responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 222
فيها أيضا من رجاء ابن أبي الضحاك من أنه ع كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار وتظافر الاخبار بفضله وكونه من علامة الايمان وفيه انه لا؟ فان من العامة من يتركها ومنهم من يخفت بها في الجهرية فالجهر بها فيها علامة الايمان ولخبر صفوان الجمال انه صلى خلف أبي عبد الله ع أياما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعا وقال زين العابدين (ع) لأبي حمزة ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه فان قال نعم ذهب وان قال لا ركب على كتفيه فكان امام القوم حتى ينصرفوا فقال جعلت فداك ليس يقرؤن القرآن قال بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي انما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ولاختصاصهما بالامام خص أبو علي استحبابه به ولا يختص استحبابه بالركعتين الأولتين كما ذهب إليه ابن إدريس لعموم الأدلة وتمسك ابن إدريس باختصاص الاستحباب بما يتعين فيه القراءة وهو أول المسألة والاحتياط وعورض بأصل البراءة من وجوب الاخفات فيها وضعفه ظاهر ونزل على مذهبه قول الشيخ في الجمل والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراءة في الموضعين قال يريد بذلك الظهر والعصر قال في المختلف يمكن ان يكون مراده قبل الحمد وبعدها ولا يجب للأصل وخبر الحلبيين سأل الصادق ع عمن يقرء بسم الله الرحمن الرحيم يريد يقرء فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء سرا وان شاء جهرا وأوجبه القاضي في المهذب مطلقا والحلبي في اولي الظهرين واحتاط به فيهما ابن زهرة وبه ظاهر قول الصادق (ع) في حديث شرايع الدين المروي في الخصال عن الأعمش والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب ويحتمل الثبوت والوجوب في الجهرية ويستحب الجهر بالقراءة مطلقا في البسملة وغيرها في الجمعة بالنصوص والاجماع كما في نهاية الاحكام والمعتبر والتذكرة والذكرى والمنتهى الا ان فيه لم أقف على قول الأصحاب في الوجوب وعدمه والأصل عدمه وفي ظهرها على رأي وفاقا للشيخ والكندري لان الصادق ع سئل في صحيح الحلبي وحسنه عمن يصلي الجمعة أربعا أيجهر فيها بالقراءة قال نعم وقال ع في صحيح ابن مسلم صلوا في الفر صلاة الجمعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة قال فإنه ينكر علينا الجهر بها في السفر قال اجهروا بها وفي الخلاف الاجماع عليه ولا فرق بين ان يصلي جماعة أو فرادى كما نص عليه الشيخ وحسن الحلبي وروى السيد اختصاص الجهر فيها بالجماعة قلت ولعلها رواية الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن عن علي بن جعفر انه سأله أخاه ع عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيها بالقراءة قال لا يجهر الا الامام واختاره ابن إدريس للاحتياط والأحوط ما اختاره المحقق من ترك الجهر فيها مطلقا لصحيح جميل انه سال الصادق ع عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة انما يجهر إذا كانت خطبة وخبر العلا عن محمد بن مسلم قال سئلته عن صلاة الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وانما يجهر إذا كانت خطبة وان احتملا ما ذكر الشيخ من ترك الجهر للانكار كما في صحيح ابن مسلم المتقدم وروى الصدوقان صحيح الحلبي ثم قال هذه رخصة والاخذ بها جايز والأصل انه انما يجهر فيها إذا كانت خطبة فإذا صلاها الانسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفى فيها القراءة وكذلك في السفر من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة وان أنكر ذلك عليه وكذلك إذا صلى ركعتين بخطبته في السفر جهر فيها وفي بعض النسخ والأصل انه انما يجهر فيها إذا كانت جماعة وعلى كل فالظاهر انما يرى جواز الجهر في الظهر جماعة دون استحبابه ويستحب الترتيب في القراءة للآية والاخبار ومناسبة للخشوع والتفكر فيها ولذا استحب في الأذكار قال في المنتهى وفاقا للمعتبر بان يبينهما من غير مبالغة وفي النهاية ونعني به بيان الحروف واظهارها ولا يمده بحيث يشبه الغناء فكان المبالغة في المد شبه الغناء وكأنه البغي في قول الجوهري الترتيب في القراءة الترسل فيها والتبيين؟ بغير بغي ثم التبيين كما قال الزجاج لا يتم بالتعجيل فالترتيل يتضمن الثاني في الأداء كما في التبيان وغيره وأصله من قولهم ثغر رتل كحسن وخشن إذا كان مفلجا لا لصص فيه كان للمرتل عند كل حرف وقفة فشبه بتفليج الأسنان قال علي بن إبراهيم في تفسيره رتل القرآن ترتيلا قال بينه بيانا ولا تنثره نثر الرمل ولا تهده هد الشعر وفي الكافي مسندا عن عبد الله بن سليمان انه سال الصادق ع عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال قال أمير المؤمنين ع بينه تبيانا ولا تهده هد؟ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة وفي مجمع البيان عن أبي بصير عنه ع هو ان تتمكث فيه وتحسن به صوتك وفي العين الترتيل تنسق الشئ هو ثغر رتل حسن التفند ومرتل ومفلج ورتلت الكلام ترتيلا إذا مهلت فيه وأحسنت تأليفه وهو ترتل في كلامه ويرتل؟ إذا فصل بعضه من بعض وفي الذكرى هو حفظ الوقوف وأداء الحروف وكأنه عنى بحفظ الوقوف ان لا يهد هذا الشعر ولا ينثر نثر الرمل وفي المجمع عن أم سلمة كان النبي ص يقطع قراءة آية آية قال المحقق ره وربما كان يعنى الترتيل واجبا إذا أريد به النطق بالحروف من مخارجها بحيث لا يدمج بعضها في بعض ويدل على الثاني يعني الوجوب قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا والامر للوجوب ويستحب الوقوف في محله أي محل يحسن فيه لتحسينه الكلام ودخوله في الترتيب وقول الصادق ع في خبري محمد بن الفضيل ومحمد بن يحيى يكره ان يقرأ قل هو الله أحد في نفس واحد ولا يجب للأصل وصحيح علي بن جعفر عن الرجل يقرء في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد قال إن شاء قرء في نفس وان شاء غيره وكذا يجوز الوقف على كل كلمة إذا قصر النفس وإذا لم يقصر على غير المضاف ما لم يكثر فيخل بالنظم ويلحن بذكر الأسماء المعدودة ويستحب التوجه امام القراءة فقال الصادق ع في حسن الحلبي تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين وقال أبو جعفر (ع) في صحيح زرارة يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله ان تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي إلى آخر ما مر في الإحتجاج للطبرسي عن صاحب الزمان (ع) في جواب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري السنة المؤكدة التي كالاجماع الذي لا خلاف فيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهي علي أمير المؤمنين وما انا من المشركين إلى آخر ما سمعت وعن الصادق (ع) للحسن بن راشد إذا قلت ذلك فقل على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب (ع) والايتمام بآل محمد ص حنيفا مسلما وما انا من المشركين وفي المقنع والمقنعة والمراسم على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وفي الكافي والغنية وولاية أمير المؤمنين على والأئمة من ذريتهما قال الشيخ في عمل يوم وليلة فان قدم التوجه ثم كبر تكبيرة الاحرام وقرء بعدها كان جايزا ويستحب التعوذ بعده اي التوجه امام القراءة للكتاب والسنة والاجماع وعن مالك عدم استحبابه في الفرائض وعن ابن سيرين انه كان يتعوذ بعد القراءة ولا يجب كما حكى عن أبي على أن الشيخ بناء على ظاهر الامر في الآية وبعض الأخبار للأصل وعدم نصوصية الآية في هذا المعنى وقول أبي جعفر (ع) في خبر فرات ابن أحنف فإذا قرأت بسم الله الرحم الرحيم فلا تبالي ان لا تستعيذ وما في الفقيه من أن رسول الله ص كان أتم الناس صلاة أوجزهم كان إذا دخل في صلاته قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وانما يستحب عندنا في أول ركعة لحصول الغرض به وللعامة قولان وصورته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورواية الجوزي عن النبي صلى الله عليه وآله

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست