responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 126
وكان استحبابه اتفاقا والاخبار به متضافرة وفى بعضها ان من ربع خرج من الذنوب وفى بعضها محيت عنه أربعون كبيرة وهو يعم الابتداء بأي منها شاء ولختم بأي كما كتب الحسين بن سعيد إلى الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت اله جانب يبدأ به في الحمل من الجوانب الأربعة أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء فكتب عليه السلام من أيها شاء والأفضل البداة بمقدم السرير الأيمن وهو الذي يلي يمين الميت فيضعه على عاتقه الأيمن ثم يدور من وراءها دور الرحى إلى مقدم الأيسر فيضع رجلها اليمنى على الأيمن ثم اليسرى على الأيسر ثم مقدمه الأيسر على الأيسر كما هو المشهور وبه خبر المفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام وخبر البزنطي في جامعه عن ابن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام وخبر العلاة بن سيابة عنه عليه السلام وسمع علي بن يقطين الكاظم عليه السلام يقول السنة في حمل الجنازة ان تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فيلزم الأيسر بكتفك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثلث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك ولا يخالف المشهور فان الأيسر بمعنى ما يلي يسار المستقبل له وهو ما يلي يمين الميت وما يلي يسارك بمعنى ما يلي يسار الحامل إذا حمله وهو ما يلي يسار الميت أو المراد الجانب الرابع بالنسبة إلى ما يلي سارك حين استقبالك له وفى المنتهى الابتداء بوضع ما يلي يمين الميت على كتفه الأيسر ثم ما يلي رجله اليمنى عليه ثم ما يلي رجله اليسرى على الكتف الأيمن ثم ما يلي يده اليسرى عليها وانما يتم مع جعل الجنازة بين عمودين ودخول الحامل بينهما وقيل يبتدى بما يلي يسار الميت فيحمله بالأيمن ثم يحمل ما يلي الرجل اليسرى فيحمله أيضا بالأيمن ثم ما يحمل ما يلي الرجل اليمنى بالأيسر ثم ما يلي اليد اليمنى بالأيسر أيضا ونز عليه خبر علي بن يقطين وقد سمعت معناه ويستحب قول المشاهد للجنازة المروى عن الباقر وأبيه عليهما السلام وهو الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم أي الذي اختر منه النية أو الضلالة أي استأصلته والمروى في خبر عنبسة عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وهو الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت ففيه من قاله لم يبق ملك في السماء الا بكى رحمة لصوته وعن الرضا عليه السلام إذا رأيت الجنازة فقل له الله أكبر الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله كل نفس ذائقة الموت هذا سبيل لابد منه انا لله وانا إليه راجعون تسليما لامره ورضى بقضائه واحتسابا لحكمه وصبرا لما قد جرى علينا من حكمه اللهم اجعله لنا خير غائب ينتظره ويستحب طهارة المصلى من الاحداث اتفاقا كما في الغنية وظاهر التذكرة ويؤيده مع الاعتبار قول الكاظم عليه السلام لعبد الحميد بن سعد يكون على طهر أحب إلى وعن الرضا عليه السلام وان كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها وعنه عليه السلام وقد أكره ان يتوضأ انسان عمدا متعمدا للجنازة لأنه ليس بالصلاة انما هو التكبير والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ولا يجب للأصل والاخبار والاجماع كما في التذكرة والخلاف ونهاية الاحكام والذكرى لكن قال المفيد لا باس للجنب ان يصلى عليه قبل الغسل بتيمم مع القدرة على الماء والغسل له أفضل وكذلك الحايض يصلى عليه بارزة عن الصف بالتيمم ولم يذكر صلاتهما بلا تيمم غير المتوضي وقال سلار يجوز هذه الصلاة عند خوف الفوت بالتيمم للجنب وغير المتوضي وان خاف إذا اشتغل بالتيمم الفوت صلى على حاله ولا جرح وقال السيد في الجمل ويجوز للجنب ان يصلى عليها عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال وقال القاضي في شرح الجمل واما الجنب فإنه إذا حضرت الصلاة على الجنازة وخشي من أنه ان تشاغل بالغسل فاتته فإنه يجوز له ان يتيمم ويصلى وقال وعندنا ان هذه الصلاة جايزة بغير وضوء الا ان الوضوء أفضل وقال في المهذب ان الأفضل للانسان ان لا يصليها الا وهو على طهارة فإن لم يكن على ذلك وفاجأته تيمم ويصلى عليها فإن لم يتمكن من ذلك أيضا جاز ان يصليها على غير طهارة ومن كان من النساء على حال حيض أو جنابة وأرادت الصلاة على الجنازة فالأفضل لها ان لا يصليها الا بعده الاغتسال فإن لم يتمكن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمم فإن لم يتمكن من ذلك جاز لها ان يصلى بغير طهارة وكأنهم أراد والفضل وقال أبو علي لا باس بالتيمم الا للامام ان علم خلفه متوضأ قال الشهيد وفاقا للمختلف وكان نظره إلى اطلاق الخبر بكراهة ايتمام المتوضي بالمتيمم قلنا ذلك في الصلاة حقيقة قلت لا دليل عليه ويجوز التيمم مع التمكن من الماء كما في المقنعة وخلاف ومبسوط والشرايع والجامع والنافع والاصباح لثبوت بدليته واصل عدم اشتراطه بالعدد واطلاق قول الصادق عليه السلام في مرسل حريز والجنب يتيمم ويصلى على الجنازة وظاهر خلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه واما مضمر زرعة عن سماعة سأله عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع قال يضرب بيده على حائط اللبن فليتمم فمع الضعف والاضمار يمكن استظهار خوف الفوت منه كما اشترطه أبو علي والسيد وسلار والقاضي والمحقق قال في المعتبر بعد أن حكى عن خلاف بالاجماع وبخبر سماعة وفيما ذكره الشيخ اشكال اما الاجماع فلا نعلم كما علم واما الرواية فضعيفة من وجهين أحدهما ان زرعة وسماعة واقفيان والثاني ان المسؤول في الرواية مجهول فإذا التمسك باشتراط عدم الماء في جواز التيمم أصل ولأن الرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء لكن لو قيل إذا فجأته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها كان حسنا لأن الطهارة لما لم يكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا باس بالتيمم لان حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من المتخلي منه انتهى وليس كلام الشيخ نصا في استدلال بالخبر وأجاب الشهيد بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعمل الأصحاب بالرواية فلا يضر ضعفها قال ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد وهي ظاهر في المراد في كل من ظهورها فيه وانتفاء الراد غير ابن الجنيد نظر عرفته والاجماع الذي يحكمه الشيخ غالبه الشهرة على أن كلامه ليس نصا في نقله على أسئلة فإنه ذكرها مع جواز هذه الصلاة بلا طهارة أصلا واستدل بالاجماع فعسى يدعه على الأخير اما مع خوف الفوت فلا اعرف خلافا في استحباب التيمم وان اعطى كلام المعتبر احتمال العدم ويؤيده اطلاق الخبرين ونص حسن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب ان يتوضأ فاتته الصلاة عليها قال تيمم ويصلى وهل يشترط الطهارة من الخبث وجهان احتملا في الذكرى من الأصل واطلاق الأصحاب والاخبار لجواز صلاة الحايض مع عدم انفكاكها عن الدم غالبا وارشاد التعليل في خبر يونس بن يعقوب بأنها تكبيرة وتسبيح وتحميد وتهليل كالتكبير والتسبيح في البيت إليه وأخفية الخبث لصحة الصلاة معه بخلاف حكم الحدث ومن اطلاق بعض الأخبار الناطقة بوجوب الطهارة من الخبث للصلاة وانتفاء نص على العدم هنا والأول أقوى وخيرة البيان وس والموجز الحاوي قال الشهيد ولم أقف في هذا على نص ولا فتوى ويجب تقديم الغسل والتكفين لغير الشهيد على الصلاة بلا خلاف فان قدمها قال في المنتهى لم يعتد بها لأنه فعل غير مشروع فتبقى في العهدة وهو يعم الناسي والعامد والجاهل ويحتمل العدم خصوصا في الناسي لكن يقين البراءة انما يحصل بالإعادة

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست