responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 169
فإنما يناسب ما فاته لغيره وقال ابن زهرة وقوله وان ليس للانسان الا ما سعى وما روى من قوله (ع) إذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث لا ينافي ما ذكرناه لأنا لا نقول إن الميت يثاب بفعل الولي ولا ان عمله لم ينقطع وانما نقول إن لله تعبد الولي بذلك والثواب له دون الميت ويسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه قلت على أن من الثلث التي في الخبر ولدا صالحا يستغفر له ويدعو له والقضاء من الاستغفار والدعاء وما يفعله اخوه المؤمن عنه من سعيه في الايمان وولده وايمان ولده من سعيه وفي الاصباح لا يقال كيف يكون فعل الولي تلافيا لما فرط فيه المتوفي وكان متعلقا في ذمته وليس للانسان الا سعيه وقد انقطع بموته عمله لأنا نقول إن الله تعبد الولي له بذلك والثواب له دون الميت وسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه وتعويلنا في ذلك على اجماع الفرقة المحقة وطريقة الاحتياط ومما يمكن التمسك به في ذلك عموم قول النبي ص فدين الله أحق ان يقضى انتهى قلت عسى ان يكون هذا الخبر نصا في وقوع القضاء عن الميت وبراءة ذمته وإذا برئ الانسان من حقوق الناس بأداء غيره لها فالله أولى بذلك مع تواتر الاخبار وتحقق الاجماع على وصول الثواب إلى الميت وغيره من كل قربة وهب ثوابها بل تظافر الاخبار بالتخفيف عن الميت أو التوسع عليه أو الرضا عنه بعد ما كان مسخوطا عليه بالصلاة عنه كما يطلعك عليه الذكرى حكاية عن غياث بن سلطان الثوري ولعلهما انما يكلفا ذلك اسكاتا للعامة وخصه ابن إدريس بما فاته في مرض موته بناء على مذهبه من وجوب المبادرة إلى قضاء الفوائت مع قصر وجوبه على الولي على ما فاته لعذر فلا يرد عليه ما في الذكرى من أنه خال عن المأخذ ويحتمل كلام ابن سعيد موافقته في هذا التخصيص كما قطع به الشهيد لقوله ويقضي الابن ما فات أباه من صلاة مرضه مع أنه لم يقل بالمضايقة التي يراها ابن إدريس في القضاء فليحمل على مطلق المرض ثم الوجوب على الولي نص المبسوط والغنية وبغداديات المحقق وشرح جمل العلم والعمل للقاضي والدروس و اللمعة والبيان والألفية وظاهر القاضي في الشرح الاجماع عليه وخيرة أبو علي والسيدان والقاضي في الشرح بين القضاء والتصدق علن كل ركعتين بمد فإن لم يقدر فعن كل أربع فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمد وعن صلاة الليل بمد وادعى القاضي عليه الاجماع ويحتمل الغنية قال الشهيد واما الصدقة فلام نرها في غير النافلة فله انتهى وهل يسقط عن الولي بتبرع الغير أو استيجاره عن وصية أولا عنها وجهان من التعلق بحي ولا صلاة عنه ومن أن الغرض ابراء ذمة الميت وقد حصل و تعلقها بها أصالة ولو ظن التضييق عصى لو أخر اجماعا كما في المنتهى كان ظنه لظنه الهلاك أو لظنه قرب انقضاء الوقت وان ظهر الخلاف وأداها وهو واضح مما في نهاية الاحكام من قوله فان انكشف بطلانه فلا اثم بمعنى انه لا اثم بالتأخير بعد الانكشاف لكن في التذكرة فان انكشف بطلانه فالوجه عدم العصيان وهو مؤذن باحتمال العصيان ولا وجه له بعد الانكشاف كما لا وجه لارتفاع العصيان بالتأخير السابق الا ان يدل دليل على العفو عنه ولو ظن الخروج صارت قضاء إذا لم يمكنه العلم لأنه متعبد بظنه حينئذ كظن الدخول فينوي لفعلها القضاء ولا يتأتى هنا استحباب التأخير أو وجوبه حتى يحصل العلم لوجوب المبادرة هنا لاحتمال بقاء الوقت وان كان مرجوحا ويقوى عندي انه ان فعلها من غير تعرض للأداء والقضاء بل اكتفى في تعيينها بالفرض الفلاني من هذا اليوم أو الليل أجزأ فان التعرض لهما انما هو للتمييز وقد حصل به بل هو المتعين إذا تردد في الخروج من غير ظن الا ان يقال أصالة العدم تمنع من التردد وإذا أراد الخروج من الخلاف في الأوقات وفيما يأتي الا من طهور الخلاف فلو ظن الخروج ثم ظهر انه كذب ظنه فالأداء باق فإن لم يكن فعله فعله؟ الان أداء لا قضاء ودليله ظاهر خلافا لبعض العامة وان كان فعله بنية القضاء فهل يجزي يأتي الكلام فيه في النية الثاني لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بها بدا بالفرض فان الفضل في المبادرة بها ولو تلبس منها بركعة زاحم بها الفرض وكذا نافلة العصر كما في النهاية والمهذب والسرائر وكتب المحقق لقول الصادق ع في خبر عمار للرجل ان يصلي الزوال ما بين زوال الشخس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل ان يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال بعد ذلك وللرجل ان يصلي من نوافل الأولى إلى أن يمضي أربعة اقدام فان مضت الأربعة اقدام ولم تصل شيئا من النوافل فلا تصل النوافل وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ مناه ثم يصلي العصر قال وللرجل ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم وللرجل إذا صلى من نوافل الأولى شيئا قبل ان يحضر العصر فله ان يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم وقال القدم بعد حضور العصر (قدم وقال القدم بعد حضور العصر صح) مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت قال المحقق وهذه الرواية في سندها جماعة من الفطحية لكن يعضدها انه محافظة على سنة لم يتضيق وقت فريضتها انتهى وهي تسميته ما قبل فرض الظهر من النوافل بالزوال وما بعدها بنوافل الأولى (والظاهر من الأولى؟) فرض الظهر ثم اشتراط المزاحمة بان لا يمضي بعد القدمين أو الأربعة اقدام أزيد من نصف قدم أو قدم بناء على أن حضور الأولى عبارة عن القدمين وحضور العصر عن الأربعة بقرينة ما تقدم ويجوز ان يراد بهما المثل والمثلان ولعل معنى قوله عليه السلام فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة وقبل ان يمضي قدمان انه ان بقي من وقت الزوال اي ما قبل فرض الظهر من النوافل قدر ركعة أو الزوال هنا الوقت من الزوال إلى قدمين وعلى التقديرين قوله أو قبل ان يمضي قدمان تعبير عنه بعبارة أخرى للتوضيح أو الترديد من الراوي ومن الجايز ان يكون فيه سهوا من الأقلام أو يكون العبارة صلى مكان بقي ويكون أو سهوا وينبغي تخفيف ما بقي من النافلة مبادرة إلى الفريضة حتى أنه ان ضاق وقت فضيلة الفريضة جلس فيها وهل هي أداء الأقرب ذلك كما في الذكرى تنزيلا لها منزلة صلاة واحدة أدرك ركعة منها والا كان الظاهر أن لا يزاحم أداء الفريضة واستظهر الشهيد اختصاص المزاحمة بغير الجمعة لكثرة الاخبار بضيقها ولو ذهب الشفق قبل اكمال نافلة المغرب بدا بالفرض ان لم نقل بامتدادها بامتداد وقت الفريضة للأصل من غير معارض وفي المعتبر والمنتهى لان النافلة لا يتزاحم غير فريضتها ولعموم النهي عن التطوع في وقت الفريضة من غير مخصص واخباره مستفيضة وفي الذكرى الاعتراض بان وقت العشاء يدخل بالفراغ من المغرب فينبغي ان لا يتطوع بينهما وبورود الاخبار كثيرا يجوز التطوع في أوقات الفرائض أداء وقضاء قلت مع أن عمر بن يزيد في الصحيح سال الصادق (ع) عن الرواية التي يروون انه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال إذا اخذ المقيم في الإقامة فقال له ان الناس يختلفون في الإقامة فقال المقيم الذي يصلي معه لكن عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت أصلي في وقت فريضة نافلة قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام يقتدى به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة وفي مضمر ساعة أيضا والفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة قال الشهيد الا ان يقال إنه يستحب تأخير العشاء إلى ذهاب الشفق فعنده يتضيق وقتها فلا تطوع وان كان قد شرع في ركعتين منها أتمهما وان زال الشفق كانتا الأولين أو الأخريين كما في الذكرى للنهي عن ابطال العمل وظاهر ابن إدريس اتمام الأربع بالشروع في ركعة منها ولعله بناء على أنها صلاة

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست