responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 20
شبهها من خرق وخشب وجلد وغيرها لزوال العين بها وقوله عليه السلام إذا مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعود وثلث حثيات من تراب أو قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغايط بالكرسف وقول الصادق عليه السلام في حسن جميل كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار وفى الخلاف الاجماع عليه قال أبو علي الا اختار الاستطابة والخزف الا إذا ألبسه طين أو تراب يابس ولم يتجزى سلار والا بما كان أصله الأرض وفسر في البيان بالأرض والنبات واستحب الاقتصار عليها فيه وفى النفلية خروجا من خلافه ولم يجتزى داود بغير الأحجار ومنعت الشافعية والحنابلة من الاستنجاء بالمتصل بالحيوان من دينه والصوف على ظهره ونحوهما وفى قول الشافعي المنع من الجلد الغير المدبوغ ليبسه وعن قوم من الزيدية والقاسمية المنع من الاستجمار ما أمكن الماء ويصبر فيها ان يكون مزيلة للعين دون الأثر فلا يجزى مالا يمكن الاعتماد عليه لإزالة العين لخشونة أو ملاسته أو هشاشته أو رخاوته ومن ذلك التراب فلا يجزى لتخلف؟ في المحل بعد تنجسه وللشافعي قول بالاجزاء لما مر من قوله صلى الله عليه وآله أو ثلث من حثيات من تراب وهو مع التسليم محمول على الضرورة والماء أفضل اجماعا الا ما حكى عن بعض العامة انه لم يكن يرى الاستنجاء به وذلك لأنه أقوى في التطهير فيزيل العين والأثر وقال صلى الله عليه وآله في خبر هشام بن الحكم يا معشر الأنصار ان الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون قالوا نستنجئ بالماء وفى خبر مستعده بن زياد مري نساء المؤمنات ان يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير كما أن الجمع بينهما في المتعدى أفضل تنزيها لليد عن التلوث واحتراز عن بقاء الريح فيها أو في المحل وقال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء وهو في غير المتعدى أكمل ويجزى ذو الجهات الثلث عن ثلاثة أحجار كما في الإشارة والجامع والمهذب لحصول الانقاء والاذهاب وعدم الفرق بينه متحدا وإذا كسر فجعل ثلاثة مع القطع بالاجزاء ح ولجواز استنجاء ثلاثة به كل بجهة منه ولا فرق ولأنه إذا غسل أجزء وان تمسح بالجهة التي استنجئ بها فكذا قبل الغسل إذا تمسح بالباقيتين مع أن الاخبار الناصبة بالتثليث انما نصف على جريان السنة به وهو ليس نصا في عدم اجزاء غيره واما الناطقة بالأحجار فليس من الدلالة في شئ خلافا للمحق وظاهر الشيخين في المقنعة والمصباح وهو أقوى إذ لا يقين بالطهارة الا مع التثليث ولجريان السنة به وان لم نفرق نحن بين المتصل والمنفصل وبين شخص وأشخاص وفى المبسوط انه أحوط ويجزى التوزيع على اجزاء المحل بان يمسح بكل حجر أو شبهه جزاء منه حتى يأتي الثلاثة على كله وفاقا للمبسوط والجامع المعتبر للامتثال بالانقاء والتثليث قال في ير وقول بعضهم انه تلفيق فيكون بمنزلة مسحه ولا يكون تكرارا ضعيف للفرق بينهما ونحوه في المعتبر والمنتهى وزاد في المنتهى ان الواحد إذا مر على جزء نجس ثم مر على اخر بخلاف ما إذا وزع فيكون كل بكر أو ظ الشرايع المنع وفى المبسوط وكرة الاحتياط بعدم التوزيع لظ الخبر قلت ولأن تكرار المسح على المحل بلغ في التطهير وجعل في المعتبر أفضل وفى نهاية الأحكام أحسن وفيه وفى كرة في كيفية ان يضع واحدا على مقدم الصفحة اليمنى ويمسح به إلى مؤخرها ويديره إلى الصفحة اليسرى فيمسحها من مؤخرها إلى مقدمها فيرجع إلى الموضع الذي بدا منه ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ويفعل به عكس ما ذكرناه ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط وانه ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة لأنه لو وضعه على النجاسة لأبقى منها شيئا ولنشرها فيتعين ح الماء ثم إذا انتهى إلى النجاسة إذا والحجر قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة ولو امره من غير إدارة لنقل النجاسة من موضع إلى اخر فتعين الماء ولو امره ولم ينقل فالأقرب الاجزاء لان الاقتصار على الحجر رخصة وتكليف الإدارة يضيق باب الرخصة ويحتمل عدمه لان الجزء الثاني من المحل يلقى ما ينجس من الحجر والاستنجاء بالنجس لا يجوز انتهى وان لم ينق المحل بالثلاثة وجب الزائد اجماعا لوجوب الانقاء ويستحب الوتر لنحو قوله صلى الله عليه وآله إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء وقوله صلى الله عليه وآله من استجمر فليوتر فان فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ولو نقى بدونها وجب الاكمال كما في ئر والنافع ويع والمعتبر وظاهر المقنعة والخلاف للأصل والاحتياط وجريان السنة بالتثليث وورود الامر به والنهى عما دونه من طرق العامة وان الحجر لا يزيل النجاسة بل يرتبك معه منها شئ في المحل فلا يجوز استصحابه في الصلاة ونحوها الا فيما أجمع عليه وفى ئر عن المفيد العدم وهو خيرة الاقتصار والوسيلة والمهذب والجامع والمخ وظاهر الغنية ومصباح الشيخ لما مر من قوله عليه السلام في خبر ابن المغيرة في حد الاستنجاء ينقى ماثمة وعدم ورود الامر بالتثليث أو النهى عما دونه من طرقنا وعدم نصوصيته جريان السنة به في ذلك وحصول الغرض الذي هو روال العين ويحتمل الوجهين كلام النهاية والمبسوط لا يجزى استعمال الحجر المستعمل في الاستجمار وان لم ينجس به كما هو ظ يه والوسيلة والمهذب والنافع والشرايع والجامع والاصباح وما مر من قول الصادق عليه السلام جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار وتتبع بالماء؟ أو بشرط التنجس الا بعد التطهير كما هو نص ئر وكره والمعتبر ونهاية الأحكام للأصل والانقاء مع ارسال الخبر واحتماله فقوله ولا النجس بمعنى النجس بغير الاستعمال بالاجماع كما في المنتهى ولخبر الأبكار وأجاز أبو حنيفة الاستجمار بالنجس الجامد ولاما يزلق عن النجاسة لملاسته فلا يزيل العين واعتبر في المنتهى وكرة وصفا اخر هو الجفاف لان الرطب ينجس بالغايط ثم يعود إلى المحل فينجسه ولأنه يزيد التلويث والانتشار وكذا في نهاية الأحكام مع احتماله فيه العدم لاحتمال ان لا ينجس البلل الا بعد الانفصال وفى الذكرى لذلك ولكون نجاسة من نجاسة المحل وهذا في رطب لا يوجب التعدي الموجب للاستنجاء بالماء ويحرم الاستنجاء بالروث و العظم باتفاق علمائنا على ما في المعتبر والمنتهى وظاهر الغنية وقال الصادق عليه السلام لليث المرادي حين سأله عن الاستنجاء بالعظم والروث والعود والبعر اما العظام والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لا يصلح شئ من ذلك وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد وعنه صلى الله عليه وآله لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن واجازه أبو حنيفة بهما (مط) ومالك بشرط الطهارة واحتمل الكراهة في كره للأصل وضعف الاخبار ولم يتعرض لهما ابن حمزة ولم يذكر الروث في والمبسوط وجعل العظم مما لا يزيل العين كالصيقل وذي الحرمة كالمطعوم وورق المصحف وشبهه مما كتب عليه شئ من أسماء الله أو الأنبياء أو الأئمة صلوات الله عليهم وتربة الحسين عليه السلام بل وغيره من النبي والأئمة عليهم السلام وبالجملة ما علم من الدين أو المذهب وجوب احترامه فان في الاستنجاء من الهتك ما لا يوصف ويدل على المطعوم خاصة فحوى المنع من العظم والروث لأنهما طعام الجن ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن شمر انى لا العق أصابعي حتى أرى ان خادمي سيقول ما أشره مولاي ثم قال تدرى لم ذاك فقال لا ان قوما كانوا على نهر الثرثار فكانوا قد جعلوا من طعامهم شبه السبايك ينجبون به صبيانهم فمر رجل متوكئ على عصا فإذا امرأة اخذت سبيكة من تلك السبايك تنجي بها صبيها فقال اتقى الله فان هذا لا يحل فقالت كأنك تهددني بالفقر اما ما جرى الثرثار فانى لا أخاف الفقر فاجرى الله الثرثار وضعف ما كان عليه وحبس عنهم بركة السماء فاحتاجوا إلى الذي كانوا ينجبون به صبيانهم فقسموه بينهم بالوزن وقريب منه اخبار وخبر هشام بن سالم عليه السلام عن صاحب يكون على سطحه الحنطة والشعير

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست