responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 215
ويتخير في تعيينها من السبع التي سيجئ استحباب ست منها كما في الشرايع والنافع وشرحه والاصباح والاقتصاد والمصباح ومختصره وفي الأربعة الأخيرة ان الأفضل جعلها الأخيرة وقد يظهر من المراسم والكافي والغنية انه متعين ولا اعرف لتعيينه أو فضله علة ولذا نسب فضله في التذكرة إلى المبسوط بل خبر زرارة وحفص عن الصادقين عليهما السلام قد يؤيد ان العدم لتعليلهما السبع بان النبي ص كبر للصلاة والحسين عليه السلام إلى جانبه يعالج التكبير ولا يحر فلم يزل ص يكبر ويعالج الحسين ع حتى يحمل سبعا فأحار الحسين عليه السلام في السابعة نعم يترجح ذلك بالبعد عن عروض المبطل وقرب الامام من لحوق اللاحق به ولو كبر للافتتاح ثم كبر له ثانيا بطلت صلاته كما في الشرايع والجامع والمبسوط والاصباح وفيها لان الثانية غير مطابقة للصلاة يعينا انه زادها جزء على ما شرع فلا يكون صلاته صلاة مشروعة وفي التذكرة لأنه فعل منهي عنه فيكون باطلا ومبطلا للصلاة وفي نهاية الاحكام بطلت هذه للنهي عنها والأولى إذ زاد في الصلاة ركنا كان الكل بمعنى ثم المختار انها انما تبطل ان لم ينو الخروج قبل وذلك بان ينوي الصلاة ثانيا بناء على جواز تجديد النية في الأثناء اي وقت أريد لا على الخروج منها ويقرن النية بالتكبير سهوا ولزعمه لزوم التكبير أو جوازه كلما جدد النية جاعلا له جزء من الصلاة والبطلان لزيادة الركن فان الركن من التكبير هو المقرون بالنية وفي ابطاله سهوا نظر لعدم الدليل نعم في الصورة الثانية زاد عمدا في الصلاة جزء ليس منها شرطا وهو مبطل؟ واحتمل الشهيد البطلان بنية الافتتاح بالثانية وان لم يصحبها نية الصلاة وعندي ان نية الافتتاح لزوم نية الخروج اما لو نوى الخروج أولا فتبطل به الصلاة لارتفاع استمرار النية ثم تنعقد بالتكبير ثانيا مع النية الا على ما مضى من القول بأنه انما ينافي الاستمرار لو قارنه جزء من اجزاء الصلاة ولو كبر له ثالثا نوى الخروج أولا بان جدد النية ثالثا وقرنها بالتكبير صحت وان لم يكن علم البطلان بالثاني فإنه لم يزد في الصلاة شيئا وان زعم أنه زاد ويجب ان يوقع التكبير بتمامه قائما كما في الشرايع والنافع للصلاة البيانية ولأنه جزء من الصلاة المشروط بالقيام الا في بعض اجزائها المعلومة وعليه منع ولقول الصادق ع في صحيح سليمان بن خالد إذا أدرك الامام وهو راكع كبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة فلو تشاغل بهما أي التكبير والقيام دفعه أو ركع قبل انتهائه مأموما أو غيره بطلت صلاته عمدا أو سهوا أو جهلا لكون القيام في الركن ركنا خلافا للشيخ فقال في الخلاف والمبسوط انه ان كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركع واتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته وفي الذكرى لم نقف على مأخذه قلت عرفت الدليل وبعبارة أخرى كل عبارة خالفت ما تلقينا من الشارع زيادة أو نقصانا أو هيئة فالأصل بطلانها إلى أن يقوم دليل على الصحة من غير افتراق بين الجاهل والعالم العامد والساهي ويجب فيه اسماع نفسه تحقيقا أو تقدير فإنه لفظا اما؟ واللفظ اما صوت أو كيفية له والصوت كيفية مسموعة والاخبار ناطقة به في القراءة واما صحيح علي بن جعفر انه سال أخاه ع عن الرجل يصلح له ان يقرء في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يمسع نفسه قال لا باس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما فحمله الشيخ على من يصلي خلف من لا يقتدي تقية ويجوز حمله على المأموم ونهية عن القراءة وتجويز التوهم له ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة كما في يع أي في ألفها زيادة على ما لابد منه أو في همزتها لا بحيث ينتهى إلى زيادة الف فيكون بصورة الاستفهام فان فعل فالأقرب البطلان كما في التذكرة ونهاية الاحكام قصد الاستفهام أولا كما في الذكرى خلافا للتحرير والمنتهى فقصر البطلان فيهما على قصده وفي المبسوط لأي جوز ان يمد لفظ ويستحب ترك المد في لفظ أكبر كما في النافع وشرحه أي اشباع حركتي الهمزة والباء أو إحديهما لا بحيث يؤدي إلى زيادة الف فهو مبطل كما في المبسوط والشرايع في اكبار قال لأنها؟ كبارا جمع كبر وهو الطبل؟ وفي التذكرة ونهاية الاحكام في مد همزته وفي المعتبر والمنتهى والتحرير الفرق في اكبار بين قاصد الجمع وغيره واحتج له في المنتهى انه قد ورد الاشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب ولم يخرج بذلك عن الوضع يعني ورد الاشباع كذلك في الضرورات ونحوها من المسجعات وما يراعي فيه المناسبات فلا يكون لحنا وان كان في السعة ويستحب؟ اسماع الامام المأمومين تكبيرة الاحرام ليعلموا أول الصلاة فيقتدوا به فيها وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا وقال الصادق ع في صحيح الحلبي ان كنت إماما فإنه يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيها وتستر ستا وفي خبر أبي بصير إذا كنت إماما فلا تجهر الا بتكبيرة ويستحب رفع اليدين بها وفاقا للمعظم للأصل ولا عبرة به مع النصوص بخلافه من غير معارض ولقول الصادق ع لزرارة رفع يديك في الصلاة زينتها وقول الرضا ع للفضل انما يرفع اليدان لان رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع فأحب الله عز وجل ان يكون العبد في وقت ذكره متبتلا متضرعا مبتهلا ولأن في رفع الأيدي احضار النية واقبال القلب على ما قال وقصد وضعفهما عن الدلالة واضح وأوجبه السيد في جميع تكبيرات الصلاة وادعى الاجماع عليه ويعضده ظاهر فالامر في الاخبار وهي كثيرة وفي قوله تعالى فصل لربك وانحر وللاخبار بان النحر هو رفع اليدين بالتكبير وهي أيضا كثيرة والرفع إلى شحمتي الاذن كما في النهاية والمبسوط وغيرهما لاخبار الرفع حيال وجهه وقال صفوان بن مهران في الصحيح رأيت أبا عبد الله ع إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنية وقال ابن عمار في الصحيح رأيت أبا عبد الله ع يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا وهو ظاهر والنحر ان كان بمعنى الرفع إلى النحر كما في المجمع عن علي ع ولكن فسر في عدة اخبار بالرفع حذاء الوجه وقال الصادق ع في خبر أبي بصير لا تجاوز اذنيك ونحوه حسن زرارة عن أبي جعفر ع عن النبي صلى الله عليه وآله ما لي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها اذان خيل شمس ويستحب التوجه إلى الصلاة بست تكبيرات غير تكبيرة الاحرام بالنص والاجماع كما في الانتصار والخلاف وانما استحبها علي بن بابويه في أول كل فريضة فأولى نوافل الزوال وأولى نوافل المغرب وأولى صلاة الليل والوتر وصلاة الاحرام قال الشيخ لم أجد به خبرا مسندا وزاد الشيخان والقاضي و (المصلي)؟ في التحرير والتذكرة والنهاية والتلخيص الوتيرة واستحبها سلار أيضا في سبع هي هذه الا صلاة الاحرام فذكر مكانها الشفع وفي محمديات السيد انها انما يستحب في الفرائض وفي السرائر عن بعض الأصحاب انها انما يستحب في الفرائض الخمس واختار ابن إدريس والمحقق والمصنف في المختلف وغيره استحبابها في كل صلاة وهو مختار المفيد لقوله بعد ما ذكر استحبابها للسبع ثم هو فيما بعد هذه الصلاة يستحب وليس تأكيده كتأكيد فيما عددنا وهو الوجه لعموم الاخبار واستحباب ذكر الله وتكبيره على كل حال وقال أبو جعفر ع في صحيح ابن مسلم التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلث أفضل والسبع أفضل كله وقال الصادق ع في خبر أبي بصير إذا افتتحت الصلاة فكبر ان شئت واحدة وان شئت ثلثا وان شئت خمسا وان شئت سبعا فكل ذلك مجزي عندك وقال أبو جعفر ع في صحيح زرارة إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كله قلت يعني في الرباعيات والباء في بإحدى متعلقة بالاستفتاح كما هو الظاهر لنطق غيره من الاخبار بان في الرباعيات إحدى وعشرين تكبيرا منها تكبيرة القنوت ويستحب بتها؟ أي السبع ثلاثة أدعية بعد الثلاثة والخامسة وبعد السادسة فقد ورد بعدها يا محسن قد اتاك المسئ وقد أمرت المحسن ان يتجاوز عن المسئ وأنت المحسن وانا المسئ فصل على محمد وآله وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني وورد أيضا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي الآية والأشهر ان بينهما دعائين وهما مشهوران ويجوز تغليب البين على البعد فيراد بالثلاثة الدعاء ان المشهور أو ما بعد الكل من دعاء التوجه ويجوز الاتيان بالتكبيرات ولاء قال زرارة رأيت

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست