responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 157
وقتهما وعن أحمد بن محمد بن يحيى ان بعض أصحابنا كتب إلى ابن أبي الحسن عليه السلام يروى عن ابائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه السلام لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات (فأن شئت طولت صح) ان شئت قصرت ثم صل العصر وهو جمع بين المقادير باختلاف النافلة طولا و قصرا ويدل على كونها لبيان أول الوقت وفى عدة اخبار اتحاد معنى الذراع والقامة وفى خبر ابن أبي بصير عن الصادق عليه السلام تعليله بان قامة رجل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا والاتحاد يحتمل معينين كون الذراع بمعنى القامة والتعبير عنهما بالذراع لكون الشاخص الذي اعتبره ذراعا وهو رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أوفق باخبار المثل والاقدام والعكس حتى يكون القامة بمعنى قامة الرجل التي هي ذراع وهو أظهر من ألفاظ الاخبار وأوفق بنحو قول الصادقين عليهما السلام فيما مر من خبري زرارة وابن سنان وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة أيضا كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر الخبر ونحوه في خبر إسماعيل الجعفي ثم من البين احتمالا لاختلاف التقدير أولا واخرا باختلاف مراتب الفضل وفى إلا في أن أول وقت الظهر زوال الشمس واخر وقت المختار الأفضل بلوغ الظل سبعي الشاخص واخر وقت الاجزاء بلوغه أربعة أسباعه واخر وقت المضطر بلوغه مثله فجمع بين التقادير بذلك ويطرح ما دل على البقاء مع العصر إلى الغروب لظاهر اطلاق ما سمعته من الاخبار بكون القامة اخر الوقت وخبر الوقت وخبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام اتى رسول الله صلى الله عليه وآله حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم اتاه من الغد حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم قال ما بينهما وقت ووقت الظهر الاجزاء يمتد مطلقا عند المصنف والسيدين وابني سعيد وإدريس والجنيد وللمعذور والمضطر على ما في المبسوط والمراسم والوسيلة والاصباح إلى أن يبقى للغروب مقدار ثماني ركعات كما في المراسم والوسيلة اعتبار باخرها بالأول الصلاة أو مقدار أربع كما في الباقية وما في كتب المصنف اعتبارا (بأول الصلاة ومقدار أربع كما في الباقية وما في كتب المصنف اعتبارا صح) للاخبار الناصة على امتداد الظهرين إلى الغروب مع ما سيأتي من النصوص على اختصاص العصر بمدار أربع واما ما سيأتي من وجوب الفريضتين إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس فلا ينافي عدم الامتداد إلى ما بعد الثماني أصالة كما أن مقدار أربع إلى الغروب اخر وقت العصر أصالة وان وجب الآيتان بها إذا أدرك ركعة وسمعت قول الحبى بان الاخر للمضطر صيرورة الظل مثل الشخص وأطلق الشيخ في الخلاف كونه اخر الوقت وفى عمل يوم وليلة كون الاخر أربعة اقدام وتردده بينهما في الاقتصاد والمصباح ومختصره وجعله في النهاية والتهذيب عند الضرورة اصفرار الشمس لكنه احتج عليه في التهذيب باخبار امتداد وقت الظهرين إلى الغروب وأطلق المفيد كون الأخير سبعي الشاخص وأول وقت العصر بناء على الاختصاص الآتي من حين مضى مقدار أداء الظهر بالاجماع والنصوص وما في بعضها من أن أوله بعد قدمين أو ذراعين أو نحو ذلك فللنوافل إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه أي الظل فيه مثلي الباقي على المختارة ومثلي المختار واعتبار المثلين هو المشهور والاخبار به كثيرة لقول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وقول الكاظم عليه السلام لأحمد بن عمر وقت العصر قامة ونصف إلى قامتين وفى خبر محمد بن حكيم أول وقت العصر قامة واخر وقتها قامتان وفى المقنعة ان اخر وقته للمختار اصفرار الشمس وللمضطر الغيبوبة يعنى قبلهما وفى مضمر محمد بن الفرج أحب ان يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة اقدام وقال الفقيه عليه السلام في خبر سليمان ابن جعفر اخر وقت العصر ستة اقدام ونصف في المختلف وهو إشارة إلى الاصفرار لان الظل إلى اخر النهار يقسم سبعة اقدام يعنى كما يقسم الشاخص سبعة اقدام يقسم الظل كذلك طال أو قصر فيحمل عليه الخبر فيكون ستة اقدام ونصف أكثر من مثلي الشاخص وقال الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير على ستة اقدام فذلك المضيع وحكى عن السيد انتهاء وقت المختار بستة اقدام وعن الرضا عليه السلام أول وقت العصر الفراغ من الظهر إلى أن يبلغ الظل أربعة اقدام وقد رخص للعليل والمسافر منها إلى أن يبلغ ستة اقدام وعنه عليه السلام تصلى العصر إذا صلى في اخر الوقت في استقبال القدم الخامس فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة وهو قاض للصلاة بعد الوقت واخبار الامر بايقاعها و الشمس بيضاء تقية وان تأخيرها إلى الاصفرار تضييع كثيرة ولم يذكر الشيخ في عمل يوم وليلة الا ان اخره إذا بقي إلى الغروب مقدار أربع وذكر في النهاية ان المختار إذا صلى الظهر يوم الجمعة أو صلى بعدها النوافل ثماني ركعات في غير الجمعة صلى العصر بلا فضل لنحو قول الصادق عليه السلام لسماعة إذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سجدتك قصرت أو طولت فصل العصر وفى خبر فضيل ان وقت العصر في الجمعة وقت الظهر في غيرها وليعقوب بن شعيب إذا سأله عن وقت الظهر فقال إذا كان الفئ ذراعا قال فالعصر قال الشطر من ذلك قال هذا شبر قال أوليس شبر كثيرا ولصفوان الجمال إذ سأله عن العصر في غير سفر على قدر ثلثي قدم بعد الظهر ويمتد وقت العصر للاجزاء أصالة مطلقا وللمعذور إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع للحاضر بالنصوص والاجماع كما هو الظاهر ولكن لم يذكر الشيخ في الجمل بل أطلق ان اخره المثلان وكذا القاضي في شرح الجمل ثم الغرب وهو المعلوم في بذهاب الحمرة والذي هو وقت صلاة المغرب ويظهر من المقنعة الانتهاء بسقوط القرص عن الابصار وأول وقت المغرب (غيبوبة) الشمس اتفاقا المعلومة وفاقا للمعظم بذهاب الحمرة المشرقية للاحتياط وقول الصادق عليه السلام ليونس بن يعقوب في الصحيح إذ سأله عن الإفاضة عن عرفات إذا ذهبت (الحمرة) من ههنا وأشار بيده إلى المشرق والى مطلع الشمس وفى مرسل ابن أشيم وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق قال لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فوق فإذا غابت الشمس ههنا ذهبت الحمرة من ههنا وخبر عما انما أمرت أبا الخطاب ان يصلى المغرب حين زالت الحمرة (فجعل هو الحمرة) التي من قبل المغرب ولمحمد بن شريح إذ سأله عن وقت المغرب إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقيل إن تشبك النجوم وفى مرسل محمد بن سنان المروى في كتاب السياري إذ سئل عن قوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل سقوط الشفق وخبر محمد بن علي قال صبحت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلى المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق وفيه بيان انه ليس نصا في التعيين ولا في مواظبته عليه السلام وعليه خبر عبد الله بن وضاح كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتسترعنا الشمس ويرتفع فوق الليل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن فأصلي حينئذ وأفطر ان كنت صائما أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل فكتب إليه أرى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالدينك وفيه احتمال العبد الصالح لغير الامام واحتمال جوابه الفضل واستتار الشمس بغيم أو جبل قال المحقق وعليه يعنى ذهاب الحمرة عمل الأصحاب وفى التذكرة وعليه العمل وينبغي التأخير إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك الشرقي أي ذهابها عن الأفق إلى أن تجاوز سمت الرأس كما في الكافي للكليني والمسالك والروض والروضة البهية لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير وقت سقوط القرص

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست