمعنى ترتب الآثار عليها ولا ينافيه الحرمة وخلافا للشيخ وجماعة بناء على أن النهى يفسد المنهى مط وكذا يحرم ما يشبه البيع من المعاملات كما في مجمع البيان وفقه القران للراوندي على اشكال من الخروج عن النص ومن أن الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده وهو الوجه ومقرب التحرير ونهاية الاحكام وانما خصر البيع بالنهي لكونه أعم التصرفات في أسباب المعاش وفى المعتبر الأشبه بالذهب لا خلاف للطائفة من الجمهور لنا اختصاص النهى بالبيع فلا يتعدى إلى غيره انتهى قال الشهيد ولو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة الذي هو معنا الأصل كان مستفاد من الآية تحريم غيره وانما يريد الذي لا ينافي والكلام في الفساد وعدمه مع الحرمة ما عرفت ولو سقطت الجمعة عن أحدهما أي المتعاقدين دون الا خر فهو سايغ له خاصة لاختصاص الحرمة بمن يجب عليه ل لأصل والاجماع كما يظهر من التذكرة وفى المبسوط كراهيته له لإعانته الاخر على المحرم وفى نهاية الاحكام الأقوى التحريم وفى التذكرة الوجه التحريم لقوله تعالى لا تعاونوا على الاثم قلت قد لا يكون حرمة ولا كراهية بان لا تكون الجمعة على الطرف المتأخر بنا على أن الاتيان بلفظ الايجاب مثلا حرام وان لم يتم العقد ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الامام ان أمكن ولم يسجده على ظهر غيره كما قال به قوم من العامة والا يمكن اللحوق وقف حتى يسجد الامام في الثانية فيتابعه في السجود اجماعا كما في نهاية الاحكام من غير ركوع قال في نهاية الاحكام وهل له ان يسجد قبل سجود الامام اشكال أقر به المنع قال لأنه انما جعل الامام ليؤتم به فأشبه المسبوق وينوى هما الأولى وصحت جمعته عند علمائنا أجمع كما في المنتهى والمعتبر وللشافعية قول بالعدم فان نوى بهما للثانية وأهمل بطلت صلاته كما في ية والمهذب وكتب المحقق اما على الأول فلانه ان اكتفى بهما للأولى واتى بالركعة الثانية تامة خالف نيته وانما الأعمال بالنيات وان ألقاهما واتى بسجدتين أخيرتين للأولى ثم اتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا وان اكتفى بهما ولم يأت بعدهما الا بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين ومن الثانية ما قبلهما واما على الثاني فلان متابعة الامام تصرفهما إلى الثانية ما لم ينوهما للأولى ولم يبطلها ابن إدريس على الثاني لان اجزاء الصلاة لا يفتقر إلى نية بل هو على ما ابتدأت به الصلاة ما لم يحدث نيته مخالفة منهما تنصرفان إلى الأولى وهو عندي أقوى وفى المنتهى ما ذكره ليس بجيد لأنه تابع لغيره فلابد من نية تخرجه عن المتابعة في كونهما للثانية وما ذكره من عدم افتقار الابعاض إلى نية انما هو إذا لم يقم الموجبة اما مع قيامه فلا انتهى ولم تبطلهما ابن سعيد ولا الشيخ في الخلاف والمبسوط على الأولى وقال فيهما بالقاء السجدتين وفعل سجدتين أخريين بينه الأولى وحكى مثله عن مصباح السيد لقول الصادق ع في خبر حفص وان كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم يجزء عند الأولى ولا الثانية وعليه ان يسجد سجدتين وينوى انهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة وهو مع الضعف ليس نصا في المقصود لجواز ان يكون قوله ع وعليه ان يسجد إلى اخره مستأنفا بمعنى انه كان عليه ان ينويهما للأولى فإذ لم ينوهما لها بطلت صلاته في الذكرى ليس ببعيد العمل لهذه (الرواية) لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها وزيادة سجدة مغتفرة للمأموم كما لو سجد قبل إقامة وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال عن الدلالة واما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار على أن الشيخ قال في الفهرست ان كتاب حفص يعتمد عليه انتهى والخبر يشمل الاهمال أيضا فان اعتبر كان حجة على ابن إدريس ولو سجد ولحق الامام قبل الركوع أو راكعا في الثانية تابعه في الركوع بعد الانتصاب وقد أدرك الركعتين اتفاقا في الأول وعلى خلاف يأتي في الجماعة في الثاني ولو سجد ولحقه رافعا من الركوع فالأقرب ان له جلوسه متابعة للامام واستمراره عليه حتى يسجد الامام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية وله استمراره على القيام حتى يسلم الامام وله ان يعدل إلى الانفراد قبل فراغ الامام وليس له المتابعة في السجود للزوم الزيادة ولا عليه شئ من الامرين المبادرة إلى الانفراد والاستمرار للأصل وفى الايضاح ان فيه قولين آخرين أحدهما المبادرة إلى الانفراد لئلا يلزم مخالفته الامام في الافعال لتعذر المتباعة والثاني المتابعة ثم حذف ما فعل كمن تقدم الامام في ركوع أو سجود سهوا وعلى التقديرين يلحقه الجمعة إذ يكفي فيه لحوق الركوع في ركعة وقد لحقه في الأولى قال عميد الاسلام ويحتمل ضعيفا فوات الجمعة لأنه لا يحصل له مع الامام سجدتان في الأولى ولا شئ من أفعال الثانية والركعة انما يتحقق بالسجدتين قلت واحتمله الظاهر أيضا في يه ومقرب التحرير الصبر إلى تسليم الامام وفى المنتهى انه الذي يقتضيه المذهب ولم يحتمل فيهما العدول إلى الانفراد عاملا ولو تابع الامام في ركوع الثانية قبل سجوده للأولى بطلت صلاته لزيادة الركوع وواجبه مالك والشافعي في أحد قوليه ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الامام أيضا حتى قعد الامام المتشهد فالأقوى فوات الجمعة فان الامام أتم ركعتيه ولم يتم هو ركعة فان تمام الركعة بتمام السجدتين قال في المنتهى وفارق هذا الفرض الأول يعنى إذ قضى السجدتين وأدرك الامام رافعا من الركوع إذ هو في الأول مأمور بالقضاء واللحاق به فأمكن ان يقال إنه يدرك الجمعة بخلاف هذا ويحتمل الادراك لادراك الركوع فيأتي بالسجدتين ويأتي بالركعة الثانية بعد تسليم الامام وهو خيرة نهاية الاحكام قال وان لم يدركه حتى سلم فاشكال وفى المنتهى بعد ما سمعت اما لو لم يتمكن من السجود الا بعد تسليم الامام فالوجه ههنا فوات الجمعة قولا واحدا لان ما يفعله بعد السلام لم يكن في حكم صلاة الامام وعلى المختار هنا هل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف الأقرب الثاني لتباين الصلاتين والأصل عدم العدول فيما لا نص فيه والأولى مبنى على اتحاد الصلاتين أو جوز العدول عن اللاحقة إذ تبين ان عليه سابقه مع التباين من كل وجه فهنا أولى مع أصل البراءة عن الاستيناف وهو خيرة التذكرة ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والامام راكع في الثانية أو قبل ركوعه فيها لحقه فركع معه نيته ركوع الأولى وسجد معه بنية سجود الأولى وتمت جمعته ويأتي بالثانية بعد تسليم الامام خلافا لبعض الشافعية فإنه يدرك الجمعة بادراك ركوع الثانية فما زاد من الأولى لا يكون مانعا من الادراك وله المبادرة إلى الانفراد على ما مر وله ان يركع ويسجد قبل ركوع الامام ان أمكنه بل يجب إذا أمكنه ادراك السجود أو ركوع الثانية لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم ع في الرجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام الجاه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد يلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع قال يركع ويسجد لا باس بذلك وخبره أيضا انه سال الصادق ع عن الرجل في المسجد اما في يوم الجمعة واما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس اما إلى حايط واما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم فهل يجوز ان يركع ويسجد وحده ثم يستوى مع الناس في الصف قال نعم لا باس بذلك وتردد فيه في التحرير والمنتهى من الخبرين ومن انه لم يدرك الركعة مع الامام وان الامام انما جعل إماما ليؤتم به مع ضعف الخبر الثاني لاشتراك محمد بن سليمان في طريقه وعدم نصوصية الأولى في المقص وعلى الجواز ان لحقه قبل الركوع أو راكعا تبعه وتمت له الركعتان وان لحقه وقد رفع رأسه من الركوع الثانية وفى التذكرة

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست