responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 210
وحى على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة كذا في الانتصار والناصرية قال السيد واستدلوا عليه بأنه مأخوذ من العود إلى شئ ثم استدل فيهما على حرمته يعنى بهذا المعنى وبالمعنى الأول بما في السرائر من الاجماع وتالييه وكذا الخلاف ذكر فيه هذا المعنى والأول وحكم بحرمة الأول اجماعا وكراهة الثاني اجماعا وفى مبسوط وتفسيره بالأول وانه مكروه وفى فع ويع أيضا كراهية الأول وفى المهذب انه ليس بمسنون ولا يذهب عليك انه إذا لم يكن مسنونا كان بدعة وحراما ان فعل على اعتقاد شرعية واستحبابه وفى خصوص هذا الموضع وان فعل لا بنية ذلك كان مكروها وعن الجعفي تقول في اذان صلاة الصبح بعد قولك حي على خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين وليست من أصل الاذان وعنا أبى على لا باس به في اذان الفجر خاصة وفى الصحيح عن معاوية بن وهب أنه سأل الصادق عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة فقال ما نعرفه وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ان شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من الصلاة خير من النوم قلت لعل المعنى انك ان أردت التثويب تكرر حي على الفلاح زائدا على مرتين ولا تقل له الصلاة خير من النوم (وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن صح) به باس وليس فيه انه عليه السلام كان يقوله في الاذان وفى كتاب زيد النرسي عن الكاظم عليه السلام الصلاة خير من النوم بدعة بنى أمية وليس ذلك من أصل الاذان ولا باس إذا أراد الرجل ان ينبه الناس للصلاة ان ينادى بذلك ولا يجعله من أصل الاذان فانا لا نراه اذانا وفيه انه عليه السلام سئل عن الاذان قبل طلوع الفجر فقال لا انما الاذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع قيل فإن كان يريد ان يؤذن الناس بالصلاة وينبههم قال فلا يؤذن ولكن ليقل وينادى بالصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم يقولها امرارا فاطلع الفجر اذن وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير النداء والتثويب في الإقامة من السنة ولا نعلم معنى النداء والتثويب وحمله الشيخ مع صحيح ابن مسلم على التقية للاجماع على ترك العمل بهما وفى المعتبر عن كتاب البزنطي عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال إذا كنت في اذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل وقل بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من النوم انما هذا في الاذان واستبعد المحقق حمله على التقية لاشتماله على حي على خير العمل وهو انفراد الأصحاب قال لكن الوجه ان يقال فيه روايتان عن أهل البيت عليهم السلام أشهرهما تركه قلت اشتماله على حي على خير العمل لا يبعد التقية لجواز الاسرار به المطلب الرابع في الاحكام وفيه مسائل الأولى يستحب الحكاية للاذان بالاجماع والنصوص وفى يه والمبسوط والمهذب للإقامة أيضا ولم أجد به خبر أو استحبابه حكاية الاذان ثابت على كل حال الا في الصلاة فريضة أو نافلة على ما في مبسوط والتذكرة ونهاية الاحكام لان الاقبال على الصلاة أهم وان حكى فيها جاز الا انه يبدل الحيعلات بالحولقات وروى في المبسوط عن النبي صلى الله عليه وآله الحولقة عند حيعلة الصلاة مطلقا ويستحب عند الحكاية قول ما يتركه المؤذن لمن يترك فصوله عمدا أو سهوا تحصيلا للاذان الكامل كما ورد انك إذا أردت الصلاة باذان غيرك فأتم ما نقص هو من اذانه وفى نهاية الاحكام انه انما يستحب حكاية الاذان المشروع فلا يحكى اذان عصر عرفة والجمعة واذان المرأة يعنى التي تجهر به حتى تسمعه الأجانب قال ويستحب حكاية اذان من اخذ عليه اجرة وان حرمت دون اذان المجنون والكافر لعدم العبرة به ونحوه التذكرة والمسألة الثانية يجوز ان يجتزى الا أم باذان المنفرد لو سمعه كما في كتب المحقق وإقامته لما مر من اجتزاء أبى جعفر عليه السلام باذان جعفر وفيه اشتراط ان لا يتكلم الامام حتى يصلى ولخبر عمرو بن خالد عنه عليه السلام قال كنا معه نسمع إقامة جابر له بالصلاة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه يعنى بغير اذان والا إقامة وقال يجزيكم اذان جازكم وليس شئ منهما نصا في المنفرد وهل تجزئ باذان المنفرد قال الشهيد نظرا قومه ذلك لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الاعلى قال وهل يستحب تكرار الأذان والإقامة للامام السامع أو لمؤذنه أو للمنفرد ويحتمل ذلك وخصوصا مع اتساع الوقت واما المؤذن للجماعة والمقيم لهم فلا يستحب معه الأذان والإقامة لهم قطعا والمسألة الثالثة المحدث في أثناء الأذان والإقامة يبنى بعد الطهارة وقبلها إذا لم يقع فصل فاحش ولا يستأنف لما مر من عدم اشتراط الطهارة فيهما ولكن الأفضل له الإعادة الإقامة لما مر من تأكد استحباب الطهارة فيها ومن اشتراطها في الإقامة أوجب استينافها كالشيخ والقاضي ولو أحدث في أثناء الصلاة لم يعد الإقامة الا ان يتكلم وان واجبنا الإعادة ان أحدث في الإقامة كما هو نص المبسوط والفرق ظاهر واما الإعادة مع التكلم فلما مر من النهى عنه بين الإقامة والصلاة والمسألة الرابعة المصلى خلف من لا يقتدى به تقية يؤذن لنفسه ويقيم كما في مبسوط وغيره للاخبار لأنه لا عبرة باذان المخالف وإقامته فان خشي فوات الصلاة خلفه اجتزاء بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة كما في مبسوط وغيره لقول الصادق عليه السلام في خبر معاذ بن كثير إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام اية أو ايتان فخشي ان هو اذن وأقام ان يركع فليل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة وفى مبسوط وروى أنه يقول حي على خير العمل دفعتين لأنه لم يقل ذلك والمسألة الخامسة يكره الالتفات في الاذان يمينا وشمالا كما في يع ومبسوط ولة ومع بالبدن أو بالوجه خاصة والأول اكد لاستحباب الاستقبال وفى الإقامة اكد واستحب أبو حنيفة ان يدور بالاذان في المؤذنة ويلوي في عنقه ان كان في الأرض والشافعي ان يلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة ويسارا إذا قال حي على الفلاح والمسألة السادسة يكره الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة كتقديم امام أو تسوية صف ولا يحرم كما في لة ومضى الكلام فيه ولم نظفر في الاخبار الا بتقديم امام والمسألة السابعة الساكت في خلاله أي الاذان العام والإقامة كالمتكلم يعيد ان خرج به لطوله عن كونه مؤذنا أو مقيما كما في مبسوط وغيره والا فلا والمسألة الثامنة الإقامة أفضل من التأذين كما في مبسوط وغيره ولأنهم عليه السلام كانوا يختارونها خصوصا النبي صلى الله عليه وآله ولأن الامام أكمل فالاقامة أكمل ولأنه يقرا والقراءة أفضل خصوصا الفرض منها وفصل الشافعي التأذين في أحد قوليه وفى المبسوط والمنتهى والتحرير ان الجمع أفضل وكذا السرائر الا ان يكون أمير جيش وأمير سرية قال فالمستحب ان يلي الأذان والإقامة غيره ويلي الإقامة هو على ما اختاره شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده وفى الذكرى في استحباب هذا الجمع نظر لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله الا نادرا ولا واظب عليه أمير المؤمنين عليه السلام ولا الصحابة والأئمة عليهم السلام بعدهم الا ان يقول هؤلاء امراء جيوش أو في معناهم انتهى وفى الشرح هذا ليس بشئ لثبوت التأسي لأنه يعنى الأئمة عليهم السلام كلهم ان يتأسوا امراء الجيوش وغيرهم وفيه ان التأسي وخصوصا في التروك انما يعتبر إذا لم يعارضه النصوص والمسألة التاسعة التعمد لترك الأذان والإقامة يمضى في صلاته ولا يجوز له الرجوع لهما والناسي يستحب له ان يرجع مستحبا ما لم يركع كما في مصباح السيد والنافع وشرحه اما فلقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا افتتحت الصلاة فنسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف فاذن

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست