responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 176
ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة والشيخ في الجمل والمصنف في التحرير ركوب الراحلة ولولا ما في الخلاف والمنتهى وسيأتي من أنه يجوز التنفل على الراحلة خصر أجاز ان يستظهر منه السفر وفى الاقتصار والمصباح ومختصره أيضا ركوب الراحلة واشترط الاحرام مستقبلا وفى المبسوط والخلاف السفر على الراحلة أو ماشيا بعد الاحرام مستقبلا وكذا التذكرة لكن فيها النص على عدم اشتراط الاستقبال عند احرام أيضا وفى المخ عن الشيخ استثناء الركوب والمشي سفرا وخصرا واختاره والذي رأيناه في كتب الشيخ جواز التنفل راكبا وماشيا سفرا وخصرا وفى الجامع استثناء المشي مطلقا بعد الاستقبال بأولها وعدم الاشتراط قول ابن حمزة والمحقق في الشرايع وقد يعطيه تحريم الشيخ في الفريضة في الكعبة للاستدبار واستحبابه التنفل فيها دليل اشتراط التأسي وقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى إذ لم يعهد انه صلى الله عليه وآله صلى نافلة إلى غير القبلة مستقرا على الأرض و قوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لعمومه خرج ما أجمع على عدم وجوب الاستقبال فيه وكونه الفارق بين المسلم والكافر والصلاة إلى غير القبلة علامة للكفر يجب اجتنابها مطلقا ومفهوم قول الصادق عليه السلام كما في تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله انها نزلت في صلاة النافلة فصلها حيث توجهت إذا كنت في سفر وقوله عليه السلام كما في النهاية والصادقين عليهما السلام كما في المجمع في الآية هذا في النوافل خاصة في حال السفر وما في مسايل علي بن جعفر انه سال أخاه عن الرجل يلتفت في صلاته هل ذلك صلاته فقال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته وان كانت نافلة ذلك صلاته ولكن لا يعود ودليل الاستثناء الراكب نحو خبر الحلبي سال الصادق عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال نعم حيث كان متوجها وخبر إبراهيم الكرخي قال له عليه السلام انى أقدر ان أتوجه نحو القبلة في المحمل فقال هذا الضيق اما لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة وخبر عبد الرحمن بن الحجاج سأله عن الرجل يصلى النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت قال لا باس وفى المنتهى والمعتبر الاجماع على استثنائه في السفر وفى الخلاف الاجماع على استثنائه والماشي في السفر ودليل الاستقبال بالتحريمة صحيحة سال أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر فقال إذا كنت في غير القبلة فاستقبل ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا باس بان يصلى الليل في السفر وهو يمشى ولا باس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار وهو يمشى متوجها إلى القبلة ثم يمشى ويقرء فإذا أراد ان يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم يمشى وهو دليل استثناء الماشي في السفر والاستقبال بالتحريمة مع زيادة الاستقبال بالركوع والسجود ولا شبهة في استحبابه نعم لم يشترطه أصحابنا وانما اشترطه في الشافعي ومن لم يشترط في التحريمة تمسك بالأصل وعموم الاخبار والأدلة الأولة ودليل عدم الاشتراط مطلقا الأصل واستفاضة الاخبار بان قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله في النوافل و استحباب التنفل في الكعبة مع النهى عن الفريضة فيها للاستدبار كما مر وما دل على اشتراطه للراكب والماشي من غير ضرورة للاشتراك في الاخبار وأولوية صلاة المستقر بالصحة لاستقراره وقد يدفع بان الأصل في الصلاة الاستقبال لقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى وتحريم الفريضة في الكعبة لاستدبار ان سلم قائما يعطى جواز استدبار بعض القبلة وما استفاض في معنى الآية ويجوز ان يكون لجواز الاستدبار في النوافل الأدنى حاجة فيختص بالسائر في حاجة راكبا أو ماشيا وبه يفترق من المستقر ويجب الاستقبال بالذبيحة عند الذبح مع العلم بالجهة والامكان أي يشترط في التذكية بالاجماع والنصوص وبالميت في أحواله السابقة ويستحب للجلوس للقضاء كما في المبسوط صلى الله عليه وآله خير المجالس ما استقبل به القبلة خلافا للأكثر ومنهم المصنف في القضاء والدعاء جالسا أو قائما أو غيرهما لهذا لخبر بل يستحب في جميع الأحوال الا فيما يحرم أو يكره أو يجب فيه ولا يكاد يتحقق فيه الإباحة بالمعنى الأخص ولا يجوز الفريضة على الدابة والراحلة اختيار ان لم يتمكن عليها من الاستقبال أو غيره من الواجبات قطعا سايرة أو واقفة وكذا ان تمكن منه ومن استيفاء سائر الأفعال على اشكال في الواقفة من عموم النصوص والفتاوى مع انتفاء القرار المفهوم عرفا فإنه الأرض وما في حكمها مع أنه لا يؤمن الحركة على الواقفة ومن الامتثال وهو خيرته في النهاية وقد يمنع للنهي عن الصلاة على الراحلة الا ان يقال المتبادرة منها السائرة وقد يستشكل في السائرة بناء على كونها كالسفينة في أن الراكب بنفسه ساكن مستقر وانما يتحرك بالراحلة بالعرض وحمل الاخبار والفتاوى على الغالب من عدم التمكن من الاستيفاء ولا يجوز صلاة الجنازة على الراحلة اختيارا وان تمكن من الاستقبال لان الركن الأظهر فيها القيام حسا لخفاء النية وجواز اخفاء التكبيرات ومعنى كون النية شرطا أو شبيها به والتكبير مشروطا بالقيام ولا قيام على الراحلة السائرة ولا استقرار على الواقفة لأنه في معرض الزوال ولاطلاق النهى عن الفريضة عليها وفى صحة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلقة بالحبال بحيث يتحرك بالركوع والسجود قليلا كبعض السرير لا بحيث يعد مضطربة غير مستقرة نظر من تحقيق الاستقرار وغيره من الواجبات وهو مختاره في النهاية والتذكرة ويؤيده اطلاق مضمر أحمد بن محمد في الرجل يصلى على السرير وهو يقدر على الأرض فكتب صل فيه وخبر إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلى على سرير من ساج ويسجد على الساج قال نعم ومن كونه في الأول بمعرض الزوال كالدابة الواقفة وان كان أبعد ولذا أفرده عنها والشك في تحققه في الثاني وخروجها عن القراد المعهود وهو خيرة المنتهى واما الرف فالمعروف منه المسمر؟ اشكال في الصلاة عليه كالعرف وبه صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى على الرف المعلق بين نخلتين فقال عليه السلام ان كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا باس ويجوز الصلاة في السفينة السائرة والواقفة ممكن من الأرض ولا كما هو الظاهر منه وصريح نهاية الاحكام والمبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب والجامع والمقنع كلن لم يتعرضوا لوقوفها وسيرها وان اقتضى المقنع عمومها وذلك لصحيح جميل سال الصادق عليه السلام إذ يكون السفينة قريبة من الجدي فأخرج فأصلي قال صل فيها اما ترضى بصلاة نوح عليه السلام وخبره سأله عن الصلاة في السفينة فقال إن رجلا اتى أبى فسأله فقال رجلا اتى أبى فسأله فقال إني أكون في السفينة والجدد منى قريب فأخرج فأصلي عليه فقال أبو جعفر عليه السلام اما ترضى ان تصلى بصلاة نوح عليه السلام وهما قد يدلان على

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست