responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 231
الأيسر ويلزق طرف ابهام رجليه اليمنى مما يلي طرفها الأيسر بالأرض وباقي أصابعها عليه ولا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة تتمة يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع عندنا وللعامة قول بعدمه على السامع في أحد عشر موضعا في اخر الأعراف وهو أولها وفى الرعد والنحل وبنى إسرائيل ومريم وفى الحج في موضعين وأسقط أبو حنيفة ثانيها وفى الفرقان والنمل وص والانشقاق وأسقطه الشافعي ويجب على الأولى في العزايم بالنص والاجماع وهن أربع في آلم تنزيل وحم السجدة والنجم والعلق كالانشقاق وقال في الحديد سجدات القران أربع عشرة كلها مسنونة وهي غير ما في ص وموضع السجود عندنا في حم قوله تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنت إياه تعبدون وعند أكثر العامة لا يسأمون وفى المعتبر قال الشيخ في خلاف موضع السجدة في حم السجدة عند قوله واسجدوا لله وقال في مبسوط عند قوله ان كنتم إياه تعبدون والأول أولى قلت ليس في خلاف الا انه عند قوله واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم إياه تعبدون ثم نص على أنه امر والامر يقتضى الفور عندنا فيجب السجود عقيب الآية فلا خلاف بين الكتابين ثم كيف تكون السجود عند قوله واسجد والله أولى ويتصل به ما بعده وخصوصا الذي خلقهن ولا يجب على السامع من غير استماع كما في ير وحكى عن الأحمدي وفاقا للخلاف للأصل وخبر عبد الله بن سنان انه سال الصادق عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرء قال لا يسجد الا ان يكون منصتا لقرائته مستمعا لها أو يصلى بصلاته فاما ان يكون يصلى في ناحية (وأنت تصلي في ناحية) أخرى فلا تسجد لما سمعت واستدل ابن إدريس بالاجماع على اطلاق القول بالوجوب على القارئ والسامع وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا قرا شئ من العزايم الأربع فسمعتها فاسجد قلت وعن مسائل علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيقرا اخر السجدة فقال يسجد إذا سمع شيئا من العزايم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته الا ان يكون في فريضة فيؤمى برأسه ايماء والأولى الاستدلال بعموم الامر وامر في الآيات بالسجود فالأصل البراءة والعام للخبر يخص بالخاص وفيه أيضا ان الامر لا يفيد التكرار ولو افاده لم يختص بحال القراءة أو سماع وما في ألم تنزيل من التذكير بالآيات ظاهره غير سماع الآية من القران وفى مبسوط الوجوب على السامع إذا لم يكن في الصلاة والعدم إذا كان فيها لاختصاص اخر خبره ولا يجب فيها تكبيرة للافتتاح عندما ولا عند الرفع لأصل وما في ير عن كتاب ابن محبوب مسندا عن عمار انه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا قرأ من العزايم كيف يصنع قال ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود نعم يستحب كما في التذكرة والتحرير والمنتهى ونهاية الاحكام لقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الله بن سنان ولكن تكبر حين ترفع رأسك وفى خبر سماعة ولا تكبر حتى ترفع رأسك وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم الذي رواه البزنطي في جامعه ولكن يكبر إذا رفع رأسه وخلاف ومبسوط والجامع تحتمل الوجوب وهو ظاهر الخبر الأول والثالث وحمل في المنتهى قول الشيخ على الاستحباب ولا يجب فيها عندنا ولا يستحب بشهد ولا تسليم للأصل من غير معارض ولا يجب فيها طهارة وفاقا للمبسوط ويع ومع للأصل وصحيح أبى عبيدة انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة فقال إن كان من العزائم فلتسجد إذا سمعتها وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير والحائض تسجد إذا سمعت السجدة وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام كما في ير قال إذا قرئ شئ من العزايم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلى وهو في ويب مضمر وخبر الحلبي الذي حكى في ير عن نوادر البزنطي انه سأله عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء قال يسجد إذا كانت من العزايم واستظهر اشتراطها من أبى على وفى يه ان الحايض إذا سمعت سجدة القران لا يجوز لها ان تسجد قلت لخبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله انه سال الصادق عليه السلام عن الحائض هل تقرأ القران وتسجد إذا سمعت السجدة قال تقرأ ولا تسجد ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب ابن محبوب لا تقتضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة وجمع في يب والاستبصار بين الاخبار باستحباب السجود لها وتبعه ابن إدريس سعيد ويجوز الجمع بحمد الا مرة على العزايم والناهية على غيرها ومنع المفيد في المقنعة من قراءة الجنب سورة العزايم وقال لان في هذه السور سجودا واجبا ولا يجوز السجود الا لظاهر من النجاسات بلا خلاف وكذا في يب وفى بعض النسخ المقنعة وليس في بعضها لفظ بلا خلاف وقال في كتاب احكام النساء من سمع تلاوة موضع السجود فإن لم يكن ظاهرا فليؤمي بالسجود إلى القبلة ايماء قلت قد يكون لورود الايماء لمن لا يقدر على السجود تقية أو لكونه في فريضة فقال عليه الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ان صليت مع امام فقراء الامام اقرا باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزايم وفرغ من قرائته ولم يسجد فليؤم ايماء ولكن فيه ما سمعته من الحائض تسجد إذا سمعت وروى علي بن جعفر في كتابه انه سال أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرا انسان السجدة كيف يصنع قال يؤمي برأسه وعن الرجل يكون في صلاته فيقرأ اخر السجدة فقال يسجد إذا سمع شيئا الأربع ثم يقوم فيتم صلاته الا ان يكون في فريضة فيؤمى برأسه ايماء ولا يجب فيها استقبال القبلة عندنا للأصل وما رواه الصدوق في العلل بسنده إلى الحلبي انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته قال يسجد حيث توجهت به ويقضيها الناسي كما في خلاف ومبسوط والجامع ولصحيح ابن مسلم انه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع فيسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزايم ولأصل بقاء اشتغال الذمة وعدم السقوط وعدم التوقيت من غير معارض ونوقش في المعتبر في تسمية قضاء لعدم التوقيت وان وجبت المبادرة فإنها واجب آخر والمناقشة في محلها فليحمل القضاء على الفعل أو الفعل المتأخر كما في عمرة القضاء ولا يعجبني ما في الذكرى من أنه لما وجبت الفورية كان وقتها وقت الوجود السبب فإذا فات وقتها وسجدتا الشكر مستحبان عند تجدد النعم ورفع النقم وعقيب الصلاة اما استحباب سجدة الشكر عندما ذكر فلا خلاف فيه عندنا والاخبار به متظافرة واما التثنية فذكرها ابنا إدريس والبراح وابنا سعيد والحلبي والشيخان في المقنعة ويه والاقتصاد في الصلاة وفى المصباح في بعض الصلوات ورواها مطلقا عبد الله بن جندب عن الكاظم عليه السلام ويستحب ان يعفر بينهما خديه أو جنبه أو الجميع أو إحديهما فهو كالسجود مما شهد بفضله الاخبار والاعتبار وانعقد عليه اجماعنا ولما أنكره الجمهور كان من علامة الايمان الفصل السابع في التشهد ويجب في اخر الصلاة مطلقا وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية بالاجماع والنصوص ومن العامة من لم يوجب شيئا منهما ومنهم من لم يوجب الثاني واما قول أبى جعفر عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزاه فيحتمل بيان ما يستحب فيه ذلك فقد قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الملك بن عمرو الأحول التشهد في الركعتين الأوليتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخبر وكذا خبر بكر بن حبيب انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا مدت الله أجزء عنك واما سؤال بكر فيجوز ان يكون عن وجوب التحيات نحوها كما يقوله الشافعي واحمد ويحتملان النسيان وحملا على التقية وهو عندي بعيد والواجب فيه الشهادتان كل مرة كما عليه المعظم بل الاجماع على ما في

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست