responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 181
والركوع والسجود فكما تعاد من الأربعة الباقية مطلقا فكذا القبلة خرج ما بين المشرق والمغرب وما إليهما بما تسمعه الان وهو أيضا ضعيف الدلالة ولاشتراطها بالقبلة والاجماع بالنص والمشروط ينتفى عند انتفاء الشرط فهي إلى غير القبلة فائتة (ومن فاتته صلاة) صلاة وجب عليه القضاء اجماعا وانما لم يجب إعادة ما بين المشرق والمغرب لتحقق الشرط في أنه قبلة بالنصوص وانما لم يجب قضاء ما ليبلغ الاستدبار وان بلغ المشرق أو المغرب بالنصوص وعند السيد وابني ابن إدريس سعيد والمصنف في المنتهى والمخ والتذكرة والشهيد انه لا قضاء وهو أقوى للأصل وضعف المعارض واطلاق النصوص ومنع الاشتراط بالقبلة بل بظنها قال في نهاية الاحكام والأصل انه ان كلف بالاجتهاد لم يجب القضاء وان كلف بالاستقبال وجب انتهى ولا يراد انه لو كفى الاجتهاد لم يجب الإعادة في الوقت للخروج بالنص والاجماع وهل الاستدبار ما جاوز اليمين أو اليسار ان لم يبلغ مقابل القبلة وجهان أجودهما ذلك خلافا لثاني الشهيدين لصدق الخروج عن القبلة والاستدبار بالغة وعرفا وما سمعته من خبر عمار وهل الناسي كالظان في الإعادة وعدمها نص على التساوي في المقنعة والنهاية والنافع والتبصرة والتلخيص والذكرى والدروس لعموم أكثر الاخبار وفيه ان تنزيلها على الخطأ في الاجتهاد أولى لكونه المتبادر ولرفع النسيان وفيه ان معناه ان الاثم عليه مرفوع وخيرة المختلف ونهاية الاحكام العدم وهو أقوى لاشتراط الصلاة باستقبال القبلة أو ما يعلمه أو يظنه قبله ولم يفعل واستشكل في المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والبيان هذا كله إذا تبين الخطاء بعد من الفراغ الصلاة وان تبين في أثنائها فإن كان مما يوجب الإعادة مطلقا استأنفها وكذا ان كان يوجبها في الوقت وكان الوقت باقيا وان كان لا يوجبها مطلقا استقام وأتمها وان كان لا يوجبها في الوقت خاصة وقد خرج فوجهان كما في الذكرى من فحوى اخبار نفى القضاء ومن اطلاق خبر عمار وانه لم يأت بها في الوقت وقد يتأيد بكون نحو هذه الصلاة أداء وان كان الاستيناف قضاء اتفاقا وفى المبسوط بعد ذكر الخلاف في قضاء المستدبر هذا خرج من صلاته فإن كان في حال الصلاة ثم ظن أن القبلة ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل القبلة وتممها وان كان مستدبر القبلة أعادها من أولها بلا خلاف وهو يعطى انتفاء الخلاف في ثاني الوجهين وكذا الشرايع والتحرير والتذكرة والمعتبر والمنتهى يعطيان الأول وأطلق ابن سعيد انه ان تبين الخطأ في الأثناء انحرف وبعد الفراغ أعاد في الوقت لا خارجه وعن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن وليد قال سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة قال يستقبلها إذا ثبت ذلك وان كان فرغ منها فلا يعيدها وهو يحتمل استقبال القبلة والصلاة (الثلث لا يجب ان يتكرر الاجتهاد بتقديم الصلاة صح) كما في المبسوط قال اللهم الا ان يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بأمارات صحيحة ثم علم أنها لم يتغير خارج التوجه إليها من غير أن تجدد اجتهاده في طلب الامارات وفاقا للمحقق للأصل وبقاء الظن الحاصل واليأس من العلم واستدل الشيخ بوجوب السعي في طلب الحق مطلقا ابدا قلنا نعم إذا لم يكن سعى أو احتمل حصول العلم أو ظن أقوى مما قد حصل موافق أو مخالف له وبان الاجتهاد الثاني ان وافق الأول تأكد الظن وطلب الأقوى واجب وان خالفه عدل إلى مقتضاه لأنه انما يكون الامارة أقوى عنده وبالجملة فهو ابدا متوقع لظن أقوى في غير الحالة التي استثناها الشيخ خصوصا إذا علم تغير الامارات أو حدوث غيرها فعليه تحصيله وهو يوجب التكرير لصلاة واحدة إذا اخرها عن اجتهاده لها واحتمل تغير الامارة أو حدوث غيرها الا مع تجدد شك فلا خلاف في وجوب الاجتهاد ثانيا ولو تجددت ففي التذكرة والمنتهى والتذكرة والتحرير انه لا يلتفت ولا باس عندي بتجديد الاجتهاد ان أمكنه من غير ابطال للصلاة الرابع لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد مع الاختلاف الكثير كان رأى نجما فظنه سهيلا ثم ظنه جديا أو رأى قبرا فظن أحد طرفيه رأسه ثم ظنه رجله أو رأى محرابا فظنه كنيسة ثم ظنه بيعة أو محرابا لنا أو هبت ريح فظنها صباء ثم ظنها دبورا ففي القضاء أي إعادة ما صلاها بالأول مطلقا أو في الوقت خاصة على حسب ما مر من وجوه الخطأ اشكال من الأصل الامتثال وانتفاء الرجحان كما لا ينتقض ما أفتى به المجتهد لتغير اجتهاده وهو خيرة التحرير والتذكرة و فيه انه لا يعرف فيه خلافا وفى نهاية الاحكام فلو صلى أربع صلوات بأربعة اجتهادات لم يجب عليه قضاء واحد لان كل واحدة قد صليت باجتهاد لم يتبين فيه الخطأ ويحتمل قضاء الجميع لان الخطأ متيقن في ثلث صلوات منها وان لم يتعين فأشبهه ما لو فسدت صلاة من قضاء ما سوى الأخيرة ويجعل الاجتهاد الأخير ناسخا لما قبله انتهى ومن احتمال ان يكون شرط الصلاة التوجه إلى القبلة لا ما ظنها قبلة وقد ظن اختلال الشرط فظن أنه لم يخرج عن العهدة وعلى المكلف ان يعلم خروجه عنها أو يظنه ان لم يمكنه العلم أو نقول شرط الصلاة استقبال ما يعلمه أو يظنه قبلة بشرط استمراره ولذا يعيد إذا علم الخطأ ولم يستمر الظن هنا وأيضا فتعارض الظنان فيجب عليه الصلاة مرتين وان خرج الوقت لوجوب قضاء الفائتة اجماعا وقد فاتته إحدى الصلاتين الواجبتين عليه وفى الأول ان على المكلف علم الخروج عن العهدة أو ظنه عند الفعل لا ابدا وخصوصا بعد خروج الوقت وفى الثاني انا انما نسلم اشتراط عدم ظهور الخطأ أو العلم به خصوصا إذا خرج الوقت وفى الأخير ان الصلاتين انما تجبان لو تعارض الظنان في الوقت وان علم خطأ اجتهاده في الوقت أو ظنه ولم يترجح عنده جهة بل بقي متحيرا فعليه الإعادة ثلث مرات إلى ثلث جهات أخرى في الوقت وفى خارجه وجهان وان شك في اجتهاده ضعف الإعادة جدا وخصوصا القضاء وان شك أو ظن الخطأ في أثناء الصلاة ولم يرجح عنده جهة وأمكنه استيناف الاجتهاد في الصلاة استأنفه فان وافق الأول استمر وان خالفه يسر استدار وأتم وان خالفه كثيرا كان كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ وان لم يمكنه استيناف الاجتهاد فيها أتمها ولم يلتفت إلى شكه أو ظنه فإذا فرغ استأنف الاجتهاد وان تيقن الخطأ في الأثناء ولم يترجح عنده جهة ولا يمكنه الاجتهاد وهو في الصلاة فان ضاق الوقت أتمها والا استأنف الصلاة ان علم أن له ان يجتهد أو يحصل العلم إذا أبطل الصلاة والا احتمل اتمامها ثم السعي في تحصيل القبلة فان حصلها والا كانت هذه إحدى الأربع الخامس لو تضاد اجتهاد اثنين أو اختلفا لم يأتم أحدهما بالآخر لحرمة التقليد مع الاجتهاد وظن كل بطلان الصلاة إلى الجهة الأخرى قال الشيخ وجماعة واجازه أبو ثور ولم يستبعده في التذكرة لقطع كل بصحة صلاة الاخر لأنه انما كلف بها فالجماعة حول الكعبة أو في شدة الخوف ولا يندفع بما في الذكرى من القطع فيهما بان كل جهة قبلة ومنع وجوب الاستقبال في شدة الخوف الاشتراك الجميع فيما ذكرنا فكما ان كل جهة من الكعبة قبلة فكذا قبلة كل مجتهد ما أدام إليه اجتهاده فكما يصح صلاة كل ممن حول الكعبة قطعا للاستقبال تصح صلوات هؤلاء قطعا وكما يقطع بصحة صلوات المصلين في شدة الخوف للاستقبال أو لعدم اشتراطه في حقهم فكذا صلوات هؤلاء ولا يضر الافتراق بان كل جهة من الكعبة قبلة على العموم بخلاف ما أدى إليه الاجتهاد فإنما هي قبلة لهذا المجتهد وكذا الكلام إذا علم أحدهما واجتهد الاخر وتخالف ولكن لم أرهم ذكروه واقتداء العالم أبعد وان كان الاختلاف في التيامن والتياسر قال في التذكرة لم يكن له الايتمام لاختلافهما في جهة القبلة وهو أحد وجهي الشافعي وفى الثاني له ذلك لقلة الانحراف وهما مبنيان على أن الواجب إصابة العين أو الجهة ونحوه نهاية الاحكام مع

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست