responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 242
المقصد الثالث في باقي الصلوات المعدودة في الفصل الأول من المقصد الأول بعد ما ذكر فيه من اليومية وفيه فصول خمسة الأول في صلاة الجمعة وفيه مطالب ثلاثة الأول في الشرائط لصحتها وهي ستة زائدة على الشرائط اليومية الأول الوقت وأوله زوال الشمس بالنص والاجماع لكن اختلف في وقت الخطبة كما سيأتي فمن قدمها على الزوال أراد بهذا القول وقت الركعتين ومن اخرها كالمض أراد وقتها لكونها لجزء منها وفى الخلاف وفى أصحابنا من قال إنه يجوز ان يصلى الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة وهو اختيار المرتضى قال ابن إدريس ولم أجد للسيد المرتضى تصنيف ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه ثم قال ولعل شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدروس وعرفه منه مشافهته قلت قد يكون استند إلى قول الصادق ع في صحيح ابن سنان لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة وقد يكون المراد بنصف النهار أول الزوال وقد يكون الصلاة النافلة وعن أبي علي بن الشيخ موافقة للسيد وعن سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجمعة ثم تنصرف وليس للحيطان فئ واخر ماذا صار ظل كل شئ مثله وفاقا للمحقق وبمعناه قول الشيخ في المبسوط ان بقي من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين خفيفتين اتى بها وصحت الجمعة وان بقي من الوقت مالا يسع للخطبتين والركعتين فينبغي ان يصلى الظهر ولا تصح له الجمعة قال المحقق وبه قال أكثر أهل العلم لم أظفر عليه نص لكن يحتمل قول أبى جعفر ع فيما أرسله الصدوق عنه وأرسله الشيخ في المصباح عن حريز عن زرارة عنه ع وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة ونص الحلبيان على فواتها إذا مضى من الزوال مقدار الاذان والخطبتين والركعتين وابن حمزة على وجوب ان يخطب قب الزوال وذلك لتوقع الصلاة أوله واستندوا إلى الاخبار لتظافرها واستفاضتها بضيق وقتها وانه حين الزوال ولا يعارضها خبر الساعة التي تمضي ساعة توقع فيها الصلاة وحدها أو مع الخطبة كما سيأتي عن الجعفي وكذا صحيح ابن سنان عن الصادق ع قال كان رسول الله ص يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك لأنه بعد تحقق الزوال إذا خطب أو اذن للصلاة وأقيم زالت بقدر شراك بل تزول بقدره بعد الأذان والإقامة وحدهما على أنه يجوز ان يراد انه كان إذا فرغ من الصلاة كانت زالت بقدره وفى المعتبر ان ذلك لو صح لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد وان النبي ص كان يخطب في الفئ الأول فيقول جبرئيل ع يا محمد ص قد زالت الشمس فأنزل وصلى وهو دليل على تأخير الصلاة وعن الزوال بقدر قول جبرئيل ع ونزوله ع ودعائه امام الصلاة ولو كان مضيقا لما جاز ذلك والمقنعة تحتمل موافقة الوسيلة فان فيها ان وقت صلاة ظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس لما جاء عنهم ع ان النبي ص كان يخطب في الفئ الأول فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل فقال له يا محمد ص قد زالت الشمس فصل بالناس فلا يلبث ان يصلى بالناس وكذا المهذب والاصباح لان فيهما ان الامام يأخذ في الخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت فإذا زالت صلى لكنهم لم يصرحوا بالوجوب وعن الجعفي أنه قال وقتها ساعة من النهار لما روى عن أبي جعفر ع أنه قال وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة ولاجماع المسلمين على المبادرة بها كما تزول الشمس وهو دليل التضيق وروى زرارة عن الباقر عليه الصلاة ان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول الشمس ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الأيام انتهى وهو أيضا موافق لهم وللحلبيين والعجب من الشهيد انه حكى قوله وقول الحلبي وقال قبله متصلا به في القول بالمثل انه لم يظفر له بحجة الا ان النبي ص كان يصلى دائما في هذا الوقت وقال ولا دلالة فيه لان الوقت الذي كان يصلى فيه ينقص عن هذا القدر غالبا ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص وإذا فات وقت الجمعة ولم يصلها فحينئذ يجب الظهر عينا ولا تقضى الجمعة اتفاقا ولكن ابن إدريس لا يرى فوات الجمعة الا لم يبق من النهار الا مقدار أربع ركعات ولعله للأصل وعموم الا خبار بان صلاة النهار أو صلاتي الظهر والعصر لا تفوت إلى مغيب الشمس وضعفهما ظاهر ولأنها لو فاتت قبل ذلك فاما ان يتضيق كما يقوله ابن حمزة والحلبيان وفيه من العسر ما لا يخفى مع أن الله لا يكلف نفسا الا وسعها واما ان تمتد إلى وقت كالمثل ولا دليل عليه فلم يبق الا حمل المضيقات على التأكيد في المبادرة ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة وفاقا لاطلاق الخلاف والمبسوط والشرائع والجامع لأنها استجمعت الشرائط وانعقدت جمعة بلا خلاف فوجب اتمامها للنهي عن ابطال العمل وصحت جمعة كما إذا انقضت الجماعة في الأثناء وخيرة التحرير والمنتهى والخلاف اشتراط ادراك ركعة في الوقت كسائر الصلوات ونفى عنه البأس في التذكرة لأصل الفوات إذا انقضى الوقت قبل شئ منها خرج ادراك ركعة بالنصوص والفتاوى وسواء في وجوب اتمامها جمعة إماما كان أو مأموما انفرد؟ المأمومين أو سبق الامام أولا وسيأتي في انفراد الامام كلام ولا تقضى مع الفوات اتفاقا كما هو الظاهر بل تصلى الظهر أداء ان بقي وقتها والا قضاء وما في بعض العبارات من أنها تقضى ظهرا معناه تفعل وظيفة الوقت ظهرا ولا تسقط عمن تعينت عليه وصلى الظهر للأصل من غير معارض خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه فان أدركها أي الجمعة بعد ما صلى الظهر وجبت عليه عينا والا أعاد ظهره لفساد الولي خلافا للشافعي ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة وجبت الجمعة والا سقطت ووجبت الظهر وان لم يخرج وقت الجمعة كله ولا تكفى الركعة الواحدة هنا خلافا لأحمد كذا في التذكرة لما عرفت من أن الجمعة لا تقضى وان قيل بان من أدرك ركعة من الصلاة أداها فان من البين انها ليست أداء حقيقة بالمعنى المقابل للقضاء ومن البين ان المصلى إذا نوا؟ وهو يعلم أنه لا يدرك منها في الوقت الا بعضها لا ينوى ايقاعها في وقتها وهو بخلاف ما إذا لم يعلم بالحال فشرع فيها فانقضى الوقت فإنه انما نوى ايقاعها في وقتها فلما انقضى قبل اتمامها لم تجب تجديد نية ولم تجز للقطع لما مر وفى نهاية الا حكام لم يفرق بين المسئلتين اكتفى هنا أيضا بادراك التكبير مع الخطبتين وقال سحت الجمعة عندنا وقال في المنتهى أو أدرك الخطبتين وركعة هل يصلى جمعة أم الظهر ظاهرا كلامه في المبسوط انه يصلى الظهر ولو قيل يصلى جمعه كان حسنا الثاني السلطان العادل أو من يأمره بها وينصبه فلا تجب عينا الا مع أحدهما كما في الناصرية ونهاية التبيان والاقتصار والمراسم والغنية والإشارة ومجمع البيان وكتب المحقق واحكام القران للراوندي والجامع بل لا ينعقد بدونهما كما في المحمديات والميافارقيات للسيد والسرائر والوسيلة والجمل والعقود والاصباح والمبسوط والخلاف والمنتهى وفيهما الاجماع عليه لا ان في المنتهى اذنه مكان امره والمراد بالسلطان العادل الامام المعصوم كما في المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام وبمعناه ما في المراسم والإشارة والجامع من امام الأصل اما انها انما تصح مع الامام المعصوم أو من اذن في أمانته خصوصا أو عموما فهو من ضروريات المذهب فان من ضروريات العقل واديان أمم الأنبياء قاطبة ان العبادة انما تصح إذا امر الله بها واذن فيها ولا طريق لنا إلى العلم باذنه تعالى الا باذن الأنبياء ونوابهم المعصومين فان العقل لا يستقل في الحكم بخصوصية العبادة خصوصا هذه الصلاة وأيضا فمن الضروريات عقلا وشرعا انه لا يحسن الافتداء بمن لا دليل على إمامته ولا دليل على امامة غير المعصوم الا اذنه هو الامام والإمامة منصبه فلا يجوز لغيره الإمامة في شئ ولا لنا الايتمام بغيره في شئ الا باذنه واستنابته وأيضا فمن اجزاء الصلاة القراءة فلا يجوز تركها ولا يصح الاكتفاء فيها بقراءة الغير الا بإذن الشارع فيه وللاجماع فعلا من عهد النبي ص على نصب امام للجمعة على ما في الخلاف والمعتبر والتذكرة وغيرها قال المحقق فكما لا يصح ان ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون الامام كذا امام الجمعة قال وليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الاعصار فمخالفته خرق للاجماع قلت وإذا كان أئمة الهدى وأصحابهم يتفقون فلم يكونوا يعقدون الجمعة لأنفسهم في عهود أئمة الجور ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر حماد إذا قدم الخليفة مصرا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست