responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 208
ويتأدى الشعار ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظر البيت المال ورزق الكل لئلا تتعطل المساجد ولو قصر بيت المال بداء بالأهم وهو رزق مؤذن الجامع واذان صلاة الجمعة أهم من غيره انتهى وليكن الرزق من مال المصالح كما في مبسوط وخلاف دون الأخماس والصدقات قال الشيخ لان لذلك أقواما مخصوصين وفى المنتهى والأقرب الرزق عليه من بيت المال سايغ وفى الأجرة نظر يعنى من بيت المال وأجاز لها القاضي والمحقق وعليها نزل ظاهر التحرير ونص القاضي على أنه لا يجوز له اخذ الأجرة عليه الا من بيت المال ولا يظهر له وجه فإنه ان أجاز اخذ الأجرة منه فأولى ان يجوز لغيره وان لم يجز من غيره فأولى ان لا يجوز منه واما المبسوط والمنتهى ويع فليست نصا في تحريم الأجرة عليه من غيره ويمكن حمل كلام القاضي على الرزق منه ولا اعتبار باذان السكران والمجنون لما عرفت من اشتراط العقل فيه ولعدم صحة عبارتهما وفى نهاية الاحكام اما السكر ان المحيط فالأقرب الحاقه بالمجنون الغليظ للامر عليه ولو كان في أول النشوة ومبادي النشاط صح اذانه كسائر تصرفاته لانتظام قصده ولو تعدوا في مكان واحد أذنوا جميعا اذان الاعلام بصلاة واحدة جاز لهم ذلك كما في يع ومبسوط وفيه كل في زاوية من المسجد لأنه لا مانع منه وكذا التذكرة ونهاية الاحكام وفيهما انه لا انحصار في أربعة للعموم وفى شرح يه لا على الزايد على الاثنين بدعة باجماع أصحابنا وفى خلاف اجماع الفرقة على ما رووه من أن الاذان الثالث بدعة قال فدل ذلك على جواز الاثنين والمنع عما زاد على ذلك لكن ما قبله يجوز ان يريد المنع منه إذا ترتبوا ثم في المبسوط اذان اثنين في موضع واحد وجماعة إذا اذن كل في زاوية من المسجد ولو اتسع الوقت ترتبوا بان اذان واحد فصاعدا بعد اخر فصاعدا جاز وكأنه أفضل كما في يع لأنه تكرير للاعلام واعلام لمن لم يسمع السابق وفى الخلاف ان الاجماع أفضل ولعله تكون الوحدة أظهر وليجتمع شهادة عدلين بالوقت ولأن الترتيب ربما يشوش على السامعين وفى مبسوط فاما اذان واحد بعد الاخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحب قال في التذكرة وهو جيد لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها نعم لو احتج إلى ذلك لانتظار الامام أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز ونحوه نهاية الاحكام وكذا لم يكن اللاحق متطهرا أو متهيأ للصلاة عند اذان السابق أو اذن لمن لم يسمع السابق وتكره التراسل بان يبنى مؤذن على فصل اخر وعليه حمل ما سمعته عن مبسوط وفى المعتبر والمنتهى وذلك لنقصان اذان كل ولو أراد الحاكم نصب مؤذن يرزقه من بيت المال فحضرت جماعة وتشاحوا قدم الأعلم كما في يع بالأوقات اتفقوا عدالة أو فسقا أم اختلفوا لرجحان العلم والشهيد قدم العدل على غيره ومع التساوي الا علم قال لا من الغلط ومعه التقليد أرباب الاعذار له قال ومنه يعلم تقديم المبصر على المكفوف قال ثم الأشد محافظة على الاذان في الوقت ثم الأندي صوتا من يرتضيه الجماعة والجيران وفى التذكرة ونهاية الاحكام قدم من كان أعلى صوتا وأبلغ في معرفة الوقت الزوال وأشد محافظة عليه ومن يرتضيه الجيران والا عف عن النظر وفى التحرير والمنتهى قدم من اجتمع فيه الصفات المرجحة والمعنى واضح ومع التساوي القرعة كما في مبسوط والمهذب والجامع لأنها لكل مجهول ومشكل ولما روى من قوله صلى الله عليه وآله ثلاثة لو علمت أمتي ما فيها لضربت عليها بالسهام الاذان والغدو إلى الجمعة والصف الأول (وما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم الناس ما في الاذان وصف الأول صح) ثم لم يجدوا الا ان يسهموا عليه لفعلوا ويعتد باذان من ارتد بعده كما في مبسوط وخلاف والمهذب ومع ويع للأصل من غير معارض خلافا للشافعي وفى نهاية الاحكام لكن يستحب ان لا يعتد باذانه وإقامته بل يعيد غيره الأذان والإقامة لان ردته تورث شبهة في حالة قلت للقول بان المؤمن لا يرتد وان ارتد في الأثناء يستأنف الاذان غيره أو هو ان عاد وفاقا للمبسوط والمهذب لأنه عبادة واحدة فتبطل بعروض الردة فيه كالصلاة وغيرها في الحال ولا تبطل ما مضى الا اذان اقترن بها الموت والصلاة لا يقبل الفصل وكل موضع لا يحكم ببطلان الاذان فيه يجوز البناء على اذانه ويجوز لغيره البناء عليه لأنه يجوز صلاة واحدة بامامين ففي الاذان أولى انتهى لكن بناء الغير عليه كالتراسل ولو نام أو أغمي عليه في الأثناء استحب له الاستيناف كما في مبسوط والمهذب ويع لخروجه عن التكليف كذا في التذكرة ولا يجدي ويجوز البناء كما في الثلاثة والجامع أي ان حصلت الموالاة عادة كما في التحرير والمنتهى ونهاية الاحكام ان لا يطول الفصل بحيث لا يذكر بان الثاني مبنى على الأول للأصل قال في نهاية الاحكام ويحتمل في الاغماء الاستيناف وان قصر لخروجه ولا يجدي عندي خصوصا لفرق بينه وبين النوم وكما يجوز له البناء عليه يجوز لغيره كما في مبسوط المطلب الثالث في كيفية أي كل من الأذان والإقامة أو الاذان بالمعنى أعم الاذان ثمانية فصلا كما عليه معظم الأصحاب والاخبار التكبيرات أربع مرات وبعدها كل واحد من الشهادة والتوحيد والرسالة مع تقديم الأول ثم الدعاء إلى الصلاة ثم إلى الفلاح ثم إلى خير العمل ثم التكبير ثم التهليل مرتان مرتان وفى خلاف عن بعض الأصحاب انه عشرون كلمة وان التكبير في اخره أربعة وفى المصباح ومختصره انه مروى وكذا النهاية وفيها ان من عمل به لا اثم عليه وفى الهداية ان الاذان عشرون حرفا على وجه يحتمل الرواية عن الصادق عليه السلام وأن يكون من كلامه وستسمع العبارة بكمالها وفى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام وخبر زرارة والفضيل عن أبيه عليه السلام التكبير في أوله مرتين وحملا على أنهما عليهما السلام انما أرادا بيان كيفية التلفظ بالتكبير لا عدده والتزم بعض المتأخرين جواز التثنية والأولى ان التكبيرتين الأولتين للاعلام بالاذان كما روى الفضل عن الرضا عليه السلام ان علة التربيع التكبير في أوله ان أول الاذان انما يبدء غفلة وليس قبله كما يتنبه المستمع له فجعل الأولان تنبيها على الأذان والإقامة كذلك الا التكبير في أولها فيسقط فيها مرتان منه والا التهليل فإنه يسقط منه مرة في اخرها والا ان المقيم يزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير العمل وفاقا للمشهور ويؤيده خبر إسماعيل الجعفي انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا فعد ذلك بيديه الاذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا وصحيح ابن سنان المحكى في السرائر والمعتبر عن كتاب البزنطي عن الصادق عليه السلام أنه قال الاذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وقال في اخره لا إله إلا الله مرة ان أريد بالاذان ما يعم الإقامة للاجماع على تثنيته التهليل في اخر الاذان كما في الناصريات والمعتبر والمنتهى وغيرها وفى خبر زرارة والفضيل بن يسار انهما سألا أبا جعفر عليه السلام كيف اذن جبرئيل عليه السلام في ليلة الاسراء فقال عليه السلام قال الله أكبر الله أكبر إلى أن قال والإقامة مثلها الا ان فيها قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل وبين الله أكبر وظاهره تثنية التهليل في اخرها ويجوز ان يراد مثلها في الألفاظ دون الاعداد وان لم تنصب الإقامة أي قال الإقامة كما أنه قال الاذان ثم صرح بقول قد قامت الصلاة مرتين وأعرض عن وحدة التهليل ويجوز ان يكون الإقامة مثلها إلى اخر الخبر من كلامهما أو كلام الراوي وفى خبر أبي الحضرمي وكليب الأسدي ان الصادق عليه السلام حكى لها الاذان فقال الله أكبر أربعا إلى خره ثم فيه والإقامة كذلك ويجوز ان يكون من كلامهما برفع الإقامة ونصبها وفى صحيح صفوان ابن مهران عنه عليه السلام الاذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وفى خبر أبي

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست