responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 221
اتحادهما واتحاد الأخير بين؟ وفي التحرير والتذكرة ونهاية الاحكام انه قول علمائنا قلت ولا ينافيه ما في المجمع عن العياشي وفى المعتبر والمنتهى عن البزنطي عن المفضل بن صالح عن قول الصادق (ع) لا تجمع بين السورتين في ركعة الا الضحى والم نشرح والم تر كيف ولايلاف قريش لأنهما وان اتحدتا لكنهما في المصاحف سورتان كما في التبيان مع جواز انقطاع الاستثناء وان يراد بالاتحاد الاتحاد في حكم الصلاة من وجوب الجمع بينهما في ركعة ولذا اقتصر في التهذيب عليه ولا ينافيه ما في الخرائج والجرائح من خبر داود الرقي قال فلما طلع الفجر قام يعني الصادق عليه السلام فأذن وأقام وأقامني عن يمينه وقرء في أول ركعة الحمد والضحى وفي الثانية بالحمد وقل هو الله أحد ثم قنت ثم سلم ثم جلس وان حملنا على الفريضة لان تركه ألم نشرح لا يدل على تركه (ع) وفي المعتبر والمنتهى نسبته وجوب الجميع بينهما في ركعة إلى الصدوق والشيخين وعلم الهدى والاحتجاج لهم بخبري الشحام والمفضل والاعتراض بان أقصى مدلوليهما الجواز قال الشهيد فان قلت لو كانتا سورتين لم يفرق؟ بينهما الامام لأنه لا يفعل المحرم ولا المكروه فدل على أنهما سورة وكل سورة لا يجوز تبعيضها في الفريضة قلت لم لا تستثنيان من الحرام أو المكروه لتناسبهما في الاتصال قلت إذا ثبت الجواز وانضم إليه الاحتياط وجب الجمع وتجب البسملة بينهما على رأي وفاقا لابن إدريس لاثباتها في المصاحف قال وأيضا لا خلاف في عدد آياتهما فإذا لم يبسمل بينهما نقصا عن عددهما فلم يكن قد قرأهما جميعا قلت هو مبني على عدم الخلاف في كون البسملة آية تامة أو بعض آية من السورة قال وأيضا طريق الاحتياط يقتضي ذلك لأنه بقراءة البسملة تصح الصلاة بغير خلاف وفي ترك قرائتهما خلاف وفي الاستبصار والجامع والشرايع ان لا بسملة بينهما وفي التبيان والمجمع ان الأصحاب لا يفصلون بينهما بها وفي البيان انهم أوجبوا ذلك واحتج له في المختلف باتحادهما وأجاب بمنعه وان وجبت قرائتهما وبعد التنزل يمنع ان لا يكون كسورة النمل وفي المعتبر الوجه انهما ان كانتا سورتين فلابد من إعادة البسملة وان كانت سورة واحدة كما ذكر علم الهدى والمفيد وابن بابويه فلا اعاده للاتفاق على أنهما ليستا آيتين من سورة والمعوذتان سورتان من القرآن بالاجماع والنصوص وكان ابن مسعود يخالف فيه ولو قرء عزيمة في الفريضة ناسيا حتى أتمها وقرأ آية السجدة أتمها أي الفريضة وصحت كما في السرائر للأصل ولا معارض لأنه إذا فعل ذلك قضى السجدة بعد الصلاة لجواز تأخيرها لمانع من المبادرة كما في خبر عمار انه سأل الصادق ع عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه وربما قرؤا آية من العزايم فلا يسجدون كيف يصنع قال لا يسجد وفي مضمر سماعة إذا ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع والسجود والصلاة الفريضة أقوى مانع واما قول الصادق ع في حسن الحلبي يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد ومضمر سماعة من قرء اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع فيحتملان النفل لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن الرجل يقرء في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرء بغيرها قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ولا يعود يقرء في الفريضة بسجدة ويحتمل هو والخبران التعمد والحكم بالبطلان ويكتفي بهذه الصورة للأصل وتجاوز المحذور بنص خبر زرارة المتقدم ولذا يحتمل عود ضمير أتمها إلى العزيمة قال الشهيد مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما قال قطب الراوندي للنهي قلت وان علل بزيادة السجود في الخبر والأقرب وجوب العدول إلى سورة أخرى ان لم يتجاوز السجدة تجاوز النصف أولا لخبر عمار المتقدم ولوجوبه إذا ارتج عليه ولأن غايته القرآن سهوا وفي المضي قراءة السجدة عمدا وتردد في التذكرة ونهاية الاحكام لتعارض عمومي النهيين وفي النافلة يجب السجود لها في الصلاة وان تعمد قرائتها فإنه يجوز للأصل وما مر من مضمر سماعة والاجماع كما هو الظاهر واما السجود لها في الصلاة فللأصل من غير مانع وما مر من خبري الحلبي وسماعة وبه صرح الشيخ في النهاية والمبسوط والكندري وبنو إدريس وسعيد وصرح ابن إدريس والمحقق بالوجوب وفي الخلاف ان سجد جاز وان لم يسجد جاز ولعله اعتبر منع الصلاة من المبادرة وان كانت نافلة وهو ضعيف وكذا ان استمع وهو في النافلة لمثل ذلك ثم ينهض ويتم القراءة ويركع بها وان كان السجود أخيرا استحب بعد النهوض قراءة الحمد ليركع عن قراءة لخبري الحلبي وسماعة وفي المبسوط أو سورة أخرى أو اية وقد يكون استفاد العموم من عموم العلة ولا يتعين عليه لنفلية الصلاة وقول أمير المؤمنين ع في خبر وهب بن وهب إذا كان آخر السورة السجدة أجزاك ان تركع بها وهو أولى مما فهمه الشيخ منه من الاجتزاء بالركوع عن السجود لها فان لفظ الجهر بها بالباء في لنسخ دون اللام ولو أخل بالموالاة الواجبة بين ألفاظ الحمد أو السورة كما بين المتضايفين والمتعاطفين والصفة وموصوفها والشرط وجزائه والعامل ومعموله فقرأ بينها من غيرها من القرآن أو غيره ناسيا أو قطع القراءة ناويا لقطعها وسكت استأنف القراءة كما في الشرايع لوجوب الموالاة للناسي وبطلان الفعل بنية القطع مع القطع وصحت صلاته للأصل فان القراءة ليست ركنا وفي المبسوط إعادة الصلاة إذا نوى القطع فسكت ولعله مبني على أن نيته قطعها يتضمن نيه الزيادة في الصلاة ما لم يشرع أو نقصها فعدل عن نية الصلاة إلى صلاة غير مشروعة وفيه مع أنه قد يخلو عن ذلك ما في الذكرى من أن نية المنافي اما ان تبطل بدون فعله أو لا كما سبق منه النص عليه في فصل النية فإن كان الأول بطلت الصلاة بنية القطع وان لم يسكت وان كان الثاني لم تبطل ما لم يسكت طويلا بحيث يخرج عن مسمى المصلي أو يركع وفي المبسوط والتذكرة ونهاية الاحكام فيما إذا قرء بينها من غيرها سهوا القراءة من حيث انتهى إليه ويحتمله ما في الكتاب من الاستيناف وهو الوجه إذا لم ينفطم نظام الكلام للأصل وما في نهاية الاحكام من أن الموالاة هيئة في الكلمات تابعة لها فإذا نسي القراءة ترك المتبوع والتابع فعليه الاتيان بها في محلها وإذا نسي الموالاة فإنما ترك التابع ولا يلزم من كون النسيان عذرا في الأضعف كونه عذرا في الأقوى وقطع القراءة لسعال ونحوه ليس من الاخلال بالموالاة الواجبة والاخلال بالموالاة الواجبة عمدا تبطل الصلاة لأنه نقص لجزء الصلاة الواجب ومخالة للصلاة البيانية عمدا وفي المبسوط والتذكرة وظاهر الشرايع استيناف القراءة الا الصلاة للأصل وفيه ان تعمد ابطال اي جزء منها واجب مبطل لها وفي نهاية الاحكام لو سبح أو هلك في أثنائها أو قرء آية أخرى بطلت الموالاة مع الكثرة انتهى ولا تبطل شيئا منهما سؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند آيتهما ولا فتح المأموم على الامام ولا نحو الحمد للعطسة للامر بها في النصوص وكذا تكرير آية على ما في نهاية الاحكام والتذكرة قال في التذكرة سواء أوصلها بما انتهى إليه أو ابتدأ من المنتهى خلافا لبعض الشافعية في الأول قال ولو كرر الحمد عمدا ففي ابطال الصلاة به اشكال ينشأ من مخالفته المأمور به ومن تسويغ تكرير الآية فكذا السورة قلت روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال أخاه ع عن الرجل يصلي له ان يقرء في الفريضة فيمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية قال يردد القرآن ما شاء ولو سكت في أثناء الحمد أو السورة سهوا أو عمدا لا بنية القطع اي قطع القراءة أو نواه أي قطع القراءة ولم يفصل فلم يسكت صحت الصلاة والقراءة الا ان يسكت طويلا يخرجه عن مسمى القارئ أو المصلي بخلاف ما إذا نوى قطع الصلاة فإنه يبطلها قال في التذكرة ونهاية الاحكام لان الصلاة تحتاج إلى النية واستدامتها حكما بخلاف القراءة ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الاخفاتية من الصلاة ومن الركعات وفاقا للأكثر للامام وغيره لقول الرضا ع في كتابه إلى المأمون المروي في العيون عن الفضيل الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنه وما

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست