responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 156
حتى تشتبك النجوم قال أبرء إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا وخبر جميل سأله عليه السلام ما تقول في الرجل يصلى المغرب بعدما يسقط الشفق فقال لعله لا باس وخبر إبراهيم الكرخي سال الكاظم عليه السلام لو أن رجلا صلى الظهر بعدما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام أكان عندك غير مؤد لها فقال إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما أن رجلا اخر العصر إلى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنة للناس فمن رغب عن سنة من سنة الموجبات كان مثل من رغب عن فرايض الله وقول الرضا عليه السلام في مرسل سعيد بن جناح ان أبا الخطاب أفسد عامة أهل الكوفة وكانوا لا يصلون المغرب حتى تغيب الشفق وانما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة والاخبار الناصة على التحديد بالاقدام والقامة والقامتين و الذراع والذراعين وغيبوبة الشفق وليس من ذلك نصا في حرمة التأخير لا لعذر وغايتها تأكد فضل التقديم وكراهة التأخير والعفو يكون عن المكروه والبراءة في خير ذريح ممن يزعم أن أول وقت المغرب الاشتباك ونحوه خبر الكرخي وهو واضح واما قول الصادق عليه السلام في خبر ربعي انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقول أخطأ وقت الصلاة فقد هلك وانما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها فهو إجازة التأخير لا لعذر أظهر وفى التهذيب انه كان أول الوقت أفضل العقاب ولم يكن هناك منع ولا عذر فإنه يجب فعلها فيه ومتى لم يفعلها فاستحق اللوم والتعنيف وهو مرادنا بالوجوب لاستحقاق وفى النهاية لا يجوز لمن ليس له عذر ان يؤخر الصلاة من أول وقتها إلى اخر مع الاختيار فان اخرها كان مهملا لفضيلة عظيمة وان لم يستحق به العقاب لان الله تعالى قد عفى له عن ذلك ونحوه كلام القاضي في شرح الجمل وفى المبسوط ان الوقت الأول أفضل من الوسط والأخير غير أنه لا يستحق عقابا ولا ذما وان كان تاركا فضلا إذا كان لغير عذر وفى عمل يوم وليلة للشيخ ولا ينبغي ان يصلى اخر الوقت الا عند الضرورة لان الوقت الأول أفضل مع الاختيار وهذه العبارات نصوص في موافقتنا فيمكن ارادتهما ذلك في سائر كتبهما ويمكن تنزيل عبارات غيرهما أيضا عليه وان كان الحلبي جعل لغير صلاة الصبح للمختار وقت فضيلة ووقت اجزاء هو قبل وقت المضطر لجواز ارادته الاجزاء في احراز الفضل فيرتفع الخلاف والعجب أن ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ ان المختار ان اخر الصلاة عن وقته الأول صارت قضاء فأول وقت صلاة الظهر زوال الشمس عن وسط السماء باجماع المسلمين كما في الخلاف والتذكرة والمعتبر والمنتهى وان حكى عن ابن عباس والشعبي جواز تقديم المسافر لها قليلا وهو يعلم من ظهور زيادة الظل بعد انتهاء نقصه أو ظهور نفسه بعد انعدامه لكل شخص في جانب المشرق والاكتفاء بالأول لكونه أغلب إلى أن يصير ظل كل شئ مثله كما في الخلاف والمبسوط والجمل والعقود والمهذب والوسيلة والغنية والجامع لنحو قول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو اخر الوقت ولزرارة إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وقول الكاظم عليه السلام لأحمد بن عمر وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن تذهب الظل قامة وفى خبر محمد بن حكيم ان أول وقت الظهر زوال الشمس واخر وقتها قامة من الزوال والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول الباقي عند انتهاء النقصان على رأى وفاقا للتهذيب في وجه وللشرايع لمرسل يونس عن الصادق عليه السلام انه سئل عما جاء في الحديث ان صلى الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا (وذراعين صح) وقدما وقدمين من هذا ومن هذا وكيف هذا وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم فقال عليه السلام انما قال ظل القامة لم يقل قامة الظل وذلك أن ظل القامة يختلف مرة تكثر ومرة تقل والقامة قامة أبدا لا يختلف ثم قال ذراع وذراعان (وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان صح) تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا (كان الوقت ذراعا صح) من وظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين وهو مع الجهل والارسال انما يدل عليه لو كان (الكلام صح) في اخر الوقت الأول والأظهر انه في أوله مع أن التوقيت بغير المنضبط لا معنى له وقد ينتفى الظل رأسا فتعدم المماثلة وقد لا تفي المماثلة بالصلاة والمشهور رواية وفتوى مماثلة الظل للشخص وينبغي إرادة الفئ كما نص عليه في المصباح ومختصره والخلاف والوسيلة والا جاء الاضطراب أيضا وفى الخلاف انه لا خلاف فيه وفى عمل يوم وليلة للشيخ ونهاية ان الاخر زيادة الفئ أربعة اقدام أي أربعة أسباع للشاخص وحكاه في المبسوط رواية وورد في الاقتصار والمصباح بين الامرين وذلك لنحو خبر الكرخي سال الكاظم عليه السلام (دخل عليها وهي في الدم وخرج الوقت صح) متى يخرج وقتها فقال عليه السلام من بعد ما يمضي من زواله أربعة اقدام وقوله عليه السلام للفضل بن يونس إذا رأت الظهر عدما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصل الا العصر لان وقت الظهر وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلى الظهر الخبران (وفي المقنعة صح) الاخر زيادته قدمين وهو مروى عن الصادق عليه السلام في الهداية عن الصادق عليه السلام لنحو الصادقين عليهما السلام في خبر الفضلا وقت الظهر بعد الزوال قدمان وفيه ان المراد أول وقته كما نصت عليه من الاخبار ما لا يحصى وذلك لمكان النافلة ويؤكده خبر عبيد بن زرارة سال الصادق عليه السلام عن أفضل وقت الظهر فقال ذراع بعد الزوال والظاهر أنه كما ينبغي التأخير إلى القدمين لفعل النافلة ينبغي عدم التأخير عنهما لاخبار مواظبة النبي صلى الله عليه وآله لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر وقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك وفى خبر عبد الله بن سنان كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ان يظلل قدر قامة فكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض غير صلى الظهر فإذ كان الفئ ذراعين وهو ضعف ذلك صلى العصر ولقول الباقر عليه السلام لزرارة أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال لم جعل ذلك قال لمكان النافلة لك ان تنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ولإسماعيل الجعفي انما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة وهذا يحتمل ثلاثة أوجه أحدها انه امر يفعل الفريضة دون النافلة أو من غير تأخير إذا بلغ الفئ ذراعا أو ذراعين لئلا يفعل النافلة في وقت الفريضة الثاني انه امر بتأخير الفريضة ذراعا أو ذراعين لئلا يكون وقت النافلة وقتا للفريضة فيلزم فعلها في وقتها والثالث الأمران جميعا والأول أظهر وفى خير اخر له أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال لم قال لمكان الفريضة ليؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه وهو أيضا يحتمل أوجها وجهان الأول ان التحديد ان لفريضتي الظهرين ليتمايزا فلا يؤخذ من وقت إحديهما ويدخل في وقت الأخرى والثاني انهما الفريضتين دون نوافلهما أي لا يجوز تأخير نوافلهما إليهما لئلا يؤخذ من وقت الفريضة للنافلة ولا ينبغي تقديم الفريضتين لئلا تقعا في وقت أو اخر وقتها المقدارين ليقع النوافل قبل

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست