responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 193
منه جانبا وهو على ما في الصحاح من أن يتخلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب بأكسيتهم وهو ان يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وجانبه الأيمن فيغطيهما جميعا ونحوه المحيط للصاحب قال الهروي قال الغيبتي وانما قيل لها صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع وفى العين ان الشملة ان يدير الثوب على جسده كله ولا يخرج منه يده والشملة الصماء التي ليس تحتها قميص ولا سراويل وقال أبو عبيدة ان الفقهاء فسروها بان يشمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبد منه فرجه وقيل غير ذلك ولا طائل في استيفائه فإنما العبرة عندنا بما نطق به الخبران ويكره اللثام إذا لم يمنع القراء والأذكار وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام إذ سأله عنه لا باس به وان ك شف عن فمه فهو أفضل ويكره النقاب للمرأة لقوله عليه السلام له ان كشفت عن موضع السجود فلا باس به وان أسفرت فهو أفضل وان منعا القراءة أو شيئا من الواجبات حرما وهو ظاهر ولعله المراد بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي لا باس بذلك يعنى اللثام إذا سمع الهمهمة فان القراءة إذا تحققت سمع القارئ الهمهمة إذا صح سمعه وتابع الشيخ في يب والفاضلان في المعتبر والمنتهى والتحرير لفظ الخبرين فحرموه إذا منع اسماع القراءة لكن في التذكرة حرمته إذا منع القراءة أو سماعها وكذا النقاب لها وأطلق المفيد انه لا يجوز اللثام حتى يكشف موضع السجود والفم للقراءة وحمله المحقق على الكراهية ولا يخلو عن عبارته وكذا أطلق الشيخ في المبسوط والنهاية النهى عنه حتى يكشفها ويكره في القباء المشدود في غير الحرب كما في المراسم والمهذب والاصباح والجامع والشرايع قال في نهاية الاحكام لمنافاته هيئته الخشوع وقيل لشبهه بالزنا ونسب في النافع إلى القيل وفى شرحه إلى الثلاثة قال وانما حكاه قولا لعدم الظفر بمستندهم قال الشهيد قد روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يصلى أحدكم وهو مخرم وهو كناية عن شد الوسط وفى المقنعة والوسيلة انه لا يجوز وهو ظاهر النهاية والمبسوط وفى يب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم اعرف به خبرا مسندا انتهى والقباء قيل عربي من القبؤ وهو الضم والجمع وقيل معرب قال عيسى بن إبراهيم الرعبي في نظام الغريب انه قميص ضيق الكمين مفرج المقدم والمؤخر وفى الخلاف يكره ان يصلى وهو مشدود الوسط ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء دليلنا اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ويكره ترك النخنك في الصلاة وغيرها وهو إدارة كور من العامة تحت الحنك لقوله صلى الله عليه وآله من صلى مقتطعا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه كذا في شرح الارشاد لفخر الاسلام وقوله صلى الله عليه وآله على ما ارسل في الفقيه الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمايم وعلى ما روى في قرب الإسناد للحميري مسندا عن أبي البختري عن الصادق عليه السلام الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعايم وقول الصادق عليه السلام في خبر عيسى بن حمزة من اعتم فلم يرد العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وفى مرسل ابن أبي عمير من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وفى المنتهى وظاهر المعتبر اجماعنا على كراهيته وفى الفقيه سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون لا يجوز الصلاة في طابقيه ولا يجوز للمتعمم ان يصلى الا وهو متحنك انتهى ولما كان التحنك والتلحي في اللغة والعرف إدارة أي جزء منها تحت الحنك فالظاهر أنه لا يتأدى السنة بالتحنك بغيرها مع احتماله خصوصا إذا وصله بها بحيث لا يتميز بها في الحس منها وما سمعته من الاخبار سوى الأولين ليس نصا في دوام التحنك ما دام معتما فيحتمل تأدى السنة بفعله ثم الاقتعاط والسدل فلا ينافيه اخبار السدل وهي كثيرة كقول أبى الحسن عليه السلام في خبر أبي همام اعتم رسول الله صلى الله عليه وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه واعتم جبرئيل عليه السلام فسدلها من بين يديه ومن خلفه وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر جابر كانت على الملائكة العمايم البيض المرسلة يوم بدر وقول الصادق عليه السلام في خبر علي بن اللهبي عمم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بيده فسدلها من يبين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ثم قال ادبر فأدبر ثم قال اقبل فاقبل ثم قال هكذا يتجان الملائكة مع احتمال ان يكون السدل في الحروب ونحوها مما يراد فيها الترفع والاحتيال والتلحي فيما يراد فيه التخشع والسكينة كما يرشد إليه ما ذكره الوزير السعيد أبو سعيد منصور بن الحسين الابي في نثر الدر وقال قالوا أقدم الزبير بن عبد المطلب من إحدى الرجلتين فبينا رأسه في حجر وليدة له وهي تذري لمته إذ قالت ألم يرعك الخبر قال وما ذلك قال زعم سعيد بن العاص انه ليس لابطحي ان يعتم يوم عمته فقال والله لقد كان عندي ذا حجى وقد يأجن من القطر وانتزع لمته من يدها وقال يا رغاث على عمامتي الطولى فأتي بها فلاثها على رأسه والقى ضيقها قدام وخلف حتى لطحا قدمه وعقبه وقال على فرسي فاتى به فاستوى على ظهره ومر يخرق الوادي كأنه لهب عرفج فلقيه سهل بن عمرو فقال بابي أنت وأمي يا أبا الطاهر مالي أراك تغير وجهك قال أو لم يبلغك الخبر هذا سعيد بن العاص يزعم أنه ليس لابطحي ان يعتم يوم عمته ولم فوالله لطولنا عليهم أوضح من وضح النهار وقمر التمام ونجم الساري والآن تنشل كنا ستنا فتعجم قريش عيدانتها فتعرف ما باذل عامنا وثنياته فقال له سهيل رفقا بابي أنت وأمي فإنه ابن عمك ولم يعيك شيئا ولم يقصر عنه طولك وبلغ الخبر سعيدا فرحل ناقته واغترز رحله ونجا إلى الطايف على أن السدل والتلحي يجتمعان معا ويكره ترك الرداء للامام كما في النهاية ومبسوط والجامع وكتب المحقق لخبر سليمان بن خالد انه سال الصادق عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال لا ينبغي الا ان يكون عليه رداء وعمامة يرتدي بها وانما تدل على الكراهية مطلقا إذا أراد السائل السؤال عن أن القميص يجزى عن الرداء ويجوز ان يريد السؤال عن إمامته إذا لم يكن عليه الا قميص ولم يلبس فوق القميص شيئا فلا يفيدها مطلقا وفى مسائل علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في قميص واحد أو قباء واحد قال ليطرح على ظهره شيئا وسأله عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها قال إذا كان تحتها قميص فلا باس وسأله عن الرجل يؤم في قباء وقميص قال إذا كان ثوبين فلا باس ويكره استصحاب الحديد ظاهرا كما في كتب المحقق ومبسوط والسرائر والجامع وغيرها لقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني لا يصلى الرجل وفى يده خاتم حديد وخبر عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى وعليه خاتم حديد قال لا ولا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار وقوله صلى الله عليه وآله في مرسل أحمد بن محمد عن أبي الفضل المدايني لا يصلى الرجل وفى تكته مفتاح حديد قال الكليني وروى إذا كان المفتاح في غلاف فلا باس وفى خبر موسى بن أكيل النميري جعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاة مالا ان يكون قبال عدو فلا باس به قال قلت فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغنى عنه وفى سراويله مشدود المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست