responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 240
امامة بنت أبي العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام وقال الصادق (ع) في خبر عبد الله بن المغيرة لا باس ان يعد الرجل صلاته بالخاتم أو يحصى بأخذ بيده فيعذبه ولحبيب الخثعمي احص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى وقال له حبيب بن المعلى انه لا يحفظ صلاته الا بتحويل خاتمه من مكان فقال لا باس وبه في الذكرى ان البزنطي روى عن داود بن سرحان عنه ع في عد الآي بعقد اليد فقال لا باس هو أحصى للقران وفى المنتهى لا باس ان يعد الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو بشئ يكون معه من الحصى وشبهه وعليه علمائنا أجمع بشرط ان لا يتلفظ بل يعقده في ضميره وليس مكروها وبه قال أهل العلم كافة الا أبا حنيفة فإنه كرهه وكذا الشافعي انتهى وفى ير ان الكثير هو ما يسمى في العادة كثيرا مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك مما إذا فعله الانسان لا يسمى مصليا بل اكلا وشاربا ولا يسمى فاعله في العادة مصليا قال فهذا تحقيق الفعل الكثير الذي يفسد الصلاة ويورد في الكتب في التروك وقواطع الصلاة فليلحظ ذلك انتهى ونحوه المعتبر والمنتهى في تخصيص المبطل لما ذكره مع أنهم نصوا على أنه سهوا لا يبطل وهو خلاف التحقيق فان الخروج من الصلاة قطع لها وهو مبطل ؟ مطلقا ولذا نسبه الشهيد في الذكرى إلى الأصحاب واستدل له بعموم دفع النسيان بعموم رفع النسيان وباخبار سهو النبي صلى الله عليه وآله ثم قال وهو متروك بين الامامية يعنى سهوه صلى الله عليه وآله ويجوز ان يكون ابن إدريس أراد به في الموجز الحاوي من أنه الذي يخيل الناظر إلى فاعله انه معرض عن الصلاة وهو محكى في التذكرة عن بعض الشافعية وأظن أنه الكثير عرفا فلا تبطل الافعال المتفرقة التي لو اجتمعت كانت كثيرة ويؤيده حديث امامه وخبر أبي بصير انه سال الصادق (ع) ما يجزى الرجل من الثياب ان يصلى فيه فقال صلى الحسين بن علي (ع) في ثوب واحد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه الا قدر جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه وكلما سجد يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى انصرف وتردد فيه المص ره في التذكرة ويه والبكاء لأمور الدنيا يبطل عمدا لا سهوا وفاقا للحلبيين وابن حمزة والمحقق اما الأول فلخبر أبي حنيفة انه سال الصادق (ع) عن البكاء في الصلاة فقال إن كان يكون لذكر جنة أو نار فذلك هو الأفضل الأعمال في الصلاة (وان كان ذكر ميتا فصلاته فاسدة وأطلق الفساد في المبسوط والتهذيب والاصباح صح) وان كان مغلوبا ففي نهاية الاحكام لافساد واستظهر في الذكرى والظاهر ما في الموجز الحاوي من أن المفسد المشتمل على النحيب وان خفى لا فيض الدمع بلا صوت للأصل ويرشد إليه كلام ابن زهرة ان جعله من الفعل الكثير والبكاء بالمد على ما يق قال الجوهري إذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء وان أقصرت أردت الدموع وخروجها وقال ابن فارس في الجمل قال قوم إذا دمعت العين فهو مقصود وإذا كان ثم تشيخ وصياح فهو ممدود وفى المقايس قال النحويون من قصره واجراه مجرى الأدواء والأمراض ومن مده اجراه مجرى الأصوات كالثقاء والزعاء والدعاء وقال؟ بن سعيد في شمس العلوم قال الخليل إذا قصرت البكاء فهو بمعنى الحزن أي ليس معه صوت وان كان معه تشيح وصياح فهو ممدود وليس في العين منه اثر وقال الراغب بالمد سيلان الدمع عن حزن وعويل يقال إذا كان الصوت أغلب كالرعاب والثقاء وساير هذه الأبنية الموضوعة للصوت وبالقصر يق إذا كان الحزن أغلب والأكل والشرب مبطلان عمدا لا سهوا وان لم يكثر اكمال يقتضيه عطفه على الفعل الكثير وان أمكن التخصيص للاستثناء ويقتضيه اطلاق كالخلاف والمبسوط اما الثاني فللأصل والاجماع على ما في (المنتهى واما الأولى فللاجماع على ما في) الخلاف وفى التذكرة لأنهما فعل كثير لان تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة وكذا المشروب ونحوه نهاية الاحكام وزاد فيه لأنه ينافي هيئة الخشوع ويشعر بالاعراض عن الصلاة وهو يفيد الحرمة فضلا عن الابطال كالعبث والتمطي قال اما لو كان قليلا كما لو كان بين أسنانه شئ أو نزلت نخامة من رأسه فابتلعها فإنه غير مبطل وفى المنتهى قولا واحدا لكن ليس فيه النخامة قال فيه لأنه لا يمكن التحرز منه قال وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبلعها الا في الصلاة لأنه فعل قليل وقال في يه ولو وصل شئ إلى جوف من غير أن يفعل فعلا من ابتلاع ومضغ بان يضع في فمه سكرة فتذوب وتشوغ مع الريق فالأقرب عدم البطلان لأنه لم يوجد منه مضع وازداد وفى المنتهى لم تفسد صلاته عندنا قال في يه ولو مضغ علكا فكالأكل وفى المعتب والمنتهى انهما يبطلان إذا تطاولا وفى التحرير ان كثرا وفى المختلف ان كان فعلا كثيرا والكل متقاربة المعنى مشتركة في أن علة ابطالهما الكثرة كما في يرء وهو الظاهر إذ لا نص عليها ولذا لم يتعرض لهما الأكثر وقد يكون مراد الشيخ أيضا الكثير منهما خصوصا والظاهر أن ابتلاع النخامة وما بين الأسنان وسوغ السكرة مع الريق لا يسميان في العرف اكلا وفى التذكرة لو كان مغلوبا بان نزلت النخامة ولم يقدر على امساكها لم يبطل صلاته اجماعا يعنى ولو كان كثر للغدر كالمرتعد وابطالهما يعم الفرض والنفل الا الشرب في دعاء الوتر لمريد الصوم من غير استدبار فقد سمعت نصه وفى المبسوط والخلاف انه روى إباحة الشرب في النافلة وقد زيد المنصوب في هذا الخبر خاصة من غير تعميم لغيره كما اختاره ابن إدريس والفاضلان وان أجمل العبارة وفى المنتهى ان الأقرب اعتبار القلة وفى التحرير القطع بالرخصة في الكثير وفى المختلف ان الرخصة اما في القليل أو في الدعاء بعد الوتر ولا يجوز التطبيق الذي كان يستحبه يحسنه ابن مسعود وفاقا للخلاف وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه لمخالفته هيئة الصلوات البيانية ولما مر عن قرب الإسناد من قول علي بن الحسين (ع) وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل (وليس في الصلاة عمل صح) وقال أبو علي لان ذلك منهي عنه وفى الخلاف اجماع المسلمين لانقراض خلاف ابن مسعود يعنى على عدم رجحانه فيكون من الافعال الخارجة ع ن كيفية الصلاة المرجوحة للامر بوضع الكفين على الركبتين ففعله بينة الرجحان حرام مبطل قطعا وبدونها حرام ان قلنا بوجوب الوضع على الركبتين والا فإن كان كثيرا كما يق في التكفير كان حراما مبطلا عمدا والا فان صح النهى عنه كما ذكره أبو علي ويحتمله قوله ع ليس في الصلاة عمل أمكن الابطال لرجوعه إلى النهى عن الركوع بهذه الهيئة والعدم لان النهى عن وصف خارج وكرهه الحلبي والمض في المختلف للأصل ولا يجوز العقص للشعر للرجل في صلاته على قول الشيخ في يه والمبسوط والخلاف لخبر مصارف عن الصادق ع في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال يعيد صلاته وفى الخلاف الاجماع ولما لم يكن معلوما وكان الخبر واحدا ضعيفا واحتمل تعيده بالثاء الفوقانية بعد العين كرهه المص في كتبه كالحلبي وسلار والمحقق وابن إدريس فظ المفيد وفى الذكرى لما تقرر في الأصول حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد فلا باس باتباع الشيخ والاحتياط والقص هو جمع الشعر في وسط الرأس وشده كذا في المعتبر والتذكرة ويقرب منه قول الفارابي والمطرزي في كتابيه انه جمعه على الرأس قال المطرزي وقيل هو ليه وادخال أطرافه في أصوله قلت هو قول ابن فارس في المقائيس قال المطرزي وعن ابن دريد عقصت شعرها شدته في قفاها ولم تجمعه جمعا شديدا وفى العين العقص اخذك خصلة من شعر فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلها ونحوه الجمل والأساس والمحيط وان خلا عن الارسال ويقرب منه ما في الفايق انه الفتل وما في الصحاح انه ضفره وليه على الرأس وهو المحكى في يب اللغة والغريبين عن أبي عبيدة الا أنه قال ضرب من الضفر وهو ليه على الرأس وفى المنتهى وقد قيل إن المراد بذلك ضفر الشعر وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقا لأنه يمنع من السجود انتهى وحكى المطرزي قولا انه وصل الشعر بشعر الغير وقول المص على قول يحتمل التعلق بالعقص والتطبيق جميعا ويستحب للمصلى التحميد ان عطس للعموم وخصوص نحو قول الصادق ع في حسن الحلبي إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله ويستحب له تسمية العاطس أطأ كان مؤمنا لعموم استحباب الدعاء في الصلاة وفى المعتبر عندي فيه تردد والجواز أشبه بالمذهب والمتردد لانتفاء النص وتضمنه الخطاب فيكون كالسلم عليه مع ما روته العامة عن معاوية بن الحكم أنه قال صليت مع رسول الله ص فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت ما شأنكم تنظرون إلى فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم فعلمت انهم يصمتوني فلما صلى رسول الله ص قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس انما هي التكبير فقراءة القرآن وان أمكن ان يكون الانكار على قوله الثاني ويستحب نزع الخف الضيق لمنافاته الاقبال والخشوع لقول الصادق ع في خبر اسحق المروى في معاني الأخبار لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق ويجب على المصلى رد السلم على

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست