responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 214
كالحاجة والاستخارة ودون ذوات الأوقات الا أن تكون لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد والغدير والمبعث فيضفها إليها ليتعين ولا يشترط التعرض للنفل الا إذا أضافها إلى الوقت وللوقت فرض ونفل فلا بد اما من التعرض له أو للعدد أيتميز فينوي الحاضر في الظهر مثلا أصلي ركعتين قربة إلى الله وفي الفجر صلى نافلة الفجر الثالثة لا يجب في النية التعرض للاستقبال أي التوجه إلى القبلة كما زعمه بعض العامة للأصل كما لا يجب التعرض لباقي الشروط ككونه على الطهر ولا عدد الركعات فيكفي أصلي فرض الصبح والصلاة للنذورة وللطواف والزيارة ان تكثرت نوى أصلي من المنذورة وفي النفل يكفي أصلي أو أصلي نفلا أو من نافلة الظهر ولا التمام ولا القصر في اليومية فإنه ان كان حاضرا انصرف إلى التمام والا فإلى القصر وان تخير بينهما وكذلك كتخيره بين الاتمام والقصر بعد الشروع وان ذهل عنهما عنده أو نوى الضد خصوصا إذا نوى التمام فقصر واحتمل الشهيد التعرض لأحدهما إذا تخير الرابع المحبوس ومن بحكمه إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء فبان الخروج اجزاء لأنه مكلف وبظنه ولأن المقصود به انما هو تعين الفرض بأنها فرض اليوم الفلاني ليتميز عن غيرها وقد حصل كما إذا نوى فرض الظهر اليوم ظانا انه يوم الجمعة ولم يكنه وفي النهاية الاحكام لأنه بنى على الأصل وفي التحرير والمنتهى أعاد ولو بان عدم الدخول أعاد لعدم اجزاء الصلاة إذا أوقع جميعها قبل الوقت اتفاقا ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع ظهور الخلاف عند خروج الوقت لأنه مكلف بظنه ولأنه عين الفرض بأنها فرض اليوم الفلاني وهو المقصود والأصل البراءة من القضاء لأنه بأمر جديد وأما إذا ظهر الخلاف في الوقت فالوقت سبب وجوب الصلاة ولم يعلم براءة العهدة منها بما فعله لأنه على غير وجهه وفيه انه ان كان على غير وجهه وجب القضاء أيضا والا لم يجب الإعادة في الوقت وفي التحرير والمنتهى الإعادة مطلقا واحتمل في الايضاح الصحة ان خرج الوقت في أثناء الصلاة بناء على أحد الأقوال في الصلاة التي بعضها في الوقت دون بعض والوجه عندي الصحة مطلقا لأنه نوى فرض الوقت لكنه زعم خروجه وهو لا يؤثر؟ الخامس لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته اجماعا لان الاستدامة مما لا يطاق غالبا السادس لو أوقع الواجب من الافعال بنية الندب بطلت الصلاة لمنافاته القربة عالما أو جاهلا فإنه مع العلم خالف الوجه الشرعي عمدا فكيف ينوي القربة ومع الجهل لم يتلقه من الشارع فلا قربة أيضا وان اعتبرنا الوجه في النية كما اختاره المصنف فالامر ظاهر في الحالين وفي السهو والنسيان أو الخطأ أيضا وكذا لو عكس ان كان ذكرا أو فعلا كثيرا لالتحاقه لذلك باللغو من الكلام والفعل ولأنه ادخل فيها ما لم يدخله الشارع وهو مبطل وان قل الفعل الا مع السهو أو النسيان أو الخطأ وما احتمله الشهيد من الصحة لاشتراك الواجب والندب في الرجحان وانما الاختلاف في المنع من الترك وهو مؤكد لا يبطل فظاهر الفساد الفصل الثالث تكبيرة الاحرام وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا بالاجماع والنصوص خلافا لبعض العامة واما نحو صحيح البزنطي سأل الرضا ع عن رجل نسي ان يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال أجزأه انه إذا كانت ستذكر الفعل الصلاة عنده أجزأه فيحتمل احتمالا ظاهرا؟ فليقرأ بعده ان لم يكن مأموما ثم ليكبر مرة أخرى للركوع وليركع إذ ليس عليه ان ينوي بالتكبير انه تكبير الافتتاح كما في التذكرة والذكرى ونهاية الاحكام للأصل فلا حاجة إلى الحمل على التقية أو الشك مع أن الاجزاء ينافره وصورتها الله أكبر أو عكس الترتيب أو أخل بحرف أو قال الرحمن والجليل أكبر أو كبر بغير العربية اختيارا أو اضافه إلى شئ أي شئ كان كالموجودات والمعدومات أو قرنه بمن ومجرورا بها كذلك وان عم كقوله أكبر من كل شئ هو وان كان المقصود أو لو قال أكبر من أن يوصف وان كان هو المقصود كما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن الصادق ع بطريقين بطلت الصلاة لوجوب التأسي خصوصا في الصلاة وتلقى العبادات من الشارع؟ ولم تتلق الا كذلك وللعامة خلاف في جميع ذلك وعن أبي على كراهية تعريف أكبر باللام ومن الاخلال بحرف اسقاط همزة الله للوصل بلفظ النية أولا له قال الشهيد لان التكبير الوارد من صاحب الشرع انما كان يقطع الهمزة ولا يلزم من كونها همزة وصل سقوطها إذ سقوط همزة الوصل من خواص الدرج بكلام متصل ولا كلام قبل تكبيرة الاحرام فلو تكلفه فقد تكلف ما لا يحتاج إليه فلا يخرج اللفظ من أصله المعهود شرعا انتهى وعن بعض متأخري الأصحاب الوصل إذا اقترن بلفظ النية لوجوبه لغة وكون القطع حينئذ لحنا مع جواز التلفظ بالنية والقطع أحوط لأنه المعهود من الشارع؟ ونوابه ولفظ النية لا اعتداد به شرعا وان جاز فهو بحكم المعدوم وكما وجب التكبير بهذه الصورة كان يجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت وامكانه كما يجب عليه تعلم الفاتحة خلافا لأبي حنيفة فلم يوجب العربية مطلقا فإن لم يمكنه التعلم الا بالمسير إلى قرية أو بلد وجب وان بعد قال في نهاية الاحكام بخلاف التيمم حيث لا يجب عليه المسير للطهارة لأنه بالتعلم يعود إلى موضعه وينتفع به طول عمره واستصحاب الماء للمستقبل غير ممكن قلت والعمدة ورود الرخصة في التيمم دونه قال ويجب عليه الصبر إلى اخر الوقت لرجاء التعلم ولا يجوز له الصلاة بالترجمة في أول الوقت حينئذ فان علم انتفاء التعليم في الوقت جاز ان يصلي بالترجمة في أول الوقت ولو أخر التعليم مع القدرة لم تصح صلاته بل يجب عليه الإعادة بعد التعلم وفي التذكرة بخلاف التيمم في أول الوقت ان جوزنا لأنا لو جوزنا له التكبير بالعجمية في أول الوقت سقط فرض التكبير بالعربية أصلا لأنه بعد أن صلى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله بخلاف الماء فان وجوده لا يتعلق بفعله انتهى لا يقال لم لا يجوز ان تصح الصلاة وان اثم بترك التعلم كما في آخر الوقت لا نا نقول إن صحت في أول الوقت لم يكن اثم لان وجوب التعلم انما يتعلق به في وقت الصلاة كتحصيل الماء والساتر فكما لا تصح الصلاة عاريا في أول الوقت إذا قدر على تحصيل الساتر وتصح في آخره وان كان فرط في التحصيل فكذا ما نحن فيه فان ضاق الوقت عن التعلم أو لم يطاوعه لسانه أو لم يجد من يعلمه ولا سبيل إلى المهاجرة للتعلم أحرم بلغته كما في المبسوط والشرايع والجامع والمعتبر والاصباح وجوبا كما في نهاية الاحكام قال لأنه ركن عجز عنه فلابد له من بدله والترجمة أولى ما يجعل بدلا منه لأدائها معناه ولا يعدل إلى سائر الأذكار يعنى ما لا يؤدي معناه والا فالعربي منها أقوم نحو الله اجل أو أعظم وفي الذكرى لان المعنى معتبر مع اللفظ فإذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنى (يعني انه يجب لفظ له العبارة؟؟)؟ (المعهود وان لم يجب اخطاره بالبال فإذا تيسر العبارة لم يسقط المعنى وهو معنى ما في المعتبر من قوله لان التكبير ذكر فإذا تعذر صورة لفظ روعي معناه لكن ليس فيه الا الجواز وكذا المبسوط والاصباح ولكنه إذا جاز وجب لكونه ركنا للواجب وان عرف عدة لغات غير العربية ففي نهاية الاحكام تساوى الجميع قال ويحتمل أولوية السريانية والعبرانية لأنه تعالى انزل بهما كتبا فان أحصنهما لم يعدل عنهما والفارسية بعدهما أولى من التركية والهندية قلت لعل أولوية الفارسية لاحتمال نزول كتاب المجوس بها وما قيل من أنها لغة حمل العرش قال وترجمة التكبير بالفارسية خداى بزركتر فلو قال خداى بزرك وترك التفيل لم يجز قلت بزركتر بفتح الراء الأخيرة أو كسرها وهو لغة بعض الفارسيين وفي لغة أخرى بزركتر است واما لفظ خداى فليس مرادفا لله وانما هو مرادف للمالك والرب بمعناه وانما المرادف له ايزد ويزدان والأخرس الذي سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفظ بها أصلا ومن بحكمه ممن يمنعه من النطق غير الأخرس يعقد قلبه بمعناه أي بإرادتها وقصدها لا المعنى الذي لها إذ لا يجب اخطاره بالبال واما قصد اللفظ فلابد منه مع الإشارة وتحريك اللسان والشفة واللهاة؟ اما التحريك فلوجوبه على الناطق بها فلا يسقط بسقوط النطق والاقتصار على اللسان لتغليبه كقول الصادق عفى خبر السكوني تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة وتحريك لسانه واشارته بإصبعه وهو مستند الإشارة هنا وأحسن المصنف حيث لم يقيد الإشارة بإصبعها؟ كما قيدها بها في غيره كالمبسوط لان التكبير لا يشاء بالإصبع غالبا وانما يشار بها إلى التوحيد

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست