responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 187
الركوب عليه والافتراش له للرجال والنساء للأصل وصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه اللام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح للرجال النوم عليه والتكاءة والصلاة قال يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه وقول الصادق ع في خبر مسمع بن عبد الملك البصري لا بأس ان يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلي عليه وان احتملا الحرير الممتزج وفي المبسوط والوسيلة حرمة افتراشه والاتكاء عليه على الرجال واسباله سترا قال الشيخ لعموم تناول النهي له وفي النافع هل يجوز الوقوف على الحرير وافتراشه فيه تردد والمروي الجاز في شرحه بعد ذكر رواية علي بن جعفر ومنشأ التردد عموم تحريمه على الرجال قال الشهيد الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية قلت وصحتها قال مع أن الأكثر الأحاديث يتضمن اللبس قلت والذي لا يتضمن اللبس نحو قوله ص مشيرا إلى الذهب والحرير هذان محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم وإذ لم يجده المصنف مسندا من طريقنا قال في المختلف ومنع بعض المتأخرين من ذلك لعموم المنع من لبس الحرير وليس بمعتمد لان منع اللبس لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى ويجوز الكف به اي بالحرير المحض كما في المبسوط والجامع والوسيلة وكتب المحقق وظاهر النهاية والاصباح لخبر جراح المدايني ان الصادق (ع) كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره المثيرة؟ الحمراء فإنها مثيرة إبليس قال الشهيد والأصل في الكراهية استعمالها في بابها وبه أفتى الأصحاب قلت الكراهية انما اختصت بغير الحرام في عرف الفقهاء مع اشتماله على كراهية لباس الحرير وكونها هنا لفظ جراح وخبرا عن اجتنابه وتركه عليه السلام فلا دلالة على الجواز أصلا مع جهل حال جراح والقاسم بن سليمان الذي روى عنه الخبر واحتمال الديباج ان لا يكون حريرا محضا كما احتمله الشيخ في صحيح ابن بزيع سال أبا الحسن (ع) عن الصلاة في ثوب ديباج فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس ولما مر من قول الصادق ع في خبر يوسف ابن إبراهيم لا بأس بالثوب ان يكون سداه ووزره وعلمه حرير أو يوسف كالجراح مع معارضتها في الصلاة بما مر من خبر عمار ولما روته العامة عن أسماء انه كان للنبي ص جبة كسروانية لها لبسة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج وكان ص يلبسها وفيه مع الضعف الاحتمال؟ ولضعف هذه الأدلة نص القاضي على بطلان الصلاة في المدبج بالديباج أو الحرير المحض والكف به ان يجعل في الأطراف من الذيل ورؤوس الأكمام ونحوها ولم يقدروه لكن الفاضلين استندا لجوازه مع خبر جراح براية العامة عن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير الا موضع إصبعين أو ثلاثا وأربع وهو قد يشعر بالتحديد ويشترط في الثوب الذي عرفت جنسه من الصفات أمران الأول الملك أو حكمه وبالجملة إباحة لبسه للمصلي شرعا فلو صلى في المغصوب عالما بالغصب حين الصلاة بطلت صلاته اجماعا كما في الناصريات والغنية والتذكرة والتحرير ونهاية الاحكام وظاهر المنتهى ساترا كان أو غيره كما في التحرير والتذكرة ونهاية الاحكام لأنه مأمور بالنزع للرد إلى المالك أو الحفظ له فهو منهي عن ضده الذي هو الصلاة والنهي يقتضي الفساد ولا يتم فيما يجب ان يحفظ ولا يحفظ الا باللبس وانما يتم فميا يفتقر نزعه إلى مناف للصلاة من كشف عورة أو فعل كثير أو نحوهما وفي الناصريات والخلاف ان الذمة لا تبرء من الصلاة بيقين وفي الناصريات أيضا ان اجزاء الصلاة وغيرها من العبادات انما يكون بدليل شرعي ولا دليل هنا عليه وفي الخلاف أيضا ان التصرف في الثوب المغصوب قبيح ولا يصح نية القربة فيما هو قبيح ولا صلاة الا بنية القربة و ضعف هذه الوجوب ظاهر وفي المعتبر والمنتهى والتذكرة ان الكون فيه المنهي؟ عنه ومن الكون فيه القيام والقعود والركوع والسجود التي هي اجزاء الصلاة فيكون منهيا عنها فتبطل الصلاة في الكافي للكليني عن الفضل بن شاذان ما يحتمل ذهابه إلى صحة الصلاة وقال المحقق ثم اعلم اني لم أقف على نص من أهل البيت (ع) بابطال الصلاة وانما هو شئ ذهب إليه المشايخ الثلاثة واتباعهم والأقرب انه ان ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة لان جزء الصلاة يكون منهيا عنه وتبطل الصلاة بفواته اما لو لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم من ذهب انتهى يعني جزؤها وما جرى مجرى الجزء من الشرط المقارن يعني ان النهي انما يقتضي الفساد إذا تعلق بالعبادة فإذا ستر بالمغصوب صدق انه استتر استتارا منهيا عنه فان استتار عين لبسه والتصرف فيه فلا يكون استتارا مأمورا به في الصلاة فقد صلى صلاة خاليه عن شرطها الذي هو الاستناد المأمور به وليس هذا كالتطهر من الخبث بالمغصوب فإنه وان نهى عنه لكن تحصل الطهارة وشرط الصلاة انما هو الطهارة لا فعلها لينتفي الشرط إذا نهى عنه وإذا سجد أو قام على المغصوب فعل سجودا أو قياما منهيا عنه لمثل ذلك بخلاف ما إذا قام وركع وسجد لابسا للمغصوب ومتحركا فيه إذ ليس شئ من ذلك عين التصرف فيه وانما هو مقرون به والتصرف هو لبسه وتحريكه وهو كلام متين لا يخدشه شئ وان اتجه البطلان بغير الساتر بل غير اللباس وغير المستصحب أيضا ناء على الامر بالرد أو الحفظ مع منافاة الصلاة وكون الامر نهيا عن الضد واقتضائه الفساد ان كان الضد عبادة وفي المنتهى الاستشكال في غير الساتر وان جهل الحكم بالبطلان أو نسيه لم يؤثر إذا علم الحرمة فان مناط البطلان الحرمة نعم يؤثر الجهل بالحرمة ونسيانها إذ لا حرمة عليه لامتناع تكليف الغافل لكنه نص في التحرير والمنتهى على أن جاهل التحريم لا يعذر لان التكليف لا يتوقف على العلم به والا لزم الدور يعني جاهل مع التنبيه عليه لتقصيره ولا الغافل والأقوى الحاق الناسي للغصبية به أي العالم في بطلان الصلاة في الوقت وخارجه لاطلاق الفتاوى لأنه كالمصلي عاريا ناسيا لان هذا الستر كالعري كالستر بالظلمة وبالليل وبالنجس وفي التذكرة لتفريطه بالنسيان وضعفه ظاهر ولم يبطلها ابن إدريس لرفع النسيان عن الأمة ومعناه رفع جميع احكامه لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة من رفع بعضها كالعقاب عليه ولأن الناسي لغفلته غير مأمور بالنزع ولا منهي عن التصرف فيه والحمل على النجس قياس وهو خيره المنتهى والبيان ويمكن الفرق بين العالم بالغصب عند اللبس والناسي (الناسي له عند الصلاة صح) له عند اللبس لتفريط الأول ابتداء واستدامة دون الثاني واستوجه في المختلف الإعادة في الوقت لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فلم يخرج عن العهدة لا خارجه لان القضاء بأمر جديد والأول انما يتم لو اشترطت الصلاة بعدم الغصب ويجوز اشتراطها بعدم العلم به وفي الثاني انها إذا لم تكن على وجهها فهي فائتة ومن فاتته فليقضها اجماعا ونصا والأقوى الحاق مستصحب مغصوب غيره أي الثوب كدرهم أو خاتم به أي المصلي في ثوب عالما بغصبه لأنه منهي عن تحريكاته له الصادرة عنه في الصلاة وفيه ما مر من أن التحريكات ليست من اجزاء الصلاة ولأنه مأمور برده لمنافي الصلاة فلا يبطل ان أمكن الرد فيها أو مكان مأمورا بالحفظ لا الرد ولذا زاد في التذكرة والنهاية غاصب ما لا يستصحبه قال الا انه هنا لو صلى آخر الوقت صحت صلاته بخلاف المصاحب ولو اذن المالك للغاصب أو لغيره اللبس مطلقا أو في الصلاة فيه صحت ولو اذن مطلقا جاز اللبس والصلاة لغير الغاصب خاصة عملا بالظاهر والأصل والامر الثاني الطهارة الا فيما لا يتم فيه الصلاة وما عفي عنه من الدم وقد سبق المطلب الثاني في ستر العورة وهو عن الناظر المحترم واجب في الصلاة وغيرها اجماعا ونصا ولا يجب في الخلوة أي حيث لا ناظر محترما خلافا لاحد وجهي الشافعية الا في الصلاة والطواف وهو شرط فيها اختيارا فلو تركه مع القدرة عليه بطلت صلاته اجماعا منا كما في التذكرة والمنتهى ولو في ظلمة وللعامة قول بالعدم سواء

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست