responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 133
تنزيلا للتكبيرات منزلة الركعات ثم يتدارك ما بقي عليه بعد الفراغ للامام عندنا كما في التذكرة لعموم ما دل على وجوب اتمام العمل ولنحو قول الصادق عليه السلام لعيص في الصحيح يتم ما بقي وللشحام يكبر ما فاته وفى خلاف الاجماع عليه خلافا لابن عمير وجماعة من العامة وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز ان سلم يحتمل ان المقضى ما بقي لا ما سبق وانه ليس بقضاء وحمل الشيخ على أنه لا يقضى مع الدعوات بل متتابعا ثم المشهور هو القضاء متتابعا مطلقا ونسبه المحقق إلى الأصحاب وعليه المصنف في ير والارشاد والمنتهى والتلخيص وظاهرهم التعين لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا وزاد في المنتهى ان الأدعية فات محلها فيفوت قال اما التكبير فلسرعة الاتيان بها ووجوبه كان مشروع القضاء واختار في التذكرة ويه الاتيان بالدعوات مع سعة الوقت فان خاف الفوات برفع الجنازة وابعادها أو قلبها عن الهيئة المطلوبة في الصلاة والى التكبير وهو أقوى للأصل وعموم ما مر من قوله عليه السلام يتم ما بقي وقول ابن أبي جعفر عليه السلام لجابر تقضى ما فاتك وقول النبي صلى الله عليه وآله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا على وجه قال الشهيد وظاهر ما سيأتي من خبر القلانسي إذ لولا الاشتغال بالدعوات لكان البلوغ إلى الدفن بعيد أو فيه نظر سيظهر ونزل كلام الشيخ على نفى وجوب الدعوات لحصولها من السابقين ولأنه موضع ضرورة ثم قال ويمكن وجوبه مع الاختيار لعموم أدلة الوجوب وعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وما فاتكم فاقضوا قلت ولا يعارض العموم سقوط الصلاة بفعل السابقين فضلا عن اجزائها فان المسبوق لما ابتداء كانت صلاته واجبة ووجوبها مستمرا إلى اخرها والا لم يجب اتمام ما بقي من التكبيرات فان رفعت الجنازة أو دفنت قبل اتمام المسبوق أم ولو على القبر للأصل وعموم الامر بالاتمام والنهى عن ابطال العمل وتجويز الصلاة على القر وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في مرسل القلانسي في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال يتم التكبير وهو يمشى معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فان أدركهم وقد دفن كبر على القبر ويقرب الدفن قبل الاتمام ان لا يكون للميت كفن فيكون في القبر مستور العورة وعندي ان ظاهر الخبر انه ان لم يدرك الصلاة على الميت صلى عليه عند القبر فإن لم يدركها قبل الدفن فبعده وليس من مسألة المسبوق في شئ ولم ير أبو حنيفة الاتمام إذا رفعت الجنازة ولو سبق المأموم الامام بتكبيرة غير الأولى فصاعدا استحب له اعادتها مع الامام كما في الشرايع وظاهر الأكثر وخصوصا القاضي الوجوب وكأنه لا نزاع لجواز انفراد المأموم متى شاء فله ان لا يعيد الا إذا استمر على الايتمام ولذا استدل عليه في يه والتذكرة والمنتهى بادراك فضيلة الجماعة فالجماعة ان أرادوا الوجوب فبمعنى توقف استمرار الايتمام عليها لكن من المأمومين من لا يجوز له هنا الانفراد وهو البعيد عن الجنازة ومن لا يشاهدها أولا يكون منها على الهيئة المعتبرة ويدل على الإعادة ما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلى له ان يكبر قبل الإمام قال لا يكبر الا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير وهو وان عم لكن الحميري أورده في باب صلاة الجنازة ثم الأصحاب أطلقوا الحكم وفى الذكرى في إعادة العامد تردد من حيث المساواة لليومية في عدم إعادة العامد ولأنها أذكار زيادتها كنقصانها ومن انها ذكر الله تعالى فلا تبطل الصوة بتكرره وإذا تعددت الجنائز تخير الامام وغيره في صلاة واحدة على الجميع وان اختلفوا في الدعاء وتكرار الصلاة عليه بان يصلى على كل واحدة صلاة أو على كل طائفة متفقة في الدعاء أو غيرها قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا قلت ويدل عليه الأصل والاخبار والاعتبار ولو حضرت الثانية بعد التلبس بالصلاة على الأولى تخير بين الاتمام للأولى واستيناف الصلاة على الثانية وبين الابطال والاستيناف عليهما كما في الفقيه والمقنعة وكتب المحقق ويحتمله كلام الشيخ في كتابي الاخبار وكتابي الفروع وكلام ابني البراج وإدريس لما روى عن الرضا عليه السلام من قوله ان كنت تصلى على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات وان شئت استأنفت على الثانية وان احتمل إرادة الصلاة وخبر جابر سال أبا جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت فقال لأكبر رسول الله صلى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا وسبعا وستا وأربعا فإنه مع التسليم معناه الاستيناف في الأثناء عليها مع أخرى وصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين وقد وضعت معها أخي كيف يصنعون قال إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبيرة على الأخيرة وان شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا باس به ان كان ترك الأولى حتى الفراغ من التكبير على الأخيرة كناية عن الاستيناف عليها والباقي كناية عن اتمام الصلاة على الأولى ثم اتمام ما بقي أي فعل الصلاة على الأخيرة ولكن انما يتوجه الحمل عليه لو كان السؤال عن كيفية الصلاة وليس بظاهر فيجوز كونه عن جواز رفع الأولى قبل الأخيرة وقد يظهر من لفظ ما بقي على الأخيرة التشريك بينهما في الأثناء فيما بقي من الأولى ثم تخصيص الثانية بما يكمل الصلاة عليها كما فهمه الشهيد وان احتمل ان يكون ما بقي هو الصلاة الكاملة على الأخيرة فلا يكون في الشقين الا اتمام الصلاة على الأولى ثم استينافها على الأخيرة ثم لا يظهر من لفظ السؤال وضع الأخرى بعد التكبير على الأولى بل يحتمل ظاهرا انه سال عن انهم كبروا على جنازة وقد كان وضعت معها أخرى صلوا عليها أولا فإذا شرعوا في التكبير على الأولى في الذكر التي هي الأخيرة لأنهم صلوا على الأخرى ولا كيف يصنع بالأخرى ان لم يرفع حتى شرع في الصلاة على الأولى فاجابه عليه السلام بالتخيير بين ترك الأولى التي هي الأخرى حتى يفرغوا من الصلاة على الأخيرة ورفعها والصلاة على الأخيرة ثم كيف يجوز ابطال الصلاة الواجبة من غير ضرورة ولا اجماع ولا نص صحيح الا ان يراد صحة الصلاة وان حصل الاثم وهو واضح لا حاجة به إلى دليل غير ما تقدم من أدلة التخيير بين جمع الجنائز في صلاة وافراد كل بصلاة أو يق انه ليس من الابطال حقيقة بناء على أنه كما يجوز تكرير الصلاة على جنازة واحدة يجوز زيادة تكبيرة أو تكبيرات عليها لمثل ذلك بدليل خبر جابر فإنما ينوى الان الصلاة عليهما وينوى الخمس جميعا عليهما ولعله معنى قول الصدوق في كتابيه ان شاء كبر الان عليهما خمس تكبيرات وقول الشيخ واتباعه كان مخيرا بين ان يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولى ثم يستأنف الصلاة على الأخرى وبين ان يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه وقد أجزاه ذلك عن الصلاة عليهما ويحتمل هذه العبارة مختار الشهيد وفى مختاره اشكال على وجوب اتباع كل تكبيرة بذكر غير ما يتبع الأخرى والخبر لا يصلى سندا له كما عرفتم التخيير الذي اختاره المصنف إذا لم يكن خوف على الأولى فيتعين أو يستحب الاتمام عليها ثم الاستيناف وعينه في التذكرة ويه إذا استحبت الصلاة على الأخيرة وكأنه ناظر إلى ما احتملناه من أنه لا يبطل صلاته على الأول حين يريد التشريك بل هي صلاة واحدة مستمرة فإذا ابتدئ بها مستحبة جاز ان يعرضها الوجوب في الأثناء لأنه زيادة تأكدها دون العكس فإنه إزالة للوجوب أو على الثانية فيتعين القطع أو يستحب وعينه الشهيد

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست