responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 256
ان يقال إن كانت في محل الترخص لم يجز لان فيه اسقاط الوجوب الجمعة وحضوره فيما بعد تجديد الوجوب الا ان يق يتعين عليه الحضور وان كان مسافرا لان إباحة سفره مشروطة بفعل الجمعة ومثله لو كان بعيدا بفرسخين فما دون عن الجمعة فخرج مسافرا في صوب الجمعة فإنه يمكن ان يق يجب عليه الحضور عينا وان صار في محل الترخص لأنه لولاه لحرم عليه السفر قال ويلزم من هذين تخصيص قاعدة عدم الوجوب العيني على المسافر قال ويحتمل عدم كون هذا القدر محسوبا من المسافة لوجوب قطعة على كل تقدير اما عينا كما في هذه الصورة واما تخييرا كما في الصورة الأولى ويجرى مجرى الملك في أثناء المسافة ويلزم من هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغير موجب مش قال وان كانت قبل محل الترخص كموضع يرى الجدار أو يسمع الاذان ان أمكن هذا الفرض جاز ويكره بعد الفجر قبل الزوال لقول الهادي (ع) في خبر السرى يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من اجل الصلاة ومن العامة ممن حرمه وتسقط عن المكاتب والمدبر والمعتق بعضه وان هاياه مولاه واتفقت في يومه وفاقا لابني سعيد للعموم وخلافا للمط قال لأنه ملك نفسه في ذلك اليوم قال الشهيد ويلزمه مثله في المكاتب وخصوص المطلق وهو بعيد لان مثله في شغل شاغل إذ هو مدفوع في يوم نفس إلى الخد في المكسب لنصف الحر فالزامه بالجمعة خرج عليه قلت مضى عن المبسوط وغيره السقوط المثل التجهيز والمطر وقد لا يقصر عنها ما ذكر فلا يلزمه بها قال لو قلنا بوجوبها على قول الشيخ ففي انعقادها به الوجهان السالفان ويصلى من سقطت عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة وليس عليه التأخير عنه ولا يستحب له للأصل وعموم فضل أول الوقت واستحب الشافعي للمعذور والتأخير إلى اخر الوقت ومن العامة من أوجب التأخير إلى فراغ الامام واستحبه في نهاية الاحكام لمن يرجوا زوال عذره إلى الباس عن ادراك الجمعة وهو رفع الامام رأسه من ركوع الثانية فان حضرها أي الجمعة بعد صلاته أي الظهر لم تجب عليه للأصل خلافا لأبي حنيفة وان زال المانع كعتق العبد ونية الإقامة كما إذا قصر ثم نوى الإقامة اما الصبي فتجب عليه إذا بلغ بعد صلاة الظهر فإنها لم تكن فرضه وكذا الخنثى إذا وضحت ذكوريته المطلب الثالث في ماهيتها وآدابها وفيه آداب ليومها فان ايقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه ليس من أدب صلاة الجمعة وكذا التنفل ان كان لليوم وكذا حلق الرأس وما بعده ولكن يمكن جعلها من آدابها وان استحب لليوم أيضا وهي ركعتان عوض الأربع فرض الظهر ويستحب فيهما الجهر كما في مصباح الشيخ والاصباح والنافع وشرحه اجماعا وفى المعتبر لا يختلف فيه أهل العلم قلت ظ قول الصادق عن في صحيح عمر بن يزيد ويجهر بالقراءة أو في خبر عبد الرحمن العزرمي إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها الوجوب وأكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب وفى المنتهى أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صولة الجمعة ولم أقف على قول الأصحاب في الوجوب وعدمه والأصل عدمه ويدل على الجهر ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله ع انما يجهر إذا كانت خطبة ومثله روى في الصحيح عن محمد بن مسلم ثم ذكر الخبرين والاذان الثاني بدعة كما في فقه القران للراوندي والنافع والشرائع ولة وحكى عن الخلاف ابتدعه عثمان وقال السائب بن يزيد كان لرسول الله ص مؤذن واحد بلال وكان إذا جلس على المنبر اذن على باب المسجد فإذا نزل قال للصلاة ثم كان أبو بكر وعمر كك إذا كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل؟ فامر بالتأذين الأول على سطح دار له بالسوق يق له الزوراء وكان يؤذن لها عليها فإذا جلس عثمان على المنبر اذن مؤذنه فإذا نزل أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه وفى المبسوط عن عطاء المبتدع معاوية وفى يرء ثم ينزل الامام على المنبر بعد فراغه من اكمال الخطبتين ويبتدئ المؤذن الذي بين يديه بالإقامة وينادى باقي المؤذنين والمكبرين الصلاة ولا يجوز الاذان بعد نزوله مضافا إلى الاذان الأول الذي عند الزوال فهذا هو الاذان المنهى عنه ويسميه بعض أصحابنا الاذان الثالث وسماه ثالثا لانضمام الإقامة إليها فكأنها اذان اخر انتهى وفى المعتبر الاذان الثاني بدعة وبعض أصحابنا يسميه الثالث لان النبي ص شرع الصلاة اذانا وإقامة فالزيادة ثالثا وسميناه ثانيا لأنه يقع عقيب الاذان الأول وما بعده يكون إقامة والتفاوت لفظي انتهى والبدعة وان لم يكن نصا في الحرمة لكن المختلف والمنتهى كالسرائر صريحان في التحريم ودليله انه بدعة كالاذان لغير اليومية من الصلاة أو قول أبى جعفر (ع) في خبر حفص بن غياث الاذان الثالث يوم الجمعة بدعه وفى المبسوط والاصباح والمعتبر انه مكروه وللأصل وضعف الخبر وعموم البدعة للحرام وغيره وحس الذكر والدعاء إلى المعروف وتكريرهما قال المحقق لكن من حيث لم يفعله النبي ص ولم يأمر به كان؟ بوصف الكراهية انتهى والحق الحرمة ان فعله على أنه وظيفة والجواز إن لم ينو الا الذكر والتنبيه والدعاء إلى الصلاة كما تحرم الشهادة بالولاية ان نواها جزء الاذان ويجوزان لم ينوها جزء ويحرم الاذان لغير اليومية ان نواه وظيفة لها وبذلك يمكن رفع الخلاف من البين وفى مسائل من الخلاف لا باس ان يؤذن اثنان واحد بعد اخر وان اتيا بذلك موضعا واحد كان أفضل ولا ينبغي ان يزاد على ذلك وقال الشافعي المستحب ان يؤذن واحد ويجوز ان يكونوا أكثر من اثنين فان كرر وخيف فوات أول الوقت قطع الامام بينهم الاذان وصلى دليلنا اجماع الفرقة على ما رواه ان الاذان الثالث بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين والمنع عما زاد على ذلك انتهى وهو صريح في مغايرة الثالث للثاني وفى الذكرى ينبغي أن يكون اذان المؤذن بعد صعود الامام على المنبر والامام جالس لقول الباقر (ع) فيما رواه عبد الله بن ميمون كان رسول الله ص إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون وبه أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والأكثر وقال أبو الصلاح إذا زالت الشمس امر مؤذنه بالاذان فإذا فرغوا منه صعد المنبر وخطب ورواه محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة فقال اذان وإقامة يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر ويتفرع على الخلاف ان الاذان الثاني الموصوف بالبدعة أو الكراهية ما هو وابن إدريس يقول الاذان المنهى عنه هو الاذان بعد نزوله مضافا إلى الاذان الذي عند النزول انتهى يعنى ان الاذان المشروع للجمعة اما قبل صعود الامام المنبر أو بعده عند جلوسه عليه فالجمع بينهما بدعة أو مكروه وعلى الأول فالبدعة أو المكروه الثاني وعلى الثاني الا ولى وسمى ثانيا لحدوثه بعد الثاني قال في البيان واختلف في وقت الاذان فالمشهور انه حال جلوس الامام على المنبر وقال أبو الصلاح قبل الصعود وكلامهما مرويان فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا والى غير الشرعي فنزل على القولين قال وزعم ابن إدريس ان المنهى عنه هو الاذان بعد نزول الخطيب مضافا إلى الإقامة وهو غريب قال وليقم المؤذن الذي بين يدي الامام وباقي المؤذنين ينادون الصلاة الصلاة وهو أغرب قال وعن الباقر (ع) الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى الا قامة وعلى اذن العصر يوم الجمعة سواء صلوها جمعة أو ظهر أو قال ابن البراج وابن إدريس يؤذن للعصر ان صلاها طهر أو الأقرب كراهية اذان العصر هنا مط انتهى ويب يعطى ان الاذان الثالث في خبر حفص اذان العصر ونص في المبسوط على كراهية لها وفى نهاية الاحكام على عدم الجواز ونص ابن إدريس على انتفاء الاذان للعصر ان صلى الجمعة لا ان اصلى الظهر وانه مراد الشيخ وهو موافق للكامل والمهذب ونص الحلبي على انتفائه لها على التقديرين على اثباته لها عليهما لكن الشيخ في التهذيب حكى عنه الاسقاط إذا صلى الجمعة واستدل ابن إدريس بان الاذان مندوب لكل صلاة الا ما خرج بالاجماع ويحرم البيع اتفاقا بعد الاذان للجمعة كما في المبسوط والخلاف ويغرهما حين يقعد الامام على المنبر على ما فيهما وفى الاصباح والجامع والمنتهى ونهاية الاحكام الا ان الثلاثة الأولى أقدمت الاذان والخطبة على الزوال كما تقدم دون الباقية ولا يحرم قبله وان زالت الشمس كما في التبيان وفقه القران للراوندي للأصل وكون العطف على؟ أظهر والنداء هو الاذان وفى؟ الاجماع عليه وفيه وفى الخلاف والتذكرة ونهاية الاحكام الكراهية بعد الزوال قبله لما فيه من التشاغل من التأهب للجمعة وكذا في الأخيرين وفى الخلاف لأنا قد بينا ان الزوال وقت الصلاة وانه ينبغي

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست