responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 113
مع اغماض العين وجعله ابن زهره أحوط وهو كذلك ويريده قول الصادق عليه السلام في خبر أبي سعيد إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم؟ يصبون عليها الماء صبا وفي خبر عبد الله بن سنان غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب ان يلف على يديه خرقة وقول أبي جعفر ع في خبر جابر يصبون الماء من خلف الثوب وان ضعفت الاخبار واحتملت الصب على مواضع التيمم منها أو الوضوء خاصة والأخيران الاختصاص بالمحارم واحتمل استحبابه في الاستبصار وروى عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام انهم يغسلون محاسنها اي يديها ووجهها قال عليه يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي امر الله بسترها قال كيف يصنع بها قال عليه السلام يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها وأجيز في التهذيب والنهاية والمبسوط العمل عليه واستحب في الاستبصار و ليس في خبر آخر له غسل ظهر الكفين وقال عليه السلام في خبر أبي بصير يغسل منها موضع الوضوء وفي صحيح داود بن فرقد يغسلون كفيها ونحوه في خبر زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام ان نفرا اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال كيف صنعتم بها فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا قال أفلا يمموها لكنه ضعيف ويحتمل كون التيمم بمعنى غسل مواضعه ويكره ان يغسل المؤمن مخالفا من المسلمين لغير ضرورة كما في المبسوط والنهاية والجامع والشرايع فان اضطر إليه غسله غسل أهل الخلاف كما في تلك الكتب لا غسلنا فإنه انما يضطر إليه تقية وشبهها ولما في غسلنا من زيادة الاكرام ولعل جمعه بين وجوب تغسيله وكراهيته بمعنى انه يجب ايقاع غسله لكن يكره ان يتولاه المؤمن بنفسه الا مع الضرورة وقد يكون إشارة به إلى احتمال ذلك في كلام الشيخ وابني سعيد المطلب الثاني في الكيفية ويجب ان يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة العارضة عن بدنه كما في الشرايع والمعتبر بلا خلاف كما في المنتهى وفي التذكرة ونهاية الأحكام اجماعا وفيهما وفي المعتبر التعليل بأنه يجب إزالة النجاسة الحكمية عنه فالعينية أولى ويصون ماء الغسل من التنجس وبخبر يونس ع؟ امسح بطنه مسحا رقيقا فان خرج منه شئ فانقه والمراد إزالة النجاسة عن كل عضو قبل تغسيله إذ لا دليل على وجوبها عن الرجل مثلا قبل غسل الرأس وان تضمن الخبر غسل الفرج قبل أول الغسلة الأولى ثم قبل أول الثانية ان خرج منه شئ بعد مسح البطن فإنه مع الخصوص ليس نصا في الوجوب وان كان الأولى اتباعه و ليس في المهذب الا تقديم ازاله النجاسة من غير نص على الوجوب ولا في النافع الا وجوب الإزالة من غير نص على التقديم ولا في الوسيلة الا وجوب التنجية من غير نص على القبلية يجوز عمومها لإزالة كل نجاسة ولا في الكافي الا تقديمها من غير نص على الوجوب في المقنعة والنهاية والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر والإشارة الا تقديم تنجيته أو غسل فرجه بالسدر والأشنان أو أحدهما وهو مستحب وليس من إزالة النجاسة بمعنى التطهير الشرعي وليس في الغنية الا وجوب غسل فرجه ويديه مع النجاسة والاجماع عليه وكأنه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة وان لم يتعرض له الأكثر وكأنه المعنى بالاجماع المحكي في التذكرة ونهاية الأحكام لكن وجوب تقديمه على الأغسال مبني على تنجس ماء الغسل وفيه من الكلام مثل ما مر في الجنابة ويزيد هنا ان بدن الميت نجس منجس للماء لا يطهر الا بعد التغسيل فالتقديم ممتنع الا ان يجوز الطهارة من نجاسة دون أخرى ولم يعهد فالظاهر أن الفاضلين وكل من ذكر تقديم الإزالة أو التنجية أرادوا إزالة العين لئلا يمتزج بماء الغسل و ان لم يحصل التطهير ثم يجب ان يستر عورته عن نفسه وعن كل ناظر محترم ثم يغسله ناويا كما في ف وفي المهذب والإشارة للتشبيه في الاخبار بغسل الجنابة و تعليله بخروج النطفة منه والاحتياط وكونه عبادة ونسب الاجماع عليه إلى الخلاف وليس فيما عندنا من نسخه ونسخ المؤتلف؟ وهل يكفي نية واحدة للأغسال الثلاثة وجهان ومنصوص الإشارة التعدد وحكى عن مصريات السيد عدم وجوب النية للأصل ومنع كونه عبادة الا مع النية لاحتمال كونه إزالة نجاسة ولذا تردد المحقق في المعتبر والمصنف في النهاية وظاهر التذكرة والمشهور وجوب ثلاثة أغسال قال المحقق انه مذهب الأصحاب خلا سلار ونسب إلى الخلاف الاجماع عليه وانما فيه الاجماع على التثليث من غير تصريح بوجوبه ويؤيد الوجوب التأسي وظاهر الأوامر في الاخبار كقول الصادق عليه السلام لابن مسكان في الصحيح اغسله بماء سدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة ان كانت واغسله الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات وفي خبر الحلبي يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ولم يوجب سلار الا غسلة واحدة بالقراح للأصل وما نطق من الاخبار بالتشبيه بغسل الجنابة أو التعليل بخروج النطفة منه وقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير في الجنب إذا مات ليس عليه الا غسله واحدة والأصل معارض بما ذكر ويجوز كون التشبيه في الكيفية والتعليل الغسلة من الغسلات وكون الثلاث غسلا واحدا وكل واحدة كغسلة من الغسلات الثلاث لعضو وكون المطهر حقيقة من نجاسة الموت والجنابة الغسل بالقراح ثم المشهور وجوب ان يكون أحد الأغسال بماء السدر والآخر بماء الكافور والآخر بالقراح لعين؟ أدلة وجوب الثلاثة واستحبه ابنا حمزة وسعيد ولعله للأصل وللتشبيه بغسل الجنابة وخلو بعض الأخبار عن السدر كخبر الكاهلي وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي العباس تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض ثم بماء وكافور ثم تغسله بماء القراح وضعف الجميع ظاهر ولم يصرح الشيخ في المبسوط والنهاية بالغسل بالسدر في الغسل (الأول الا في غسل الرأس ثم المعروف في النصوص والفتاوى كون الأول بماء السدر صح) والثاني بماء الكافور والثالث بالقراح وفي المختلف والذكرى والبيان انه يلوح من ابن حمزة استحباب هذا الترتيب والصواب استحباب الخليط كما حكيناه ولكن في صحيح يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح أنه قال يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ولا يغسلن الا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشى من كافور وهو بحمل وينبغي حمله على التفصيل المعروف ولو أخل بالترتيب فقدم الكافور أو القراح ففي التذكرة ونهاية الأحكام وجهان من حصول الانقاء ومن مخالفة الامر وهو أوجه والمراد بماء السدر ماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه اي السدر كما هو ظاهر العبارة وكلامه في المنتهى والنهاية وقول الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد شئ من السدر وقول ابن إدريس مثله وقول صاحب الجامع قليل سدر ويحتمل اسم ماء السدر كأم في الخلاف والاصباح ومختصره والجمل والعقود وجمل العلم والعمل والفقيه والهداية والمقنع والوسيلة والغنية والاصباح والإشارة وفي والارشاد والتبصرة وهو ظاهر السراير حيث قال وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به الاسم ويحتملهما عبارة الشرايع ويشترط كما في الإشارة ويعطيه عبارة الجامع ان لا يخرج الماء به عن الاطلاق ولو خرج به عن الاطلاق لم يجز لخروجه به عن الطهورية قلت لا دليل على لزوم كونه طهورا شرعا والذي في الاخبار الغسل بالسدر أو بمائه أو بماء وسدر فيشترط ان يصدق الغسل به أو بمائه ولا يكفي في ذلك ورقة ولا سبع ورقات وفي الشرايع أقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم وقيل مقدار سبع ورقات وفي التذكرة السدر والكافور

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست