responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 199
يمينه وشماله وحكم المحقق ره به؟ شذوذه واضطراب لفظه ولعله الضعف لان الشيخ ره رواه عن محمد بن أحمد عن الحميري ولم يبين طريقه إليه ورواه صاحب الاحتجاج مرسلا عن الحميري والاضطراب لأنه في يب كما سمعت وفى الاحتجاج لا يجوز ان يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لان الامام لا يتقدم ولا يساوى لأنه في يب مكتوب إلى الفقيه عليه السلام وفى الاحتجاج إلى صاحب الامر عليه السلام والحق انه ليس شئ منها من الاضطراب في شئ ومن الاخبار ما أسنده ابن قولويه في مزاره عن الهشام بن سالم ان الصادق عليه السلام سئل هل يزار والدك؟ قال نعم ويصلى عنده قال ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه وما أسنده عنه عن محمد البصري عنه عن أبيه عليه السلام في حديث زيارة الحسين عليه السلام قال من صلى خلفه واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى لكل شئ يراه الخبر وما أسنده عن الحسن بن عطية عنه عليه السلام قال إذا فرغت من التسليم على الشهداء اتيت قبر أبى عبد الله عليه السلام تجعله بين يديك ثم تصلى ما بدا لك وهو مروى في الكافي أيضا يعارضها ما أسنده عن أبي اليسع قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع إذا اتيت قبر الحسين عليه السلام اجعله قبلة إذا صليت قال تنح هكذا ناحية وما في الفقيه وغيره من قول النبي صلى الله عليه وآله لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا وما في علل الصدوق من حسن بن زرارة انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة بين القبور قال بين خللها ولا تتخذ شيئا منها قبلة فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك وقال لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فان الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وان احتمل اتخاذه قبلة اعتقاد كونه بمنزلة الكعبة في ذلك وتكره في جواز الطرق أي سوائها كما في الجمل والمقاييس والشمس والنهاية الجزرية أي الوسط المسلوك من الجدد أي القطع لانقطاعه مما يليه ومن الجدد أي الواضح كما في العين والمحيط والسامي والجادة معظم الطريق كما في الديوان والقاموس أي الطريق الأعظم المشتمل على جدد أي طرق كما حكاه الأزهري عن الأصمعي وفى المغرب المعجم انها معظم الطريق ووسطه فيحتمل تفسيره المعظم بالوسط ونحو منه المصباح المنير والكراهية هي المشهورة وفى الفقيه والمقنعة ويه انها لا تجوز عليها لظواهر الاخبار وهي كثيرة لا يعارضها فيما ظفرت به الا ما تقدم من خبري النوفلي وعبيد بن زرارة ان الأرض كلها مسجد الا القبر والحمام أو بيت الغائط واخبار النهى عنها في الطرق أيضا كثيرة وهي أعم من الجادة بمعنى الواضحة أو المعظم كما في خبر محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه وفى الخصال للصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ رجل نزل في بيت خرب ورجل صلى على قارعة الطريق ورجل ارسل راحلته ولم يستوثق فيها بينها والقارعة أعلى الطريق أي رأسها هذا هو المعروف وفسرها ابن الأثير بواسطتها وفسرها في خبر النهى عن الصلاة عليها بنفس الطريق ويقدم النهى عنها في مسان الطريق وهي ما يستطرق منها وبالجملة انما هو عنها في أنفس الطرق دون الظواهر أي الأراضي المرتفعة بينها قال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي لا باس ان يصلى في الظواهر التي يبن الجواد قال عليه السلام في خبر عمار لا باس ان يصلى بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق ويكره ان يصلى في الجواد والظواهر بمعنى الطرق الواضحة وتكره جوف الكعبة في الفريضة وفاقا للأكثر وسمعت الخلاف ولا يكره النافلة فيها اجماعا على ما في المنتهى بل يستحب كما في يه والمبسوط وغيرها اجماعا على ما في المعتبر وظاهر التذكرة ولم أظفر بخبر ينص على استحباب التنفل لمن دخلها (كان نافلة فيها وإنما الاخبار باستحباب صح) في الأركان وبين الأسطوانتين ولكنه يتأتى بفعل الرواتب اليومية ونحوها فيها ويكره الصلاة مطلقا على سطحها لخبر المناهي وتحرزا عن الخلاف في الجواد وكيفيتها وعن الاستلقاء والايماء للركوع والسجود على العمل بالخبر المتقدم وسمعت القول بحرمة الفريضة عليه وقد يظهر من الفقيه ويه والخلاف والجواهر والسرائر لايجابهم الاستلقاء والايماء ولذا فرضت في الثلاثة الأخيرة للمضطر وكراهيتها عليه نص النهاية والنزهة والشرايع وتكره في بيت فيه مجوسي كما في مبسوط والوسيلة والشرايع وغيرها لقول الصادق عليه السلام في خبر الشحام لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا باس بان تصلى وفيه يهودي أو نصراني أو بين يديه نار مضربة أي مشتعلة وفاقا للأكثر للاخبار وهي خالية عن القيد فالأولى الاطلاق كما في كتب الشيخ والمقنعة والوسيلة والكافي والاصباح والجامع والنزهة والتلخيص ولا يحرم كما في الكافي للأصل ومرفوع عمر بن إبراهيم الهمداني عن الصادق عليه السلام قال لا باس ان يصلى الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ان الذي يصلى له أقرب إليه من الذي بين يديه وهو للجهل والرفع لا يصلح لتنزيل النهى في غيره على الكراهية قال الصدوق لكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع فمن اخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهى وان الاطلاق هو رخصة والرخصة رحمة وفى يب انها رواية شاذة مقطوعة وما يجرى هذا المجرى لا يعدل إليه عن اخبار كثيرة مستندة ثم إن في الكافي ان في فساد الصلاة إليها نظر قلت النهى في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الاستقبال فإنه قال لا يصلح له ان يستقبل النار وهو خارج عن الصلاة فلا يقتضى فسادها والنهى عن الصلاة إليها ليس فيما علمناه الا في خبر عمار عن الصادق عليه السلام وليس لنا في الباب الا الخيرات والتوقيع الآتي وهو يحتمل الامرين وهو ما أرسله الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن جعفر الأسدي ان فيما ورد عليه عن محمد بن عثمان العمرى في جواب مسائله عن الناحية المقدسة واما ما سألت عن امر المصلى والنار والصورة والسراج بين يديه وان الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فإنه جايز لمن لم يكن في أولاد عبدة الأصنام والنيران ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران وأسنده الصدوق إليه في الاكمال والاتمام أو بين يديه تصاوير كما في الشرايع وفى المقنعة والخلاف والنزهة والجامع تماثيل وكذا الاخبار الأخير ستسمعه وفيه يه ومبسوط والوسيلة والاصباح صور وتماثيل ونحوها التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام والمعروف كما في اللغة ترادف التماثيل والتصاوير والصور بمعنى التصاوير وادعى المطرزي في كتابية اختصاص التماثيل بتصاوير أولى الروح قال وقوله عليه السلام لا يدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير كأنه شك من الراوي قال واما قولهم يكره التصاوير والتماثيل فالعطف للبيان واما تماثيل الشجر فجاز ان صح انتهى وقال الصدوق في المقنع لا تصل وقدامك تماثيل ولا في بيت فيه تماثيل ثم قال ولا باس ان يصلى الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه لان الذي يصلى له أقرب إليه من الذي بين يديه واما انه يرى ما يردد المطرزي من الفرق ويؤيده ان التشبيه بعبارة الأوثان مختص بصور ذي الروح ولأنه لا يخلو بساط ولا وسادة ونحوهما عن اشتمال على ما يشبه شيئا وقول جبرئيل عليه السلام في خبر محمد بن مروان انا معاشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا اناء يبال فيه وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير وقد سئل عن التمثال في البساط والمصلى ينظر إليه ان كان بعين واحدة فلا باس وان كان له عينان فلا فهو نص في تمثال ذي الروح في وان نقصان عين يخرجه عن الكراهية واما ان يرى الفرق بالتجسم وعدمه كما قال سلار لا تجوز الصلاة في مكان يكون قبلته تصاوير مجسمة ويؤيده خبر الحميري في الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه فقال تكسر

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست