responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 24
التي ينزلونها غالبا والغالب فيها ان يكون ذوات ظلال والغالب نزولهم بعد العصر فلذا عبر بالفئ والمراد ما يفيئون ويرجعون إليه من المنازل والمستند مع التأذي وكونه من مواضع اللعن نحو ما مر من قول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة وقوله صلى الله عليه وآله في خبر إبراهيم بن ابن أبي زياد الكرخي ثلاثة من فعلهن ملعون المتغوط من في ظل النزال والمانع الماء المنتاب وساد الطريق المسلوك وفى الهداية والمقنعة والفقيه عدم جواز التغوط فيه وفى حجرة الحيوان قطع به أكثر الأصحاب وفى الهداية انه لا يجوز البول فيها وقد روى النهى عنه صلى الله عليه وآله ولأن فيه ايذاء للحيوان أو ربما تأذى به كما قيل إن تأبط شرا جلس ليبول فإذا حية فلدغته وقيل إنها مساكن للجن ولذا قيل إن سعد بن عبادة بال بالشام في حجر فاستلقى ميتا فسمعت الجن لنوح بالمدينة وتقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخط فواده والأفنية الدور والمساجد والبساتين أي السعة امام أبوابها أو ما امتد من جوانبها للتأذي واللعن وما مر من قولي علي بن الحسين عليه السلام والكاظم عليه السلام وفى المقنعة لا يجوز التغوط في أفنية الدور وفى الهداية انه لا يجوز في أبوابها والظ اختصاص الكراهة في أفنية الدور والبساتين بغير المالك والمأذون والا أبيح و بالحريم غير المملوك والاخر وفى سائر مواضع التأذي كما نص عليه الشيخ وابنا حمزة وإدريس ثم التصريح بالحدث تنصيص على كراهة الحدثين جميعا وهذه المواضع وهو الظن الموافق للوسيلة والجامع والإشارة وللمبسوط والاقتصاد وجمل الشيخ ومصباحه والمهذب والغنية والاصباح والنافع والشرائع في غير الحجرة فإنما كره فيها البول ونحوها التذكرة والارشاد والتخليص والتبصرة والذكرى وفى الهداية لا يجوز التغوط على شطوط الأنهار وأطرق النافذة وأبواب الدور وفى النزال وتحت الأشجار المثمرة ولا يجوز البول في حجر وفى المقنع واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن وهي أبواب الدور وهو يعم الحدثين ولم يتعرض فيه للحجرة وفى النهاية ولا يتغوط على شطوط الأنهار ولا في المياه الجارية ولا الراكدة ولا يبولن فيهما فان بال في المياه الجارية أو تغوط فيها لم يفسد ذلك الماء ولا يتغوط أيضا في أفنية الدور ولا تحت الأشجار المثمرة ولا مواضع اللعن ولا في النزال ولا المواضع الذي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها ولا يصح ببوله في الهواء ولا يبولن في حجرة الحيوان وفى السرائر ينبغي لمن أراد الغايط ان يتجنب شطوط الأنهار ومساقط الثمار و الطرق النافذة وفى النزال وحجرة الحيوان أو المياه الجارية والراكدة ولا يبولن فيهما ولا في أفنية الدور ولا في مواضع اللعن وفى الجملة كل موضع يتأذى به الناس وليس في المقنعة الا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية وتحت الأشجار المثمرة ومنازل النزال وليس في الدروس الا كراهة البول في جميع ما في الكتاب الا انه زاد التأذي مكان مواضع التأذي وهو ظ النفلية ويكره في المقنعة لا يجوز السواك أي الاستياك اما لكونه بمعناه أو بحذف المضاف لكونه بمعنى المسواك فاختلف أهل اللغة فيه عليه أي على حال التخلي كما في المقنعة والمراسم والمهذب وظاهر المبسوط والهداية والمعتبر وأرسل الصدوق عن الكاظم عليه السلام ان السواك على الخلا يورث النجر وظاهره ذلك وفى التهذيب انه في الخلاء يورث النجر فان أريد بالخلا التخلي كان كك وان أريد به بيت الخلاء أفاد الكراهة فيه وان لم يكن على حال التخلي والأكل والشرب حال التخلي كما هو صريح المصباح ومختصره والمهذب ونهاية الأحكام والمنتهى وظاهر التذكرة وأطلق في غيرها قالوا المهانة النفس وفحوى ما في الفقيه مرسلا ان أبا جعفر عليه السلام دخل الخلاء فوجد لقمة خبر في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك له وقال يكون معك لآكلها إذا أخرجت واسند في عيون أخبار الرضا وفى صحيفة الرضا عن الرضا عليه السلام ان الحسين بن علي عليه السلام فعل ذلك ويكره وفى الفقيه لا يجوز الكلام حالته كما في الفقيه والهداية والمهذب وجميل الشيخ واقتصاده والمنتهى ونهاية الأحكام وفى المبسوط وئر على حال الغايط وأطلق في غيرها والمستند نحو قول الرضا عليه السلام في خبر صفوان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يجيب الرجل اخر وهو على الغايط أو يكلمه حتى يفرغ وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير على ما في العلل من تكلم على الخلاء لم يقض حاجته وفى خبرا اخر إلى أربعة أيام الا بالذكر كما في الفقيه والهداية والمقنعة وغيرها فإنه حسن على كل حال كما روى أنه في التورة التي لم تغير وقال الصادق عليه السلام في خبر الحلبي لا باس بذكر الله وأنت تبول فان ذكر الله حسن على كل حال فلا تسأم من ذكر الله وفى خبر سليمان بن خالد ان موسى عليه السلام قال يا رب تمر بي حالات استحيى ان أذكرك فيها فقال يا موسى ذكرى على كل حال حسن وان أمكن ان يق المراد بالذكر في النفس ولعموم كل ما دل على حسنه ورجحانه وخروجه ظاهر عن المتبادر من الكلام وفى يه والمبط والمصباح ومختصره والوسيلة انه يذكر فيما بينه وبين نفسه وفى قرب الإسناد للحميري عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال كان ابن أبي يقول إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه وفى الفقيه وكان الصادق عليه السلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه بسم الله وبالله الخبر وظاهر ذلك الاخطار بالبال من غير لفظ ويمكن إرادة الاسرار كما في الإشارة أو حكاية الاذان كما في الفقيه والهداية والمراسم والجامع لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لمحمد بن مسلم ولو سمعت المنادى ينادى بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ان سمعت الاذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن وقال سليمان بن عقيل المدني لأبي الحسن الأول عليه السلام لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الاذان ان يقول كما يقول المؤذن وان كان على البول والغايط قال إن ذلك يزيد في الرزق وفى النهاية والمهذب والوسيلة انه يقوله في نفسه ونسب في الذكرى والدروس جواز الحكاية إلى قول وقد يظهر من التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام دخول الاذان في الذكر ولا يتم في الحيعلات ولذا احتمل تبديلها بالحولقات أو قراءة اية الكرسي كما في النهاية والمبسوط والشرايع والجامع وفيه فإنها عوذة والوسيلة ولكن يعيد فيما بينه وبين نفسه قال لئلا يفوته شرف فضلها وقال الصادق عليه السلام لعمير بن يزيد في الصحيح إذ سأله عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن لم يرخص في الكنيف أكثر من اية الكرسي ويحمد الله أو اية الحمد لله رب العالمين أو طلب الحاجة المضر فوتها ان لم يمكن بالإشارة أو التصفيق أو نحوهما فربما وجب وهو واضح ويستثنى أيضا رد السلام إذا واجب كما في المنتهى ونهاية الأحكام لعموم أدلة وجوبه وحمدا العاطس والتسميت كما فيهما أيضا لكونهما من الذكر خلافا للشافعي في الثلاثة وسمعت الخبر في حمد العاطس و الصلاة على النبي وآله إذا سمعه كما في المقنعة والمراسم وهو على الوجوب كما في المقنعة ظ وبدونه يمكن ادخالها في الذكر ويكره طول الجلوس فعن أمير المؤمنين عليه السلام انه يورث الباسور ونحوه عن لقمان وعنه أيضا ان مولاه دخل المخرج فأطال الجلوس فناداه لقمان ان طول الجلوس على الحاجة يفجع الكبد ويورث منه الباسور ويصعد الحرارة إلى الرأس فاجلس هونا وقم هونا فكتب حكمت على باب الحش ويكره وفى الهداية والنهاية والمهذب لا يجوز الاستنجاء منه الاستجمار باليمين للنهي عنه في الاخبار وفيها انه من الجفاء وفيها النهى عن مس الذكر باليمنى وعنه صلى الله عليه وآله انه كانت يمناه لطهوره وطعامه ويسره لخلائه وما كان من اذى واستحب ان يجعل اليمين لما علا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست