responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 195
ما تصلى ان لم يكن من وجهه وحله فلا قبول وفى الناصريات ونهاية الاحكام وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع وظاهر ما حكاه ثقة الاسلام في باب الفرق بين من طلق على غير السنة وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها وعن الفضل بن شاذان الصحة ويحتمل كلامه الالزام وعن المحقق صحة النافلة الان الكون ليس جزاء منها ولا شرطا فيها يعنى انها تصح ماشيا موميا للركوع والسجود فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به والحق انها تصح ان فعلها كذلك لا ان قام وركع وسجد فان هذه الأفعال وان لم يتعين عليه فيها لكنها أحدا افراد الواجب فيها وقطع في التذكرة ونهاية الاحكام بتساوي الفرايض والنوافل في البطلان وكأنه يريد إذا قام وركع وسجد لا إذا مشى وأومأ وهو خارج وعن السيد وأبى الفتح الكراجكي وجه بالصحة في الصحارى المغصوبة استصحابا لما كانت الحال تشهد به من الاذن وهو ليس خلافا فيما ذكرناه من الحكم لكن في المبسوط فان صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه ولا فرق بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له في الصلاة لأنه إذا كانت الأصل مغصوبا لم يجز الصلاة فيه ففهم المحقق منه اذن المالك وقال الوجه الجواز لمن اذن له المالك ولو اذن للغاصب ووجهه الشهيد بان المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد اذنه الإباحة كما لو باعه فإنه باطل لا يبيح المشترى التصرف فيه واحتمل ان يريد الاذن المستند إلى شاهد الحال لان شريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به ابن إدريس قال ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى وتعليل الشيخ مشعر بهذا انتهى والظاهر اختلاف الأمكنة والملاك والمصلين والأحوال والأوقات في منع الغصب من استصحاب الاذن الذي شهدت به الحال وفهم المصنف في كتبه اذن الغاصب واستبعده الشهيد لأنه لا يذهب الوهم إلى احتماله ولأن التعليل لا يطابقه وهو ممنوع وان جهل المصلى الحكم الوضعي أو الشرعي أي التحريم كانت صلاته باطلة لوجود العلة لأنها صلاة لم يردها الشارع وان لم يأثم إذا كان غافلا ولو جهل الغصب صحت صلاته كما في كتب المحقق لان النهى انما يتعلق بالتصرف فيما علم المكلف بغضبه وإلا لزم الحرج وفى المنتهى الاجماع عليه وفى الناسي للغصب اشكال مما مر في اللباس والأقوى الصحة لان المنهى عنه انما هو التصرف فيما علم غصبه لرفع النسيان ولم يقو البطلان هنا كما قواه ثم لأنه نزل الناسي ثم منزلة العاري ناسيا وهنا لا ينزل منزلة الناسي للكون ويمكن ان ينزل منزلة الناسي للقيام والركوع والسجود لأن هذه الأفعال انما فعلت فيما لا يريد الشارع فعلها فيه وان كان فيه مثل ما مر من أن الشارع انما أنكر فعلها في معلوم الغصبية ولو امره المالك الاذن في الدخول أو الكون بالخروج فورا تشاغل به فورا وجوبا مع التمكن فان ضاق حينئذ الوقت للصلاة خرج مصليا كما في المبسوط والمهذب وغيرهما مؤميا مستقبلا ان أمكن والا فلا جمعا بين الواجبين ونسب ابن سعيد صحة هذه الصلاة إلى القيل ولو صلى حينئذ من غير خروج لم يصح صلاته لان من اجزائها القيام والركوع والسجود المحرمة وكذا الغاصب إذا ضاق الوقت وهو في مكان المغصوب صلى خارجا وصحت صلاته وان اثم بابتداء الكون واستدامته إلى الخروج وقال أبو هاشم ان الخروج أيضا تصرف في المغصوب فيكون معصية فلا تصح عنده الصلاة وهو خارج وفى التحرير أطبق العقلاء كافة على تخطئة أبى هاشم في هذا المقام ولو امره المالك الآذن وفى اللبث بالخروج بعد التلبس بالصلاة مع الاتساع احتمل الاتمام لان الصلاة على ما افتتحت عليه والمانع الشرعي كالعقلي مع أن المالك ان علم تلبسه به فهو امر بالمنكر فلا ينفذ امره واحتمل القطع لان حق آدمي مقدم والاذن في اللبث ليس اذنا في الصلاة ولابد من خلوا العبارة من المفاسد والتصرف في ملك الغير بغير اذنه مفسدة واحتمل الخروج مصليا جمعا بين الحقين قال الشهيد وهو ضعيف لان فيه تغيير هيئة الصلاة يعنى من غير ضرورة للاتساع فقد أسقط حق الله تعالى فان قيل الضرورة متحققة لحرمة القطع قلنا قد انقطعت كما تنقطع بالحدث أو إذا انكشف الفساد لانكشاف انه غير متمكن من اتمامها على ما مر به ومع الضيق احتمل الاتمام والخروج مصليا ولو كان الاذن متعلقا بالصلاة فأمره بالخروج بعد التلبس فالاتمام وجها واحدا ضاق الوقت أم اتسع لان الاذن في اللازم شرعا يفضى إلى اللزوم كالاذن في الرهن وفى دفن الميت واحتمل الوجهان الآخران في الذكرى من الأصل وامكان الجمع بين الخفين وفى جواز صلاته والى جانبه أو امامه امرأة تصلى قولان سواء صلت بصلاته أو منفردة خلافا لأبي حنيفة فلم تبطل الصلاة إذا انفردت وسواء كان زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية قيل ويقرب منه اجتماع الصبي والبالغ يعنى من النساء وفيه نظر فالشيخان والحلبيان وابنا حمزة وابن البراج على المنع لكن غير الشيخ وابن حمزة منهم لم يتعرضوا لتقدمها ونص الشيخان وابن حمزة على بطلان صلاتهما وهو خيرة التلخيص والحلبيين عليه مع التعمد واستندوا إلى صحيح محمد بن مسلم سال أحدهما عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا فقال لا ولكن يصلى الرجل فإذا فرغ صلت المرأة وخبر ابن إدريس بن عبد الله القمي انه سال الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبه فقال إن كانت قاعدة فلا يضرك وان كانت تصلى فلا وما سيأتي من الاخبار وفى اشتراط الحايل بينهما أو البعد والاجماع على ما في الخلاف والغنية وقوله صلى الله عليه وآله أخروهن حيث أخرهن الله وفى كشف الرموز عن المقنع انها لا تبطل الا ان يكون هي بين يديك ولا باس لو كانت خلفك وعن يمينك وعن شمالك والذي فيما عندنا من نسخة لا تصل وبين يديك امرأة تصلى الا ان يكون بينكما بعد عشرة أذرع إذ لا باس بان تصلى خلفك ثم الظاهر كلام الشيخين والتلخيص بطلان الصلاتين اقترنتا أم لا ويبعد بطلان السابقة خصوصا إذا لم يكن علم السابق بطريان اللاحقة إذ شرع وعن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن امام في الظهر قامت امرأته بحياله تصلى وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم (وما حال المرأة في صلاتها وقد كانت صلت الظهر فقال عليه السلام لا يفسد ذلك على القوم صح) وتعيد المرأة فان كانت الإعادة لهذا الاجتماع دل على صحة السابقة كما في الذكرى ثم في مبسوط بعد الحكم ببطلان الصلاتين انها ان صلت بجنب الامام بطلت صلاتهما وصلاة الامام ولا تبطل صلاة من وراء الصف الأول واستشكل بأنه كيف يصح صلاتهم مع بطلان صلاة الامام ويجوز ان يريد صحتها إذا نوى الانفراد ولم يعلموا بصلاتها إلى جنبه والأقرب الكراهية وفاقا للسيد وابني إدريس وسعيد للأصل واختلاف الاخبار في مقادير البعد ومنع الاجماع خصوصا مع خلاف السيد ولمرسل جميل عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى والمرأة تصلى بحذائه قال لا باس وحمله الشيخ على القرب من المحاذاة مع تأخيرها يسيرا ومرسل ابن بكير عنه في الرجل يصلى والمرأة تصلى بحذائه أو إلى جنبه فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا باس ويحتمل انها إذا سجدت حاذته إذا ركع كما قال عليه السلام في صحيح هشام بن سالم الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه وصحيح علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلى في مسجد حيطانه كوى كلمه فيليه وجانباه وامرأته تصلى حياله يراها ولا تراه قال لا بأس وخبر عيسى ابن عبد الله القمي انه سأل الصادق عليه السلام عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وورائها صفوف قال مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست