responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 243
من الأمصار جمع الناس ليس ذلك لاحد غيره وأجاز الشافعي واحمد ومالك عقدها للرعية بدون اذن الامام وأبو حنيفة عند الضرورة واما انها تجب عينا إذا صلاها المعصوم أو المنصوب من قبله فله معنيان الأول وجوب الحضور على كل مكلف إذا عقدها أحدهما أو علم أنه اجتمعت الشرائط عند وانه يعقدها وعليه الكتاب والسنة والاجماع الا من سقطت عمله بالنصل والاجماع والثاني وجوب عقدها عليهما عينا إذا اجتمعت سائر الشرائط وظاهر الشيخ ومن بعده الاتفاق عليه ويؤيده وجوب الحضور على من كان على رأس فرسخين كما ستعرف وللعامة قول بالعدم واما انه لا تجب عينا إذا لم يصلها المعصوم ولا المنصوب من قبله بها فله أيضا معنيان أحدهما وهو المراد ان لا تجب عينا عقدها والثاني انه لا تجب الحضور وان انعقدت أو علم أن جمعا من المؤمنين اجتمعت فيهم العدد المعتبر ولامامهم شروط الإمامة وانهم يعقدونها اما الأول فللأصل والاجماع كما هو ظاهر الأصحاب وصريح التذكرة والتحرير ولخبر عبد الملك أبا جعفر (ع) قال له مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت كيف اصنع قال صلوا جماعة يعنى صلاة الجمعة لدلالته على أنه لم يكن يصليها ومن البعيد جدا ان يكون مثله يترك ما كان يجب عليها عينا أو يجهل وجوبه وصحيح زرارة قال حدثنا أبو عبد الله (ع) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت نعد وعليك قال لا انما عنيت عندكم فان من المعلوم انها لو وجبت عينا لكان يفعلها زرارة وأضرابه مستمر أو لو فرض جهله بوجوبها عينا قبل حثه (ع) فإنما حق العبادة حينئذ ان يق أمرنا ونحو ذلك فلفظ الحث لمثل زرارة يعطى الاستحباب وما في مصباح الشيخ من قوله (ع) في خبر هشام انى لا أحب للرجل ان لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة وان يصلى الجمعة في جماعة ويحتمل الثلاثة الحث على حضور جمعات العامة كما يعطيه ما تسمعه من كلام المفيد ويجوز ان يكون انما كان أيتركانها خوفا مع علمهما بوجوبها عينا إذا لم يكن خوف منهما الأمان وأمراهما بهما واما الاجماع فهو مم واما الأصل فقد يعارض بالأصل والظاهر فان الأصل والظاهر فيما ثبت وجوبه عينا عمومه لكافة لعامة المكلفين في جميع الا زمان والأصقاع إلى أن يدل دليل على التخصيص أو النسخ وقد ثبت وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها عينا بالاجماع والنصوص من الكتاب والسنة وهي لاطلاقها اذن من الشارع في فعلها وايجاب لها على كل مكلف فلا حاجة إلى اذنه لو أحدا وجماعة بخصوصهم ونصبه لهم لخصوص الجمعة كسائر العبادات الا ان يقوم دليل على امتيازها من سائر العبادات بافتقارها إلى هذا الاذن اما الكتاب فالآية معروفة واما السنة فمنها قول أبى جعفر (ع) في صحيح زرارة وحسنه انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة واحدة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي صلاة الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين وفى صحيحة تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا جماعة لأقل من خمسة أحدهم الامام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم وفى حسنه الذي رواه الصدوق في الأمالي وصحيحه الذي رواه في عقاب الأعمال صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الامام فان ترك رجل من غير علة ثلث جمع فد ترك ثلث فرائض ولا يدع ثلث فرائض من غير علة الا منافق وفى صحيحه الجمعة واجبة على من صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة وفى خبر ابن مسلم وحسنها تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين وفى خبر أبي بصير وابن مسلم من ترك الجمعة ثلثا متواليات بغير علة طبع الله على قلبه ومنها قول الصادق (ع) في صحيحهما ان الله عز وجل فرض في كل سمعة أيام خمسا وثلثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي وفى صحيح منصور بجميع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي وفى خبر الفضل بن عبد الملك إذا كان القوم في قرية صلاة الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وفى صحيح ابن مسلم إذ سأله ع عن الجمعة تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ وفى خبر حفص بن غياث عن بعض للمولى ان الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد والمسافر ان لا يأتوها وفى صحيح عمر بن يزيد إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصى وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع ومنها قول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته والجمعة واجبة على كل مؤمن الا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة العبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين ومنها ما روى عن النبي ص من قوله الجمعة حق واجب على كل مسلم الا أربعة عبد مملوك والمرأة أو صبي أو مريض وقوله من ترك ثلث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه وقوله من ترك ثلث جمع متوالية من غير علة طبع الله على قلبه وقوله من ترك ثلث جمع متعمدا من غير علة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق وقوله لينتهين أقوام عن ورعهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وقوله ان الله فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتى استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في امره الا ولا صلاة له الا ولا زكاة له الا ولا حج له الا ولا صوم له الا ولا برء له حتى يتوب وقد يق شئ من الاجماع والنصوص لا يفيد الوجوب عينا لا قطعا ولا ظاهرا فيما أجمع عليه فان حمل الغير عليه ليس الا قياسا وانما يثبت الاجماع على وجوبها عينا على المعصوم ومن نصبه بخصوصه وعلى الناس إذا صلاها أحدهما وانما يظهر من النصوص الوجوب عينا مطلقا لو أجمع على حملها على وجوبها عينا مطلقا وان نزلنا فلو جمع على حملها على وجوبها مطلقا وان تنزلنا فإنما تعارضه لو عمل أحد من المامية بها على اطلاقها وليس كل ضرورة من المذهب فلا قائل منا بان منادي يزيد وأضرابه إذا نادى إلى صلاة الجمعة وجب علينا السعي لها وان لم نتقه ولا منادي أحد من فساق المؤمنين فليس معنى الآية الا انه إذا نادى مناد لحق فاسعوا إليها وكون المنادى بدون اذن الامام له بخصوصه مناديا بحق ممنوع فلا يعلم الوجوب فضلا عن العيني وبعبارة أخرى انما تدل الآية على وجوب السعي إذا نودي للصلاة لاعلى وجوب النداء ومن المعلوم ضرورة من العقل والدين انه انما يجب السعي إذا جاز النداء وفى انه هل يجوز النداء لغير المعصوم ومن نصبه كلام على أن احتمال إرادة النبي ص من ذكر الله أظهر من احتمال إرادة الصلاة والخطبة ولا تصنع إلى ما يدعى من اجماع المفسرين على إرادة أحدهما خصوصا إذا كنت اماميا تعلم أنه لا اجماع الا قول المعصوم مع أن الصلاة من يوم الجمعة باطلاقها يعم الثنائية والرباعية بل الظهر وغيرها والسعي نعم الاجتماع وغيره وكلا من خطاب المشافهة والنداء حقيقة في الموجودين ولفظ الماضي فهن وجد منهم الايمان وانما يعلم مساواة من بعدهم لهم بدليل أخرى الاجماع أو غيره وليس هنا؟ إذا صلى المعصوم أو من نصبه وأيضا لا قائل من بان من الخمس والثلثين صلاة تجب ان تصلى في جماعة كانت ولأنه إذا اجتمع سبعة أمهم بعضهم أي بعض منهم فليس معنى الخير الأولى الا انها فرضها الله في الجملة في جماعة أي الاجتماع فيها في الجملة (في جماعة اي الاجماع فيها في الجملة) مفروض وهو حق مجمع عليه ولا يجدي بل تنكير جماعة دليل على أن المعنى انها لم تفرض في أي جماعة من الجماعات لا تعدوها أبهمت تقية أو لعلم السامع فلعلهم الأئمة ونوابهم ولا معنى الخبر الثاني الا انه إذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ان وجد فيه شرط امامتها وكلامنا في الشروط والأصل عدم الوجوب وخصوصا العيني بل عدم الجواز ان ما لم يتحقق الشرط ولا يعلم تحقق الا من المعصوم ومن نصبه لها والأصل عدم الوجوب بل الجواز مع غيرهما ولا تجوز العدول عن هذا الأصل الا بدليل لايق بل المعنى أمهم بعضهم الا ان يمنع منه مانع وكذا معنى الأول فرضها الله في جماعة الا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست