responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 212
القعود ففي القعود ليس استقرار ليس فيه واما قول الفقيه عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروزي المريض انما يصلى قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها إلى المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما فإنما يبين مقدار العجز المجوز للعقود وانه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائما فله ان يقعد فيها وان كان متمكنا من الصلاة قائما بمشقة فلم يتلازم الفجران ولا القدرتان ولا ضرورة إلى التوجيه بتلازمهما غالبا كما في الذكرى ولا مخالفة للاخبار التي سئل فيها عن الحد المجوز للعقود فأجيب بان الانسان اعلم بنفسه وفى الذكرى تقديم القعود على القيام مضطربا وفى التذكرة ة تقديم المشي على القعود وفيهما نظر فان تمكن أي حدث تمكنه حينئذ عجز عن القيام أصلا من القيام للركوع أو لما قبله وجب لارتفاع العذر المانع ولا يجب استيناف الصلاة كما قال به بعض العامة للأصل ويمكن ان يريد انه ان كان من الابتداء متمكنا من الركوع قائما الا من القيام من أول الصلاة إلى الركوع جلس للقرائة ثم يقام للركوع كما مر عن الشيخ وغيره والا يتمكن من القيام للركوع ركع جالسا وأقله ان ينحنى حتى يحاذي وجهه (ما قدام ركبتيه وأكمله الانحناء حتى يحاذي وجهه صح) موضع سجوده هل يجب رفع الفخذين عنا لأرض والساقين أوجبه الشهيد وفيه الاحتياط لان التذلل فيه أقوى والهيئة عنده أقرب إلى هيئة الراكع عن قيام والظاهر وجوب تحرى الأقرب إلى ذلك فالأقرب ويقعد كيف شاء للأصل والاخبار لكن الأفضل التربع قاريا كما في المبسوط وخلاف وغيرهما لقول أحدهما عليهما السلام في خبري حمران بن أعين ومعوية بن ميسرة كان أبى إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه لان ظاهره مواظبة عليه عليه السلام وهو يدل على فضله ثم المعروف عن التربيع ما صرح به الثعالبي في فقه اللغة من أنه جمع بين القدمين ووضع إحديهما تحت الأخرى وذكر الأصحاب ان المراد هنا نصب الفخذين والساقين وهو القرفصاء وهو الذي ينبغي فضله لقربه من القيام ولا يأباه مادة اللفظ ولا صورته وان أظفر له بنص من أهل اللغة والأفضل ثنى الرجلين وفرشهما راكعا ان لم يقم له للخبرين ويتحقق أكمل الوجهين ورفع الفخذين راكعا والتشهد متوركا كما في المبسوط ولة والاصباح لعموم دليل استحبابه ويأتي انشاء الله ونسبه المحقق في كتبه إلى القيل وفى الجامع التربع فيه أيضا ولا اعرف وجهه ولو عجز من القعود مستقلا قعد مستندا فان عجز عن الانتصاب فيه صلى منحنيا حسب ما أمكنه فان عجز عنه أصلا صلى مضطجعا بالنصوص والاجماع على الجانب الأيمن ان أمكنه كما عليه المعظم فإن لم يمكنه فالأيسر كما في السرائر ومع وأرسل في الفقيه عن النبي صلى الله عليه وآله وأفاده قول الصادق عليه السلام في خبر عمار المريض إذا لم يقدر ان يصلى قاعدا كيف قدر صلى اما ان يوجه فيؤمى ايماء وقال كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن ثم يؤمي بالصلاة ايماء فإن لم يقدر ان ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جايز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمي بالصلاة ايماء وفى الذكرى عن بعض الأصحاب التخيير بين الجانبين قلت وهو خيرة التذكرة ونهاية الاحكام قال فيه والأفضل الأيمن ويجب كونه حينئذ مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد كما نطق به خبر عمار ولبعض العامة قول بكون رجليه إلى القبلة ليكون ايماؤه إليها فان عجز عن الاضطجاع رأسا صلى مستلقيا بجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة كالمحتضر للنصوص والاجماع ومن العامة من قدمه على الاضطجاع ويكبر ناويا ويقرء في الحالين كغيرهما ثم يؤمي للركوع والسجود بالرأس ان أمكنه ويرفع ما يسجد عليه ان أمكنه ويرفع ما يسجد عليه ان أمكنه كما يأتي وان لم يمكنه شئ من ذلك يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما وسجوده تغميضهما ورفعه فتحهما (وسجوده الثاني تغمضهما ورفعه فتحهما صح) وأرسل في الفقيه وفى عن الصادق عليه السلام وفى لة ومع وسم جعل التغميض للسجود أكثر منه للركوع ولا دليل عليه وتجري الافعال على قلبه أي يقصد الركوع والسجود بالتغميض والرفع بالفتح فبالقصد ينصرف كل إلى ما يقصد ويترتب عليه حكم الركوع والسجود في الزيادة والنقصان ويجزى الأذكار على لسانه مع القدرة فان عجز عنه أخطرهما بالبال والأعمى الذي يعجز عن الفتح أو التغميض أو وجع العين كذلك يكتفى بالأذكار واجراء الافعال بالبال ويستحب وضع اليدين على فخذيه مضمومة الأصابع بحذاء ركبتيه ويستحب النظر إلى موضع سجوده كل ذلك للسكون والخشوع ولقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وليكن نظرك إلى موضع سجودك ولأن الصادق عليه السلام في بيان الصلاة لحماد ارسل يديه على فخذيه وقد ضم أصابعه فروع أربعة الأول لو كان به رمد لا يبرئه الا بالاضطجاع اضطجع أو بالاستلقاء استلقى وان قدر على القيام (ولم كان لا يبرء إلا بالايماء للركوع والسجود أومأ وإن قدر عليهما صح) وكذا ان كان لا يبرء الا بتر ك الايماء أيضا تركه كل ذلك للضرورة وفى صحيح ابن مسلم انه سئل الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره؟ الأطباء فيستدلون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك تصلى فرخص في ذلك وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه وفى ظب الأئمة عن بزيع المؤذن انه سئله عليه السلام انى أريد ان اقدح عيني فقال قد استخر الله وافعل فقال هم يزعمون أنه ينبغي للرجل ان ينام على ظهره كذا وكذا لا يصلى قاعدا قال افعل وخالف الأوزاعي ومالك لما روى ابن عباس لما ك ف اتاه رجل فقال إن صبرت سبعة أيام لا تصلى الا مستلقيا داويت عينيك فأرسل إلى جماعة من الصحابة فقالوا له ان مت في هذه الأيام فما الذي تصنع فلم يفعل ولا حجة فيه لوجوه ظاهرة الثاني ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته في الصلاة والقادر إذ تجدد عجزه فيها إلى الطرفين من غير استيناف لها كما زعمه بعض العامة للأصل والنهى عن ابطال العمل والامتثال المقتضى للاجزاء والطرفان هما القيام مستقلا والاستلقاء وكذا المراتب بينهما ينتقل من كل منها إلى ما يقدر عليه بعد العجز عنه أو عما فوقه من غير استيناف قال في يه نعم لو اتفقت المشقة فالأولى استحباب الاستيناف يعنى لو كان المقعود مثلا للمشقة في القيام الا للعجز عنه فانتفت في الأثناء الثالث لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها فإذا استقل أي أتم القيام وسكن قائما أتم القراءة ولم تجز له القراءة منتقلا وبالعكس أي تجدد الثقل حالها يقرء في هويه والفرق واضح لكن يشكل كما في الذكرى بالاستقرار شرط مع القدرة ولم يحصل في الهوى فالقراءة فيه كتقديم المشي على القعود ولو جف بعد القراءة وجب القيام وان الطمأنينة للهوى إلى الركوع اما وجوب القيام فظاهر واما عدم وجوب الطمأنينة فللأصل واحتمل الشهيد وجوبها لان الركوع القائم يجب ان يكون من طمأنينته لضرورة السكون بين الحركتين وفيه ان الطمأنينة زايدة عليه ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة بقدر الذكر الواجب أو بعدها قبله كفاه ان يرتفع منحنيا إلى حد الركع لم يجز له الانتصاب لاستلزامه الزيادة في الركوع وسكت عن الذكر إلى الارتفاع كالقراءة فلو كان (شرع فيه ولم يكمل كلمة سبحان أو ربي العظيم أو ما بعده بالأولى اتمام الكلمة وعدم قطعها بل عدم الوقف على سبحان ثم الاستيناف عند تمام الارتفاع وان كان أكمل سبحان ربي أو سبحان ربي العظيم فهل يجوز له البناء عليه قال الشهيد فأن أجزانا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء هنا لعدم كلام تام إلا أن نقول هذا الفصل صح) لا يقدح في الموالاة وان أوجبنا التعدد اتى بما بقي قطعا انتهى وان خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال وكذا لو خف في الاعتدال قبل الطمأنينة وفيه ان خف بعد الطمأنينة فيه ففي التذكرة ونهاية الاحكام في جواب القيام يسجد عن قيام اشكال وفى الذكرى في وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد وفى نهاية الاحكام اما لو قلنا بالقنوت الثاني في الجمعة بعد الركوع احتمل ان يقوم ليقنت ولو قنت جالسا اشكال ينشأ من مخالفته الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها ومن استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر انتهى وكان الأولى وقوله للعذر وان تمكن من القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه وجب والأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه الرابع لا يجب القيام في النافلة ولا يشترط به فيجوز ان يصليها قاعدا لا للعذر لكن الأفضل القيام كل ذلك بالاجماع والنصوص ثم الأفضل ان صليها جالسا ان يقوم في اخر السورة فيركع عن قيام أو احتساب ركعتين بركعة للاخبار وفى جواز الاضطجاع والاستلقاء فيها اختيارا نظر من عدم النقل قولا أو فعلا ومن أصل عدم الاشتراط ومعه أي لجواز لأقرب جواز الايماء للركوع والسجود للأصل مع كونه الهيئة المعهودة للمضطجع والمستلقى

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست