responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 163
الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه وهي يحتمل دخول وقت مجموع الصلاتين المتحقق بدخول وقت إحديهما كقول الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة ان الله افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل وخبر عبيد بن زرارة وكلام الصدوق متضمنا الاستثناء احتملا دخول وقتهما الا في زمان صلاة الأولى وعلى كل فالكل موافق للمشهور كما في الناصرية فيرتفع الخلاف كما في المختلف ثم يمتد الاشتراك بين الصلاتين إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها اي العصر وفاقا للمشهور وخبر ابن فرقد وقيل إلى أن يبقى للغروب قدر أداء الصلاة فيختص نصفه بالظهر ويؤيده أول أدلة اختصاص الأول بها وإذا لم يبق للغروب الا مقدار أداء العصر فيختص بالعصر وفاقا للمشهور وخبر ابن فرقد وخبر ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر وان هو خاف ان يفوته فليبدء بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على اثرها ويؤيده نحو أول إذ له اختصاص الأول بالظهر وقال الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ويحتمل امتداد وقت مجموعهما باعتبار العصر ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلث ثم يشترك مع العشاء كما في جمل العلم والعمل والعقود والكافي والغنية والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والإشارة وكتب المحقق لمثل ما عرفت ولقول الصادق (ع) في مرسل ابن فرقد إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب (والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات) وبقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل وفي مرسل الصدوق إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل قال في المختلف ولأن القول باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر مع القول بعدم اشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء مما لا يجتمعان والأول ثابت فينتفي الثاني وبيان عدم الاجتماع انه خرق للجماع إذ كل من قال بالاشتراك قال به هنا قلت لا تشريك في المقنعة والمراسم والاصباح وما خلا الجمل من كتب الشيخ ففيها ان آخر وقت المغرب ذهاب الشفق الغربي وانه أول وقت العشاء وشركوا بين الظهرين لكن الشيخ نص في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والاقتصاد على امتداد وقت المغرب لذي العذر إلى ربع الليل وكذا الاصباح وفى الهداية أيضا ان آخر وقت المغرب ذهاب الشفق وانه أول العشاء لكن ليس فيها التشريك بين الظهرين وهنا أيضا اخبار بدخول الوقتين عند الغروب وفي الخلاف عن بعض الأصحاب التشريك عنده ثم يمتد الوقت (المشترك) إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها اي العشاء تامة أو مقصورة كما في جمل العلم والعمل والغنية والسرائر والجامع وكتب المحقق والإشارة للخبرين وما مر من خبري (عبيد بن) زرارة في آخر وقت المغرب وفي الجمل والعقود إلى غيبوبة الشفق وكذا المهذب وزيد فيه انه رخص للمسافر الذي يجد به السير تأخير المغرب إلى ربع الليل وفي الكافي ان اخر وقت اجزاء المغرب للمختار ذهاب الشفق وللمضطر ربع الليل وآخر وقت اجزاء العشاء للمختار الربع وللمضطر النصف وقد سبق جميع ذلك ولاقول والخبر بالامتداد إلى الفجر إذا لم يبق من آخر الوقت الا مقدار أداء العشاء فيختص بها كما في مرسل ابن فرقد وفي خبر عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين؟ إلى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه وهو يحتمل الاشتراك في الجميع وسيأتي احتمال بقاء الاشتراك بناء على ادراك المغرب وركعة من العشاء وأول الوقت أفضل لعموم أدلة استحباب المسارعة إلى الطاعة وخصوص الاخبار هنا وهي مستفيضة أو متواترة وفي بعضها النهي عن التأخير لغير عذر وان قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون في التأخير عن الأول لا لعذر الا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فان تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع الليل اتفاقا كما يأتي في الحج والا العشاء فإنه يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق كما في الكافي والشرائع والمعتبر للاخبار حتى قيل بتحتمه كما عرفت وعن الصادقين عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى ثلث الليل وعن أبي بصير عن أبي جعفر عن النبي ص لولا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى نصف الليل وعن العمرى عن صاحب الزمان ع ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ويجوز ان يراد المغرب ومن لا يجوز التقديم عليه والا المتنفل فإنه يؤخر الصبح؟ بقدر نافلته ان لم يقدمها والظهرين بقدر نافلة الظهرين والمستحاضة الكثيرة فإنها يؤخر الظهر والمغرب للجمع ولم يرد حصر الاستثناء فيما ذكره فقد استثنى في غيره تأخير ذوي الأعذار لرجاء زوالها ومن عليه القضاء ولشدة الحر للخبر ولكن احتمل في النهاية ما يعطيه الوسيلة والجامع من كون التأخير لها رخصة فان احتملها وصلى في أول الوقت كان أفضل وقال فيها ان الأفضل يوم الغيم تأخير الظهرين للاستظهار ونحوه التذكرة وفي المنتهى لو قيل بذلك كان وجها وقال به بعض الجمهور ومستمع؟ احتماله الوجوب وزيدت مواضع يمكن ارجاعها إلى المذكورات ويحرم تأخير الفريضة كلها أو بعضها عن وقتها وهو ظاهر لكنها تجزي إذا لم يتعمد بها الأداء فان تعمده بها وهو يعلم الخروج بطلت ويحرم تقديمها عليه فتبطل ان قدمها مختارا أو مضطرا أو عالما أو جاهلا بالحكم أو الوقت أو ناسيا وعن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال انه يجزيه ونحوه عن الحسن والشعبي وهو متروك وقال سلار لا يجوز تقديم شئ من الصلاة على وقتها الا العشاء الآخرة فروى أنه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الأحمر وليس من المخالفة في شئ فان ظن الدخول ولا طريق له إلى العلم صلى فلم يجب التأخير حتى يحصل العلم للأصل والحرج وتعذر اليقين حينئذ والخبر الآتي عن قريب وقول الصادق ع للحسين بن المختار إذ قال له انه مؤذن فإذا كان يوم غيم لم يعرف الوقت إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة وفي خبر أبي عبد الله الفراء إذ قيل له ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم أتعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة فقيل نعم؟ فقال إذا ارتفعت أصواتها وتجاوزت فقد زالت الشمس أو قال فصله ويمكن ان يقال إنه علم ومضمر سماعة في الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر؟ عن الصادق ع الذي في تفسير النعماني ان الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات لتبين لهم الوقت بظهورها ويستيقنوا انها قد زالت حيث قال عليه السلام موسع وقد يرشد إليه اتباع الظن في القبلة وقال أبو علي ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره ان يصلي الا بعد تيقنه بالوقت واحتمله المصنف في النهاية للنهي عن اتباع الظن في الكتاب ولسنة مع تمكنه من تحصيل اليقين ويدفعه ما مر (في التذكرة انه لا يجوز التعويل على أصوات الديك قال الشهيد وهو محجوج بالخبرين المشهورين) فان صلى مع الظن وظهر الكذب استأنف ان وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت اجماعا ونصا ولو دخل الوقت ولما يفرغ منها اجزاء وفاقا للأكثر لقول الصادق (ع) في خبر إسماعيل بن رياح إذا صليت وأنت ترى في وقت

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست