responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 185
الرحمن بن الحجاج سأله عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية أيصلي فيها أم لا قال إن كان كبا فلا باس به وليس نصا في الجلد وخبر محمد ابن إبراهيم قال كتبت إليه سأله عن الصلاة في جلود الأرانب فكتب مكروه ويحتمل الحرمة واما روايات المنع فهي كثير جدا عموما وخصوصا وفي الانتصار الاجماع عليه في الجلد والوبر جميعا وفي المعتبر يجوز؟ العمل على صحيح الحلبي كما سمعت يغني في غير السباع لاعترافه بالاجماع على المنع منها وقطع المصنف هنا بأنه لا يجوز الصلاة في جلد كل ما لا يؤكل لحمه ولا في شعره وهو يشمل الوبر ولا في صوفه ولا في ريشه يعني عدا وبر الخز والسنجاب وكذا الارشاد وكذا التلخيص مع استثناء الحواصل أيضا كالاصباح والمبسوط و النهاية وكذا التبصرة بلا استثناء الغير وبر الخز كالغنية والسرائر والمهذب وجمل العلم والعمل والمصباح ومختصره وظاهر الاقتصاد والجمل والعقود وكذا وكذا النافع والشرايع فيما عدا وبر الخز وفرو السنجاب والثعلب والجامع عدا وبر الخز وجلده والسنجاب والحواصل والخلاف والمراسم فيما عدا الفنك والسمور والسنجاب ووبر الخز والتحريم فيما عدا الحواصل والسنجاب ووبر الخز ووبر الثعالب والأرانب والفنك والسمور والمنتهى في غير السمور والسنجاب والفنك والثعلب والأرنب ووبر الخز في التذكرة ونهاية الاحكام في غير السنجاب والفنك والسمور ووبر الخز وجلده وكتاب عمل يوم وليلة للشيخ بلا استثناء ولكن ليس في شئ منها سوى الارشاد والتذكرة ونهاية الاحكام ذكر للريش وكذا الكافي في الجلود بلا استثناء ويدل على ما قطعوا به الاجماع كما في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى والشك في وقوع الذكاة عليها بل ظهور العدم كما في المعتبر والمنتهى مع الاجماع على أن مالا يجوز الصلاة في جلده لا يجوز في شعره أو وبره أو صوفه كما فيهما الا في الخز والسنجاب والسمور والفنك والثعلب والأرنب ونحو خبر على ابن أبي حمزة انه سال الصادق ع عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصل فيها الا فيما كان منه ذكيا قال أوليس الذكي ما ذكى بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه وقوله ع في مرفوع محمد ابن إسماعيل الذي في علل الصدوق ولا يجوز الصلاة في شعر ووبر مالا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ وقول النبي (ص) يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه وخبر أبي تمامة أنه قال لأبي جعفر الثاني عليه السلام إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر فقال البس منها ما اكل وضمن وخبر ابن بكير ان زرارة سال الصادق ع عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله ص ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله اكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله ص فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جايز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه وذكر البول والروث والألبان يقتضي فساد الصلاة مع شئ من ذلك وان لم يكن لباسا ولا في لباس ويؤيده خبر عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني انه كتب إليه بسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيه ولا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه وصحيح علي بن مهزيار ان رجلا سال الماضي (ع) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم يدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق فسأله ع فقال لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته وقول أبي جعفر ع لأبي؟ لعلي بن راشد في الصحيح إذ سأله عن الصلاة في الثعالب قال لا ولكن تلبس بعد الصلاة قال قلت أصلي في الثوب الذي يليه قال لا ونص الخلاف جواز صلاة من وصلت شعرها بشعر غيرها من رجل أو امرأة وهو ظاهر المبسوط للأصل وصحيح محمد بن عبد الجبار انه كتب إلى أبي محمد (ع) يسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكه حرير أو تكه من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله وليس نصا وخبر علي بن الريان كتب إلى أبي الحسن (ع) هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره قبل ان ينفضه ويلقيه عنه فوقع يجوز كما في خبر آخر له ويجوز ان يكون انما سأله عن شعر المصلي وأظفاره وقول الصادق (ع) في خبر عمار لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصل أو ترضعه وهي تشهد وما في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جيده علي بن جعفر ع سأل أخاه موسى ع عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها ان تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه قال لا باس وعموم خبر سعد الإسكاف ان أبا جعفر ع سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن قال لا بأس على المرأة ما تزينت به لزوجها وما في مكارم الأخلاق عن زرارة عن الصادق (ع) قال سأله أبي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من سن انسان ميت فيجعله مكانه قال لا بأس قد يخص الجواز بما للانسان من الشعر ونحوه لهذه الأخبار ثم الاخبار والفتاوى يشمل ما له نفس وما لا نفسه له لكن في الصحيح ان علي بن جعفر سأل أخاه (ع) هل يصلح للرجل ان يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ قال إن كان يمنعه من قراءة فلا وان كان لا يمنعه فلا باس واللؤلؤ كغدة في الصدف ويحتمل افتراق الظاهر والباطن واما الدواب التي قلما ينفك الانسان عن اجزائها وفضلاتها من القمل والبرغوث والبق والذباب فكأنه لا شبهة في جواز الصلاة معها ولم ينبه الصدوق في المقنع الا عن الصلاة في الثعلب وما يليه من فوق أو تحت وخصص الخز بما لم يغش بوبر الأرانب وكذا الفقيه لكن سمعت كلامه في الخز المغشوش به وحكى عن أبيه قوله لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما اكلت لحمه وان كان عليه من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه وقد روى في ذلك رخصة وذكر خبر النهي عن لبس جلود السباع من الطير أو غيره في الصلاة وقال في الأمالي ما لا؟ يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره الا ما خصه الرخصة وهي الصلاة في السنجاب والسمور والفنك والخز والأولى ان لا تصلي فيها ومن صلى فيها جازت صلاته واما الثعالب فلا رخصة فيها الا في حال التقية والضرورة وفي الهداية قال الصادق (ع) صل في شعر ووبر كلما اكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصلي في شعره ووبره وقال المفيد لا يجوز الصلاة في جلود الميتة كلها وان كان مما لم يمت لو وقع عليه الذكاة ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ ولا تقع عليها ذكاة ثم قال ولا يجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه ولا بأس بالصلاة في الخز المحض ولا يجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب وأشباهها فيجوز ان يريد بالأنجاس ما ينجس بالموت فيشمل كل ذي نفس وان لا يريد الا الأنجاس مطلقا بناء على نجاسة الثعالب والأرانب وغيرهما من المسوخ وهل يصلي فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا من جلد ما لا يؤكل لحمه أو وبره ففي النهاية والسرائر لا يجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرانب وهو خيرة المختلف والشرائع والجامع وفيه من وبر ما لا يؤكل لحمه ونهاية الاحكام وفيه من جلده أو صوفه أو شعره للعمومات

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست