responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 117
أثواب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله على ما في أكثر نسخ التهذيب وفي الخلاف والغنية الاجماع عليه والفرض عند سلار ثوب واحد للأصل وقول الباقر عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم في الحسن انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري به جسده كله ونحوه الخبر المتقدم في بعض نسخ التهذيب وفي بعض أخرى معنى المقدار أو التأكيد والثلاثة الأثواب ميزر يستر السرة والركبة وما بينهما على ما في الشرح قال لأنه المفهوم منه وفي المسالك والروضة البهية والروض يستر ما بين السرة والركبة وفي الأخير انه المفهوم منه عرفا وفي المقنعة والمراسم من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه وفي المصباح ومختصره يوزره؟ من سرته إلى حيث يبلغ الميزر وفي الوسيلة والجامع استحباب ستره من الصدر إلى الساقين وفى الذكرى استحباب ستره الصدر والرجلين لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار يغطي الصدر والرجلين وفي المسالك والروضة البهية استحباب ستره ما بين صدره وقدميه ويحتملها قول المبسوط والنهاية ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين وقميص يصل إلى نصف الساق على ما في الشرح والروض والمسالك والروضة البهية وفيهما انه المفهوم منه عرفا وفي الأخير استحباب كونه إلى القدم واحتمال جوازه وان لم يبلغ نصف الساق وازار يشمل جميع بدنه طولا وعرضا ولو بالخياطة ويستحب الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر وفي الشرح والروض وجوب الزيادة طولا كذلك وقوله على رأى إشارة إلى الخلاف في كل من وجوب ثلاثة أثواب وكونها ميزر أو قميصا وازار وقد مر الكلام في الأول واما الثاني فالمشهور ذلك اما القميص فالاخبار به متظافرة كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة الخبر وفي خبر معاوية بن وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره وفي خبر الحلبي الحسن وغيره ان أباه وصى ان يكفنه في ثلاثة أثواب رداء له حبرة وثوب آخر وقميص لكن دلالتها على الوجوب ضعيفة و يعارضها خبر سهل عن أبيه انه سال الكاظم عليه السلام يدرج في ثلاثة أثواب قال لا باس به والقميص أحب إلي وينص على الثلاثة قول الصادق (ع) في خبر عمار ثم تبدأ فيبسط اللفافة طولا ثم يزره عليها من الزريرة ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر؟ والرجلين ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص وفي خبر معاوية بن وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها وقولهم عليهم السلام في خبر يونس ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه ان كانت الحبرة هي اللفافة والإزار هو الميزر لكن في دلالتها على الوجوب نظر ظاهر ويدل على وجوب الإزار أي اللفافة ما مر من قول أبي جعفر (ع) في حسن زرارة وابن مسلم وثوب تام لا أقل منه يواري به جسده كله وفيه انه يجوز وجوب ذلك إذا اقتصر عليه وخبر أبو علي والمحقق بين ثلاثة أثواب يدرج فيها وبين قميص وثوبين للأصل وخبر سهل وضعف الاخبار عن اثبات الوجوب وفي الضرورة يكفي قطعة واحدة شاملة لبدنه كله ان أمكنت والا فما تيسر ولو ما يستر العورتين خاصة ولو لم يوجد الا نجس أو جلد من غير مأكول أو شعره أو صوفه أو وبره أو حرير فالوجه التكفين وخصوصا غير الحرير وفي الذكرى فيه أوجه المنع لاطلاق النهي والجواز لئلا يدفن عاريا مع وجوب ستره ولو بالحجر ووجوب ستر العورة خاصة عند الصلاة ثم النزع ويستحب عندنا كما في المعتبر والتذكرة والذكرى ان يزاد للرجل والمرأة وتركها لدلالة ما سيأتي عليها حبرة كعنبة ضرب من برود اليمن محبر أي مزين في العين وليس حبرة موضعا أو شيئا؟ معلوما انما هو وشى كقولك ثوب قرمز والقرمز صبغة واخبار الحبرة كثيرة ولكنها لا يدل على كونها غير الثلاثة بل ظاهر الأكثر كونها اللفافة المفروضة وكذا قال الحسن نعم قال الصادق عليه السلام لحمران بن أعين ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن وظاهر اللفافة ما يشمل الجسد وقال الكاظم عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمص وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار ولكن يجوز ان يكون جعل الثوبين ميزرا والميزر والخامسة وقالوا عليهم السلام في خبر يونس ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليه الإزار ثم ابسط القميص عليه وترد مقدم القميص عليه لكن الإزار يحتمل اللفافة الشاملة ويريده بسط القميص عليه والميز ويكون بسط القميص عليه لتقديم لباسه على تأزيره وان كان من تحته كما يحمل قول الصادق (ع) في خبر عمار تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه أي تشد الخرقة بعد الباسه القميص وان كانت من تحته والعمدة في استحبابها زيادة على الثلاثة عمل الأصحاب كما في الذكرى لكن ان اقتصر عليها استحب ان يكون اللفافة حبرة ثم عبارات الوسيلة و الاصباح والتلخيص يعطي اختصاص الحبرة بالرجل لاختصاص الاخبار به ويستحب كونها عبرية كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والاصباح والشرايع والنافع وشرحه لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة كفن رسول الله ص في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنية عبري أو أظفار وبهذا الترديد أفتى الصدوق في المقنع فقال ثم يلف في حبر يماني عبري أو أظفار نظيف وقال في الفقيه كفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب بردتين ظفريتين من ثياب اليمن وثوب كرسف وهو ثوب قطن والعبرية بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع والظفر بالكسر حصن باليمن والأظفار بلدة قرب صنعاء ولعل الصحيح ظفار كقطام كما قاله الشيخ وليكن غير مطرزة بالذهب كما في النافع والشرايع والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والمعتبر ولا بالحرير كما في غير الأولين وفي ظاهر الحرير المحض واستدل له في المعتبر بأنه تضييع غير مأذون فيه فان فقدت الحبرة فلفافة أخرى كما في النهاية والمبسوط والسرائر والاصباح والمهذب لقول ابن أبي جعفر (ع) لزرارة في الصحيح فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة ونحوه حسنة محمد بن مسلم عنه وأفاد بهذا الكلام ان الحبرة المستحبة لفافة أخرى وقال الصادق (ع) في صحيح ابن سنان البرد لا يلف ولكن يطرح عنه طرحا وإذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه وفي الفقيه وان شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه ويستحب بلا خلاف كما في المنتهى زيادة خرقه لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر ونصف كما في خبر عما د عن الصادق عليه السلام أو شبر كما في خبر يونس عنهم عليهم السلام وليس فيه مقدار طول وانما فيه خرقة طويلة ويجوز كونها أطول كما في المهذب ما لم يؤد إلى الاسراف وأن يكون عرضها أكثر كذلك أو أقل كما في المبسوط والوسيلة وأفاد الجميع قول المحقق تقريبا وتسمى الخامسة لأنها خامسة الأكفان المفروضة كذلك والمندوبة أو الأكفان المشتركة بين الذكر والأنثى وظاهر الفقيه والمقنع انها الميزر وينص على التغاير اخبار منها خبر عمار وصحيح بن سنان عن الصادق عليه السلام وينص على زيادتها على الثلاثة الواجبة اخبار كمرسل يونس عن الصادقين عليهم السلام وخبر آخر لابن سنان ويستحب

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست