responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 188
في الاشتراط كان منفردا أو لا كان في الخلوة أو لا وهل الغفلة عن الستر عذر حتى تصح صلاة من نسيه فصلى مكشوف العورة عالما به في الدروس ان الأصح بطلان صلاته الإعادة في الوقت وخارجه وقد يستظهر من اطلاقهم الفتوى بالاشتراط والبطلان وظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى انه لا خلاف فيه الا من بعض المالكية وهل الغفلة عن الانكشاف عذر حتى تصح صلاة من نسيه فصلى كشوف العورة وهو لا يعلم اختاره في المختلف فخصص الاشتراط به بحال التذكر وكذا المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام فإذا علم به ستر وأتم الصلاة ويدل عليه صحيح علي بن جعفر سال أخاه (ع) عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله قال لا إعادة عليه قد تمت صلاته وفي التحرير ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها لان الستر شرط وقد فات وهو مبني على الاشتراط به مطلقا كالطهارة والاستقبال وقال أبو علي بإعادته في الوقت خاصة واستدل له في المختلف بنحو ما احتج به لمثل خيرته في المصلى في المغصوب ناسيا وأجاب يمنع الاشتراط به مطلقا ومن الغفلة عندي الانكشاف ولا باختياره وهو كما يفصح عنه المختلف ما ذكره الشيخ في المبسوط قال فان انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله قال الشهيد في البيان ولو انكشفت في الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت وان علم تستر وقيل يبطل لان الشرط قد فات والوجه عدمه الامتناع تكليف الغافل وهو فتوى المبسوط وفي المعتبر تبطل الصلاة بظهور شئ من العورة مع العلم وان قل الفوات شرط الصلاة وقال في المبسوط وذكر ما سمعته ثم قال وفيه نظر من حيث إن ستر العورة شرط وقد فات فتبطل اما لو لم يعلم به فالوجه الصحة للعذر ونحو منه الثاني وفى التحرير لو انكشفت عورته في الأثناء ولم يعلم صحت صلاته ولو علم في الأثناء سترها سواء طالت المدة قبل علمه أو لم يطل أدى ركنا أو لا ولو علم به ولم يستره أعاد سواء انكشفت ربع العورة أو أقل أو أكثر ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها لان الستر شرط وقد فات انتهى ففرق بين استمرار الغفلة إلى تمام الصلاة وعدمه أو اكتفى باحتمال عدم الاجتزاء بالستر عن احتمال البطلان مع استمرار الغفلة واحتمل في الذكرى ان يكون المبطل انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة ولا تبطل بانكشاف البعض في أو بعض الصلاة يعني غفلة أو نسيانا وأن يكون المصحح ستر الجميع في جميعها فتبطل وكلام أبي علي نص في انكشاف العورتين لفظ الخبر فرجه وهو يشمل الكل والبعض والمعتبر في الصلاة والطواف الستر في غير جهة البحث والا لم يجوز في ازار بلا استشفار ونحوه ولا في قميص ولا فيهما ولكنه ان قام موتزرا على طرف سطح بحيث ترى عورته من أسفر ففي التذكرة لم يصح صلاته لعدم الستر وفي نهاية الاحكام وهل يصح لو لم يجد الناظر الأقرب المنع وفي الذكرى (التردد من أن الستر وفي نهاية الأحكام وهل يصح)؟ لو لم يجد الناظر الأقرب المنع وفي الذكرى التردد من أن الستر انما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها ومن أن الستر من تحت انما لا يراعي إذا كان على وجه الأرض لعسر التطلع حينئذ اما في صورة الفرض فالأعين تبتدر لادراك العورة قال ولو قام على محترم لا يتوقع ناظر تحته فالأقرب انه كالأرض ابتدار الأعين وعورة الرجل قبله ودبره خاصة كما هو المشهور وخبر الصدوق ومحمد بن حكيم عن الصادق الفخذ ليس من العورة وقوله عليه السلام في خبر محمد بن حكيم عن الصادق عليه السلام الفخذ ليس من العورة وقوله عليه السلام في خبر محمد بن حكيم ان الركبة ليست من العورة واما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر انه سال أخاه عن الرجل بفخذه أو التنبيه الجرح هل يصلح للمرأة ان تنظر إليه أو تداويه قال إذا لم يكن عورة فلا باس وقوله في مرسل أبى يحيى الواسطي العورة عورتان القبل والدبر أو لدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد ستر العورة وفى السرائر الاجماع عليه وفى المعتبر الاجماع ان على الركبة ليست من العورة والقبل القضيب والبيضتان كما في خبر أبي يحيى وقطع به ابن سعيد وظاهر التحرير التردد فيه ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة كما هو المشهور وأوجبه الحلبي واحتاط به القاضي لخبر بشر النبال ان أبا جعفر عليه السلام اتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته ثم امر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ثم قال اخرج عنى ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل وبهذا الخبر فص ابن حمزة على استحباب الركبة أيضا وما في قرب الإسناد للحميري من قول أبى جعفر عليه السلام في خبر الحسين بن علوان إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها والعورة ما بين السرة إلى الركبة قال الحلبي ولا يمكن ذلك في الصلاة الا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوب والسجود وفى الأربعمائة من الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم وأقل تأكدا منه أي سترها بين السرة والركبة ستر جميع البدن الذي يعتاد ستره عمن يحترم وهو الرأس وما تحت الرقبة إلى القدمين خلا الكفين فذلك لقوله تعالى خذ وان نيتكم عند كل مسجد وعن النبي صلى الله عليه وآله أحدكم فليلبس ثوبيه فان الله أحق ان يزين له ولخبر علي بن جعفر المروى في قرب الإسناد للحميري انه سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا قال لا يصلح وفى التذكرة ونهاية الاحكام استحباب ستر جميع البدن بقميص سراويل قال في النهاية فان اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء فالقميص أولى ثم الإزار ثم السراويل وكان الإزار أولى لأنه يتجافى وكيفية ثوب واحد يستر العورة للأصل والنص والاجماع ويكفي فيه ان يحول بين الناظر ولون البشرة بشرة السوءتين وان لم يستر الحجم كما في المعتبر لحصول الستر ولتجوير الصلاة في قميص واحد إذا كان كثيفا في صحيح محمد بن مسلم وحسنه والكثافة قد لا يفيد إلا ستر اللون ولأن جسد المرأة كله عورة فلو وجب وفيه لقول أبى جعفر عليه السلام في خبر عبد الله الرافقي إذا طلى فقيل له رأيت الذي يكره فقال كلا ان النورة سترة وفيه انه عليه السلام كان يطلى عانته وما يليها ثم يلف ازاره على أطراف حليلة ثم كان يدعو العامل فيطلي ساير جسده وظاهره انه سترة للعانة وانما الكلام في حجم السؤرة ولمرسل محمد بن عمر ان أبا جعفر عليه السلام تنور فلما ان أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر فقيل له في ذلك فقال اما علمت أن النورة قد أطبقت العورة ويحتمل الالقاء عن العانة وما يليها مع ستر الإحليل وما تحته كما في خبر الوافقي ولكن قال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن حماد لا تصل فيما ضف أو وصف قال الشهيد معنى شف لاحت منه البشرة ووصف حكى الحجم وفى خط الشيخ أبى جعفر في التهذيب أو صف بواو واحدة والمعروف بواوين من الوصف أقول يجوز ان يكون باعجام الضاد من الضعف أي الضيق كما في الصحاح عن أبي زيد وفى الفائق عن ابن الأعرابي والضيق يؤدى إلى الوصف ولكن في التهذيب يعنى الثوب المصقل وهو اما كلام الشيخ أو أحد الرواة في السند وكذا في المقنع وهو المصقل وهو يعطى اهمال الصادان كان تفسيرا له أو اللفظين كالقاع الصفصف أي الأملس وفى الوسيلة كراهية الثوب الشاف فاما ان يريد الصقيل أو الرقيق كما في المبسوط والنهاية والنفلية أي رقيقا لا يصف البشيرة كما في المنتهى والتحرير أو مع وجود ساتر غيره ولو وجد الرجل ساتر لا حدهما خاصة فالأولى بالستر القبل كما في المعتبر لبروزه وكونه إلى القبلة واستارا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست