responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 120
أكفانه ويأتي الان صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل ولكنهما لا ينفيان استحباب التقديم ثم عبارة الكتاب كغيره يعطي استحباب تقديم غسل المس وفي الذكرى ان من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين وفي النزهة ان به رواية وكأنهما نظرا إلى قول الصادقين عليهما السلام في صحيح ابن مسلم وحسنة الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قولهما عليهما السلام وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد وفيه ما فيه وليس في الوسيلة الا استحباب تقديمه وتقديم الوضوء عليه لان قبل كل غسل وضوء سوى غسل الجنابة ودونهما في الفضل غسل اليدين إلى العاتق لقول أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في الصحيح ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل وقول الرضا عليه السلام في صحيح يعقوب بن يقطين ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل ودونه غسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين لقول الصادق (ع) في خبر عمار ثم تغسل يديك إلى المرفقين ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه وليس في المقنعة والمقنع والمراسم والكافي الا غسل اليدين إلى المرفقين وفي المنتهى بعد استحبابه الغسل والوضوء ان لم يتمكن منه ويكفيه ان يغسل يديه إلى المرفقين ثم يكفنه وفي المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام غسلهما إلى الذراعين ان لم يتفق الغسل أو الوضوء ولعلهما أرادا إلى منتهى الذراعين ثم استدلا عليه بالاستظهار وصحيح يعقوب بن يقطين فكأنهما حملاه على قريب من المنكبين ولا داعي إليه واستحب في الفقيه غسل اليدين من المرفقين قبل تنشف الميت ثم الوضوء والغسل بعده قبل التكفين والأقرب عدم الاكتفاء به أي بهذا الوضوء في الصلاة إذا لم ينوبه ما يتضمن رفع الحدث لتوقفه عليه وان نوى به التكفين لأنا لا نعلم توقف ايقاعه على الوجه الأكمل على ارتفاع الحدث إذ ليس لنا نص الا على تقديم غسل اليدين إلى المنكبين أو المرفقين والرجلين إلى الركبتين وانما تقديم الغسل أو الوضوء شئ ذكره الشيخ وتبعه جماعة مبادرة إليهما أو ليكون على أكمل حال حين التكفين وعلى كل حال فلا يتجه كون التكفين غاية لشئ منهما ولا سيما على الأول ومنه يظهر انه ان نوى بهما التكفين كان لغوا وافترق التكفين وما ورد النص باستحباب الطهارة له وعلم أنه ان لم ينو ما يتضمن رفع الحدث لم يكن ما يعفه الا صورة الوضوء الا على عدم اشتراط نية الرفع وكذا إذا وجب غسل الميت لغيره واغتسل ولم يكن لمشترط به لم يكف للصلاة وشبهها واكتفى في نهاية الأحكام بهما للصلاة ويستحب ان يجعل بين أليتيه قطنا كما في الشرايع أي على دبره كما في المقنع والسرائر والمقنعة ويه ومبسوط والمراسم والوسيلة والمصباح ومختصر والاصباح لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة وكأنه من مراد القاضي بقوله ويسد دبره بالقطن سدا جيدا وفى ير وما عد الأولين جعله على قبله أيضا لخبر يونس عنهم عليهم السلام واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر ويمكن تعميم ما بين الأليتين لهما خصوصا في الراة واقتصر في الفقيه على جعله على القبل مع الحشو في الدبر ووصف القطن في التذكرة ونهاية الاحكام بنزع الحب وان خاف خروج شئ منه حشا دبره بالقطن كما في الفقيه وفى خلاف والاقتصار والمعتبر والجامع ويه ومبسوط والوسيلة ولكنهم لم يشترطوا خوف خروج شئ غير أن كلامي خلاف والجامع يعطيانه ككلام ابن أبي على وليس في الخمسة الأولى الا حشو الدبر به من غير تعرض لجعله على الدبر وفى الثلاثة الأخيرة حشوه به مع جعله على الفرجين وكذا في ير من غير اشتراط خوف خروج شئ وفى في حشو السفل به وفى الجامع حشوا لدبر وقبل المرأة به وفى مرفوع سهل المرسل المضمر ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم في خلاف يستحب ان يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ وبه قال المزني وقال أصحاب الشافعي ذلك غلط وانما يجعل بين أليتيه دليلنا اجماع الفرقة وعملهم به وفى السرائر ويحشو القطن على حلقة الدبر وبعض أصحابا يقول في كتاب له ويحشو القطن في دبره والأول أظهر لأنا نجنب الميت كل ما نجنبه الاحياء وفى المعتبر ما ذكره الشيخ هو الأصح لنا ما رواه يونس عنهم عليهم السلام قال واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل وفى المختلف الوجه ما قاله الشيخ واستدل مع خبر يونس هذا بان المقصود التحفظ مما يخرج منه وانما يتم بحشو القطن في الموضع وفى نهاية الأحكام انكار الجعل في الدبر مطلقا وفى المنتهى والتذكرة انكاره الا مع خوف خروج شئ منه كما هنا لما فيه من تناول حرمته وجوازه مع الخوف لاشتماله على مصلحة لا يحصل بدونه واشتمال تركه على انتهاك حرمته لجواز ظهور حادثة به ويستحب ان يشد فخذيه معا لا واحدة واحدة لان الغرض التحفظ امن خروج شئ كما نص عليه في صحيح ابن سنان وخبر الكاهلي عن الصادق عليه السلام من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا أو يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ويغمرها في الموضع الذي لفت فيه كما في مرسلا يونس عنهم عليهم السلام قال الشهيد ولا يشق رأسها ويجعل فيها خيط وفى خبر الكاهلي ثم إذ فره بالخرقة ويكون تحتها القطن يذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم يشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف ان يظهر شئ فيحتمل ان يكون إذ فره بالفاء و اعجام الدال أي طيب الميت بالخرقة التي تحتها القطن تطيب الميت بالقطن بنثر الذريرة عليه وأن يكون بالقاف واهمال الدال أي املاه أي ما بين أليتيه بالخرقة والقطن أي بالقطن ولذا أعاد قوله يذفره به أي وفى الذكرى هكذا وجد في الرواية والمعروف يثفرها اثفارا من أثفرت الدابة اثفارا قلت فان أريد الاثفار فلعله اثفاره برأسها حين يخرج ويغمر في الموضع الذي لفت فيه ثم المعروف شدها تحت الأكفان جميعا وفى خبر عمار تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شئ فلعل المراد شدها تحت القميص ولكن بعد الباسه إياه استظهارا في التحفظ من انكشاف عورته وليكن شد الخامسة بعد أن يضع قطنا عليها هو الذي يجعل على الفرجين أو على القبل وعلى القطن ذريرة وذكرها الأصحاب لما مر من خبر عمار ومحتمل خبر الكاهلي ويحتمله مرسل يونس عنهم عليهم السلام واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر والذريرة وقصب الذريرة يق لفتان قصب الطيب الذي يجلب من الهند كأنه قصب النشاب وهي فعيل بمعنى مفعوله أي ما يذر على الشئ ولذا فسرت في المعتبر والتذكرة بالطبيب المسحوق وباليمن أخلاط من الطيب يسمى الذريرة وعن الراوندي انه قيل إنها الوردة والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة واللادن يدر الجميع وفى المقنعة والمراسم ويه ومبسوط والمصابح ومختصره والاصباح انها القمحة قال في الذكرى بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة أو بفتح القاف والتخفيف كواحدة القح قال وسماها به أيضا الجعفي قلت والقاضي وكأنها ما حكاه عن الراوندي انه قيل إنها حبوب يشبه حب الحنطة التي يسمى بالقمح يدق تلك الحبوب كالدقيق لها ريح طيبة وقال ابن إدريس والذي أراه انها نبات طيب غير الطيب المعهود يق لها القمحان نبات طيب يجعلونه على رأس دن الخمر ويطين به ليكسبها الريح الطيبة قال المحقق وهو خلاف المعروف بين العلماء قلت في العين القمحان يق ورس ويق زعفران

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست