responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 122
قال المحقق ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده وقال الشهيد خوفا من الضياع وفى مبسوط يكره سحقه بحجرا وغير ذلك ووضع الفاضل من الخيوط على الصدر كما هو المشهور لما مر من صحيح زرارة وحسن الحلبي ولكونه من المساجد في الجملة والمحقق نسبه إلى جماعة من الأصحاب وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن من الميت وبالعكس كما في المقنعة ويه ومبسوط والمهذب والمراسم والاصباح والوسيلة والشرايع وفيهما التصريح بالاستحباب ولعله في مقابلة الجمع بين طرفيها بالخياطة فقد يكون الاستحباب للسعة وفى المنتهى لئلا تسقط عنه إذا وضع على شقه الأيمن في قبره وهو يعطى كونه في مقابلة تركها كما هي لكن لا يكون لفافة بدون أحد الامرين وفى التعبير باللفافة تعميم للحكم لجميع اللفايف كما في المهذب ومنها الحبرة في جميع تلك الكتب خلا الشرايع وفى التذكرة وير ونهاية الأحكام وفى التذكرة ان للعامة في طي اللفافة قولين أحدهما مثل ما قلناه والثاني شئ شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن وفى خلاف استحباب الابتداء بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميتثم العكس وبه قال أصحاب الشافعي وقال المزني بالعكس من ذلك قال دليلنا اجماع الفرقة وعملهم وفهم جماعة من نحو عبارة الكتاب ما في خلاف وعللوه باستحباب التيامن ويكره بل الخيوط التي تخاط بها الكفن بالريق كما في مبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والشرايع والنافع وفى المعتبر ذكره الشيخ في يه ومبسوط ورأيت الأصحاب يتجنبونه ولا باس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ووقوفا على الأولى وهو موضع الوفاق قال الشهيد اما بغير الريق فالطاهر عدم الكراهية للأصل ولا شعار التخصيص بالريق إباحة غيره ويكره وفى المهذب لا يجوز الأكمام المبتدأة للقميص ولا باس بالتكفين في قميص ذي كم كان يلبسه هو أو غيره قطع الأصحاب بالامرين وقال الصادق عليه السلام في مرسل محمد بن سنان إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الا الإزار وسال ابن بزيع في الصحيح أبا جعفر عليه السلام قميصا لكفنه فبعث به فسأله كيف يصنع فقال انزع أزراره وقطع الكفن بالجديد قال الشيخ سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم وفى المعتبر ويستحب متابعتهم تخالصا من الوقوع فيما يكره وفى التذكرة ونهاية الأحكام ولا بدله من أصل وجعل الكافور في سمعه وبصره لما سمعت من الاخبار خلافا للصدوق فاستحبه السمع وعلى البصر كما عرفت تتمة لا يجوز تطيب بغير الكافور والذريرة وفاقا للغنية والشرايع لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبري محمد بن مسلم وأبى بصير لا تجمر والأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم وقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد ولا يحنط بمسك وفى مرسل ابن ابن أبي عمير لا يجمر الكفن وخبر إبراهيم بن محمد بن الجعفري قال رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن ويقول ليس هو من الحنوط في شئ وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي حمرة لا تقربوا موتاكم النار يعنى الدخنة ان صح التفسير وأريد بها بتجمير الكفن وفى النافع كراهية ذلك وفى الاصباح كراهية خلط الكافور بشئ من الطيب وخاصة المسك وفى خلاف كراهية تجمير الكفن بالعود وخلط الكافور بالمسك أو العنبر والاجماع عليها وفى المختلف ان المشهور كراهية خلط الكافور بالمسك واختاره واختار كراهية تجمير الكفن بالعود وفى مبسوط لا يخلط بالكافور مسك أصلا ولا شئ من أنواع الطيب وفى يه ولا يكون مع الكافور مسك أصلا وفى الجامع لا يحنط بالمسك وفى الفقيه يجمر الكفن لا الميت وانه روى تحنيط النبي صلى الله عليه وآله بمثقال مسك سوى الكافور وانه سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت المسك والبخور فقال نعم وهما مرسلان مع احتمال الاختصاص به صلى الله عليه وآله والسؤال في الأخير عن فعل العامة دون الجواز شرعا وغايتهما الرخصة فلا ينافي الكراهية وعن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام ان أباه عليه السلام كان يجمر بالميت بالعود فيه المسك وحمل على التقية وقال عليه السلام في خبر عمار وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ومر خبر مؤذن بنى عدى ان أمير المؤمنين عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله في الغسلة الثانية بثلاثة مثاقيل من الكافور ومثقال من مسلك ثم إن كانت الذريرة هي الطيب المخصوص المعهود فمعنى الكلام واضح وان كانت المسحوق من انى طيب كان فالمعنى المنع من التطييب بالتجمير ونضح نحو ماء الورد ونحوهما ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرها من الطيب في غسل ولا حنوط هذا هو المعروف بين الأصحاب وحكى عليه الاجماع في المنتهى والغنية ودلت عليه الاخبار وان كان منطوقها انه لا يحنط ولا يمس طيبا والأخير كأكثر عبارات الأصحاب يحتمل الاختصاص بالحنوط ونسب في المعتبر إلى الشيخين واتباعهما وحكى عن المرتضى أنه قال في شرح الرسالة الأشبه انه لا يغطى رأسه ولا يقرب الكافور قال المحقق وكذا قال ابن ابن أبي عقيل ولا يجب ان كشف رأسه كما حكى عن الحسن والسيد والجعفي وزاد كشف رجليه وفاقا للأكثر للأصل والعمومات ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي مريم توفى عبد الرحمن ابن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم أو معه الحسن والحسين و عبد الله ابن جعفر و عبد الله أو عبيد الله ابنا عباس فكفنوه وحمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه وقال هكذا في كتاب علي عليه السلام وفى الخلاف الاجماع عليه ودليل الخلاف ان النهى عن تطيبه دليل بقاء احرامه واحكامه وهو مم وهو أضعف منه نحو قول الصادق عليه السلام من مات محرما بعثه الله ملبيا ولم يثبت عندنا خبر لا تحمروا رأسه ولا يحلق المعتدة للوفاة ولا المعتكفة المعتكف به للأصل والعمومات وبطلان القياس والاعتداد والاعتكاف بالموت وكفن المرأة الواجب على زوجها وان كانت مؤشرة لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني على الزوج كفن امرأته إذا ماتت وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ولبقاء اثر الزوجية الموجبة للكسوة بدليل جواز رؤيتها وتغسيلها وللاجماع كما في خلاف ونهاية الاحكام وظاهر المعتبر والمنتهى والذكرى والتذكرة والنص والفتوى يعمان الصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها الدائمة وغيرها الناشز وغيرها وان كان التعليل بوجوب الكسوة يخصصها والظاهر أن ساير المؤن الواجبة من قيمة الماء للغسل والسدر والكافور ونحو ذلك أيضا عليه كما في ظاهر والسرائر ونهاية الأحكام ولو أعسر بان لم يملك ما يزيد على قوت يوم وليلة والمستثنيات من الدين كفنت من تركتها كما في نهاية الأحكام لتقدم الكفن على الإرث ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال لا من ثلثه كما حكى عن بعض العامة وان قل ثم الديون ثم الوصايا ثم الميراث اجماعا منا ومن أكثر العلماء وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثمن الكفن من جميع المال وسأله زرارة عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يكفن بما ترك ولأن المفلس لا يكلف نزع ثيابه وحرمة المؤمن ميتا كحرمة حيا وان انحصرت التركة في مرهون أو جابي احتمل تقديم المرتهن كما في الذكرى والمجني عليه لتقدم حقهما واحتمل الفرق باستقلال المجني عليه وتعلق حقه بالعين بخلاف المرتهن ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا جواز ولا يجب على أحد من المسلمين بذل الكفن من ماله للأصل بها يستحب اتفاق لأنه ستر لعورته ورعاية لحرمته ولقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر سعيد بن ظريف من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيمة نعم يجب كما في المنتهى ان يكفن من بيت المال ان كان لأنه من المصالح العظيمة ويحتمل الاستحباب للأصل وبيت المال يشمل الزكاة وسال الفضل بن يونس الكاتب أبا الحسن الأول عليه السلام

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست