responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 22
يعذب في قبره فيقال له انه لم يكن يستبرئ عند بوله وهو مع الضعف يحتمل التطهر وانما يتحقق الخلاف ان لم يريا طهارة المحل بدون الاستبراء فان رأياها فلا معنى للوجوب الا وجوب إعادة الاستنجاء والوضوء ان ظهر بلل مشتبه وهو اتفاقي فيرتفع الخلاف وانما الاستبراء للرجل للأصل مع انتفاء النص لها وقال أبو علي إذا بالت تنحنحت بعد بولها وفى المنتهى ونهاية الأحكام التعميم لها من غير تعض لكيفية استبرائها وينبغي ان يكون عرضا وفى خروج البلل المشتبه منها بعد استنجائها من غير استبراء وجهان أقربهما عدم الالتفات وان استحب لها الاستبراء ويستبري الرجل بان يمسح بإصبعه الوسطى بقوة من المقعدة إلى أصل القضيب ثلثا ويضع مسحته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمسح باعتماد قوى منه أي أصله إلى رأسه أي يعصره بقوة ثلثا أو ينتره أي يجذب القضيب من أصله إلى رأسه بقوة ثلثا بمعنى ان يجمع بين عصره ونتره ثلثا أي لا يعصر بلا جذب ولا يجذب بلا عصر فالمجموع ست مسحات ثلث منها غمز قوى بين المقعدة واصل القضيب وثلث منها عصر قوى مع جذب للقضيب بتمامه وهو موافق لكلامه في سائر كتبه وان قال في التحرير ثم ينتره بلفظه ثم ويوافق قول الصدوق في الهداية مسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلث مرات ثم ينتر ذكره ثلث مرات وكلام الشيخين وبنى زهرة وحمزة وإدريس وسعيد الا ان المفيد اكتفى بأربع مسحات فقال فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه الأصل القضيب مرتين أو ثلثا ثم يضع مسحته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمرهما عليه باعتماد قوى من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلثا ولا فرق بينه و بين المسح تسع مسحات ثلث من ع ند المقعدة إلى الأنثيين وثلثا من عندهما إلى الحشفة وعصر الحشفة ثلثا كما لا يخفى وعن علي بن بابويه الاقتصار على مسح ما تحت الأنثيين لقول الصادق عليه السلام في حسن عبد الملك إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلث مرات وغمر ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي بناء على عود ضمير ما بينهما إلى المقعدة والأنثيين ويمكن عوده إلى الأنثيين والكتابة عن الذكر فيوافق ما قلناه وعن السيد الاقتصار على نتر القضيب من أصله إلى طرفه ثلثا لقول الصادق عليه السلام في صحيح حفص بن البختري في الرجل يبول قال ينتره ثلثا اثم ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي بناء على عود الضمير إلى الذكر ويحتمل العود إلى البول أي يجذب البول بقوة حتى يخرج ما بقي في المحل فلا يخاف ما قلناه وكلام السيد يحتمل ان يريد بأصله ما عند المقعدة فيوافق ما قلناه وإذا جعلنا أصل الذكر من هناك احتمل الخبر الموافقة لما قلناه وان عاد الضمير إلى الذكر ونحوه كلام القاضي في المهذب الا انه اكتفى بمرتين فقال يجذب القضيب من أصله إلى رأس الحشفة دفعتين أو ثلثا أو يعصرها يعنى الحشفة وقال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الحسن يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلث عصرات أو ينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبايل فان فهمنا من أصل الذكر ما عند المقعدة وافق ما قلناه وطرفه يحتمل الحشفة أي طرف الذكر ويحتمل الذكر نفسه وعود ضميره إلى الرجل فان الطرفين اللسان والذكر فان وجد بللا بعده أي بعد الاستبراء مشتبها بالبول لم يلتفت إليه اتفاقا كما هو الظاهر ونطق به ما مر من الاخبار واما خبر الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم فمع الضعف يحتمل إرادة السائل يجب كون الوضوء بعد الاستبراء فكتب نعم والوجوب اما بمعنى تأكدا الاستحباب أو بمعنى انه ان توضأ قبله فظهر بلل مشتبه انتقض الوضوء واحتمل الشيخ التقية واستحباب الوضوء عن الخارج بعد الاستبراء والمص في المنتهى ان يكون المجيب فهم ان الخارج بول ولو لم يستبري ووجد بللا مشتبها أعاد الطهارة أي الوضوء ان فعله قطع به الشيخ في المبسوط وبنو إدريس وسعيد وجماعة ونفى عنه الخلاف في السرائر وقد يفهم من الأخبار المتقدمة ويؤيده الاستصحاب وغلبة الظن بكون الخارج من بقية البول أو اختلاطه بها ولا يصح المعارضة بالأصل واستصحاب الطهارة فان الظاهر هنا رجح على الأصل ولو وجده أي البلل المشتبه غير المستبري بعد الصلاة أعاد الصلاة أي الوضوء خاصة دون الصلاة لان العبرة بالظهور إلى خارج لا الانتقال فهو بول متجدد بعد الصلاة وغسل الموضع على التقديرين فالأولى كون غسل ماضيا مفعوله الموضع معطوفا على أعاد ولو لم يذكره أمكن تعميم الطهارة له لكنه أراد التنصيص على الحكم بنجاسته الخارج وكونه بولا ويستحب مسح بطنه عند الفراغ من الاستنجاء والقيام بيده اليمنى كما في المقنعة والمراسم وأطلق في الفقيه في الهداية والنهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره والمهذب والوسيلة والجامع كما هنا وفى التحرير ونهاية الأحكام ثم قال المفيد فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم ويمسح بيده اليمنى بطنه وليقل الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنا في طعامي وعافاني من البلوى الحمد لله الذي رزقني ما اغتذيت به وعرفني لذته وأبقى في جسدي قوته واخرج عنى أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها ثم يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه ونحوه في المراسم وكذا القاضي ذكر الدعاء بتمامه عند المسح ولم يذكر الخروج هنا وفى المصباح بعد الاستنجاء ثم يقوم من موضعه بمريده على بطنه ويقول الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنا بي طعامي وشرابي وعافاني من البلوى فإذا أراد الخروج من الموضع الذي تخلى فيه اخرج رجله اليمنى قبل اليسرى فإذا خرج قال الحمد لله الذي عرفني لذته إلى اخر ما مر ونحوه في مختصره والاقتصاد وهو موافق لخبر ابن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في الذكر عند الفراغ وخبر عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق عليه السلام في الذكر عند الخروج وان لم يكن في الأول مسح على البطن ولا في الثاني تقديم للرجل اليمنى وأبى الأول بعض ما ذكر من الذكر وقريب منه كلام المقنع ففيه فإذا فرغت من حاجتك فقل الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنا بي طعامي وشرابي أو عافاني من البلوى و ظاهره انه قبل الاستنجاء ثم قال وإذا أردت الخروج فأخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى وقل الحمد لله على ما اخرج عنى من الأذى في يسر وعافية يا لها من نعمة ولم يذكر مسح البطن وفى الهداية وعلى الرجل إذا فرغ من حاجته ان يقول الحمد الله الذي أماط عنى الأذى وهنا بي طعام وعافاني من البلوى قال فإذا أراد الاستنجاء مسح بإصبعه إلى أن قال فإذا أراد الخروج من الخلاف فليخرج رجله اليمنى قبل اليسرى ويمسح يده على بطنه ويقول الحمد لله عرفني لذته إلى اخر امر وفى الفقيه و كان عليه السلام يعنى أمير المؤمنين عليه السلام إذا دخل الخلا يقول الحمد الله الحافظ المودى فإذا خرج مسح بطنه وقال الحمد لله الذي اخرج عنى أذاه وأبقى في قوته فيالها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه لا بمقاديمه أو مآخيره في الحدثين لنهى النبي صلى الله عليه وآله ان يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر وفى خبر السكوني نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول وأرسل في الكافي في الغايط لا تستقبل الشمس ولا القمر وفى الفقيه لا تستقبل الهلال ولا تستدبره ولظواهرها حرمة المفيد وحرم الصدوق في الهداية الجلوس للبول والغايط مستقبل الهلال أو مستدبره ولم يذكر الشمس ويمكن ان يريد الاستقبال عند البول والاستدبار وعند الغائط ونهى سلار عن استقبال النيرين بالفرج عند البول وقال في الغايط وقد قيل إنه لا يستدبر الشمس ولا القمر ولا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست