responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 177
السائرة وخبري المفضل بن صالح ويونس بن يعقوب سألاه عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة فقال إن صليت فحسن وان خرجت فحسن وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في السفينة وهو يقدر على الجد قال نعم لا باس وللأصل بحصول الامتثال باستيفاء الافعال والحركة بسير السفينة عرضية لا تنافي الاستقرار الذاتي هذا ان اشترطنا التمكن من استيفاء الافعال في صحة الصلاة فيها مع الاختيار كما في الجامع وهو المختار ولكن ظاهر المبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب ونهاية الاحكام يعطى العدم فعبارة المبسوط كذا واما من كان في السفينة فان تمكن من الخروج منها والصلاة على الأرض خرج فإنه أفضل وان لم يفعل أو يتمكن منه جاز ان يصلى فيها الفرايض والنوافل سواء كانت صغيرة وإذا صلى فيها صلى قائما مستقبل القبلة فإن لم يمكنه قائما صلى جالسا مستقبل القبلة فان دارت السفينة دار معها كيف ما دارت واستقبل القبلة فإن لم يمكنه استقبل بأول تكبيرة ثم صلى كيف ما دارت وقد روى أنه يصلى إلى صدر السفينة وذلك يختص للنوافل وإذا لم يجد فيها ما يسجد عليه سجد على خشبها فإن كان مقيرا غطاء بثوب ويسجد عليه فإن لم يقدر عليه سجد على القير عند الضرورة واجزائه ونحوه الباقي مع اهمال الضرورة في السجود على القير عد الأخير فليس منه حديث السجود ولعله غير مراد لهم ولم يجزى الشهيد الصلاة في السفينة السائرة اختيار الانتفاء الاستقرار ولزوم الحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة وبه حسن حماد بن عيسى انه سمع الصادق عليه السلام يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجد فأخرجوا ومضمرة على ابن أبي حمزة عن علي بن إبراهيم قال لا يصلى في السفينة وهو يقدر على الشط قال الشهيد وبما قلناه قال أبو الصلاح وابن إدريس قلت لم يصرحا بذلك نعم انما تعرضا للمضطر إلى الصلاة فيها وكذا السيد في الجمل وفى الدروس وظاهر الأصحاب ان الصلاة في السفينة تتقيد بالضرورة الا ان يكون مشدودة انتهى ولم يظهر لي ذلك الا ان يستظهر من اشتراطهم الاستقرار ومنعهم من الفعل الكثير وفيهما ان المصلى لا يفعل شيئا ولا سير بالعرض ويجوز النوافل سفرا باجماع أهل العلم كما في المنتهى طويلا كان أم قصيرا خلافا لمالك حيث اشترط الطول وحضرا خلافا للحسن وفى الخلاف الاجماع عليه على الراحلة اختيار أو ان انحرفت الدابة عن القبلة بعد استقبال بالتحريمة أو مطلقا كما عرفت ثم إذا انحرفت فهل عليه التوجه إلى القبلة إذا أمكنه ولم يحل بشئ من مقصده ظاهر الاشتراط ذلك وهل يجوز ماشيا غير مستقبل اجازه الشيخ في الخلاف والمبسوط سفرا بعد الاستقبال بالتحريمة والمصنف في التذكرة مطلقا وابن سعيد في الجامع سفرا وحضرا بعد الاستقبال بالتحريمة كما مر وسمعت النص عليه في السفر للاستقبال في الركوع والسجود ولم أظفر بنص في الحضر ولا فرق في جوازها كذلك بين راكب التعاسيف وهو الهائم الذي لا مقصد له فيستقبل تارة ويستدير أخرى وغيره لعموم الأدلة خلافا للشافعي ولو اضطر في الفريضة إلى الصلاة راكبا صلاها كذلك والنصوص خلافا للعامة الا في شدة الخوف فان صلى والدابة إلى القبلة فحرفها عنها عمدا لحاجة بطلت صلاته لا ان لا ينحرف نفسه وان كان لجماع الدابة تبطل وان طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال بنفسه للضرورة عليه وحينئذ ان يستقبل تكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة اتفاقا منا خلا لأحمد في رواية وكذا كل جزء أمكنه الاستقبال به لوجوبه في كل جزء فلا يسقط عن جزء لتعذره في اخر نعم يسقط رأسا ان لم يتمكن رأسا فإن لم يتمكن في التحريمة استقبل فيما يمكن فذكر التحريمة ثم تمكن استقبل فيما يمكن فذكر التحريمة هنا وفى غيره تمثيل وكذا في قول أبى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح في صلاة الموافقة غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه وكذا لا تبطل الصلاة لو حرفها عن القبلة لو كان ذلك لان مطلبه المضطر إليه يقضى الاستدبار وعليه الاستقبال بما أمكنه من التحريمة أو غيرها ويسقط مع التعذر رأسا ويؤمي بالركوع والسجود ان لم يتمكن من الزوال لهما ولا من السجود على نحو القربوس يمكن ادخاله في الايماء ويجعل السجود اخفض ان لم يتمكن الا من الايماء بتحريك الرأس والعنق فان تمكن من الانحناء انحنى له إلى منتهى قدرته فإن لم يتمكن الا بقدر الراكع ودونه سوى بينهما لان الميسور لا يسقط بالمعسور والماشي كالراكب في أنه لم يتمكن من الوقوف للصلاة صلى الفريضة ماشيا ويؤمي للركوع والسجود ان تعذر أو تستقبل بالتحريمة أو بما أمكنه ويسقط الاستقبال رأسا مع التعذر كالمطارد الذي لا يمكنه الاستقبال رأسا وكل خائف من لص أو سبع أو غريق أو موتحل كذلك وكذا يسقط الاستقبال في تذكية الدابة الصائلة والمتردية مع التعذر بالاجماع والنصوص كما يأتي المطلب الثالث في المستقبل وانما يجب الاستقبال لما ذكر مع العلم بالجهة التي يجب التوجه إلى عين الكعبة أو جهتها أو تمكنه من العلم فان جهلها وكان من النائين عن الكعبة الذين فرضهم التوجه إلى سمتها ولم يتمكن من العلم بقول معصوم أو فعله عول على ما وضعه الشرع امارة وهو ما اتفق عليه الأصحاب وان ضعف الخبر به وهو الجدي وهي امارة السمت من السماوات و لكنها تفيد امارات لساير السماوات بمعاونة الحس والقواعد والرياضة المستندة إلى الحس وسمعت تفصيلها والقادر على العلم الحسى أو الشرعي بالعين أو الجهة لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن فإنه لا يغنى من الحق شيئا ومنه الصلاة إلى الحجر كما في نهاية الاحكام لان كونه من الكعبة اجتهادي فان توقف العلم على صعود سطح أو الخروج من بيت وجب وكذا ان توقف على صعود كما في التذكرة والدروس وظاهر المبسوط وفى الذكرى وهو بعيد والا لم تجز الصلاة في الأبطح وشبهه من المنازل الا بعد مشاهدة الكعبة لأنه متمكن منه ولعله أسهل من صعود الجبل فان من هو نواحي الحرم فلا يكلف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة ولا الصلاة في المسجد لتراها للحرج بخلاف الصعود على السطح قال ولأن الغرض هنا يعنى إذا افتقر إلى صعود السطح للمعاينة قبل حدوث الحائل فلا تغير بما طرا منه يعنى بخلاف ما إذا حال الجبل أما إذا كان الحايل هو الحيطان وتوقفت المعاينة على صعود الجبل فهو كصعود السطح من هذه الجهة وجوز الشافعي الاجتهاد (إذا كان الحائل صلبا كالجبال مع التمكن من الصعود وله في الحادث قولان والقار على الاجتهاد صح) بالامارات التي سمعتها أو غيرها لا يكفيه التقليد أي الرجوع إلى اجتهاد غيره كما في نهاية الاحكام كما لا يجوز في أصول الدين ولمن يقدر على الاجتهاد في شئ من فروعه لوجوب الاجتهاد عليه كوجوبه في أصول الدين وفروعه كما في مضمر سماعة من قوله اجتهد رآك وتعمد القبلة جهدك فلا يجوز الا خلال به لوجود الدليل على الاجتهاد لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا واجماع العلماء كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة و التحرير وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة يجزى التحري ابدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ولا دليل على التقليد كما هو نص المبسوط واما الرجوع إلى اخبار الغير

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست